التاسعة والخمسون: القضاة المنصبون وقت هذه الشرطة لا يمكن عزلهم ولو تجدد قانون آخر.
الستون: إقامة قضاة المعاملات لا يمكن إبطالها أبدًا.
الحادية والستون: إقامة قضاة المصالحة تبقى أيضًا ولكن قاضي المصالحة يجوز عزله، وإن كان منصبه يأتي له من الملك.
الثانية والستون: لا شيء يخرج عن حكم هؤلاء القضاة.
الثالثة والستون: لا يسوغ بسبب ما تقدم تجديد محاكم أو مجالس زائدة إلا بجمع قضاة النقباء الذين يقال لهم «بربوتال» إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
الرابعة والستون: إقامة الدعوى والتشاجر بين الخصوم قدَّام الحاكم الشرعي تكون على رءوس الأشهاد في مواد العقوبات، إلا إذا كان الذنب مضرًا إشهاره بين العامة أو مخلاً بالحياء، فإن أهل المحكمة يخبرون الناس بأن هذا الأمر يقع سرًا.
الخامسة والستون: إقامة (ص ٧٩) الجماعة المحكمين المسماة «جورية الجنايات» لا تبطل أبدًا، وإذا لزم تغيير بعض شيء في مواد القضاة، لا يمكن إلا إذا كان بقانون من الديوانين.
السادسة والستون: قانون معاقبة الإنسان بالاستيلاء على ما تملكه يده قد أبطل بالكلية، ولا يمكن تجديده أبدًا.
السابعة والستون: للملك أن يعفو عن الإنسان، وأن يخفف مواد العقوبات.
الثامنة والستون: كتب قوانين السياسات التي عليه العمل غير المناقضة لما في هذا الشرطة لا ينسخ حكم ما فيها إلا إذا تغير بقانون آخر.
حقوق الناس التي يضمنها الديوان
المادة التاسعة والستون: كل أهل العسكرية سوى أصحاب خدمة دائمة أو متروكين لوقت الحاجة، وكل النساء المتوفى عنهن أزواجهن وهم في العسكرية يبقى لهم مدة حياتهم وظيفتهم ودرجتهم وخرجُهم.
السبعون: ديون الرعية التي في ذمة الديوان هي مضمونة على حسب اضطلاع الدولة مع أرباب الديون.