مفيد العلوم ومبيد الهموم/كتاب الغرائب/الباب الثالث
الباب الثالث في غرائب الفقه
كل شيء نجس فلا يطهر إلا شيئان جلد الميتة إذا دبغ والخمر إذا صار خلًا ولا يجزىء فرض العبادة كلها بغير نية إلا ثلاثة الحج والعمرة والزكاة في مسئلة واحدة إذا أخرجها الولي من غير نية له في دفعها إليه وكل شيء ينقض الطهارة ففي الصلاة وغيرها سواء إلا في شيء واحد وهو رؤية المتيمم الماء في الصلاة ولا تسقط الصلاة عن أحد بالغ إلا بثلاث علل الحيض والنفاس وزوال العقل بجنون أو مرض كل موضع طاهر صليت فيه جاز إلا في موضعين ظهر الكعبة إذا لم يكن بين يده بناء والثاني إذا صلى داخل الكعبة إلى ناحية الباب والباب مفتوح كل من وجبت عليه الزكاة إذا كان غنيًا جاز له أخذ الزكاة إذا كان فقيرًا إلا اثنين الهاشمي والمطلبي وكل من افتقد ماله حتى لا يصل إليه ولا ينتفع منه بحال فليس عليه الزكاة فيه إلا في خلة واحدة وهي أن يدفن ماله في بيته ولا يهتدي إلى موضع الدفن ولا يصل إليه فإن زكاته في كل سنة وكل كفارة وجبت في ماله كان أداؤها قبل الوجوب إلا واحدة وهي كفارة المجامع في رمضان وكل شرط في البيع يبطل البيع إلا ستة أحدها خيار الثلاثة والثاني إذا باع عبدًا أو أمةً واشترط على المشتري أن يعتقها والثالث التبري من العيوب والرابع إذا باع مملوكًا واشترط على المشتري أن يعتقه ويكون الولاء للبائع والخامس إذا باع وشرط فيه رهنا أو حميلًا والسادس إذا باع ثمرة على شجرة أو زرعًا في أرض أو عمارة دون الأرض اشترط على المشتري أن يرفعه كل عقود المحجور عليه وهباته باطلة إلا ثلاثة الوصايا، والتدبير، والخلع، واقراره بالمال جائز والحوالة لا تثبت إلا بثلاثة المحيل والمحتال والمحال عليه إلا في مسئلة وهي الأب يكون لأحد ابنيه الصغيرين على الآخر مال فأحاله على نفسه جاز وكذلك أن أحاله على ابن صغير وكل غاصب يرد ما غصب إذا كان موجودًا إلا في ثلاثة مواضع إذا غصب خيطًا فخاط به جرح انسان أو حيوان فإنه يضمن الخيط ولم ينزع أو غصب جارية ابنه فأولدها أو غصب طعامًا أو شرابًا فطولب به وهو مضطر يخاف على نفسه وليس يؤخذ المغصوب منه فيضمن القيمة وكل سلطان أقطع رجلًا من حماه أو حمى من كان قبله فاقطاعه جائز إلا واحدًا وهو حمى رسول الله ﷺ فإنه حمى النقيع فمتى أقطعه فعمره نقضت عمارته ويرد الحمى إلى أصله وكل مال تلف في يد أمين من غير نقد فلا ضمان عليه إلا في واحد وهو السلطان إذا استسلف للمساكين زكاة قبل حولها فتلف في يده ضمنه للمساكين قبله وكلما أبيح للأحرار من لذات الدنيا أبيح للعبد إلا التسري فإنه لا يحل لهم بحال إلا على مذهبه الجديد وكل من طلق امرأته بصفة لم يقع بدون الصفة إلا في أربعة مواضع أحدها أن يقول لحامل أو صغيرة أو مؤيسة أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة لزمه من ساعته لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة الثاني أن يقول أنت طالق بتطليقة واحدة قبيحة حسنة أو جميلة فاحشة وقع الطلاق والثالث أن يقول أنت طالق أمس فإنها تطلق في الوقت الذي تكلم فيه والرابع أن يقول أنت طالق إذا رأيت هلال كذا طلقت إذا رآه غيرها والقتل ثلاثة أنواع واجب ومحظور ومباح فالواجب أربعة قتل المرتد بعد الاستتابة وقاطع الطريق إذا قتل ولم يتب والمحصن إذا زنى وتارك الصلاة بغير عذر والمحظور قتل من لم يجب قتله والمباح القتل قصاصًا فإن شاء قتل وإن شاء عفا وقطع السارق أربعة فأول ما تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم يعذب بعد ذلك ويحبس حتى تظهر توبته ولا يجمع حدّ ومهر على أحد إلا في مسئلة واحدة وهي أن يزني بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها أبوه ويكرهها على ذلك فإن الحد عنها ساقط ويجب لها نصف المهر على الأب ويرجع الأب على ابنه الذي زنى إن كان يعلم أن زناه بامرأة أبيه يفسد النكاح وإن كان لا يعلم فليس عليه إلا الحد والنفي ثلاثة نفي قطاع الطريق فإن كان قتل قتل وإن كان أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ومن لم يفعل من ذلك شيئًا إذا أخذ حبس حتى تظهر توبته ومن جمع بين قتل وأخذ مال قتل وصلب ثلاثًا ثم دفع الى أوليائه وقال في القديم يصلب وهو حي ويترك أوقات الصلاة ثم يقتل بعد ثلاثة والنفي الثاني البكر الزاني ينفى بنفسه وإن كان مملوكًا جلد خمسين وفي نفيه قولان أحدهما ينفى نصف سنة والآخر لا نفي عليه والثالث ما يروى في حديث مرسل أنه نفى خنثيين من المدينة هيبت وماتع وكل من أمر رسول الله ﷺ بقتله أو نهى عن قتله لم يجزأ كله فقد أمر بقتل ستة في الحرم الحدأة والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور ونهي عن قتل الهدهد والخطاف والصرد والنملة والضفدع وكلما أخطأ القاضي فضمانه على المحكوم له ما عدا الحدود فإذا رجم امرأ فأخطأ كانت ديته على بيت المال وأمّا سائر الحدود فلا أرش عليه فيها.