قانون الإجراءات الجزائية العسكرية (اليمن)/الباب السابع: التصديق
المظهر
- المــادة(104): يصدق رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على الاحكام العسكرية الصادرة بالاعدام او بالحدود او بالقصاص بعد صدورها من الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا .