مشروع رؤية وثيقة الإنقاذ الوطني/المعالجات
المعالجات
أولا: المهام والمعالجات الإنقاذية العاجلة
وقف الانهيار
تستهدف هذه الحلول والمعالجات العاجلة وقف حالة الانهيار ودرء المخاطر الكارثية الآنية للأزمة الوطنية، عبر حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة في دولة الشراكة الوطنية، كمدخل أساسي لمعالجة وطنية شاملة للأوضاع المتفاقمة، التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من السكان في مختلف أرجاء البلاد، وذلك من خلال الإيقاف الفوري لنهج القوة والعنف والحروب الأهلية، وعسكرة الحياة السياسية والمدنية تحت أي مسمى، والعمل على كل ما من شأنه استعادة الأمل لدى أصحاب المظالم والمطالب والحقوق بأن المجتمع بتكاتفه ورص صفوفه قادر على التغلب على الظلم ورد المظالم، والحقوق، وتجاوز الواقع الراهن، مهما كانت درجة سوئه.
والتركيز على تحقيق ما يلي:ـ
- تهيئة الأجواء والمناخات السياسية:
1. وقف الحملات العسكرية والاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وناشطي الحراك السلمي في الجنوب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات السياسية التعسفية بحقهم، و دفع مرتبات كل من اتخذ قرار تعسفي بقطع راتبه منهم.
2. معالجة الجرحى والمصابين، وتسوية أوضاع أسر القتلى في الاحتجاجات السلمية، وتقديم القتلة للقضاء.
3. الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، أو من هم على ذمة أي قضايا سياسية وتعويضهم عما لحق بهم من إيذاء بدني ومعنوي.
4. إنهاء عسكرة المدن، وسحب المظاهر العسكرية، والاستحداثات الأمنية، وإعادة الجيش إلى الثكنات وإنهاء التشكيلات والمجاميع المدنية المسلحة من قبل السلطة.
5. إلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المقيدة للحقوق والحريات العامة المخالفة للدستور، وعلى وجه الخصوص الآتي:
-ما يتعلق بقمع الفعاليات السياسة والشعبية السلمية والقوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة.
-إنهاء مذبحة الصحافة، التي أساءت إلى اليمن، وشوهت سمعته.
-التعويض الفوري لكل الصحف والمواقع الإعلامية التي تعرضت للإجراءات الظالمة وغير القانونية.
-إشراك كل القوي والأطراف السياسية في الحوار الوطني وفق آلية يتفق عليها، وبما يكفل تطبيع الأوضاع العامة في المحافظات الجنوبية الملتهبة، ومختلف محافظات الجمهورية.
6. رد الاعتبار لحق المواطنة المتساوية، وما يتفرع عنه من وجوب عدم المساس بالحق في الوظيفة العامة، الذي شطبه التعصب الحزبي المقيت من واقع الحياة الإدارية، وأبقاه نصاً تزيينيا في الدستور والقانون، وفي هذا الصدد لابد من رد المظالم، وخاصة:
-إعادة الموظفين المبعدين إلى أعمالهم.
-إطلاق الترقيات الموقوفة لكل من يستحقها وفقا للقانون.
-تعيين المستوفين للشروط القانونية في الوظائف القيادية الإدارية من المستقلين والمعارضة [وكيل فما دون] والذي وقف عدم انتمائهم للحاكم سدا منيعا أمام حصولهم على هذه الحقوق.
-الإنصاف الكامل والعاجل لكل من نهبت أراضيهم بإعادتها إليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية.
7. رفع القبضة الأمنية عن كاهل الجهاز الإداري للدولة.
8. الكف عن السياسات الشمولية المصرة على مصادرة منظمات المجتمع المدني وإلحاقها بأجهزة السلطة وحزبها.
9. الإحالة للتحقيق والمحاكمة لكل من انتهك الحقوق الإنسانية من كبار المسئولين أو صغارهم على امتداد الأرض اليمنية وبالذات في المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة...
10. تمكين المؤسسة الأمنية من استعادة ثقة المواطنين بها، واسترداد اعتبارها، من خلال إعطائها الحق الكامل في الحفاظ على الأمن، بمنأى عن أي تدخل أو مشاركة لها في مهمتها الوطنية النبيلة من أي تشكيلات غير قانونية، والكف عن حملات التعبئة المغرضة والخاطئة لمنتسبيها ضد أصحاب الرأي الآخر، والتدقيق في تعيين من هم مؤهلون للتعامل الإنساني، والوطني، والقانوني، مع أصحاب الحقوق المطالبين بها بالوسائل الحضارية السلمية، في المناصب والجهات المعنية بمثل هذه القضايا.
11. تحديد آليات عملية متوافق عليها [مشتركة] لضمان حيادية كل ما هو عام [جيش شرطه، أمن، مال، إعلام، وظيفة،....الخ] على مختلف المستويات الإدارية المركزية والمحلية، وكما نص على ذلك الدستور والقوانين النافذة.
- إزالة آثار حرب صيف 94م وإجراء مصالحة وطنية شاملة تفضي إلى:-
1. معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.
2. دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.
3. تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلين عن الموقوفين والمتضررين، والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين، والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة.
4. إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة.
5. محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار المفسدين المسئولين عن نهب الجنوب، لما ترتب عنه من تداعيات سلبية ساهمت في تعقيد الأزمة الوطنية وتفاقمها مع استعادة كل ما تم نهبه.
6. إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع، وفقدوا حيازتهم للأرض في الجنوب، جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأراضيهم.
7. معاملة كافة ضحايا حرب 1994م كشهداء، ومعاملة الجرحى، وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق.
8. التواصل مع إطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة بالخارج ودعوتها إلى الحوار الوطني الشامل والجاد القادر على استيعاب الهموم ورد الحقوق وإعادة الاعتبار، بعيدا عن الدعوات التفكيكية التي تزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع اليمني.
9. إيقاف ثقافة تمجيد الحروب الأهلية، والدعوة إلى الثأر، والانتقام السياسي، في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب.
- معالجة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة
معالجة آثار كل الحروب والصراعات السياسية السابقة بما في ذلك أحداث 1978م، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمنظمات والأشخاص جراء ذلك، وإعادة الاعتبار لكل ضحاياها، وتعويضهم وأسرهم عن كل الأضرار التي لحقت بهم، وإلغاء الأحكام والمحاكمات السياسية التي اتخذت بحقهم، وتسهيل عودة من تبقى من النازحين والمشردين في الخارج وضمان كافة حقوقهم المدنية والسياسية في إطار معالجة كاملة وشاملة.
- الحرب في صعدة
المسارعة في معالجة الأوضاع المتفجرة في صعدة بوضعها على طاولة حوار وطني شامل يكون الحوثيون طرفا فيه، وبما يكفل نزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف في هذا الجزء من الوطن [صعدة]، ومعالجة ما خلفته تلك الحروب من دمار وآثار مأساوية مادية ومعنوية، وتعويض المتضررين، وإعادة الإعمار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوطن لن يجد استقراره إلا بالتسليم بالمواطنة المتساوية، والاعتراف بحق الآخر في الحياة والعيش الكريم، والالتزام بالقواعد المنظمة للحياة الديمقراطية، وما كفله الدستور من الحقوق والحريات العامة والخاصة وحرية الفكر.
- معالجة قضايا الثأر والعنف المحلي
إجراء صلح عام بين مختلف القبائل المتنازعة توطئة لحل ومعالجة قضايا الثأر العالقة وتسويتها بصورة نهائية وتجريم أعمال الثأر وكل من يلجأ إليه بعد ذلك.
ثانيا: بناء الدولة الوطنية الحديثة
1ــ الأسس والمبادئ العامة:
تشكل الأسس والمبادئ العامة التالية أساسا لبناء الدولة الديمقراطية الحاضنة لقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، والمؤسسة على قاعدة اللامركزية في صيغتها التي تحقق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة، وعلى مبادئ الحكم الجيد القائم على الرقابة والشفافية والمساءلة سبيلا لإيجاد الدولة المؤسسية القائمة على النظام والقانون، كضمانة أكيدة للسير في بناء دولة اليمن الحديث المرتكزة على الأسس والمبادئ التالية:ـ
1. الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها،والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.
2. الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.
3. الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.
4. الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعبر هيئات الحكم المحلي المنتخبة.
5. يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.
6. تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
7. الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة ونزيهة.
8. سيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.
9. مبدأ الفصل بين السلطات كأساس حاكم للتنظيم الدستوري لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية.
10. بناء الدولة على قاعدة اللامركزية وفقا للخيارات التي تعرضها هذه الرؤية.
11. الأخذ بالنظام البرلماني.
12. ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، دونما تمييز، وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وإلغاء الحصانات التي يقررها الدستور القائم لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ومجلس النواب والقضاة، وكل الهيئات اللامركزية والفئات التي تنص القوانين الحالية على شكل من أشكال الحصانة لهم من المساءلة والمحاسبة.
13. حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وضرورة التمييز بين موارد الدولة وبين ملكيات الحاكم والحزب الحاكم، وتجريم استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
14. تكفل الدولة المساواة في المواطنة وحق كل مواطن في الوصول عن جدارة ودون محسوبية إلى شغل وظيفة عامة تتناسب مع مؤهلاته وكفاءته.
15. وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب.
16. حظر أي تغيير للنظام السياسي، أو العمل على تحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة، واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
17. التزام الدولة بكفالة الحق في الحياة والسلامة الجسدية لكل شخص، واتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية الكفيلة باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتمكينه من التمتع بها وممارستها، وحضر أي عمل أو فعل أو تشريع يعطل أو ينتقص من هذه الحقوق، واعتبار ذلك جريمة دستورية توجب محاكمة مرتكبها والمحرض عليها جنائيا وفقا لعقوبات يصدر بها قانون.
18. إدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ــ التي صادقت عليها الدولة وأصبحت نافذة ــ في التشريعات الداخلية المتعلقة بها، وعدم إصدار أية تشريعات أو لوائح تخالف أو تنتقص من هذه الحقوق بأي شكل كان.
19. حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وعلى المتضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء.
20. كفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة.
21. منع أي مجلس تشريعي من إصدار أي قوانين تلغي او تحد من حريات المواطنين في التعبير عن أنفسهم.
22. ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها دون أية إعاقة.
23. ضمان حق الأفراد والأحزاب والمنظمات والمؤسسات في امتلاك الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة [الأرضية، والفضائية] المقروءة، والإلكترونية.
24. ضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحظر ممارسة الرقابة عليها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري، وجعل القضاء وحده المختص بمراقبة أدائها بناءً على دعوى من صاحب مصلحة.
25. للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
26. حق المواطنين في التغيير السلمي، والتعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني، ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه، دون أن يكون لأي جهة حكومية أو تشريعية أو قضائية، الحق في تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور ويعتبر أي عمل أو فعل أو تشريع يعطل أو ينتقص من هذه الحقوق جريمة دستورية توجب محاكمة مرتكبها والمحرض عليها جنائيا وفقا لعقوبات يصدر بها قانون.
27. إيجاد مجتمع مدني قوي، يستمد قوته من قيام مؤسسات منيعة ومستقلة عن هيمنة السلطة، والأحزاب، وقادرة على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عنها.
28. تكفل الدولة حماية المقومات الطبيعة وحماية المياه والحيوان والنبات ووضع التشريعات اللازمة لهذه الحماية
2ــ تطوير شكل الدولة على قاعدة اللامركزية
إن هذا التطوير لشكل الدولة على قاعدة اللامركزية يأتي كضرورة لا بد منها لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة، ومنع الاستبداد واحتكار السلطة أو التفرد بالحكم وتوريثه، كما يستهدف تلبية تلك الحاجات الجماهيرية المطلبية التي كشفت عنها مظاهر الأزمة الوطنية العامة في البلاد، بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التحول الديمقراطي وضمان التداول السلمي للسلطة.
وفي حواراتها الداخلية توصلت اللجنة التحضيرية الى إن قيام وبناء الدولة الوطنية اللامركزية على النحو الذي يحقق الشراكة الوطنية في الحكم والثروة لكل اليمنيين هي الصيغة المثلى لوضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعددي تحقق العدالة والمساواة والمشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة
وبهذا الصدد توصلت اللجنة إلى الخيارات الحوارية التالية:ـ
خيار: الحكم المحلي كما ورد في وثيقة العهد والاتفاق.
خيار: الفدرالية.
خيار: الحكم المحلي كامل الصلاحيات.
وأيا كان الخيار الذي سيجري التوافق عليه، من خلال الحوار الوطني الموسع، فإنه لابد وأن يرتكز على الأسس التالية:ـ
1] أن يجري التقسيم وتحديد الوحدات اللامركزية الإقليمية، وفقا لدراسة علمية ميدانية ــ تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:ـ
أ-البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.
ب-البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم / ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.
ج-مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم الجديدة, بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة.
د-البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه لنا الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.
ه-أن يكون لكل إقليم منفذا بحريا يسهل له تنشيط حركته التجارية استيرادا وتصديرا، فضلا عن ما يقدمه ذلك الساحل من موارد اقتصادية في المجال السياحي والسمكي وغيرها من الموارد التي تسهم في دفع عجلة التنمية في الأقاليم بشكل متوازن.
2] الانتخاب الحر والمباشر والنزيه للهيئات والقيادات اللامركزية، ومبدأ تدوير مناصبها بما يكفل التجسيد الحقيقي للممارسة الديمقراطية على نطاق واسع، وتحفيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
3] التحديد الدستوري الواضح للسلطات والصلاحيات المركزية واللامركزية، وفقا لمبدأ الشراكة في الحكم، وبما يمكن هيئات وقيادات الحكم اللامركزي المنتخبة من إدارة شئونهم كافة، فيما يتعلق بقضايا العمل، والوظيفة العامة، والتعليم، والصحة، والإسكان والمواصلات، والطرقات والبناء وتخطيط المدن، والتجارة الداخلية، والشئون الاجتماعية والاقتصادية، والنشاطات والفعاليات الثقافية، ومهام الشرطة والأمن، وغيرها من الخدمات العامة بما في ذلك حق تعيين القيادات التنفيذية، وموظفي الدولة، وعزلهم، وحق الرقابة والمحاسبة على مختلف الأنشطة التنفيذية في الإقليم، وحق سن الضرائب والرسوم المحلية، وإصدار اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالحكم اللامركزي، واتخاذ التدابير لحماية أراضي وعقارات الدولة، والأوقاف العامة في الإقليم كاختصاص محلي أصيل، وغيرها من الوظائف غير السيادية، وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة والدستور النافذ الذي ينبغي أن ينص صراحة على الوظائف المركزية السيادية للدولة، وينظم طبيعة العلاقة بين الجهات المركزية والمحلية فيما يخص الأنشطة المشتركة، والتعامل مع تلك الوظائف والموارد السيادية المتعلقة بالقضايا الرئيسة كالدفاع والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية والموارد والثروات الطبيعية السيادية.
3ــ إقامة نظام الحكم البرلماني
يعد قيام نظام الحكم البرلماني خيارا للجنة التحضيرية، لا يصادر على أطراف الحوار الوطني الأخرى حقها في طرح مقترحاتها وتصوراتها في أطار حوار وطني جاد، ويتحدد نظام الحكم البرلماني في هذه الرؤية على النحو التالي:ـ
[أ] تكوين وشكل السلطة التشريعية:
1-تكوين السلطة التشريعية على أساس نظام المجلسين [مجلس النواب، ومجلس الشورى ] وتحدد مدة كل منهما بأربع سنوات.
2-يتكون مجلس النواب من 301 نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر، وفقا لنظام القائمة النسبية.
3-يتكون مجلس الشورى من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عد مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التمثيل عند مناقشة لائحة المجلس ونظام تصويته.
4-يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والشورى في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية المجالس المحلية أو أية مناصب في السلطة المحلية.
5-تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الإشراف الكامل لمجلس النواب وتابعاً له.
اختصاصات المجلسين التشريعين:
[1] اختصاصات الاجتماع المشترك للمجلسين:
[المجلس الوطني ]
يختص المجلس الوطني [الاجتماع المشترك للمجلسين] بما يلي:
-انتخاب رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه.
-الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.
-الموافقة على قرارات العفو العام.
-إقرار السياسة العامة للدولة.
-الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.
-توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما لأعمال مخالفة للدستور، أو تنطوي على تعطيل لأحكامه، أو أحكام القوانين النافذة، أو الحنث باليمين.
[2] اختصاصات مجلس النواب:
-اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، عدا تلك القوانين التي يختص بها المجلس الوطني، أو مجلس الشورى.
-منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
-المناقشة والإقرار الأولي لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، بعد مناقشتها، والتصويت عليها فصلا فصلا، ولمجلس النواب إجراء التعديلات المناسبة على الموازنة، بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية.
-مناقشة الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليه فصلا فصلا.
-اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من بين قائمة تعدها لجنة تمثل فيها كل من الكتل الموجودة في المجلس بالتساوي.
-المناقشة والإقرار الأولي لمشروعات الخطط العامة للتنمية.
-المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، أو المتعلقة بشؤون الحكم المحلي، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون تقسيم الأقاليم.
-الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ويكون لمجلس النواب أن يصدر قرارات ملزمة في الشئون العامة.
[3] اختصاصات مجلس الشورى:
-القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، أو المتعلقة بشؤون الحكم المحلي، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون تقسيم الأقاليم.
-القراءة الثانية والإقرار النهائي لمشروعات الخطط العامة للتنمية.
-القراءة الثانية والإقرار النهائي لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة
-اختيار أعضاء الهيئات التالية: المجلس الأعلى للقضاء ــ المحكمة الدستورية ــ اللجنة العليا للانتخابات ــ محافظ البنك المركزي ونوابه. [ويتم انتخاب أعضاء هذه الهيئات من بين قائمة تعدها لجنة مشكلة بالتساوي من الكتل البرلمانية]
-اختيار رئيس وأعضاء الهيئات التالية: المجلس الوطني للإعلام, المجلس الأعلى للأوقاف.
-الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: محافظ البنك المركزي ــ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ــ رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية [بناءً على ترشيح من الحكومة] ــ النائب العام [بناءً على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء].
-الموافقة على تعيين سفراء لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
[ب] السلطة التنفيذية:
1-يكون رئيس الجمهورية رمزاً للدولة، وممثلاً لوحدتها، ويقوم بالمهام البروتوكولية المعروفة في النظام البرلماني، وفق الاختصاصات المحددة في الدستور.
ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى مماثلة فقط ويؤدي اليمين الدستورية في جلسة مشتركة للمجلسين.
2-تشكل الأغلبية البرلمانية [حزب الأغلبية، أو ائتلاف الأغلبية] الحكومة، ويكون رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن أدائها.
3-الحكومة هي السلطة التنفيذية الفعلية في الدولة، وتخضع لها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي تتمتع باستقلال خاص بمقتضى أحكام الدستور، فالحكومة سيدة قرارها، وعليها أن تتحمل تبعات أعمالها، بخضوعها لرقابة البرلمان وإمكانية مساءلتها وحاسبتها فعلياً. ويتولى رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته وعرضها على مجلس النواب، ويمنح المجلس الثقة لكل عضو فرداً فرداً، كما يتولى رئيس الوزراء عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب وطلب نيل الثقة على أساسه. ويؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
4-يحضر تولي أحد أقارب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى الدرجة الرابعة في أحد المناصب التالية: رئيس المجلس الأعلى للقضاء ــ محافظ البنك المركزي ونوابه ــ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه ــ قادة فروع القوات المسلحة [البرية والبحرية والجوية ] ونوابهم ومساعديهم ــ رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية ونوابهم ومساعديهم ــ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه ومساعديه ــ رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
اختصاصات رئيس الجمهورية:
-تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج.
-قبول اعتماد المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدولة بعد موافقة الحكومة.
-إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب.
-منح الأوسمة والنياشين بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.
-إصدار القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية خلال 15 يوماً من إقراراها من قبل السلطة التشريعية.
-إصدار قرارا العفو العام بعد إقراره من قبل المجلس الوطني.
-دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما خلال السبعة الأيام التالية لإعلان نتائج الانتخابات، وفي حالة عدم صدور هذه الدعوة يعقد كل من المجلسين جلسته الأولى في اليوم السابع لإعلان نتائج الانتخابات.
-تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية لتشكيل الحكومة الجديدة.
-الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بناءً على طلب رئيس الوزراء.
-الدعوة إلى إجراء استفتاء بناءً على طلب رئيس الوزراء.
اختصاصات الحكومة:
-إعداد مشروع برنامجها السياسي، وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب.
-التوجيه والإشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط.
-متابعة تنفيذ القوانين واللوائح في أداء كافة أجهزة الدولة.
-عقد القروض بموجب أحكام الدستور.
-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.
-إعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على المجلس الوطني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بعد إقرارها من المجلسين.
-تعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.
-ترشيح السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، وترشيح كبار الموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينبغي الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى.
-التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى السلطة التشريعية للمصادقة عليها.
-منح النياشين والأوسمة، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى طبقاً للقانون.
-إعداد مشروعات القوانين.
-إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية، على أن لا تتضمن أية أحكام تعطل أو تناقض أحكام القوانين النافذة أو تعفي من تنفيذها.
[ج] السلطة القضائية:
تسعى الإصلاحات المقترحة في السلطة القضائية إلى ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، واستكمال بنية السلطة القضائية من خلال: انتخاب المجلس الأعلى للقضاء ومنحه صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية، واستحداث محكمة دستورية يكون لها كيانها الخاص المستقل، وإنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المجلس الأعلى للقضاء:
يقتضي إصلاح السلطة القضائية توفير ضمانات حقيقية لاستقلالها وفاعلية أداء أجهزتها. ومن هذه الضمانات: أن يتم تكوين مجلس أعلى للقضاء تكون له صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية، وأن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس وفق آلية تجسد إرادة المجتمع وتوجهاته في السلطة القضائية، وتضمن اختيار كفاءات مناسبة لعضوية المجلس، وسيتحقق ذلك من خلال انتخاب هذا المجلس من قبل ممثلي المجتمع [مجلسي النواب والشورى] وأن يتم اختيارهم من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين، وأساتذة القانون الأكفاء.
ويختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
-وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية.
-اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
-تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً، وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون والوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
-النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.
-النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية.
-إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها.
-أية اختصاصات أخرى تخول له بموجب القانون.
المحكمة الدستورية:
تسعى الإصلاحات المقترحة إلى إنشاء محكمة دستورية مستقلة. حيث إن إيكال مهامها إلى إحدى دوائر المحكمة العليا أثبت عدم فاعليته. ويمكن ضمان فاعلية أداء هذه المحكمة بانتخابها من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الممثلين لإرادة المجتمع, وأن يتم اختيار المرشحين لعضوية هذه المحكمة من ذوي الكفاءة والنزاهة من:
القضاة,وكبار المحامين, وأساتذة القانون الأكفاء.
وتختص المحكمة الدستورية بما يلي:
-الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
-الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.
-الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.
-الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية واللامركزية.
-تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.
-محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.
-أية اختصاصات أخرى بموجب القانون.
تشكيل القضاء الإداري واختصاصاته:
يتطلب إرساء دولة القانون وجود جهة قضائية حارسة لمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون في الدولة, ويتحقق ذلك بإنشاء جهة قضائية مستقلة للفصل في المنازعات الإدارية, يتوفر لأعضائها التأهيل والخبرة الكفاية لأداء مهمتهم, ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلاً خاصاً يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.وبحيث تتكون جهة القضاء الإداري من: محكمة إدارية عليا ومحكمة استئناف إدارية ومحاكم إدارية في المحافظات.
4ـ الهيئات والأجهزة اللامركزية
يبين الدستور [العقد الاجتماعي الجديد] والقوانين المنبثقة عنه كافة الأحكام المتعلقة بالهيئات والأجهزة اللامركزية، وتكويناتها.
5ـ إصلاح المنظومة الانتخابية
وذلك بالأخذ بنظام القائمة النسبية، وضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاءات العامة, واستقلال الإدارة الانتخابية في كل مراحلها، من خلال المشاركة المتساوية لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة في اللجنة العليا ولجانها الميدانية.
1. الأخذ بنظام التمثيل النسبي [القائمة النسبية] كنظام انتخابي بديل يضمن:ـ
-التمثيل العادل لكل فئات المجتمع
-يكفل قيام سلطة تشريعية فاعلة وقادرة على الوفاء بمهامها على أكمل وجه.
-تمتين عرى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي, وتكريس مشاعر الانتماء إلى دائرة وطنية أوسع.
-وصول نسبة من المرشحات من النساء إلى البرلمان لا تقل عن 15%.
2. ضمان استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية:
وفي المقام الأول اللجنة العليا للانتخابات، ثم فروعها وأجهزتها واللجان التابعة لها, وعدم انفراد أي طرف سياسي بتشكيلها, وأن يجسد تشكيلها وكافة أجهزتها وفروعها واللجان التابعة لها التوازن الحقيقي لأطراف العمل السياسي الفاعلة, كضمانة حقيقية وفاعلة لحياديتها في أدائها لمهامها، من خلال إقرار آلية قانونية محددة لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لمعيار التوازن في قوامها، ومعيار الاستقلالية في ممارستها لمهامها، ومعيار الشفافية في كل أعمالها.
- إعادة بناء الجهاز الإداري والفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وفق معايير وشروط الخدمة المدنية [إعلان وتنافس بين من تتوفر فيهم الشروط ]، وإلغاء أي تشكيلات إدارية مركزية أو فرعية، خارج هذا الإطار.
- توفير الضمانات القانونية والسياسية والفنية الكفيلة بتحقيق الحياد الفعلي لوسائل الإعلام العامة والمال العام والوظيفة العامة والجيش والأمن في المنافسة السياسية.
6ــ إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن
إعادة الطابع الوطني للقوات المسلحة والأمن، وتحديد دورهما بما يتفق مع الدستور، و النظام الديمقراطي البرلماني، ومقتضى التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، من خلال الآتي:ـ
- بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية، ترتكز على الدستور والقانون، واحترام إرادة الشعب واختياراته، وتحريم انحيازهما الحزبي، أو استخدامهما في الخلافات السياسية بين الأحزاب ليظل دورها حماية الوطن و سيادته واستقلاله.
- توحيد مراكز القيادة والتوجيه في كل من القوات المسلحة والأمن، ومنع سياسة التمييز في الحقوق والواجبات، وفي مختلف الحوافز المادية والمعنوية، فيما بين أفراد ووحدات الجيش والأمن, وسن التشريعات التي تكفل خضوع التعيينات, وكافة الترقيات، لقاعدة الأقدمية والكفاءة.
- إصلاح وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن بما يتفق مع كونها هيئة مدنية، وإزالة التداخل والازدواج في التشكيلات، والاختصاصات بينها وبين القوات المسلحة، ورفع كفاءتها في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني واحترام حقوق الإنسان.
- إعداد وتأهيل القوات المسلحة، والأمن،و توفير أسباب الحياة الكريمة لمنتسبيهما وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
- تبعية القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية لمجلس الوزراء في كافة شؤونها.
7ــ إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد
1-وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع مستوى أدائها وكفاءتها بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية وقدرتها على المنافسة على فرص العمل الإقليمية.
2-الأخذ بمبدأ تخطيط القوى العاملة، ومبادئ وقواعد الإدارة العلمية الحديثة.
3-إعداد التنظيمات الإدارية الحديثة لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يعكس تحقيق حاجة المجتمع من الخدمات والتسهيلات وبما يغطي الكثافة السكانية محل اختصاص هذه الوظيفة، وبما يكفل منع الازدواج الوظيفي والتداخل في الاختصاصات وتوازي المهام بالمسئوليات والسلطات الممنوحة.
4-حصر وتحليل وتصنيف وتوصيف وترتيب الوظائف العامة وفقاً لاختصاصاتها ومسئولياتها ولشروط العملية لشغلها ووفقاً للهيكل التنظيمي والأهداف لكل جهة حكومية.
5-اعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة، والنزاهة، والأقدمية، والمؤهل في شغل وتولي الوظائف العامة، واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير، وتحريم بيع الوظيفة العامة، والاتجار بها.
6-تحريك سلم الأجور، بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية الجديدة،وحالة الفقر المستشري في المجتمع، وبما يحقق العيش الكريم لكل الموظفين.
7-تطوير نظم طرق العمل وإجراءاته، وطرق تقييم وقياس أداء العاملين في الجهاز الحكومي، وفقا لأسس ومعايير موضوعية تساعد على التطبيق السليم لمبدأ الثواب والعقاب، بعيدا عن العشوائية والمزاجية والمحسوبية.
8-التطبيق الصارم لنص الدستور وروحه في تحريم قيام قيادات الدولة العليا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو صناعي، أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أمـوال الدولة، ولو بطريقـة المـزاد العلـني، أو أن يؤجروهـا أو يبيعوهـا شيئـاً من أموالـهم أو يقايضوهـا عليــه, أو أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين مناصبهم والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
9-المواجهة الجادة لوباء الفساد المستشري والعبث والنهب المنظم للمال العام الذي أصبح يستنزف معظم جهود ومقدرات التنمية بإيقاف التداعيات الخطيرة والماحقة لتلك الظاهرة.... والقضاء على مسبباتها وبؤر انتشارها، والاستفادة من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .
10-تنشيط دور القضاء المستقل في حماية الحقوق والممتلكات، وفي الرقابة.
10ــ التزام الحكومة بمبدأ الشفافية، وتفسير القرارات والأعمال الصادرة عنها وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق وعلى وجه الخصوص فيما يلي:ـ
- ضمان حق المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة في الوصول إلى المعلومات, واستخدامها, والقيام بدورهم في الرقابة والمساءلة.
- توفير الحماية القانونية للصحفيين، والأجهزة الإعلامية, وحقهم في الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة، وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة. * التزام الشفافية في الحسابات الختامية، وإتاحة بياناتها لأجهزة الرقابة، والرأي العام.
- اعتماد الشفافية والعلنية في كافة أعمال وإجراءات وجلسات اللجنة العليا للمناقصات، وإيجاد آلية لاختيار أعضائها بما يضمن النزاهة في عملها.
- الاستفادة من البرامج، والخبرات، الدولية في هذا المجال.
ثالثا: الإصلاحات الاقتصادية
1-إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة، ووضع إستراتيجية وطنية لتنمية مستدامة وشاملة، بشرية وإنتاجية، تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية وتوسيع مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع العام والخاص والتعاوني، وبما يحقق زيادة الإنتاج، وعدالة التوزيع، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
2-تبني سياسة اقتصادية محفزة لنمو اقتصادي قابل للاستمرار ومقترن بتنمية بشرية حقيقية، ويكون في مقدمة أهدافها: مكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة ذوي الدخول المحدودة.
3-إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، وذلك بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة، وغير الناضبة، والاهتمام بتجارة إعادة التصدير، والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري إقليمي لما تتمتع به موانئه كميناء عدن من ميزات كبيره، بتوفير البنية التحتية المناسبة، والإطار القانوني المشجع، والإدارة النزيهة والقادرة.
4-توجيه عمليات الإصلاح و التنمية الاقتصادية إلى تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بأبعادها الإنسانية, وإشراك أوسع القطاعات الشعبية في ثمرات التنمية , بما يفضي إلى تقليص مساحة الفقر والبطالة في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي, من خلال:-
-الوقوف الجدي أمام استشراء ظاهرة الفقر بأخذ المعالجات الجذرية , وتصميم وتنفيذ البرامج الواقعية , لا الدعائية , ذات المردود الفعلي و الملموس للحد من تفاقم وانتشار الظاهرة والسيطرة على أسبابها باتجاه القضاء عليها.
-اتخاذ كل ما من شأنه السيطرة على التضخم وتآكل الدخول الحقيقية, وإيقاف الإجراءات الانتقائية "الجرع السعرية" التي لا يقع عبؤها إلا على كاهل المواطن البسيط, وتدفعه نحو الانحدار إلى هاوية الفقر المدقع..... الخ.
-الوقوف أمام تفشي حالة البطالة المتنامية التي أصبحت تشكل خطراً جدياً على الأوضاع الاقتصادية ــ الاجتماعية, واتخاذ كافة الإجراءات المدروسة والعاجلة للخروج من أزمة خطيرة تنعكس آثارها على الإنسان والأسرة والمجتمع اليمني.
5-اضطلاع الدولة بدورها ومهامها الإستراتيجية , وخاصة في إيجاد وتعزيز آليات مؤسسية فاعلة على المستويين المركزي و المحلي لإدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص , في عمليات التنسيق ورسم السياسات , ومتابعة تنفيذها , إلى جانب المشاركة الشعبية التي يقصد بها الاشتراك الفعلي لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد أولويات التنمية , وفي اختيار الأدوات والسياسات الملائمة لتحقيقها , وتوزيع عائداتها.
6-دعم وتشجيع القطاع الخاص وبما يمكنه من أداء دوره في التنمية، والاستثمار في كافة أوجه النشاط الاقتصادي، وخاصة: في قطاعات الإنتاج السلعي، وفي مجالات التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه، والطرقات، وبما يؤدي إلى الاستخدام الكفء للموارد، وجذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة، والاستثمارات الخارجية، والإسهام الفعال في استيعاب العاطلين عن العمل، وامتصاص قوة العمل الجديدة والداخلة إلى السوق.
7-تهيئة مناخ وبيئة اقتصادية داعمة للاستثمار والادخار، وتحقيق زيادة مطردة في معدليهما، بعيداً عن نفوذ مراكز القوى الطفيلية , وعن قوى الفساد والبيروقراطية المستوطنة , والدفع بعمليات التكامل والاندماج للمؤسسات والبنوك الاستثمارية الخاصة, وإعادة هيكلتها ورسملتها.... مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية , وتعزيز قدرتها على تحسين الجودة وإمكانيات المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
8-إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية متطورة تغطي مجالات المال و الاستثمار والأسواق والتكنولوجيا , واعتماد مبدأ الشفافية وتحرير المعلومات , وإبعاد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن كافة أشكال التلاعب والتسييس الرسمي, وأن ترتكز عمليات وقرارات التنمية والإصلاح على قاعدة العمل المؤسسي والبحث العلمي , لا على العشوائية والارتجال , والمزاجية.
9-إصلاح السياسة المالية والنقدية، واعتماد الوضوح والشفافية الكاملة في الموازنة العامة، وعدم تضمينها بنودا غير مبوبة وغير منظورة تحت أي ذريعة، وإيقاف الاعتمادات الإضافية، وإصلاح التشريعات المالية، وتضمينها شروطا وضوابط جديدة وصارمة، تمنع مثل تلك الحالات. 10-ضمان الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي, لتمكينه من القيام بدوره على أسس موضوعية وعملية متطورة كمسئول عن رسم السياسة النقدية , والرقابة على الجهاز المصرفي، وتنمية واستثمار الاحتياطيات النقدية للبلاد , وتحقيق مهمته في استقرار الأسعار وكبح جماح الضغوط التضخمية , واستقرار قيمة العملة الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
11-إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بما يجعل منها أداة فعالة في الإصلاح الشامل،وتنفيذ السياسات الاقتصادية الرشيدة.
12-ترشيد الإنفاق الحكومي ومنع الإنفاق العبثي تحت أي مسمى, وزيادة الإنفاق التنموي وإعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وإعادة توزيع الموارد المالية بشكل عادل، وبما يمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، وتعزيز النمو الاقتصادي.
13-السعي لإنشاء سوق للأوراق المالية , وتنظيم حركة رأس المال بعيداً عن عمليات الاحتكار والاستحواذ وأشكال الفساد الأخرى , بما يكفل تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية , واستثمارها على أساس من الشفافية والكفاءة الاقتصادية.
14-إعطاء مجلس النواب دورا أكبر في عملية تخصيص الموارد على القطاعات الأساسية و تحديد نسب الإنفاق التي يجب على الحكومة الالتزام بها.
15-الالتفات الجاد إلى أزمتي المياه والطاقة الكهربائية الخطيرتين , التي تعاني منها معظم مناطق البلاد , وتنعكس آثارها سلباً على الحياة الآدمية وعلى التنمية الزراعية والاقتصادية عامةً.
16-تقوية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارة البينية مع الأقطار العربية والإسلامية.
17-السعي في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية "WTO " التي توشك اليمن على الحصول على العضوية العاملة فيها لتجنب المحاذير والسلبيات، والاستفادة من كافة الاستثناءات والمعاملة التفضيلية الممنوحة للبلدان الأقل نمواً , و إشراك القطاع الخاص الوطني في مهام التحضير ومفاوضات الانضمام .
رابعا: إصلاح السياسات الثقافية والاجتماعية
1. ضمان عدم تخلي الدولة عن وظائفها الاجتماعية، وواجباتها الدستورية، وفي المقدمة منها مجانية التعليم، وتقديم الرعاية والخدمات الصحية، ورعاية الأمومة والطفولة، وحماية البيئة، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2. إجراء إصلاحات ثقافية باعتبار الثقافة هي الحضن الرئيسي للإصلاح وذلك من خلال بناء وتطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية للثقافة، والتنمية الثقافية وبما يحافظ على هوية المجتمع وعقيدته وأخلاقه وانتمائه، ويكرس ثقافة الحوار والتسامح، واحترام حقوق الإنسان.
3. إجراء إصلاح تربوي وتعليمي يؤدي إلى: دعم وتعزيز كل مجالات الإصلاح وصولا لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة، وبما يتلاءم مع متغيرات التقنية واستيعابها وتشجيع الإبداع، والاهتمام بالبحث العلمي في كافة المجالات، وربط التعليم بمتطلبات المجتمع وحاجاته المتنوعة.
4. النهوض بالمرأة اليمنية، وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية، والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.
5. تهيئة الظروف والمقومات اللازمة لنشؤ وتمكين الطبقة الوسطى من الاضطلاع بدورها في التنمية الاقتصادية – الاجتماعية , كونها إحدى شرائح وقوى التغيير والتطوير المنتج في كثير من مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والتقني.
6. اعتماد مشروع التأمين الصحي الوطني, بما يكفل الحصول على حق العلاج والتطبيب في الداخل والخارج بصورة متساوية لجميع المواطنين ودون تمييز أو استثناءات, وبما يحفظ كرامة المواطن , بعيداً عن الاستجداء وابتزاز السلطة.
7. الاهتمام بالشباب.
8. الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
9. وضع سياسات تضمن حماية ورعاية المغتربين وحقوقهم وكرامتهم وتجسيد ولائهم الوطني وتشجيع مشاركتهم في التنمية.
10. دمج المهمشين في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية.
11. اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة آفة القات على المدى المتوسط والبعيد.
خامسا: إصلاح السياسة الخارجية
1. إعادة صياغة السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية على قاعدة الشراكة الوطنية والتعامل الشفاف في رسم وتحديد أهدافها وتوجهاتها وفق أولوية تعكس دوائر انتماء اليمن الحضاري وموقعه الجغرافي، وبما يترجم مبادئ وأهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي مقدمتها الحفاظ على استقلال وسيادة اليمن، وحماية أمنه، وسلامة أراضيه.
2. إجراء تصحيح على توجهات وأهداف وأدوات تنفيذ السياسة الخارجية بما ينسجم مع النصوص الدستورية ويتطابق مع هوية الدولة وانتمائها القومي والإسلامي، وبما يحقق التوظيف الأمثل لسياسة البلاد الخارجية وعلاقاتها الدولية في خدمة المصالح الاقتصادية للشعب ومكافحة الفقر ودعم وتعزيز إستراتيجيات التنمية الشاملة.
3. إسهام اليمن الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها فلسطين والعراق، ومناصرة القضايا الإنسانية أداء لرسالة اليمن الحضارية.
4. تعزيز وتمتين علاقات بلادنا مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وبما يتناسب مع عمق روابط العقيدة والقربى والجوار والمصالح المشتركة والمتشابكة والمصير الواحد والترابط العضوي بين أمن اليمن وأمن المنطقة وبما يحقق التعاون والتكامل والتكافل ويسمح بتبادل الاستثمارات وزيادة تدفقها ويعزز أمن واستقرار المنطقة ويحميها من اختراقات التسلل وعصابات التهريب والاتجار غير المشروع.
5. العمل على انضمام اليمن إلى مجلس تعاون دول الخليج العربية.
6. تطوير وتمتين العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وتعزيز التضامن العربي والإسلامي, والإسهام الجاد في إصلاح الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتعزيز دورهما، والمشاركة الفاعلة في مختلف النشاطات والمنظمات المنبثقة عنهما، والدفع بالحوار العربي / العربي، والعربي/ الإسلامي المباشر كوسيلة فاعلة لحل مشاكلها وتطوير علاقاتها وتوحيد صفوفها، سعيا نحو تحقيق الوحدة العربية الديمقراطية.
7. تطوير وتعزيز علاقات بلادنا مع الدول الصديقة، والدفع بهذه العلاقات بما يحقق زيادة تدفق الاستثمارات، ومكافحة الفقر، ودعم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التأهيل، وتوطين التكنولوجيا.
8. مساندة دعم الشعب الفلسطيني في جهاده ونضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين جميعا.ً
9. تطوير الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب، ليعكس حوار الحضارات لا صراع المصالح وإعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل بما يحقق المنفعة المشتركة لكل شعوب العالم، وحتى يقوم الاقتصاد الدولي على أسس عادلة.
10. الوقوف إلى جانب الشعوب وحريتها وحقها في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال الأجنبي، ومناهضة كل أشكال التمييز العنصري والعرقي والحضاري، والإسهام في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وكرامته أيا كان لونه، أو عرقه، أو عقيدته، أو جنسيته، ومساندة كل المنظمات الدولية والعربية المدافعة عن حقوق الإنسان.
11. العمل من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ـ وعبر الحوار الموضوعي ـ على إصلاح هيئة الأمم المتحدة، وبما يكفل إعادة بناء الشرعية الدولية على أسس من الحق والعدل، وإقامة نظام دولي عادل تتاح فيه فرص متكافئة للحضارات العالمية والثقافات الإنسانية في المشاركة فيه.
تكررة، وإعادتها إلى السياق الطبيعي، على طريق النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
يعد الحوار ومختلف أشكال العمل الجماهيري والنضال السلمي آليات تأخذ بها اللجنة التحضيرية وأسلوب ستسير عليه لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، وذلك من أجل الخروج بالوطن من الأزمة، والسير به نحو التغيير للأفضل، وتعتبر اللجنة التحضيرية هذه الآليات بمثابة الالتزامات والتعهدات الوطنية التي تعلنها مرفقة برؤيتها، وهذه الالتزامات تشكل في جوهرها المبادئ العامة للعمل السياسي الوطني الذي تتعهد كافه الأطراف الموافقة على رؤية الإنقاذ والتغيير العمل بها مع الشعب اليمني كونه صاحب المصلحة الحقيقية في الإنقاذ والتغيير، كما أنها تشكل في نفس الوقت مسئولية أمام الله والناس كعقد لا يحولون عنه، وذلك من خلال الآتي:
أولا: اعتماد آليات الحوار الوطني الشامل الذي من خلاله يتم إيصال هذه الرؤية بتشخيصها للأزمة والمعالجات التي تقترحها إلى كل أبناء الشعب وتعريفهم بها وإيجاد إجماع وطني حولها من خلال الحوار المتعدد والشامل واعتبار هذه الرؤية البديل الوطني للخروج من الوضع الراهن، وتشمل هذه الآلية:ـ
-دعوة أطراف الأزمة الوطنية في محافظة صعدة، وفي المحافظات الجنوبية، وفي الخارج، إلى حوار وطني جاد.
-دعوة السلطة لتكون ضمن الحوار الوطني، وبما يؤدي إلى اتفاق يكفل تفعيل مبدأ التداول السلمي للسلطة ويضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
-الإعداد لانعقاد مؤتمر وطني واسع التمثيل لأبناء اليمن ومكونات المجتمع اليمني يستعرض نتائج الحوار ويناقشها ويقرها ويصدرها على شكل قرارات لها قوة مستمدة من شرعيتها العشبية والبحث في الوسائل السلمية الكفيلة بتنفيذ مقرراته.
ثانيا: اعتماد آليات النضال السلمي الوطني الديمقراطي من قبل كل مكونات اللجنة التحضيرية, وحشد وتعبئة مواردها التنظيمية والسياسية والمادية في سبيل دعم مبادرات وفعاليات الحوار الوطني وتحقيق الإجماع الشعبي حول رؤية الإنقاذ الوطني في إطار من الالتزام بالدستور والقانون الذي يجعل من الدفاع عن الوطن واجبا على مكلف مواطن يمني.
ثالثا: آليات الاتصال النوعي والتعامل الفكري والإعلامي الهادف إلى توسيع نطاق التأييد لحلول الإنقاذ والتغيير والتطوير الوطني والإصلاحات العامة الوطنية، وصولا إلى إيجاد إطار وطني مجتمعي ووعاء شعبي وجماهيري وصف وطني واسع يضم مكونات المجتمع اليمني ويعمل كحاضن للدولة وحامي لها من الانهيار.
رابعا: آليات الإدارة والمتابعه النضالية وفق برنامج زمني يحدد المراحل والخطوات وينسق بين الآليات ويحشد الموارد ويعبئها بما يؤدي إلى توظيفها التوظيف الأمثل.
هذه المقترحات بالآليات يقدم فقط للخطوط العامة للحركة، فكل منها يحتاج إلى التفصيل فحجم الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذا الإطار الوطني كبيرة وجسيمة، وفاء بالتعهد في السير نحو التغيير الوطني عبر هذا الوسائل وضمان دعم المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج للسير في هذا الطريق
والله الموفق،،،
( 17 رمضان - 6 سبتمبر 2009)
اللجنة التحضيرية للحوار الوطـني