النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح/الباب الرابع : الأحكام المالية
المظهر
الباب الرابع;الأحكام المالية
[عدل]مادة : (61)
تتكون مالية ( الإصلاح )من الموارد التالية :-
1- اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم الراتبة.
2- التبرعات والهبات من الأعضاء والمؤيدين.
3- عوائد استثمارات ( الإصلاح ) وأنشطته الاقتصادية.
4- الدعم الحكومي.
5- أي موارد أخرى مشروعة.
مادة : (62)
تتضمن اللائحة المالية كافة الأحكام المتعلقة بالشئون المالية وبوجه خاص:
(أ)الإجراءات المنظمة للموارد والنفقات.
(ب)أسس تنظيم الموازنة وإعداد الحسابات الختامية.
(ج)أسس تعويضات التفرغ للعمل التنظيمي.
(د)أسس احتساب نفقات المهمات التنظيمية وصرفها.