كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/الخلاف في التحريق
المظهر
قلت للشافعي رحمه الله تعالى: فهل خالف ما قلت في هذا أحد؟ فقال: نعم بعض إخواننا من مفتي الشاميين فقلت: إلى أي شيء ذهبوا؟ قال: إلى أنهم رووا عن أبي بكر أنه نهى أن يخرب عامر وأن يقطع شجر مثمر فيها فيما نهى عنه قلت: فما الحجة عليه؟ قال: ما وصفت من الكتاب والسنة فقلت: علام تعد نهي أبي بكر عن ذلك؟ فقال الله تعالى أعلم أما الظن به فإنه سمع النبي ﷺ يذكر فتح الشام فكان على يقين منه فأمر بترك تخريب العامر وقطع المثمر ليكون للمسلمين لا لأنه رآه محرما لأنه قد حضر مع النبي ﷺ تحريقه بالنضير وخيبر والطائف فلعلهم أنزلوه على غير ما أنزله عليه والحجة فيما أنزل الله عز وجل في صنيع رسول الله ﷺ قال: وكل شيء في وصية أبي بكر سوى هذا فيه نأخذ.