كتاب الأم/كتاب صلاة العيدين/العمل بعد القراءة في صلاة العيدين
المظهر
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: والركوع والسجود والتشهد في صلاة العيدين كهو في سائر الصلوات لا يختلف، ولا قنوت في صلاة العيدين ولا الاستسقاء، وإن قنت عند نازلة لم أكره. وإن قنت عند غير نازلة كرهت له.