وقال آخر:
وفي هذا القانون عدة مقاصد: المقصد الأول الحق العام «للفرنساوية»، الثاني: كيفية تدبير المملكة: الثالث في منصب ديوان «البير»، الرابع: في منصب «ديوان رسل العمالات» الذين هم أمناء الرعايا ونوابهم، الخامس: في منصب الوزراء، السادس: في طبقات القضاء وحكمهم، السابع: في حقوق الرعية، قال صاحب الشرطة المذكورة:
الكلام على حق الفرنساوية المنصوب لهم
المادة الأولى: سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة.
المادة الثانية: يعطون من أموالهم بغير امتياز شيئًا معينًا لبيت المال، كل إنسان على حسب ثروته.
المادة الثالثة: كل واحد منهم متأهل لأخذ أي منصب كان وأي رتبة كانت.
المادة الرابعة: ذات كل واحد منهم يستقل بها، ويضمن له حريتها، فلا يتعرض له إنسان إلا ببعض حقوق مذكورة في الشريعة، وبالصورة المعينة التي يطلبه بها الحاكم.
المادة الخامسة: كل إنسان موجود في بلاد الفرنسيس يتبع دينه كما يجب لا يشاركه أحد في ذلك، بل يعان على ذلك ويمنع من يتعرض له في عبادته.
المادة السادسة: يشترط أن تكون الدولة على الملة (القاثوليقية) الحوارية الرومانية.
المادة السابعة: تعمير كنائس (القاثوليقية) وغيرهم من النصرانية يدفع له شيء من بيت مال النصرانية، ولا يخرج منه شيء لتعمير معابد غير هذا الدين.