مجموع الفتاوى/المجلد الحادي عشر/فصل في مؤاخاة الرجال النساء الأجانب
المظهر
فصل في مؤاخاة الرجال النساء الأجانب
[عدل]فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن، فهذا حرام باتفاق المسلمين، ومن جعل ذلك من الدين، فهو من إخوان الشياطين. قال الله تعالى: { وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } 1.
وقال النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»، وقال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» ومن لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره، وأمثاله من أهل الفساد والعناد.
هامش
- ↑ [الأعراف: 28]