انتقل إلى المحتوى

صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/224

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

الداخلي النقل المبتدى من اي مركز في داخل احمد البلدين الى اي مركز في نفس ذلك البلد - وكذلك النقل من بلد احد الطرفين بسيارات الطرف الثاني الى بلد مجاور ثالث . . المادة الحادية عشرة : تمنح السلطات المختصة على الحدود رخصة اقامة صالحة لمدة شهرين السيارات احد الطرفين في بلد الطرف الآخر المادة الثانية عشرة : يسمح كل من الطرفين لافراد صيادي السمك المحترفين من رعايا الطرف الآخر بالصيد في المياه الاقليمية العائدة للبلدين ، شريطة أن تكون قواربهم مسجلة ومرخصة من سلطات بلادهم ورافعة علم بلدها ، وأن يكونوا حائزين على الاوراق الرسمية التي تثبت هويتهم ، وذلك وفقاً للانظمة المرعية في كل من البلدين . المادة الثالثة عشرة : يعفى كل من الطرفين زوارق وقوارب الصيد والصيادين من التابعين للطرف الآخر ، ومحصول الصيد، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الحكومية . المادة الرابعة عشرة : يحق لصيادي السمك المشار اليهم في المادة الثانية عشرة وزوارق الصيد ان تدخل في الاوقات المسموح بها ، موانيء الطرفين وذلك على أساس المعاملة بالمثل كما يحق لهم ايضا ان يموتوا انفسهم بالاطعمة الضرورية والوقود والحصول على المساعدات الطبية من اي من هذه الموانىء . المادة الخامسة عشرة : يمنح الطرفان صيادي السمك المشار اليهم في المادة - ۱۲ - وزوارق الصيد وملاحيها في عرض البحر او في الموانىء او على البر المساعدات والتسهيلات المطلوبة من رجال الجيش او الشرطة أو سلطات الموانيء بقدر معادل للتسهيلات والمساعدات التي تمنح لرعايا كل من طرف في جميع اراضيه .

-٢٢٤ -

– ٢٢٤ –