انتقل إلى المحتوى

صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/223

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

الممنوع ادخالها إلى أي من البلدين المتعاقدين بموجب انظمته المرعية ، وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين جداول بهذه البضائع . + . المادة الثامنة : بالاضافة الى التسهيلات المنصوص عليها في اتفاق الترانزيت العربي الموقع في دمشق بتاريخ 9 جمادي الثانية سنة ١٣٧٩ الموافق ٩ كانون الثاني سنة ١٩٥٩ لتنظيم نقل بضائع الترانزيت وتذليل العقبات التي تعترض وسائل النقل فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اعفاء سيارات كل منهما وسائقيها ومساعديهم في بلد الطرف الآخر من اية ضرائب أو رسوم حكومية المادة التاسعة : تسمح السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين بمرور سيارات الشحن العمومية على اختلاف أنواعها المسجلة في بلد احد الطرفين الى اراضي الطرف الآخر وان تدخل فارغة أو محملة حتى امكنة التفريغ أو التحميل فيها وان تمر عبرها فارغة أو محماة وان تصل باحمالها في كل حالة الى مقاصدها بعد اجراء المعاملات الجمركية في مراكز الحدود ، وكذلك تسمح السلطات المسئولة في البلدين المتعاقدين السيارات الركاب العمومية المسجلة في باد احد الطرفين بدخول اراضي الطرف الآخر لتعاطي النقل المأجور بين البلدين على الخطوط الرئيسية . اما السيارات الخصوصية فتعطي التسهيلات اللازمة لها في التجول في أراضي البلدين المتعاقدين وعبرهما اذا كان فيها مالكوها أو سائقوها وفقاً للنظام المتبع في كل من البلدين على الا تتعارض احكام هذه المادة مع ما جاء في المادة العاشرة وتعفي سيارات كل من البلدين المشار اليهما في هذه المادة وسائقوها ومساعدوهم من أية رسوم وضرائب حكومية . المادة العاشرة : لا يجوز بأي حال من الاحوال السيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين ان تتعاطى النقل الداخلي ، ويقصد بالنقل - ۲۲۳۰

-

– ٢٢٣ –