انتقل إلى المحتوى

كتاب الأم/كتاب صلاة العيدين/الركوب إلى العيدين

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: الركوب إلى العيدين


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: بلغنا أن الزهري قال (ما ركب رسول الله في عيد، ولا جنازة قط).

[قال الشافعي]: وأحب أن لا يركب في عيد، ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب، وإن ركب لغير علة فلا شيء عليه قال الربيع هذا عندنا على الذهاب إلى العيد، والجنازة فأما الرجوع منهما فلا بأس.

كتاب الأم - كتاب صلاة العيدين
العبادة ليلة العيدين | التكبير ليلة الفطر | الغسل للعيدين | وقت الغدو إلى العيدين | الأكل قبل العيد في يوم الفطر | الزينة للعيد | الركوب إلى العيدين | الإتيان من طريق غير التي غدا منها | الخروج إلى الأعياد | الصلاة قبل العيد وبعده | من قال: لا آذان للعيدين | أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة | التكبير في صلاة العيدين | رفع اليدين في تكبير العيدين | القراءة في العيدين | العمل بعد القراءة في صلاة العيدين | الخطبة على العصا | الفصل بين الخطبتين | التكبير في الخطبة في العيدين | استماع الخطبة في العيدين | اجتماع العيدين | من يلزمه حضور العيدين | التكبير في العيدين | كيف التكبير ؟