تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ۲۲۰ )
الزوجة طلق عليه القاضي
( المادة الرابعة ) اذا كان للزوج الغائب مال او دين في ذمه احد أو وديعه في يد آخر كان للزوجة حق طلب فرض النفقة من ذلك المال أو الدين ولها ان تقيم البينة على من ينكر الدين أو الوديعة ويقضى بطلبها بلا كفيل وذلك بعد ان تحلف انها مستحقة للنفقة على الغائب وانه لم يترك لهـا مالا ولم يقم عنه وكيلا في الانفاق عليها
( المادة الخامسة ) تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجغيا وللزوج أن يراجع زوجته اذا أثبت ايساره واستعد للانفلق في اثناء المدة فان لم يثبت أيساره اولم يستعد للاتفاق لم تصح الرجعة
( المادة السادسة) من فقد فى بلاد المسلمين وانقطع خبره عن زوجته كان لها ان ترفع الامر الى نظارة الحقانية مع بيان الجهة التي تعرف او تظن انه سار اليها او يمكن ان يوجد فيها وعلى ناظر الحقانية عند ذلك ان يبحث