كتاب الأم/كتاب الصلاة/إمامة الصبي لم يبلغ
المظهر
< كتاب الأم | كتاب الصلاة
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: إذا أم الغلام الذي لم يبلغ الذي يعقل الصلاة ويقرأ، الرجال البالغين فإذا أقام الصلاة أجزأتهم إمامته والاختيار أن لا يؤم إلا بالغ وأن يكون الإمام البالغ عالما بما لعله يعرض له في الصلاة.