انتقل إلى المحتوى

صفحة:تخليص الإبريز في تلخيص باريز - هنداوي.pdf/111

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
الفصل الثالث

الخمسون: على الملك أن يأمر بفتح الديوانين كل سنة، ولكن متى أراد، وله أن يبطل ديوان رسل العمالات، بشرط أن يصنع ديوان رسل جديدًا، وأن لا يزيد في تجديد الآخر عن ثلاثة أشهر.

الحادية والخمسون: لا يمكن أن يقبض أحد على إنسان من أهل مجلس رسل العمالات مدة فتح الديوان، وشهرًا ونصفًا قبل فتحه، وشهرًا ونصفًا بعده.

الثانية والخمسون: لا يمكن أن يقبض على أحد من أعضاء الديوان بسبب مادة من مواد العقوبات، ما دام الديوان مفتوحًا، وما دام اجتماع الديوان، إلا إذا بغت وهو متلبس بالخطيئة، أو أذن الديوان بأخذه.

الثالثة والخمسون: عرض الحال الذي يعرض على أحد الديوانين لا يقبل إلا إذا كان مكتوبًا، وآداب السياسة الفرنساوية لا تجوِّز أن يقدم الإنسان تقريرًا بنفسه في المجلس.

الوزراء

المادة الرابعة والخمسون: يجوز أن يكون الوزير من أهل كل من الديوانين، وله — زيادة على ذلك — حق الحضور في أحدهما، ومتى طلب أن يتكلم في الديوان وجب أن يصغي إلى كلامه.

الخامسة والخمسون: يسوغ لديوان رسل العمالات أن يتهم الوزراء، فتسمع دعواه في ديوان «البير» ليحكم بينهم ذلك الديوان فيفصل خصومتهم.

السادسة والخمسون: لا يتهم الوزير إلا بخيانة في التدبير بالرشوة أو باختلاس الأموال، فيحكم عليه على حسب ما هو مسطر في القوانين المخصوصة.

طائفة القضاة

المادة السابعة والخمسون: الحكم حق الملك، يعتبر كأنه صادر منه، فيحكم القضاة المنصبون من الملك الذين لهم ماهية من بيت المال، ويبتون الحكم باسم الملك.

الثامنة والخمسون: إذا ولّى الملك قاضيًا وجب إبقاؤه ولا يجوز عزله.

١١١