قانون 82 لسنة 2002 - مصر
الرقم | 82 |
السنة | 2002 |
البلد | مصر |
ألغى قانون لسنة 1954 | |
لم يُلغه قانون لاحق |
قانون حقوق الملكية الفكرية
ديباجة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه،
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية الملكية الفكرية.
المادة الثانية
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.
- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي وذلك في حدود أحكام القانون المرافق.
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلبًا على النقل الدولى للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين في القانون المرافق.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارًا من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 44 و 45 من القانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423هـ.
الموافق 3 يونيه سنة 2002م
حسنى مبارك
الكتاب الأول: براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها
الباب الأول: براءات الاختراع ونماذج المنفعة
مادة 1
تمنح براءات اختراع طبقاُ لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، ويكون جديدا،ً ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الاضافة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2
لا يمنح براءة اختراع لما يلي:
1. الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاضرار الجسيم بالبيئة أو الاضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
2. الاكتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج بالمخططات.
3. طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان أو الحيوان.
4. النباتات والحيوانات ايًا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في اساسها بيولوجية لانتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أوالحيوانات0
5. الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.
مادة 3
لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الاتيتين:
1. إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2. إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد إفصاحا في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.
مادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذ القانون.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون اخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو آلافضلية أو الحصانة نابعة من:
1. اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
مادة 5
يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.
مادة 6
يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه.
و إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر يثبت الحق للاسبق في تقديم طلب البراءة
مادة 7
إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام.
ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات ف إذا لم يتفق على الاجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.
وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع، على أن يتم الاختبار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة.
وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوبًا إلى المخترع.
مادة 8
الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة. يعتبر كانه قدم في خلال تنفيذ العقد أو اقسام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعًا للاحوال.
وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التي كان يعمل بها.
مادة 9
مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.
مادة 10
تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في اية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
1. الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2. قيام الغير في جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
3. الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4. استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة.
5. قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على إلا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة. 6. الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة إلا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة والا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
مادة 11
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.
وتحديد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الفي جنيه عند تقديم الطلب وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي.
كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الإعفاء منها. ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.
مادة 12
يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة.
مادة 13
يرفق بطلب البرءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانًا كاملا عن موضوعه وعن أفضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه. وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.
ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء.
و إذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب أن يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.
ف إذا كان الطلب متعلقًا بكيانات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الاحول بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع بالمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.
مادة 14
لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب اعمالا لأحكام المادة 13 من هذا القانون وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ف إذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقًا للاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 15
يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلبًا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابة وبشرط إلا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.
مادة 16
بفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد 1 و 2 و 3 من هذا القانون.
ف إذا توافرت في الاختراع الشروط المشار اليها وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسمًا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم في حالة قبول الاعتراض.
وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 17
يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صورًا من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو امنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال، ولوزير الدفاع أو وزير الانتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال.
وللوزير المختص على حسب الأحوال بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في اجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له أن الطلب بتعلق بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو أن له قيمة عسكرية أو امنية أو صحية ويكون الاعتراض خلال تسعين يومًا من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.
ويترتب على الاعتراض في الحالات اليها وقف السير في اجراءات اصدار البراءة.
مادة 18
ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الاسعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
مادة 19
لا يتم الاعلان عن قبول البراءة إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سريًا خلال تلك الفترة.
ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 20
للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تقرها هذه اللائحة.
21 - يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو حق الانتفاع عليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.
ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 22
يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه.
ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل و لا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.
وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23
يمنح مكتب براءات الاختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية:
أولا: إذا رأي الوزير المختص – بحسب الأحوال – أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي:
1. أغراض المنفعة العامة غير التجارية.
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الامن القومي والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2. مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى
ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة أو لانقضاء فترة من الزمن على التفأوض معه. أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3. دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الاهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين (1)، (3) وفي اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند (2.
ثانيا: إذا طلب وزير الصحة في اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمة بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادي في اسعارها أو إذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة أو الامراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدمها في الوقاية من هذه الامراض، وسواء تعلق الاختراع بالادوية أو بطريقة انتاجها أو بالمواد الخام الاساسية التي تدخل في انتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لانتاجها.
ويجب في جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الإجباري بصورة فورية.
ثالثا: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع أيًا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه وأنقضاء فترة تفأوض معقولة.
ويتعين على طالب التراخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محأولات جديه للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا: إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك إذا رأي مكتب براءات الاختراع رغم فوات أي من المدتين المشار اليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسه حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:
1. المبالغة في اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التميز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها.
2. عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق أو طرحة بشروط مجحفة.
3. وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية أو انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق.
4. القيام باعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5. استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبًا على نقل التكنولوجيا.
وفي جميع الأحوال السابقة يصدر التراخيص الإجباري دون حاجة للتفأوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان التراخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض انهاء التراخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لاصداره تدل على استمرارها أو تبنى بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة الاضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافيًا لتدارك الاثار السلبية التي لحقت الاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه و لممارساته المضادة للتنافس
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر فانه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعا: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة الاثار التي يثبت انها مضاده للتنافس.
ويكون منح التراخيص الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 24
يراعى عتد اصدار الترخيص الإجباري ما يلي:
1. أن يبت في طلب اصدار الترخيص الإجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وأن يستهدف الترخيص اساسًا توفير احتياجات السوق المحلية.
2. أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محأولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل وأنه اخفق في ذلك.
3. أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
4. أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري أو من يصدر لصالحة قادراُ على استغلال الاختراع بصفه جدية في جمهورية مصر العربية.
5. أن يلتزم المرخص له ترخيصًا اجباريًا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري.
ف إذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.
6. يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.
7. عدم احقية المرخص له ترخيصًا اجباريًا في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8. أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9. أن ينقضى الترخيص بانتهاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر الغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التي ادت إلى منحه ولم يكن مرجحًا قيام هذه الاسباب مرة أخرى وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
10. أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب انهاء الترخيص الاجبار قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت الاسباب التي ادت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحًا قيامها مرة أخرى.
11. أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.
12. أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تارخ منحه أو إذا اخل بالتزامة المنصوص عليها في الترخيص.
مادة 25
يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 23 من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافيًا لمواجهتها.
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.
وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت قرار اصدار قرار نزع الملكية.
وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوبًا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 26
تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام وفي الأحوال الآتية:
1. انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة 9 من هذا القانون.
2. تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
3. صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4. الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح التراخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6. تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون التراخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
7. ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لأحكام السابقة بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 27
تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع.
مادة 28
يجوز لمحكمة القضاء الادارى أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن باضافة أي بيان للسجل قد اغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.
كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات التي تمنح لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتقوم الإدارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به.
مادة 29
تمنح براءة نموذج المنفعة طبقًا لأحكام هذا القانون عن كل اضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق انتاج كل ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجارى.
ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.
ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ الطلب الاصلى.
ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه- تحويل براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.
مادة 30
مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية.
مادة 31
يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها.
مادة 32
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوزز مائة ألف جنيه.
1. كل من قلد بهف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.
2. كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.
3. كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو ادوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن اربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 33
يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال اصدار امر باجراء تحفظى بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ويصدر الامر بالإجراءات اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يتضمن بقاءها بحالتها.
ويجوز أن يصدر الامر اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية ايام من تاريخ الصدور.
مادة 34
يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقًا للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى في دعواة المدنية:
1. أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.
2. أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الانتاج وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بان يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى.
وعلى المحكمة أن تراعى في اتخاذ اجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية اسراره الصناعية والتجارية.
مادة 35
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة أن يأمر باجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات والتعويضات. كما له أن يأمر باتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.
مادة 36
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقًا لأحكام هذه القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من اعضاء الهيئات وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.
ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
وفيما عدا طلبات الالغاء المقترنه بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى امام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة.
مادة 37
يكون لمكتب براءات الاختراع، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون وذلك امام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مادة 38
إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل. جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الاجنبى.
مادة 39
لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.
مادة 40
تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة
مادة 41
تسري أحكام هذه القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطلب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون
وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة 9 من هذا القانون.
مادة 42
يصدر وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.
مادة 43
يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية.
وفي حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تبدأ حمايتها اعتبارًا من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون وذلك اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 44
مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقًا تسويقية استشارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية وذلك بالشروط الآتية:
1. أن يكون الطالب قد أودع طلبًا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا من أول يناير سنة 1995.
2. أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منطمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم في تلك الدولة اعتبارًا من أول يناير سنة 1995
3. أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذه المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتبارًا من أو يناير 1995
4. أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستشارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكيل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.
ولايمنح حق التسويق الاستشارى إذا كان واضحًا من ظاهرة الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنة قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.
ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له وذلك الى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصرى في طلب الحصول على البراءة أو لمدة لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحة تلك الحقوق أي المدتين اقل.
ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه.
الباب الثاني: التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة
مادة 45
يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات احدها على الاقل يكون عنصرا نشطا – مثبته على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كينا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة.
كما يقصد بالتصميم التخطيطى كل ترتيب ثلاثى الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.
مادة 46
يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة.
وبعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جهد فكرى بذل صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة ارباب الفن الصناعي المعنى.
ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدًا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداُ في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعنى.
مادة 47
لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فنى أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة.
مادة 48
تكون حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية مصر العربية أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين اسبق.
وتنقضى مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ اعداد التصميم.
مادة 49
يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينه من كل دائرة متكاملة موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.
ويجوز للطالب أن يستبعد جزءًا أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذه التصميم وبيان وظيفته.
ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه.
ولا يقبل إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو الخارج.
مادة 50
لا يجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطى المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال التالية:
1. نسخ التصميم التخطيطى بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بادماجه في دائرة أو باى طريق اخر.
2. استيراد التصميم التخطيطى أو بيعه أو توزيعة لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجة الانفراد أو كان مندمجًا في دائرة متكاملة أو كان احد المكونات لسلعة.
مادة 51
مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي:
1. النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم تخطيطى محمي أو لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحًا له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميمًا تخطيطيًا محمياً.
وفي هذه الحالة يجوز للحائز مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعى أو سلع امر بشرائها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول بان الدائرة المتكاملة أو السلعة التي في حوزته تتضمن تصميمًا تخطيطا محمياً.
2. الاستخدام الشخصى أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطى محمي فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد يكون للمبتكر الحق في حمايته. 3. ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة. 4. استيراد تصميم تخطيطى محمي أو الدوائر المتكاملة التي تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمي سواء كانت هذه الدوائر منفردة أو مندمجة في سلعة أو السلعة التي تحتوى دائرة متكاملة تتضمن تصميمًا تخطيطيا محميا وذلك متى تم تداول ايها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.
مادة 52
يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصًا اجباريًا باستخدام تصميم تخطيطى محمي وفقًا لأحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين 32 و 24 من هذا القانون.
مادة 53
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 50 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تقل عن اربعين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه
مادة 54
تسري أحكام المواد 4 و 33 و 35 و 42 على هذا البا.
الباب الثالث: المعلومات غير المفصح عنها
مادة 55
تتمتع بالحماية طبقًا لأأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها. بشرط أن يتوافر فيها ما ياتى:
1. أن تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقة.
2. أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3. أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من اجراءات فعاله للحفاظ عليها.
مادة 56
تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها. للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدليه أو الزراعية التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجدب اجراؤها للسماح بالتسويق.
وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحميتها من آلافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الفترتين اقل.
ولا يعتبر تعديًا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.
مادة 57
يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.
كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشاة وقصره على الملتزمين قانونًا بالحفاظ عليها ومنع تسريبها للغير.
ولاتنتهي مسئولية الحائز بتعدى الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة 55 من هذا القانون.
وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها باى من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة والمشار اليها في المادة 58 من هذا القانون ويكون الحائز القانونى اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.
مادة 58
تعد الأفعال الآتية على الاخص متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة:
1. رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
2. التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
3. قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بافشاء ما وصل الى علمه منها.
4. الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
5. الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
6. استخدام الغير للمعلومات التي وردت اليه نتيجة الحصول عليها باى من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أي من هذه الأفعال.
ويعتبر تعديًا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار اليها من كشف للمعلومات أو حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانونى بذلك.
مادة 59
لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية:
1. الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات والحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
2. الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
3. الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين من صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4. حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقة.
مادة 60
يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أو يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.
مادة 61
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبانها متحصله عن تلك الوسيلة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
مادة 62
تسري أحكام المواد 4 و 33 35 و 42 على هذه الباب.
الكتاب الثاني: العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية
الباب الأول: العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
مادة 63
العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة، وتشمل على وجة الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات والحروف، والارقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والاختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذة العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم اما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الارض، أو اية بضاعة، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
مادة 64
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذة العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين 3 و 4 من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.
مادة 65
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرة، ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية.
مادة 66
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في في إحدى الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم الى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون اخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هذة الميزة أو آلافضلية أو الحصانة نابعة من:
(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.
مادة 67
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى:
1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.
3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجاري وهمى مقلد أو مزور.
مادة 68
يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية
ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن مقدمًا من صاحب العلامة المشهورة.
ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تميزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المنتجات المماثلة من شانها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صله بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات وأن يؤدى هذه الاستخدام إلى الحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.
مادة 69
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
مادة 70
للوزير المختص- تحقيقًا للمصلحة العامة – أو يرخص للأشخاص الطبيعين أو الاعتبارين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة أوالفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة انتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو اية خاصية أخرى تميزها.
ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.
مادة 71
يستنفذ حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إلا إذا قام بتسويق تلك المنتجات في اية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة 72
تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقته ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة 75 من هذا القانون.
ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.
مادة 73
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارة وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على طلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعة خمسة آلاف جنيه.
مادة 74
تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو يعتزم انتاجها وذلك وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.
وتسري أحكام المادة 91 من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شانها العلامة بصفة جدية.
مادة 75
إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أوالتي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الأشهر التالية تقديم الطلب أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الاجنبى.
مادة 76
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهه عن فئة واحدة من المنتجات توقف اجراءات التسجيل إلى أن يقدم احدهم تنازلًا من منازعيه أو حكمًا واجب النفاذ صادرًا لصالحه.
مادة 77
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة أشهر من تاريخ الاخطار.
مادة 78
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه في المادة 77 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة 79
دون اخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.
مادة 80
يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذي شان أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة باخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المصلحة أن ترسل صورة من اخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها.
وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 81
تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببًا اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريًا من الاشترطات لتسجيل العلامة.
مادة 82
يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار اليه في المادة 81 من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقًا للاجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.
مادة 83
يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 84
تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار اليها.
مادة 85
لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة ادخال أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساسًا جوهريًا وله كذلك طلب ادخال أي تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.
تسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
مادة 86
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.
مادة 87
يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.
مادة 88
يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم الماالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.
واذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 89
لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشرة بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 90
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه والا قامت المصلحة بشطب العلامة.
مادة 91
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شان أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ إذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.
مادة 92
يجوز اعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره- وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقًا للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز ألف جنيه.
ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.
ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ بعدم الاحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.
مادة 93
ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 94
يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 85 من هذا القانون اللجواء إلى المحكمة المختصة بطلب اضافة أي بيان للسجل اغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.
مادة 95
لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.
مادة 96
يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقًا أو مصدقًا على صحة التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذًا في حق الغير إلا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 97
لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 98
لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص ايه شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:
1. تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.
2. الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها بعلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل.
3. الزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدى إلى الإقلال من شأن المنتجات التي تميزها العلامة.
مادة 99
لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص وأن تخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب.
ويكون الشطب في الحالات وبالاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 100
يعتبر بيانًا تجاريًا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون أي إيضاح يتعلق بصفه مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى:
1. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيانها أو طاقتها أو وزنها.
2. الجهة أو البلد الذي صنعت أو انتجت فيه المنتجات.
3. طريقة صنع أو انتاج المنتجات.
4. العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات.
5. اسم أو صفة الصانع أو المنتج.
6. وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو اية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية
7. الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات.
مادة 101
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقًا للحقيقة من جميع الوجوة سواء أكان موضوعًا على ذات المنتجات أو على الاقل الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور أو كان موضوعاًعلى المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.
مادة 102
لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو دراجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص وبالأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها.
ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
مادة 103
إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التي توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية وبالاجراءات التي يستعاض عنها عند الاقتضاء.
مادة 104
المؤشرات الجغرافية هى التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة اساسية إلى منشأها الجغرافي.
ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
مادة 105
لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة في انتاح سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة.
مادة 106
لا يجوز استخدام اية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
مادة 107
لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها أن يضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أو توحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها.
مادة 108
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية اصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة اساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
مادة 109
يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
مادة 110
لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
مادة 111
يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ.
مادة 112
يجوز لكل ذي مصلحة رفع الدعوى امام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي لسلعة.
وتكون المحكمة الابتدارية المختصة هى المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي.
مادة 113
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2. كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3. كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4. كل من باع أو عرض لبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الادوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضى بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.
مادة 114
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد في أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من وضع بيانًا تجاريًا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنة أو بها أو على عناوينها أو على الاغلفة أوالفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض غير ذلك يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2. كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤجى إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
3. كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 5، 7، 8) من المادة 67 من هذا القانون.
4. كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
5. كل من اشترك مع اخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر المميزات ونوعها.
6. كل من وضع على السلع التي يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج سلعة معينة- مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشات في هذه الجهة.
7. كل من استخدم اية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
8. كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهه في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لاتقل عن اربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة 115
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة أن يأمر باجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:
1. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2. اجراء حصر ووصف تفصيلي للالات والادوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يكون قد وضعت علية العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها.
3. توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2)
ولرئيس المحكمة أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطلب اصل النزاع إلى محكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل أثر له.
مادة 116
يجوز لمن صدر ضده الامر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو اعلانه له حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو إلغاؤه كليًا أو جزئياً.
مادة 117
يجوز للمحكمة في اية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أوالغرامات أو الامر بالتصرف فيها باية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
وتأمر المحكمة باتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عنأوين المحال أو الاغلفة أو الفواتير المكاتبات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.
ويجوز للمحكمة ايضًا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر إلى نفقة المحكوم عليه.
وللمحكمة أن تأمر لكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة
مادة 118
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب.
الباب الثانى: التصميمات والنماذج الصناعية
مادة 119
يعتبر تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان اتخذ مظهرًا مميزًا يتسم بالجدة وكان قابلًا للاستخدام الصناعي.
مادة 120
يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
1. تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في احد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعي في احد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية. وذلك كله خلال فترة لا تجازو ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
2. اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله
مادة 121
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو الاجانب الذبن ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أوالكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون.
ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء في منطمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانه يمنحها أي قانون اخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هذه الميزة أو آلافضلية أوالحصانة نابعة من:
1. اتفاقات المساعدة القضائية أو اتفاقات انفاذ الصبغة العامة.
2. الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل أول يناير 1995
مادة 122
تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.
ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد واجراءات الفحص والاشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب واجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على إلا تجاوز الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه.
مادة 123
لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أو يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
مادة 124
لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية:
1. التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
2. التصميم والنموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزا دينية أو اختامًا أو اعلامًا خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الاجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه اخلال بالنظام أو الاداب العامة.
3. التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتمثل مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
وعلى المصلحة في جميع احوال رفض طلب التسجيل اخطار الطالب بقرار الرفض مسببًا وذلك خلال ثلاثين يومًا من تايخ صدروه بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الاخطار به.
وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة احدهم من اعضاء مجلس الدولة وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
ويكون الطعن على قرار اللجنة امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.
مادة 125
للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي تراها اعمالا لأحكام المادة 124 على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء عد متنازلا عن طلبه.
وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشان هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 124 وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقًا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب باجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار اليها وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 126
مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد في خلال السنة الاخيرة من المدة وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبا خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية والا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
مادة 127
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذه شكل هذه التصميم أو النموذج أو تتضمينه.
ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار اليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في اية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي من الأعمال الآتية:
1. الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2. أغراض التعليم أو التدريب.
3. الانشطة غير التجارية.
4. تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار اليها وذلك بقصد اصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
5. الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه ع مراعاه المصالح الشرعية للغير.
مادة 128
يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك سجل التصميمات والنماذج الصناعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة 129
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري لدواعى المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن تصدر قرارا مسببًا بمنح الغير ترخيصًا اجباريًا غير استئثاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح هذه الترخيص.
مادة 130
تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعي بحسب الأحوال وذلك وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تسري أحكام المواد 80 و 81 و 82 و 83 على هذا الباب.
مادة 131
لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعي المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صورة من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقًا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.
مادة 132
تتمتع بحماية مؤقته التصميمات أو النماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل والتي تعرض في المعارض والوطنية أو الدولية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع واجراءات منح تلك الحماية.
مادة 133
للمصلحة ولكل ذي شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجة حق وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.
مادة 134
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر بعاقب بغرامة لا تقل عن اربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:
1. كل من قلد تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا محميًا تم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون.
2. كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا مقلدًا مع علمه بذلك.
3. كل من وضع بغير حق على منتجات أو اعلانات أو علامات تجارية أو ادوات معينة أو غيرها بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بتسجيله تصميمًا أو نموذجًا صناعياً
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والادوات التي استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالادانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 135
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة أن يأمر باجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:
1. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2. اجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والادوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
3. توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2).
ولرئيس المحكمة في جميع الاحان يامر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب ابداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشرا يومًا من تاريخ صدور الامر والا زال كل أثر له.
مادة 136
يجوز لمن صدر ضده الامر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدروه أو اعلانة له على حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءة كليًا أو جزئياً.
مادة 137
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الصياغة القانونية في تنفيذ أحكام هذا الباب.
الكتاب الثالث: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مادة 138
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فنى أو عملي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه.
2- الابتكار: الطابع الابداعى الذي يسبغ الاصالة على المصنف.
3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفًا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط إلا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصًا طبيعيًا ام اعتباريًا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
4- المصنف الجماعى: المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجية شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشرة باسمه و تحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة
5- المصنف المشترك: المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن
6- المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء من الحاسب أو غيره ومجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
7- الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذي نشأ أو استمر في جمهورية مصر العربية وبوجه التعبيرات الآتية:
أ- التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.
ب- التعبيرات الموسيقية مثل: الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقا.
ج- التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.
د- التعبيرات الموسيقية مثل: منتجات الفن الشعبيى التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيليه مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويًا واشغال الابرة والمنسوجات السجاد والملبوسات.
الالات الموسيقية الاشكال المعمارية.
8- الملك العام: الملك الذي تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التي تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقًا لأحكام هذا الكتاب.
9- النسخ: استحداث صورة أو أكثر مطابقة للاصل من مصنف أو تسجيل صوتي باية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الالكترونى الدائم أو الوقتى للمصنف أو للتسجيل الصوتي.
10- النشر: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق.
وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه.
11- منتج المصنف السمعى أو السمعى البصرى: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الى يبادر إلى انجاز المصنف السمعى أو المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.
12- فنانو الأداء: الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
13- منتج التسجيلات الصوية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفًا تسجيلا صوتيًا أو أداء لأحد فناني الأداء وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة في إطار اعداد مصنف سمعى بصرى.
14- الاذاعة: البث السمعى أو السمعى البصرى للمصنف أو للأداء أو التسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
15- الأداء العلنى: أي عمل من شأنه إتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الالقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئى أو المسموع اتصالات مباشر.
16- التوصيل العلنى: البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقى بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقى منفردا عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى.
17- هيئة الاذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعى أو السمعى البصرى.
18- الوزير المختص: وزير الثقافة ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
19- الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
مادة 139
تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.
وتعتبر في حكم رعايا الدول الاعضاء:
أ- بالنسبة لحق المؤلف:
1. المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الاعضاء في المنظمة أو تنشر في إحدى الدول غير الاعضاء وإحدى الدول الاعضاء في أن واحد ويعتبر المصنف منشورًا في أن واحد في عدة دول إذا ظهر في دوليتن أو أكثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة.
ولا يعد نشرًا تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو اذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
2. منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو مجل اقامته في إحدى الدول الاعضاء في تلك المنظمة.
3. مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الاعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الاعضاء.
ب- بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
1- فنانو الأداء إذا توافر أي شرط من الشروط التالية:
- 1.1. إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.
- 1.2. إذا تم تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تم التثبيت الأول للصوت في اقليم دولة عضو في المنظمة.
- 1.3. إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا في دولة عضو.
2- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة.
3- هيئات الاذاعة إذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا في اقليم دولة عضو في منظمة التجارة العالمية وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا في اقليم دولة عضو في المنظمة.
ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون اخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ما لم تكن هذه الميزة أو آلافضلية أو الحصانة نابعة من:
1. اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصياغة العامة.
2. الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل أول يناير 1995.
مادة 140
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الآتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الحاسب الآلي.
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الآلي أو غيره.
4. المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.
7. الصنفات السمعية والبصرية.
8. مصنفات العمارة.
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلي.
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13. المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
مادة 141
لا تشمل الحماية مجرد آلافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادى والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرًا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.
كذلك لا تشمل ما يلي:
أولا- الوثائق الرسمية: ايًا كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
ثانيا –أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.
مادة 142
يعتبر الفلكلور الوطنى ملكًا عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
مادة 143
يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
أولا – إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.
ثانيا – الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثالثا – الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهًا أو تحريفًا له ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا اغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو اساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.
مادة 144
للمؤلف وحده – إذا طرأت اسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أو يعوض مقدما من الت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون اجل تحدده المحكمة والا زال كل أثر للحكم.
مادة 145
يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في الماديتين (143)، (144) من هذا القانون.
مادة 146
تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين 143 و 144 من هذا الكتاب في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
مادة 147
يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه باى وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو اعادة البث الإذاعي العلنى أو التوصيل العلنى أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الاعارة أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك في اتاحته غبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
ولا ينطبق الحق الاستشارى في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرارًا ماديًا بصاحب الحق الاستئثاري المشار اليه.
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع اعمال التصريف في النسخة الأصلية لمصنفه والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.
ويستنفد حق في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في اية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة 148
تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة اجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الاصلى أو المترجم.
مادة 149
للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينه في هذا القانون.
ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبًا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
ويكون المؤلف مالكًا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصًا منه باستغلال أي حق مالي اخر يتمتع له على المصنف نفسه.
ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شانه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
مادة 150
للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدى أو العينى الذي يراه عادلا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الاساسين.
مادة 151
إذا تبين أن الاتفاق المشار اليه في المادة 150 من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب اعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاه حقوق المتعاقد معه وعدم الاضرار به.
مادة 152
لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه أيًا كان نوع هذه التصرف نقل حقوقه المالية.
ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 153
يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا كل تصرف للمؤلف في مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.
مادة 154
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفي صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن ارداته قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.
مادة 155
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي ابدى لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:
1. الحق في نسبة الأداء الحى أو المسجل إلى فناني الأداء على النحو الذي ابدعوه عليه.
2. الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشوية في ادائهم.
وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 156
يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستتثارية الآتية:
1. توصيل ادائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الاعارة للتسجيل الاصلى للأداء أو لنسخ منه.
2. منع أي استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحى على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعي لها إلى الجمهور.
3. تأجير أو اعارة الأداء الاصلى أو نسخ منه لتحقيق غرض تجاري مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن ملكية الاصل أو النسخ المؤجرة.
4. الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الاذاعة أو أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في أي زمان ومكان.
ولا يسري حكم هذه المادة على تسجيل فناني الأداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 157
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستشارية الآتية:
1. منع أي استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم وبعد بوجه خاص استغلالًا محظورًا في هذه المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
2. الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.
مادة 158
تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الآتية:
1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
2. منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابى مسبق منها ويعد بوجه خاص استغلالًا محظورًا تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو اعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور باية وسيلة كانت بما في ذلك الازالة أو الاتلاف لاية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.
مادة 159
تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الاذاعة ولا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للاذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 160
تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
مادة 161
تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنف المشتركة مدة حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة اخر من بقى حيا منهم.
مادة 162
تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقى – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصًا اعتباريًا اما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصًا طبيعيًا فتكون مدة الحماية طبقًا للقاعدة المنصوص عليها في المادتين 160 و 161 من هذا القانون.
وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
مادة 163
تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد فاذا كان مؤلفها شخصًا معروفًا ومحددًا أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون.
مادة 164
تنقضى الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
مادة 165
في الأحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة يتخذ أول نشر أو أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر أو اعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفًا جديدا.
فاذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصله وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفًا مستقلا عند حساب مدة الحماية.
مادة 166
يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري في مجال ادائهم على النحو المبين في المادة 156 من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال.
مادة 167
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالي استئثاري في مجال استغلال تسجيلاتهم على النحو المبين في المادة 157 وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 168
تتمتع هيئات البث الإذاعي بحق مالي استئثاري يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيها أول بث لهذه البرامج.
مادة 169
لهيئات البث الإذاعي الحق في اذاعة المصنفات التي تؤدى في أي مكان عام وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى أو عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد أي تعويض اخر إذا كان لذلك مقتضى.
مادة 170
يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ أو الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه وبشرط إلا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف.
ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل مصنف.
مادة 171
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام باى عمل من الأعمال الآتية:
أولا: أداء لمصنف في اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر
ثانيا: عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط إلا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه باى من الأعمال الآتية:
- نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقي.
- نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي.
ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم في حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا: عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.
خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح وبشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
سابعا: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:
- أن يكون النسخ لمرة واحدة في أوقات منفصله غير متصله.
- أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
ثامنا: تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك في أي من الحالتين الاتيتين:
- أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
- أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
تاسعا: النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفي إطار التشغيل العادي للأداء المستخدم ممن له الحق في ذلك.
مادة 172
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:
أولا: نشر مقتطفات من مصنفاته التي اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
ثانيا: نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي لقلى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه.
ثالثا: نشر مقتظفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.
مادة 173
تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لأحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
مادة 174
إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم فاذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط إلا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق في رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف
واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقي الشركاء أو خلفهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
مادة 175
يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى التمتع بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه.
مادة 176
يعتبر مؤلف المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسم مستعارا مفوضا للنشر لها في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يعين وكيلا اخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.
مادة 177
أولا: يعتبر شريكا في تأليف المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى:
1. مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2. من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى.
3. مؤلف الحوار.
4. واضع الموسيقا إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف.
5. المخرج الذي قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
واذا كان المصنف مبسطا أو مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد.
ثانيا: لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعى أو البصرى أو السمعى البصرى رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الاصلى أو واضع الموسيقا وذلك دون اخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف.
ثالثا: لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
رابعا: إذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف سمعى بصرى أو سمعى أو بصرى عن اتمام الشق الخاص به فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي انجزه كل منهم وذلك دون اخلال بما للممتنع من حقوق مترتبه على اشتراكه في التأليف.
خامسا: يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى أو السمعى أو البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف وتكن له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة في حدود أغراض الاستغلال التجاري له.
مادة 178
لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر أن ينشر أو بعرض أو يوزع اصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافة ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط إلا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتبارة.
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أو ياذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.
وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو اية وسيلة أخرى.
مادة 179
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب ذي الشأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة أن يامر باجراء أو أكثر من الاجراءات التالية أو غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب.
1. اجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
2. وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخة أو صناعته.
3. توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الاصلى أو على نسخة وكذلك على المواد التي تسعتمل في اعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لاعادة نشر المصنف أو الأداء أوالتسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.
4. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
5. حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الايراد في جميع الأحوال
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الامر والا زال كل أثر له.
مادة 180
لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحمكة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر أو اعلانه على حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاءه كليًا أو جزئيًا أوتعيين حارس مهمته اعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودع الايراد الناتج خزانه المحكمة إلى أن يفصل في اصل النزاع.
مادة 181
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
أولا: بيع أو تاجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانيا: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الايجار مع العلم بتقليده.
ثالثا: التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للايجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.
خامسا: التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سادسا: الازالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.
سابعا: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات محل الجريمة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانيا، ثالثا) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
مادة 182
في حالة اتفاق طرفي النزاع على التحكيم تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ما لم يتفقا على غير ذلك.
مادة 183
تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جني.
مادة 184
يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة ويصدر الوزير قرارا بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مرعيًا طبيعة كل مصنف وكذلك الجهة التي يتم فيها الايداع.
ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب الناشر والطابع عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالايداع.
وتعفي من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات الا إذا نشر المصنف منفردا.
مادة 185
تنشئ الوزارة المختصة سجلًا لقيد التصرفات الورادة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد في هذا السجل مقابل رسم بما لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.
ولا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد اتمام القيد.
مادة 186
يجوز لأي شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع المصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مودع وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.
مادة 187
تلتزم جميع المحال التي تطرح للتدوال بالبيع أو الايجار أو بالاعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج اذاعية بالاتى:
1. الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.
2. امساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله.
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد في أي قانون اخر يعاقب على مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة 188
يصدر وزير العدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذاالقانون.
الكتاب الرابع: الأصناف النباتية
مادة189
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيد في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية.
مادة 190
ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي يحددها قرار الانشاء.
مادة 191
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أن يتمتع بالحماية المقررة في هذا الكتاب للاصناف النباتية.
مادة 192
يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به
ويكون الصنف جديد إذا لم يقم مربي الصنف النباتي حتى تاريخ الطلب ببيع مواد الإكثار النباتي للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال ولا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول في جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب فاذا كان الطرح أو التدوال قد تم في الخارج فيجب إلا تزيد المدة على ست سنوات بالنسة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربي للغير قبل منحه حق الحماية.
ويكون الصنف متميزا إذا امكن تمييزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظ بهذه الصفة عند اكثاره.
ويكون الصنف متجانسًا إذا كان الاختلاف بين افراده يقع في نطاق الحدود المسموح بها.
ويكون الصنف ثابتًا – عند تكرار زراعته – إذا لم تتغير خصائصة الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتمنح شهادة حق المربي لمستنبط الصنف النباتي الذي تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا.
مادة 193
تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بانسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية.
وتبدأ مدة الجمعية اعتبارا من تاريخ منحها.
ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقته تبدأ من تاريخ إيداع الطلب وتنتهي بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على أن يقتصر حق المربي – المنصوص عليه بالمادة 194 من هذا القانون خلال هذه الفترة على الاقل في التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية بشرط أن يكون المربي قد وجة اخطارًا بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتي قبل منحه الحماية.
مادة 194
يتمتع من يحصل على شهادة حق المربي بحق استئثاري يخول له الاستغلال التجاري للصنف النباتي المحمي بأي صورة من الصور ولا يجوز للغير انتاج أو اكثار أو تداول أو بيع أو تسويق أو استيراد أو تصدير مواد الإكثار الا بموافقة كتابية من المربي
مادة 195
لا تمنع الحماية الغير من القيام بالأعمال الآتية:
1. الأنشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الإكثار لناتج مادة الإكثار بواسطة المزارع علىأرضفي حيازته الخاصة.
2. الانشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمي.
3. انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التي تستهدف استنباط اصناف جديدة.
4. الانشطة التي تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.
5. انشطة الاستخدام والاستغلال التجاري والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول أو بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول في هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه
مادة 196
يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستخدام استغلال الصنف المحمي دون موافقة المر بى وكذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وكذلك في حالات امتناع المربي عن انتاج الصنف بمعرفته أو توفير مواد الإكثار للصنف المحمي أو رفضة منح حق استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه أو قيامه بالممارسات المضاده للتنافس.
ويستحق المربي تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام واستغلال الصنف خلال مدة الترخيص الإجباري وتراعى في تقدير التعويض القيمة الاقتصادية لهذا الصنف.
مادة 197
يجب على المرخص له تطبيقا لأحكام المادة 196 من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الإجباري ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربي اثناء مدة الترخيص.
ويتنهى هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له ويلغى إذا خالف المرخص لأي شرط من شروط الترخيص.
مادة 198
تستنفذ حقوق المربي على مواد الصنف المحمي إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ويحق للغير في هذه الحالة تداول أو بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمي سواء فيهيئة مواد اكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أي جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعه من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات.
ويحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي إذا كان التصدير يؤدي الى اكثار الصنف في بلد لا يتمتع الصنف المحمي إلى أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.
مادة 199
لوزير الزراعة – بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 196 من هذا القانون – أن يقيد مباشرة المربي أو بعض حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون باى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة في الأحوال الآتية:
1. إذا ظهر للصنف النباتي المحمي تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى في جمهورية مصر العربية أو على القطاع الزراعي فيها أو على حياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.
2. إذا ظهر للمصنف النباتي المحمي تأثير اقتصادي أو اجتماعي أو معوق للانشطة الزراعية المحمية أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع.
مادة 200
يلتزم المربي بالكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتي الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربي قد حصل على ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصرى.
ويمتد هذا الالتزام إلى المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدى الجماعات المحلية التي يكون المربي قد اعتمد عليها في جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتي الجديد.
وبالمثل يلتزم المربي الذي يتعامل مع الموارد البشرية المصرية بهدف استنباط اصناف جديدة مشتقه منها بالحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة على هذا التعامل كما يتعهد باحترام المعار التراثية المصرية كمصادر لما يكون قد توصل اليه من انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك بالاعلان عن المصدر المصرى الذي استفاد منه ذلك المربي وباقتسام العوائد التي يحققها مع صاحب المصلحة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشأ بوزارة الزراعة سجل لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها.
مادة 201
يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربي وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ويتم النشر عن ذلك على نفقة صاحب الحق في جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار الرفض واسبابه ويكون لكل ذي شأن حق التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب حماية الصنف النباتي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر أو تاريخ الاخطار على حسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد واجراءات الاخطار ونظر التظلم والبت فيه.
مادة 202
تلغى شهادة حق المربي وذلك في احوال فقد الصنف لأحد الشروط الخاصة بمنحها أو في حالة منحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزرعة.
ويكون اخطار ذي الشأن بهدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد واجراءات التظلم والبت فيه.
مادة 203
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقأوى ومواد الإكثار المضبوطة.
مادة 204
لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة أن يامر باجراء أو امثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص:
1. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
2. اجراء حصر ووصف تتفصيلي للمنتجات المخالفة والادوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.
3. توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2)
ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعأونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال عشرا يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل أثر له.
مادة 205
لذوي الشأن التظلم من الامر إلى رئيس المحكمة الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو اعلانه على حسب الأحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر أو الغاؤه كليا أو جزئيا وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 206
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.