انتقل إلى المحتوى

كتاب الأم/كتاب الحدود/ذبيحة المرتد

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة



ذبيحة المرتد


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ما ارتد لأنه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم [قال]: فلو عدا على شاة رجل فذبحها بغير إذنه ضمن قيمتها حية، وهكذا كل ما استهلك، ولو أمره أن يذبحها له وهو يعلمه مرتدا أو لا يعلمه لم يضمن شيئا لأنه لم يتعد ولا يأكلها صاحب الشاة [قال]: ولو ذبح لنفسه أو استهلك متاعا لنفسه أو قتل عبدا لنفسه لم يضمن لأنه إن قتل أو مات على ردته فكل مال وجدناه له فهو فيء، وإن رجع إلى الإسلام علمنا برجوعه أنه إنما جنى على ماله ولا يضمن لنفسه مال نفسه.

كتاب الأم - كتاب الحدود
كتاب الحدود وصفة النفي | السارق توهب له السرقة | ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق | باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده | في الثمر الرطب يسرق | باب النفي والاعتراف في الزنا | ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت | باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد | الشهادة في الزنا | باب أن الحدود كفارات | باب حد الذميين إذا زنوا | حد الخمر | باب ضرب النساء | السوط الذي يضرب به | باب الوقت في العقوبة والعفو عنها | حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني | باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود | باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه | قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق | قطع الأطراف كلها | من يجب عليه القطع | ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة | غرم السارق | حد قاطع الطريق | الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك | حد الثيب الزاني | وشهود الزنا أربعة | ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ | باب المرتد الكبير | باب ما يحرم به الدم من الإسلام | تفريع المرتد | الشهادة على المرتد | مال المرتد وزوجة المرتد | مال المرتد | المكره على الردة | ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله | جناية المرتد | الجناية على المرتد | الدين على المرتد | الدين للمرتد | ذبيحة المرتد | نكاح المرتد | الخلاف في المرتد | تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع | خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة | اصطدام السفينتين والفارسين | مسألة الحجام والخاتن والبيطار | مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت | جناية معلم الكتاب | مسألة الأجراء | باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب | الجمل الصئول