انتقل إلى المحتوى

صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/422

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

٤٠٦

لاحد ولا قطع ومن قتل مسلما لم يهاجر الى دار الاسلام لا قصاص وقال الشافعي يجب القصاص أما اقامة الحدود في دار الحرب لاتحرم ولكن تكره أن علم الامام على غالسظنه أنه لو استوفي الحدود يهربون ويرتدون ويفسقون وان غلب على ظنه أنهم لا ينفقون فلا يكره والله أعلم

﴿الباب السابع في أصناف الكفار﴾

اعلم أن الكفار ثلاثة أصناف أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى تحل منا سكتهم وذبائحهم وحكمهم في حقوق المكاح كحكم المسلمين الا في الميراث فأمن لا يوشى من المسلمين ولا كراهية في نكاحه عند الشافعي رحمه الله وقال مالك رحمة الله عليه يكره نكاحهى الثانى عبدة الأوثان والمعطلة والدهرية الابجل نكاحه ولا تمول ذباحهن ولا يقرون بالحزمة والصنف الثالث المجوس ويقرون بالجزية ولا تحمل منا كمتهم ولا ذبائحهم في المذهب الصحيح عند الشافعي رحمه الله

﴿الباب الثامن في نقض عهد الامام﴾

. اذا صالح الكفار ثم نظر فرأي في المصالحة شرا للمسلمين فله نكت العهد والصليح والاشتغال بالقتال والدليل عليه أن النبي صلي الله عليه وسلم صالح المشركين فلما نزلت سورة براءة نقض العهد وهذا الأمر معقول وهو ان الصلح انما جاز لمصلحة المسلمين فاذا كان النقض أصلح جاز له النقض وينبغي أن يخبرهم حتى لا يكون عذرا لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديه حتى نادي بنقض الصلح فلا يجوز لامير من أمراء المسلمين أن يصالح الكفار فيها هو شر للمسلمين فان هذا اعانة الكفار واغراء لهم على الكفر وهو حرام ومن شرط على المسلمين بذل مال للكفار أورد أسير مسام اليهم تفات من أيديهم فهو فاسد و من فعل ذلك وزعم أنه مصلحة فالله أعلم بنيته يوم تبلى السرائر و الله يكا فنه و يجازيه