مجمع الزوائد/كتاب الأيمان والنذور
►كتاب البيوع | كتاب الأيمان والنذور | كتاب الأحكام ◄ |
باب بماذا يحلف والنهي عن الحلف بغير الله
6895
عن سهل بن حنيف أن رسول الله ﷺ بعثه قال: «أنت رسولي إلى أهل مكة. قل: إن رسول الله ﷺ يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله»
- فذكر الحديث وقد تقدم
- رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
6896
وعن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله»
- رواه البزار والطبراني في الكبير وزاد: «واحلفوا بالله فإنه أحب إليه أن تحلفوا به. ولا تحلفوا بحلف الشيطان»
- وفي إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف
6897
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فهو كما قال. إن قال: إني يهودي فهو يهودي. وإن قال: إني نصراني فهو نصراني. وإن قال: إني مجوسي فهو مجوسي»
- رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك
6898
وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: جاء يهودي إلى النبي ﷺ فقال: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يعدلون. فقال: «كيف يعدلون؟». قال: يقولون: ما شاء الله وشئت. قال: «قولوا: ثم شئت» وقال أيضا: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يشركون. قال: يقولون بحق فلان وبحياة فلان. فقال النبي ﷺ: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك
6899
وعن عبد الله قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6900
وعن عبد الله قال: لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم: وعزة الله. ولكن قولوا كما قال الله: [ الله ] رب العزة
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط
باب فيمن يحلف بالأمانة
6901
عن ابن عمر أن النبي ﷺ سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: «ألست الذي تحلف بالأمانة؟»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
باب فيمن يحلف يمينا كاذبة يقتطع بها مالا
6902
عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي ﷺ في أرض أحدهما من [ أهل ] حضرموت قال: فجعل يحلف أحدهما فضج الآخر وقال: إذا ذهب بأرضي. فقال: «إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم»
قال: وورع الآخر فردها
- رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن
6903
وعن عدي بن عميرة قال: خاصم رجل من كندة يقال له: امرؤ القيس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله ﷺ فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي: أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله - أو ورب الكعبة - أرضي. فقال النبي ﷺ: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان»
قال رجاء: وتلا رسول الله ﷺ: { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: «الجنة». قال: فأشهدك أني قد تركتها له كلها
- رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات
6904
وعن العرس بن عميرة أن رجلا من حضرموت وامرأ القيس بن عابس كان بينه وبين آخر خصومة له في أرض فأتوا النبي ﷺ فسأل رسول الله ﷺ الحضرمي البينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أمكنته من اليمين ذهب والله بأرضي. فقال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» ودعا رسول الله ﷺ امرأ القيس فتلا عليه الآية: «{ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } الآية». فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها؟ قال: «الجنة». قال: فإني أشهدك أني قد تركتها
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6905
وعن عياض بن خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل بن يسار: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان»
- رواه أحمد ورجاله ثقات.
6906
وعن أبي هريرة قال: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد أو أمة تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار»
- رواه أحمد ورجاله ثقات
6907
وعن أبي سلمة أن مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذين - لسعيد بن زيد وأروى بنت أويس - فأتينا سعيد بن زيد فقال: أترون أني قد انتقصت حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين. ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله. ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيه»
- رواه أحمد وفي الصحيح منه: «من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين». ورجاله ثقات
- ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه
6908
وعن أبي سود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم»
- رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم.
6909
وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ قال: «اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال»
- رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه والله أعلم
6910
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين مصبورة وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن علاثة وثقه ابن معين وضعفه غيره ورد تضعيفه
6911
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم. وإن أهل البيت ليكونون فجارا فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. وإن أعجل المعصية عقوبة البغي واليمين الغموس تذهب المال وتنفل في الرحم وتذر الديار بلاقع»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيلي وضعفه ابن حبان
6912
وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ﷺ قال [ على المنبر ]: «لا يحلف أحد على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار»
- رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
6913
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان»
- قلت: له حديث رواه أبو داود غير هذا
- رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن بزيع وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح
6914
وعن الأشعث بن قيس أن معاذا كان بينه وبين رجل خصومة فقضى باليمين على أحدهما فقال الآخر: يا رسول الله تتركه يحلف فيذهب بها؟ فقال النبي ﷺ: «فإنه إن حلف كاذبا» فقال قولا شديدا
- قلت: له حديث في الصحيح غير هذا
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المنبجي قيل في ترجمته: له غرائب. وبقية رجاله رجال الصحيح
6915
وعن الأشعث بن قيس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه»
- قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «عفا عنه أو عاقبه»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الأوسط كذاب
6916
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مزقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6917
وعن جابر بن عتيك أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» قيل: يا رسول الله وإن شيء يسير؟ قال: «وان كان سواكا»
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح ولم يتكلم فيه أحد
6918
وعن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول: «من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا في النار»
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6919
وعن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين كاذبة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو ثقة وفيه كلام
6920
وعن عمران بن حصين قال: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر
- رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير أبو الفضل روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات
6921
وعن ثعلبة قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرئ اقتطع [ حق امرئ ] بيمين كاذبة [ كانت ] نكتة سوداء من سرسال في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة»
- رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
6922
وعن أبي رهم السمعي قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير. وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. وإن من الحسنات عيادة المريض وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو. وإن من أفضل الشفاعات: أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما. وإن من لبسة الأنبياء قبل السراويل. وإن مما يستجاب عنده الدعاء: العطاس»
- قلت: روى ابن ماجة بعضه
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر
باب الورع والخوف من الحلف
6923
عن جبير بن مطعم أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال: ورب هذه الكعبة لو حلفت صادقا إنما هو شيء افتديت به يميني
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6924
وعن الأشعث بن قيس قال: اشتريت يميني مرة بسبعين ألفا
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف
6925
وعن عبد القاهر بن السري قال: اختفى رجل عند أبي السوار العدوي زمن الحجاج بن يوسف فقيل للحجاج: إنه عند أبي السوار. فبعث إليه فأحضره فقال له: الرجل عندك فقال: ليس عندي. قال: وإلا فأم السوار طالق - يعني امرأة أبي السوار - فقال: ما خرجت من عندها وأنا أنوي طلاقها. قال: وإلا فأنت بريء من الإسلام. فإلى أين تذهب؟ فخلى سبيله
- رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات
باب كيف يحلف
6926
عن الشعبي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما طلبها منه قال: إنما هي أربعة آلاف. فخاصمه إلى عمر فقال عثمان: أقرضته سبعة آلاف. وقال المقداد: يحلف أنها سبعة آلاف. فقال عثمان: قد أنصفت [ فأبى أن يحلف ] فقال: خذ ما أعطاك. فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنها سبعة آلاف. قال: فما منعك أن تحلف أن هذا ليل وهذا النهار؟
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
باب الاستثناء في اليمين
6927
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «والله لأغزون قريشا» ثم قال: «إن شاء الله». ثم قال: «والله لأغزون قريشا». ثم قال: «إن شاء الله». ثم قال: «والله لأغزون قريشا». ثم قال: «إن شاء الله»
- رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى أيضا
6928
وعن ابن عباس في قوله عز وجل: { واذكر ربك إذا نسيت } الاستثناء فاستثن إذا ذكرت قال: هي خاصة لرسول الله ﷺ وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة اليمين.
- رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف
6929
وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديث»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف
6930
وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود
باب إبرار القسم
6931
عن عائشة قالت: أهدت إليها امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقي بعض فقالت: أقسم عليك إلا أكلت بقيته. فقال النبي ﷺ: «أبريها فإن الإثم على المحنث»
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6932
وعن أبي أمامة الباهلي قال: كان رسول الله ﷺ عند عائشة فجاءتها جارية لها أو مولاة بقديد فقالت: كلي هذه يا سيدتي فقد أعجبني طيبها. فقالت: أخريها عني. فأقسمت عليها فقالت: أخريها عني فقال النبي ﷺ: «إن أحنثتيها كان عليك إثمها»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقه بعضهم
6933
وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: أمرنا بإبرار القسم
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف
6934
وعن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال: بكم تبع غنمك هذه؟ بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال: حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
باب فيمن حلف على يمين فرأى خيرا منها
6935
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فكفارتها تركها»
- رواه أحمد وإسناده حسن
6936
وعن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطني: صويلح يعتبر به.
6937
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها - [ يعني: ] خيرا منها - فكفارتها تركها»
- رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف
6938
وعن أنس أن أبا موسى استحمل النبي ﷺ فوافق منه شغلا فقال: «والله لا أحملك» فلما قفا دعاه فحمله فقال: يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني قال: «فأنا أحلف لأحملنك»
- رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
6939
وعن عمران بن حصين قال: أتيت النبي ﷺ أستحمله في نفر من قومي فقال: «والله ما أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه» مرتين. فأتي النبي ﷺ بثلاثة أجمال غر الذرى فأرسل إلينا فحملنا فلما مضينا قلت لأصحابي: ما أراه أن يبارك لنا فيها وقد حلف رسول الله ﷺ أن لا يحملنا ثم حملنا. فرجعنا إليه فأخبرناه بيمينه فقال: «لم أنس يميني ولكني إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني»
- رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط طرف منه وفيه سعيد بن زربى وهو ضعيف.
6940
وروى في الكبير بإسناد إلى عمران بن حصين أيضا: أن أبا موسى أتى النبي ﷺ يستحمله قال فذكر الحديث. أحاله على حديثه الطويل هذا
- وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي
6941
وعن أبي الدرداء قال: أفاء الله على رسوله ﷺ إبلا ففرقها فقال أبو موسى: أجدني يا رسول الله [ ف ] قال: «لا». فقال له ثلاثا فقال النبي ﷺ: «والله لا أفعل». وبقي أربع غر الذرى فقال: «خذهن يا أبا موسى». فقال: يا رسول الله إني استجديتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله ﷺ وهم فقال: «إني إذا حلفت فرأيت غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل»
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6942
وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أحلف على الشيء ثم أندم عليه فقال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
6943
وعن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»
- رواه الطبراني في الكبير وعبد الله بن أذينة ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
6944
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره
6945
وعن أم سلمة أنها حلفت في غلام لها استعتقها قالت: لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبدا. ثم مكثت ما شاء الله ثم قالت: سبحان الله سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم يفعل الذي هو خير» فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة
باب في لغو اليمين
6946
عن معاوية بن حيدة أن رسول الله ﷺ مر بقوم يترامون وهم يحلفون: أخطأت والله أصبت والله. فلما رأوا رسول الله ﷺ أمسكوا فقال: «ارموا فإنما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة»
- رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي لم أجد من وثقه ولا جرحه
(أبواب في النذر)
باب ما جاء في النذر
6947
عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أتاه رجل يستفتيه كان جعل على نفسه بدنة في يمين حلفها فأفتاه ببدنة من الإبل وزجر الرجل أن يعود
- رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم بن فياض وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات
6948
وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن النذر وأمرنا بالوفاء به
- رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح
6949
وعن كعب بن عجرة قال: بعث رسول الله ﷺ سرية فقال: «لئن سلمهم الله لأشكرنه». أو قال: «علي إن سلمهم الله أن أشكره». فغنموا وسلموا فقال: «اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا». فانتظره الناس يصنع شيئا فلم يروه يصنع شيئا فقالوا: يا رسول الله إنك قلت للذي قال. فقال: «أولم أقل: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا؟»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سالم المدني وهو ضعيف. قلت: ويأتي حديث النواس بن سمعان في باب لا نذر في معصية
باب فيمن نذر نذرا ولم يسم شيئا
6950
عن الحكم وطلحة بن مصرف قالا: جاء معقل بن سنان إلى عبد الله فسأله عن رجل نذر نذرا ولم يسم شيئا قال: يعتق نسمة
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود
باب لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغي به وجه الله
6951
قال جابر: قال النبي ﷺ: «لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل»
- رواه أحمد. وسليمان بن موسى قيل: إنه لم يسمع من جابر
- ورواه برجال الصحيح وهو موقوف على جابر
6952
وعن رجل: أنه حج مع ذي قرابة له مقرونا به. فرآه النبي ﷺ فقال: «ما هذا؟» فقال: إنه نذر. فأمر بالقران أن يقطع
- رواه أحمد وفيه من لم يسم من رواته
6953
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال رسول الله ﷺ: «ما بال القرآن؟». قالا: يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين. فقال رسول الله ﷺ: «ليس هذا نذرا» - فقطع قرانهما - «إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل»
- قلت: روى أبو داود طرفا من آخره
- رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون
6954
وعن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ على رجلين مقرونين حاجين نذرا فقال: «انزعا قرانكما» فقالا: يا رسول الله إنه نذر. فقال رسول الله ﷺ: «انزعا قرانكما ثم حجا»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف
6955
وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ بينما هو في بعض أسفاره قريبا من مكة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها قال: «ما هذه؟». قالوا: امرأة من قريش نذرت أن تحج ناشرة شعرها فأمرها أن تختمر
- رواه البزار وفيه يحيى بن أبي يحيى وهو غير الذي في الميزان فإن هذا روى عنه الفضل بن سهل الأعرج وروى هو عن زيد بن الحباب وبقية رجاله رجال الصحيح
6956
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا نذر في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وزاد: «ولا يمين في غصب». وأسقط: «ولا نذر في قطيعة رحم». ورجال الكبير ثقات.
6957
وعن علي بن أبي طالب قال: حفظت لكم من رسول الله ﷺ ستا: «لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية»
- قلت: وهو بتمامه في الطلاق
- رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات
6958
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ خطب الناس في يوم شديد الحر فرأى رجلا قائما كأنه أعرابي في الشمس فقال له النبي ﷺ: «ما لي أراك قائما؟» قال: نذرت أن لا أجلس حتى تفرغ من خطبتك. فقال له النبي ﷺ: «اجلس ليس هذا بنذر إنما النذر ما أريد به وجه الله عز وجل»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف
6959
وعن جابر قال: نذر أبو إسرائيل أن يقوم [ يوما ] يوما في الشمس يوما إلى الليل ولا يتكلم فأمره النبي ﷺ أن يقعد ويتكلم
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس
6960
وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: سرقت ناقة رسول الله ﷺ الجدعاء فقال رسول الله ﷺ: «لئن ردها الله عز وجل علي لأشكرن ربي عز وجل» فوقعت في حي من أحياء العرب فيه امرأة مسلمة فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحدة فإذا تركت الإبل بركت متوحدة واضعة بجرانها. فقالت المرأة: كأني بهذه الناقة تمثل بشيء فأوقع الله في خلدها أن تهرب عليها فوجدت من القوم غفلة فقعدت عليها ثم حركتها فصبحت بها المدينة فلما رآها فرحوا بها ومشوا بجنبها حتى أتوا رسول الله ﷺ فلما رآها قال: «الحمد لله». فقالت المرأة: يا رسول الله إني نذرت إن أنجاني الله عليه لأنحرنها وأطعم لحمها المساكين. فقال رسول الله ﷺ: «بئس ما جزيتيها. لا نذر لك إلا فيما ملكت يمينك». فانتظرنا هل يحدث رسول الله ﷺ صوما أو صلاة فظنوا أنه قد نسي فقالوا: يا رسول الله إنك قلت: «لئن ردها الله تعالى علي لأشكرن ربي». فقال: «أولم أقل: الحمد لله؟»
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن واقد القرشي وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري ورد عليه وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه
6961
وعن عبد الله بن بدر أن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو الحويرث ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات
6962
وعن أبي ثعلبة قال: أتيت رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ذودا لي على صنم من أصنام الجاهلية؟ قال: «أوف بنذرك ولا تأثم بربك». ثم قال رسول الله ﷺ: «لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك»
- رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم بتمامه في اللقطة وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة.
6963
وعن كردم بن قيس قال: قلت: يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا لي مكان كذا وكذا قال: «أوف بنذرك لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم»
- رواه الطبراني في حديث طويل يأتي في النكاح إن شاء الله وفيه من لم أعرفه
6964
وعن علي بن زيد بن جدعان أن صفوان بن المعطل نذر أن يضرب حسان بن ثابت بالسيف ضربة
- رواه الطبراني في الكبير. وعلي بن زيد فيه كلام وحديثه حسن وهو مرسل وبقية رجاله ثقات
باب فيمن خلط في نذره قربة وغيرها
6965
عن علي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ قال: إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت قال: «أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان»
- رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري
6966
وعن أبي إسرائيل قال: دخل النبي ﷺ المسجد وأبو إسرائيل يصلي. قيل للنبي ﷺ: هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام. فقال رسول الله ﷺ: «ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم»
- رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال عن أبي إسرائيل قال: رآه النبي ﷺ وهو قائم في الشمس فقال: «ما له؟». قالوا: نذر أن يقوم في الشمس. فذكر نحوه
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
باب فيمن نذر أن يحج ماشيا أو يخزم أنفه أو غير ذلك
6967
عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي ﷺ فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت قال: «مر أختك أن تركب ولتهد بدنة»
- قلت: رواه أبو داود خلا قوله: «بدنة»
- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6968
وعن عائشة قالت: أتى رجل النبي ﷺ فقال: إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت قال: «مر أختك أن تركب إن الله عز وجل غني عن تعذيب أختك نفسها»
- رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي ضعفه أحمد والبخاري وابن المديني ووثقه ابن معين
6969
وعن عمران بن حصيم قال: ما قام فينا رسول الله ﷺ خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال: وقال: «ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخزم أنفه. ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب».
- قلت: رواه أبو داود باختصار خزم الأنف والحج
- رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. ولفظ الطبراني: أن النبي ﷺ نهى عن المثلة ويقول: «إن المثلة أن يحلف الرجل أن يحج مقرونا أو ماشيا ومن حلف على شيء من ذلك فليكفر عن يمينه ثم ليركب»
6970
وعن بشر أنه أسلم فرد على النبي ﷺ ماله وولده ثم لقيه النبي ﷺ فرآه هو وابنه طلقا مقرونين بالحبل فقال: «ما هذا يا بشر؟» قال: حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقرونا. فأخذ النبي ﷺ الحبل فقطعه وقال لهما: «حجا فإن هذا من الشيطان»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه
باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده
6971
عن ابن عباس قال: جاء رجل وأمه إلى النبي ﷺ وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال له النبي ﷺ: «عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل مالك في الجهاد» وجاءه آخر فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي ﷺ فذهب الرجل [ وأمه ] فوجد [ يريد أن ] ينحر نفسه. فقال النبي ﷺ: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا. هل لك مال؟». قال: نعم. قال: «اهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف جدا جدا.
6972
وعن عطاء بن أبي الرباح أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي. فقال ابن عباس: { لقد كان لكم في رسول الله } ﷺ { أسوة حسنة }
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط
6973
وفي رواية في الكبير عن ابن عباس قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا. فذكر نحوه. ورجاله رجال الصحيح
باب فيمن حرم على نفسه شيئا
6974
عن مسروق قال: أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه فقال للقوم: ادنوا. فدنا القوم وتنحى رجل منهم فقال عبد الله: ما شأنك؟ قال: إني حرمت الضرع. قال: هذا من خطرات الشيطان ادن وكل وكفر يمينك. ثم تلا { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم }
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6975
وعن أبي البختري قال: كان بين رجل من أصحاب عبد الله وبين امرأته كلام فقالت: ما أدمك وأدم عيالك إلا من لبن شاتي. فأقسم أن لا يأكل من لبنها شيئا. فضافهم ضيف فأدمت لهم بلبن شاتها فقال الرجل: لقد علمت أني لا آكله. فقالت المرأة: والله لئن لم تأكله لا آكله. فقال الضيف: والله لئن لم تأكلا لا آكله. فباتا بغير عشاء. فنمي الحديث إلى عبد الله فجاء الرجل إلى عبد الله فقال له عبد الله: ما الذي حال بينك وبين أهلك؟ قال: أما إنه لم يكن طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ثم قص عليه القصة. فقال [ له ] عبد الله: أقسمت عليك إذا رجعت [ إلى أهلك ] أن يكون أول ما تصنع أن تأكل من لبن هذه الشاة وقد أرى أن تطيب لنفسك أن تكفر عن يمينك
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ولكنه ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
باب فيمن نوى فعل خير
6976
عن خوات بن جبير قال: مرضت فعادني النبي ﷺ فلما برئت قال: «صح جسمك يا خوات ف لله بما وعدته» قلت: ما وعدت الله شيئا. قال: «إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير. فف لله بما وعدته»
- رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي
باب فيمن نذر نذرا في الجاهلية ثم أسلم
6977
عن كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله ﷺ عن نذر نذره في الجاهلية فقال له رسول الله ﷺ: «ألوثن أو لنصب؟» قال: لا ولكن لله تبارك وتعالى. قال: «فأوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له. انحر على بوانة وأوف نذرك».
- رواه أحمد وفيه من لا يعرف
6978
وعن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي؟ فقال: «إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا. وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك». قال: يا رسول الله إن على أم هذه [ الجارية ] مشيا أفأمشي عنها؟ قال: «نعم»
- رواه أحمد وفيه من لم أعرفه
6979
وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه في الجاهلية ماتت قبل أن تقضيه فأمره أن يقضيه عنها
- قلت: هو في الصحيح خلا قوله: في الجاهلية
- رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
باب قضاء النذر عن الميت
6980
عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس وعن سنان بن عبد الله الجهني: أن عمته حدثته: أنها أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر فقال النبي ﷺ: «هل تستطعين أن تمشي عنها؟». قالت: نعم. قال: «فامشي عن أمك». قالت: أويجزئ ذلك عنها؟ قال: «نعم أرأيت لو كان على أمك دين ثم قضيته عنها هل كان يقبل منك؟». قالت: نعم فقال النبي ﷺ: «الله أحق بذلك»
- رواه الطبراني في الكبير. ومحمد بن كريب ضعيف.
6981
وعن مروان بن قيس وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد النبي ﷺ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبي قد توفي وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة وأن ينحر بدنة ولم يترك مالا فهل يقضي عنه أن يمشى وأن ينحر عنه بدنة من مالي؟ فقال النبي ﷺ: «نعم اقض عنه وانحر عنه وامش عنه. أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع راضيا؟» قال: «والله تعالى أحق أن يرضى»
- رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6982
وعن عبد الله بن عمرو أن العاصي بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمرا سأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك»
- رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
باب فيمن نذر الصلاة في بيت المقدس
6983
عن عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى رسول الله ﷺ يوم [ الفتح ] فقال: يا رسول الله إني نذرت إن الله عز وجل فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي ﷺ: «ههنا فصل» ثلاث مرات
- رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله ثقات
هامش
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد | |
---|---|
مقدمة | الإيمان | العلم | الطهارة | الصلاة | الجنائز | الزكاة | الصيام | الحج | الأضاحي | الصيد والذبائح | البيوع | الأيمان والنذور | الأحكام | الوصايا | الفرائض | العتق | النكاح | الطلاق | الأطعمة | الأشربة | الطب | اللباس | الخلافة | الجهاد | المغازي والسير | قتال أهل البغي | الحدود والديات | الديات | التفسير | التعبير | القدر | الفتن | الأدب | البر والصلة | ذكر الأنبياء | علامات النبوة | المناقب | الأذكار | الأدعية | التوبة | الزهد | البعث | صفة أهل النار | أهل الجنة | فهرس |