انتقل إلى المحتوى

صفحة:المرأة الجديدة قاسم أمين.djvu/16

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

(۲۱۹)

(المادة الاولى ) اذا امتنع الزوج عن الاتفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فان لم يكن له مال ظاهر واصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضي في الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان اثبت الاعسار امهله مدة لا تزيد على شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك

(المادة الثانية) ان كان الزوج مريضا او مسجونا وامتنع عن الانفاق على زوجته امهله القاضي مدة برجى فيها الشفاء او الخلاص من السجن فان طالت مدة المرض أو السجن بحيث يخشى الضرر او الفتنه طلق عليه القاضي

( المادة الثالثة ) اذا كان الزوج غائبا غيبه قريبه ولم يترك نفقة لزوجته ضرب القاضى له اجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الاجل فان كان بعيد الغيبة او كان مجهول المحل وثبت انه لا مال له تنفق منه