٤٠٧
﴿الباب التاسع في جواز التعريض بقتل المعاهدين﴾
يجوز للامام ولائبه وللمسلمين أن يعرضوا بقتل المعاهدين والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رد أبا يصير الى الرجلين اللذين جا آفي طلبه فقال مسعر حرب لو وجد اعواناً فعرض له بالامتناع إن أمكنه فقتل أبو يصير صاحيه وأنضم اليه جمع وعرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي جندل بن سهل بقتل أبيه فقال ان دم الكافر عند دم كتاب وأذا كان الرجوع فهذا دليل على جواز التعريض والله أعلم بالصواب
﴿الباب العاشر في آداب الجهاد﴾
لا يجب الجهاد الاعلى حر بالغ قادر على القتال واحد للزاد والراحلة والتفقة لمن يلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه ولا يجب على الاعمى والأعرج والمرأة والعبد والصبي وان أحاط بالمسلمين العدو من كل جانب بحث في كل وجهة سرية تقوم بكفاية شرهم ولا يتز وأحد الا باذن الامام فان خرج طائعة من غير اذنه فضوا مالا قسمه بينهم بعدما خسه ويجوز قتل أهل الحرب مديرين ومقبلين ويجوز نصب المتحقيقات والفردات والقاء الافاعي والحيات ورمي التيران ويجوز قصدهم بالنبات وبقطع أشجارهم وان كانت ثمرة ويجوز قتل شيوخهم ورهبانهم ولا يجوز قتل النساء والصبيان ولا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد من غير اذن صاحب الدين مسلما كان أو كافراً ومن كان له أبوان مسلمان لايخرج بغير اذنهما وان كان أحدهما مسلما استأذنه في الخروج وان كانا كافرين فلا بأس أن يخرج من غير انهما ولا يجوز لمن حضر القتال وأسر واحدا من الكفار أن يقتله أو يسترقه أو يفادي به أسيراً أو يمن عليه فان أسلم قبل القتل سقط القتل وبقى للامام الخيار فيها عداء واسلامه ان يقول أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ويتبرأ من كل دين بألف دين الاسلام