فصل القاف * حرف الهمزة أقرائك وقروء على فعول وأقرة الاخيرة عن اللحيانى فى أدنى العدد ولم يعرف سيبويه أفرا أولا أقروا قال استغنوا عنه بشعول وفي التنزيل ثلاثة قروهأراد:لا: أفراء من قروء كما قالواخسة کلاب براد بها خمسة من الكلاب وكقوله * خمس بنان فاني الاطنار • أرادتسامن البنان وقال الاعشى مورثة مالاوفى الحتي رفعة . لماضاع فيهان فرومنسائكا ١٢٦
م - ج 1 بر - وقال الاصمعي في قوله تعالى ثلاثة قروء قال جاء هذا على غير قياس والقياس ثلاثة أقرؤولا يجوز أن يقال ثلاثة فلوس النهاية الثلاثة أفلس فاذا كثرت فهى الفلوس ولا يقال ثلاثة رجال انما هي ثلاثة رجلة ولاية الثلاثة كلاب الماهي ثلاثة أكلب قال أبو حاتم والنحويون قالوا في قوله تعالى ثلاثة قروه أرادثلاثة من القروء أبوعبيدالاقراء الحيض والأقرا الأطهاروةدأقرأت المرأة فى الامرين - معاوأصله من دنووقت الذي قال الشافعي رضي الله عنه الترم اسم للوقت فلما كان الحيض يجي لوقت والظهر يجي لوقت جازان يكون الأقراء حيضا وأطهارا قال ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عزوجل أراد بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الأطهار وذلك أن ابن عمر لاطلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيمافعل فقال مره فليراجعهافاذاطهرت وليطلقها تلك المدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء وقال أبو إسحق الذي عندى في-قيقة هذا أن القرء فى اللغة الجمع وأن قواهم قريت الماء في الحوض وان كان قد الزم الياء فهو جمعت وقرأت القرآن لفظت به مجموعا والقرد يفرى أى يجمع ما يأكل في فيه فانما القرءاجتماع الدم في الرحم وذلك إنما يكون في الطهر وصح عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا الأقراء والقروء الأطهار وحقق هذا اللفظ من كلام العرب قول الاعشى * الماضاع فيهامن قروءنسائكا * فالقسر ومهنا الأطهارلا الحيض لان النساء إنمايونين في أطهارهن لافى حية من فالماضاع بغيبته عنهن أطهارهن ويقال قسرات المرأة طهرت وقرأت حاضت قال حميد أراهاغلاماناالحلانتشذرت * مراحاولم تقرأجنينا ولادما يقال لم تحمل علقة أى دماولا جنينا قال الازهرى وأهل العراق يقولون القرء الحيض وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم رعى الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك وقال الكسانى والفتراءمعا أقرآت المرأة اذا حاضت فهى قرى وقال الفراءأقرأت الحاجة اذا أخرث وقال الاخفش أقرأت المرأة " E
إذا