تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ۲۲۳ )
يكونا جارين فان تعذر العدول من الاقارب فانه يعينهما من الاجانب وأن يبعث بهما الى الزوجين فان اصلحاهما فبهاوالا حكما بالطلاق ورفعا الامر اليه وعليه ان يقضى بما حكما به ويقع التطليق في هذه الحالة طلقة واحدة بائنة ولا يجوز للحكمين الزيادة عليها
(المادة الاحـد عشرة) للزوجة أن تطلب من القاضي التطليق على الزوج اذا كان يصلها منـه ضرر والضرر هو مالا يجوز شرعا كالهجر بغير سبب شرعی والضرب والسب بدون سبب شرعي وعلى الزوجة أن تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية .
وقد وافق على هذا المشروع حضرة شيخ الجامع الازهر حيث أرسل إلى حضرة المفتي الجواب الآتى:
《حضرة الاستاذ صاحب الفضيلة مفتى افندى الديار المصرية أيده الله باطلاعنا على خطاب فضيلتكم المؤرخ الجارى نمرة 19 وعلى المشروع المرفق به المشتمل على احد