قانون الإجراءات الجزائية العسكرية (اليمن)/الباب السادس: إجراء التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
المظهر
- المــادة(97): يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب .
- المــادة(98): تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون .
- المــادة(99): اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء خدمة الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه .
- المــادة(100): للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة اصدار الامر بحبس المتهم احتياطياً ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان بامر الحبس الاحتياطي الصادر على المتهم ويكون الافراج عنه بامر من قائد القوة في الميدان او من ينوب عنه .
- المــادة(101): للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالاحالة الى محكمة الميدان او المحكمة العسكرية المختصة .
- المــادة(102): يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة بناءاً على مذكرة من القائد المختص، وذلك بعد اخذ اقوال المتهم .
- المــادة(103): تشكل محاكم الميدان بقرار من القائد الاعلى او من يفوضه ويحدد القرار الاجراءات التي تتبعها هذه المحاكم .