قانون الإجراءات الجزائية العسكرية (اليمن)/الباب الخامس: الطعن في الأحكام
المظهر
الفصل الأول: الطعن بالاستئناف
[عدل]- المــادة(76): يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستانف واذا كان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه او تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري اربعين يوماً من وقت صدور الحكم .
- المــادة(77): يوقع المستانف بنفسه او بوكيل خاص على عريضة الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العسكرية باقي الخصوم .
- المــادة(78): يرسل ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف العسكرية قبل ميعاد الجلسة المحددة للنظر بعشرة ايام على الاقل وعلى النيابة العسكرية اذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية العسكرية وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة .
- المــادة(79): اذا استانف احد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد كان للمستانف ضده ان يقدم استئنافاً مقابلاً او رداً خلال عشرة ايام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الاصلي .
- المــادة(80): يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يسلم نفسه الى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد للنظر في استئنافه مالم يكن مفرجاً عنه .
- المــادة(81): استئناف النيابة العسكرية يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف العسكرية ولها ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء القضاة مالم يكن اختلاف الراي حول مسالة قانونية اما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العسكرية فعلى المحكمة تاييد الحكم او تعديله لمصلحة رافع الاستئناف .
- المــادة(82): تسمع محكمة الاستئناف العسكرية الشهود الذين كان يجب سماعهم امام المحكمة الابتدائية العسكرية وتستوفي كل نقص آخر في اجراءات التحقيق .
- المــادة(83): اذا حكمت المحكمة الابتدائية العسكرية في الموضوع ورات محكمة الاستئناف ان هناك بطلان في الاجراءات او في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى او تعيد القضية الى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها مرة اخرى .
- الفصل الثاني: الطعن بالنقض
- المــادة(84): تتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم العسكرية في تطبيقها للقوانين ولا تمتد مراقبتها الى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا الى قيمة الادلة التي عولت عليها بالاثبات الاّ في الحالات التي ينص عليها قانوناً .
- المــادة(85): يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العسكرية والمتهم والمدعي الشخصي بالحقوق المدنية والمسئول عنها .
- المــادة(86): اذا كان الحكم صادر باعدام او بقصاص او بحد يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم وجب على النيابة العسكرية ولو لم يطعن اياً من الخصوم ان تعرض القضية على الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برايها مع ابلاغ النائب العام بصورة من هذه المذكرة ويجوز للدائرة العسكرية في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى .
- المــادة(87): يجوز للخصوم ان يطعنوا امام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية ومن المحاكم الابتدائية العسكرية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ويكون الطعن للاسباب الآتية:
- ا- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله او لم يبين الاساس القانوني الذي بني عليه .
- ب- اذا وقع بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
- ج- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة .
- د- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكون الطلب مقبولاً قانوناً .
- المــادة(88): يجب على الطاعن ان يودع في محكمة الاستئناف العسكرية او في الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مذكرة بالاسباب التي بني عليها الطعن في الحكم خلال اربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .
- المــادة(89): يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي قدم اليها الطعن ان يقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من اسباب الطعن الى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من ايداعها .
- المــادة(90): اذا كان الطعن مرسلاً من دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء الموعد المذكور في المادة السابقة ان يرسل ملف الطعن مع القضية لدائرة كتاب المحكمة العليا لقيده في دفاترها وعلى رئيس دائرة الكتاب في هذه المحكمة ان يرسل الطعون المقدمة اليها والطعون التي ترد اليها بعد اتمام قيدها الى نيابة النقض العسكرية ومعها جميع اوراق الدعوى وتقيد الطعون في سجلات نيابة النقض العسكرية ويجب عليها ان تحرر مذكره برايها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملف الطعن قبل ان تنظره الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا .
- المــادة(91): اذا كان الطعن بالنقض حاصلا من غير النيابة العسكرية فلا يضار الطاعن بطعنه .
- المــادة(92): لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الاّ اذا كان صادراً بقصاص او بحد يؤدي الى ذهاب النفس او عضو بالجسم او باعدام كما يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم اذا رات مبرراً بذلك .
- الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
- المــادة(93): يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة في الاحوال التالية:
- ا- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعي بقتله لا زال حياً .
- ب- اذا حكم على شخص في جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر لذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهما .
- ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بشهادة الزور على احد الشهود او الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبراء او الورقة تاثيراً في الحكم .
- د- اذا وقعت او ظهرت بعد الحكم وقائع او ادلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شانها اثبات براءة المحكوم عليه .
- هـ- اذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى اخرى والغي هذا الحكم .
- المــادة(94): على طالب التماس اعادة النظر ان يقدم الطلب الى المدعي العام العسكري بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويرفق به المستندات المؤيدة ويجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة فاذا ثبت عدم صحة الاوجه التي بني عليها الطلب او انها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي اجراها الى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رايه مسبباً وذلك خلال الثلاثة الاشهر التالية لتقديم الطلب وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري باشعار النائب العام بذلك .
- المــادة(95): لا يترتب على تقديم طلب الالتماس باعادة النظر الى المدعي العام العسكري وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادراً باعدام او بحد او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم وفي جميع الاحوال يترتب حتماً على رفع الطلب الى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه .
- المــادة(96): اذا احيل الطلب الى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا فعلى نيابة النقض العسكرية ان تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة ايام على الاقل .