كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/كتب الأعاجم
المظهر
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه فإن كان علما من طب أو غيره ولا مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من المغانم وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو.