انتقل إلى المحتوى

قانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية (الكويت)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​قانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية​


مجلس الوزراء

قانون رقم 64 لسنة 1999

في شأن حقوق الملكية الفكرية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف،

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وافق مجلس الأمة على هذا القانون وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول. نطاق الحماية

مادة 1- يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها.

ويعتبر مؤلفاً الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب إليه عند نشره سواء أكان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

مادة 2- تشمل الحماية بصفة خاصة المصنفات التالية:

أ - المصنفات المكتوبة.
ب - المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية وما يماثلها.
جـ- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
د - المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها.
هـ - المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة مادياً للإخراج.
و - المصنفات السينمائية والمصنفات الإذاعية السمعية والبصرية.
ز - أعمال الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الرسوم البيانية والعمارة أو النحت والفنون الزخرفية والحفر.
ح - أعمال التصوير الفوتوغرافي.
ط - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
ي - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
ك - مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها.
ل - المصنفات المشتقة والمترجمة.

وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.

مادة 3- يتمتع بالحماية أيضاً من قام بإذن من المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة أخرى ومن قام بتلخيصه أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.

ولا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها المؤلف الأصلي للمصنف.

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.

الباب الثاني. حقوق المؤلف

الفصل الأول. أحكام عامة

مادة 4- للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بإذن كتابي مسبق منه أو ممن يخلفه.

مادة 5- يشمل حق المؤلف في الاستغلال ما يلي:

أ - نسخ المصنف بأي صورة كانت.
ب - نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي أو العرض التلفازي أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى.
جـ - ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تعديله أو تلخيصه أو شرحه أو تحويره بأي شكل آخر.

مادة 6- للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفازي للأحداث الجارية.

وللمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة إو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه دون إذنه.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره إلى صورة أخرى إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية أو إخلال بمضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة أو التحوير أو التطوير من تعديل في المصنف الأصلي.

مادة 7- لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه إذا حصل هذا في أي اجتماع خاص لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 8- إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره أو قام بترجمته أو الاقتباس منه أو تحويره بأي شكل آخر وذلك لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.

على أنه لا يجوز نشر هذه الأعمال إلا بإذن من صاحبها والمؤلف.

مادة 9- لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الأخبار بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بصور واضحة.

مادة 10- يجوز للصحف أو النشرات الدورية أو الإذاعة أو التلفاز وغيرها من وسائل الإعلام أن تنقل دون إذن المؤلف المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين مادام لم يرد في الأصل المنقول منه ما يحظر النقل صراحة.

ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.

مادة 11- يجوز للصحف والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام دون إذن المؤلف أن تنشر وتذيع على سبيل الأخبار والخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية مادامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة.

ويجوز دون إذن المؤلف- أيضاً نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون.

مادة 12- في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.

مادة 13- لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي للمصنف على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون مع مراعاة ما يلي:

أ - إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع غيره بشأن استعمال مصنفه وجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه.
ب - إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له تاريخاً أو شروطاً أخرى وجب تنفيذ وصيته.
جـ - إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث أو موصى له يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.

مادة 14- إذالم يقم ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف أو بإعادة نشره ورأى وزير الإعلام أن المصلحة العامة تقتضي نشر المؤلف واستمر امتناعهم لمدة سنة اعتباراً من تاريخ طلبه ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول جاز له أن يباشر هذا الحق في استصدار أمر من رئيس المحكمة الكلية بتسليم المصنف إليه لنشره وذلك مع عدم الإخلال بحق ورثة المؤلف أو من يخلفه في التعويض العادل.

مادة 15- يتمتع فنانو الأداء كالممثلين والمغنين والعازفين وغيرهم بالحق في نسبة الأداء إليهم بالصورة التي أبدعوه عليها، كما يتمتعون بالحق المالي في استغلال أدائهم سواءً بتوصيل أدائهم إلى الجمهور أو الإتاحة العلنية للتثبيت الأصلي للأداء أو للنسخ منه، أو تأجيره، والإتاحة العلنية لأدائهم المثبت عبر الإذاعة أو الحاسب الآلي.

وتتمتع هيئات الإذاعة بالحق المالي في الترخيص باستغلال تسجيلاتها ومنع أي استغلال لبرامجها بغير ترخيص كتابي مسبق منها.

مادة 16- تنتهي حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية وحق من ترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

ومع ذلك يجوز لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية أو نشره بعد مضي سنة من تاريخ نشر المصنف الأصلي أو المترجم لأول مرة وفي هذه الحالة يعوض المؤلف أو من آل إليه حق الترجمة تعويضاً عادلاً.

مادة 17- مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تنتهي حماية حقوق المؤلف في الاستغلال المالي:

أولاً : بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها وذلك اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للوفاة.
ثانياً: بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية للنشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
أ - المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها أو يكون اسمه الحقيقي معروفاً للكافة فتنتهي المدة وفقاً للوارد في البند أولاً.
ب - المصنفات التي يكون صاحب الحق فيها شخصاً اعتبارياً.
جـ - المصنفات السينمائية وأعمال التصوير الفوتوغرافي والفنون التطبيقية وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.
د - المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها.
ثالثاً: بمضي خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها الأداء بالنسبة لفناني الأداء واعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها التسجيل بالنسبة لمنتجي التسجيلات السينمائية أو المعدة للتلفاز أو الإذاعة.
رابعاً: بمضي عشرين سنة اعتباراً من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها أول بث للبرامج بالنسب لهيئات البث الإذاعي.

الفصل الثاني. أحكام خاصة ببعض المصنفات

مادة 18- إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك كتابة.

وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكلية.

ولكل من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ إجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه في التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الاعتداء.

مادة 19- إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل الجزء الخاص بكل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.

مادة 20- مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقا الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بنسخه.

ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.

مادة 21- في المصنفات المشتركة التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقا وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمصمم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بنسخه.

ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في هذا الشطر وحده على ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.

مادة 22- يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السنيمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز :

أولاً - مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف.
ثانياً - من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائماً لهذا الفن.
ثالثاً : مؤلف الحوار.
رابعاً: واضح الموسيقا إذا كانت قد وضعت خصيصاً للمصنف.
خامساً: المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق أي من هذه المصنفات.

وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه فإن مؤلف هذا المصنف يعتبر شريكاً في المصنف الجديد.

مادة 23- لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة أو التلفاز رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقا وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المدنية للمعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف.

ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.

مادة 24- إذا ما امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف موسيقي أو مصنف معد للإذاعة أو التلفاز عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل أو لم يتمكن من ذلك لظروف خارجة عن إرادته فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجازه ويعتبر مؤلفاً بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك.

مادة 25- يعتبر منتجاً للمصنف السنيمائي أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفاز الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إنجازه أو يتحمل مسؤولية هذا الإنجاز أو الذي يضع في متناول المؤلف للمصنف الوسائل المادية اللازمة لتحقيق إخراجه.

وفي جميع الأحوال يعتبر المنتج ناشراً للمصنف وتكون له جميع حقوق الناشر.

ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليها نائباً على مؤلفي المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه أو استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.

مادة 26- المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين فيه وتمييزه على حدة.

ويعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

مادة 27- إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو اعتباري فإن حقوق المؤلف تثبت للمبتكر إلا إذا نص الاتفاق على غير ذلك كتابة.

مادة 28- في المصنفات التي تحمل اسماً مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف مفوضاً من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون ما لم يثبت العكس.

مادة 29- لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.

ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام.

ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضي الاتفاق المكتوب بغير ذلك.

وتسري هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريق التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.

الفصل الثالث. التصرف في حقوق التأليف

مادة 30- للمؤلف أن ينقل إلى الغير مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة ثانية و(5) من هذا القانون.

على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه تخويل من نقل إليه مباشرة أي حق آخر.

ويشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه.

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا القانون على فناني الأداء.

مادة 31- يجوز أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه في المصنف سواء أكان كاملاً أم جزئياً على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال أو بطريقة جزافية.

ومع ذلك إذا تبين أن الاتفاق كان مجحفاً بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي للمؤلف علاوة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغلال المصنف.

مادة 32- يقع باطلاً كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (4) فقرة أولى و (6) من هذا القانون.

مادة 33- يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.

مادة 34- لا يترتب على التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف أياً كان نوعها نقل حق المؤلف على هذا المصنف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.

مادة 35- للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جدية أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

الباب الثالث. الإجراءات والجزاءات

الفصل الأول. الإجراءات

مادة 36- لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض دون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

أولاً: إجراء وصف تفصيلي للمصنف.
ثانياً: وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
ثالثاً: توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف.
رابعاً: إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
خامساً: حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.

ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن.

مادة 37- يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.

ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجوز الحكم بتعيين حارس على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء.

ولا يترتب على التظلم من الأمر وقف تنفيذه.

مادة 38- يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تقضي بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر أو بتغيير معالم النسخ والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول، على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداءً من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (4) و (5) بند جـ، (6) فقرة أولى أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وفاء لما يقضى به للمؤلف من تعويضات على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصاً بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) فقرة أولى ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات.

وفي جميع الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشيء من حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها وفاء له ولا يتقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية والمصروفات التي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.

مادة 39- لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ويشمل هذا الحكم المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

مادة 40- لا يجوز أن تكون المباني محل حجز ولا أن يقضى بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استغلت بوجه غير مشروع.

مادة 41- لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض.

يعتبر التراث الوطني لمجتمع الكويت ملكاً عاماً للدولة وتباشر الدولة ممثلة في وزارة الإعلام حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه.

الفصل الثاني. الجزاءات

مادة 42- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن خمس مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 4، 5، 6 فقرة أولى و 12 من هذا القانون.
ب - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو أذاع على الجمهور بأي طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفاً مقلداً.
جـ - كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها.
د - كل من أزال أو ساعد على إزالة حماية تنظيم أو تقييد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ.

كما يجوز لها ان تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي فيه في هذه الجريمة بعقوبة تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

الباب الرابع. أحكام ختامية

مادة 43- مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت، تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:

أ - مصنفات المؤلفين مواطني دولة الكويت التي تنشر داخل البلاد أو خارجها.
ب - مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف التي تنشر في إحدى هذه الدول.
جـ - مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في دولة الكويت.
د - مصنفات المؤلفين مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية المنظمة العالمية للحقوق الفكرية التي تنشر لأول مرة في إحدى هذه الدول.

مادة 44- تسري أحكام هذا القانون على المصنفات المشار إليها في المادة السابقة الموجودة في تاريخ العمل به على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات يجب أن يدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والعقود التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك، أما العقود التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية وقت تمامها.

مادة 45- يندب وزير الإعلام الموظفين اللازمين لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في دخول المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة التي تتعامل في المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون لضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء وظائفهم عند الحاجة.

وبالنسبة إلى المخالفات التي يجوز الحكم فيها بإغلاق المنشأة يجوز لوزير الإعلام أو من يفوضه أن يأمر بإغلاق المنشأة التي وقعت فيها المخالفة إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى.

مادة 46- تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 47- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 48- يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

كما يصدر وزير الإعلام قراراً بتنظيم نظام إيداع المصنفات وإجراءاته والرسوم المستحقة وإنشاء السجل الخاص لقيد التصرفات الواردة على المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 49- على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت - جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 21 رمضان 1420هـ الموافق: 29 ديسمبر 1999م.

صدرت في 11 ديسمبر 1954م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت