تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ۲۲۲ )
العثور عليه تعتد الزوجة ولها ان تتزوج بعد المدة ويورث ماله بمجرد العجز عن خبره فان لم يثبت الا انه سار مع الجيش فقط كان حكمه مافي المادتين السابقتين
( المادة التاسعة ) لزوجة المفقود في حرب بين المسلمين وغيرهم ان ترفع الامر الى ناظر الحقانيه وبعد البحث عنه يضرب لها اجل سنة فاذا انقضت اعتدت وحل لها الزواج بعد العدة ويورث ماله بعد انقضاء السنة
وكل ضرب الآجال لاعتداد زوجة المفقود اذ كان في ماله ما تنفق منه الزوجة أولم تخش على نفسها الفتنة والا رفعت الامر الى القاضي ليطلق عليه متى ثبت له صحة دعواها
( المادة العاشرة ) اذا اشتد النزاع بين الزوجين ولم يمكن انقطاعه بينهما بطريقة من الطرق المنصوص عليها من كتاب الله تعالى رفع الامر الى قاضى المركز وعليه عند ذلك ان يعين حكمين عدلين أحدهما من اقارب الزوج والثاني من اقارب الزوجة والافضل ان