انتقل إلى المحتوى

صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/125

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
اسم الفصل
١٠٩

ولاية عتمان باشا


المخازن ، ثم أرسلوا خلف مصطفى شلبي وأحضروه وأخبروه الخبر فرضي وبايع وأرسلوا إلى محمد باي فأحضروه فرضی و بايع، وجعلوا يصيحون بأهل الحصار فرداً فردا وكل من أتى أخذوا بيعته حتى بايع أهل القلعة كلهم ، واشتغل بعد ذلك بالكتب للعمال وأهل الطاعة يخبرهم يموت محمد وتوليه ويهنتهم . فلما أصبح فتح القلعة والمدينة وأمر المنادي بالنداء للأول بالرحمة ، والثاني بالنصر . فلما سمم أهل البلد ذلك دخلوا فبايه وا كلهم ولم يختلف عليه أحد من أهل البلد والمسكر فأقبلت الرعية للبيعة أفواجا، وفرق في العسكر لكل عشرة ريالات ثم أخرج محمد باشا ودفنه بازاء تربة رمضان داى على السكة النافذة للبحر من شرق المدينة ، وبني عليه بنساية عظيمة ووقف عليه أوقافا ، وغرس في التربة فرسة كرم ألبست المحل أنساً وبهاء، وأسقط عن دور البلد الوظيف الذي كان وضعه عليها محمد باشا تؤديه كل سنة للحراسة . وأسقط عنها وظيف القضاة الذين كانوا يأخذونه من الميت كان القضاة إذا مات الميت أرسلوا لوارثه وطالبوه بدفع سدن ماله ، ومحمود ذلك فريضة ، وهو ظلم وجور لم يقل به مسلم ولا ملة من الملل إلا ما حكى بعض الاخباريين من فرعون في ابتداء أمر. ه من أخذه مكساً على الميت ، فإن عنوا بالفريضة فريضة فرعون فالاسلام نسخ ما قبله ، على أن ذلك لم يكن شريعة وانما هو ظلم ، وإن عنوا أنها فريضة إسلامية واعتقد و احلها فهم كفار ملحدون، إذ الاجماع والكتاب والسنة على حرمة مال المسلم ودمه بغير حق شرعي، أما الكتاب فقد قال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » عطفاً على ماقبله من تبيين حدود الله فهو منها والآية محكمة ، وأما السنة تحديث الصحيح : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ، والاجماع على ذلك . وكانوا من حرصهم على هذا السحت يقومون على وارثه جميع ما خلفه . عقار وغيره من

J