النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح/الباب الثالث : التنظيم
الباب الثالث : التنظيم
[عدل]الفصل الأول : الهيكل
[عدل]مادة (11):
يتكون الهيكل التنظيمي لـ( الإصلاح ) من الهيئات والأجهزة التالية:
1- المؤتمر العام.
2- مجلس الشورى.
3- الهيئة العليا.
4- الأمانة العامة.
5- أجهزة القضاء التنظيمي.
6- هيئات وأجهزة الوحدات التنظيمية المحلية.
الفصل الثاني : المؤتمر العام
[عدل]مادة (12):
يتكون المؤتمر العام من الأتي:
1- أعضاء المؤتمرات المحلية المنتخبين مباشرة من أعضاء الإصلاح بحسب التمثيل النسبي لعضوية (الإصلاح) في وحدات التنظيم المحلي، وفق جدول يصدره مجلس الشورى عند كل دورة انتخابية، بحسب مقتضيات هذا النظام واللائحة العامة.
2 - رئيس وأعضاء مجلس الشورى.
3 - رئيس وأعضاء الهيئة العليا.
4- أعضاء الأمانة العامة.
5- رئيس وأعضاء الهيئة القضائية.
6- أعضاء كتلة (الإصلاح) النيابية.
7- أعضاء (الإصلاح) في مجلس الشورى .
8- الوزراء والمحافظين العاملين من أعضاء الإصلاح
مادة (13):
للمؤتمر العام أن يضيف لعضويته من تدعو إليهم الحاجة من بين أعضاء ( الإصلاح )من الشخصيات الاجتماعية ومن أهل التخصصات العلمية على أن لا تزيد الإضافة عن نسبة %50 من أعضائه.
مادة (14):
المؤتمر العام هو السلطة العليا في ( الإصلاح ) ويختص بالأتي:
1- انتخاب رئيس الهيئة العليا ونائبه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، كما يجوز عزلهما بموافقة ثلثي الأعضاء في اجتماع صحيح.
2- انتخاب رئيس الهيئة القضائية.
3- إقرار النظام الأساسي واللائحة العامة وتعديلاتهما.
4- إقرار برنامج العمل السياسي وتعديلاته.
5- تقويم أداء هيئات وأجهزة ( الإصلاح )من خلال تقرير عام يقدمه رئيس الهيئة العليا.
6- مناقشة وإقرار خطط وسياسات ( الإصلاح ) العامة للدورة المقبلة
7- إقرار جدول أعماله للدورات العادية والاستثنائية، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.
8- البت في الطعون والإحتسابات والشكاوي والدعاوى المتعلقة برئيس الهيئة العليا أو نائبه أو برئيس الهيئة القضائية.
مادة (15):
يعقد المؤتمر العام دورة عادية كل عامين، ويجوز أن يعقد دورات استثنائية بطلب من الهيئة العليا أو ثلثي أعضاء مجلس الشورى أو ثلث أعضاء المؤتمر العام.
مادة (16):
ينعقد المؤتمر العام في دوراته العادية والاستثنائية بحضور الأغلبية من أعضائه، فإذا لم يتوفر النصاب فينعقد بعد ثلاثين يوماً بعدد لا يقل عن ثلث أعضائه، فإذا لم يحضر الثلث يؤجل افتتاح الدورة أربعاً وعشرين ساعة ينعقد بعدها المؤتمر بأي عدد يحضر بشرط إبلاغ الأعضاء بالمواعيد الجديدة بوقت كاف.
مادة (17):
يكون للمؤتمر العام هيئة رئاسة تتكون من:
أ- رئيس الهيئة العليا (رئيساً )
ب- نائب رئيس الهيئة العليا ( نائباً للرئيس)
ج ـ الأمين العام (مقرراً)
مادة (18):
تبلغ دعوات الحضور لأعضاء المؤتمر العام مرفقة بجدول الأعمال المقترح قبل الموعد بثلاثين يوماً في الدورات العادية، وخمسة عشر يوماً على الأقل في الدورات الاستثنائية
مادة (19):
إذا حصل خلو في منصب رئيس الهيئة العليا ونائبه – في آن واحد – وتعذر انعقاد المؤتمر العام ينتخب مجلس الشورى بديلا ، ثم يعرض هذا الأمر على المؤتمر العام في أقرب دورة.
مادة (20):
قرارات المؤتمر العام ملزمة لهيئات وأجهزة وأعضاء (الإصلاح) كافة وتصدر بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح عدا الحالات التي يشترط لها هذا النظام أو اللائحة العامة أغلبية خاصة.
الفصل الثالث : مجلس الشورى
[عدل]مادة (21):
يتكون مجلس الشورى من :
أ- مائة وثلاثين عضواً تنتخبهم المؤتمرات المحلية وفق لائحة للتمثيل، يصدرها مجلس الشورى عند كل دورة انتخابية، يحدد فيها قوام التمثيل لكل وحدة من وحدات التنظيم المحلي ( المحافظة ) طبقاً لحجم العضوية، وعدد المصوتين للإصلاح فيها في آخر انتخابات عامة، على أن لا يقل تمثيل الوحدة (المحافظة) عن ثلاثة أعضاء , وتفصل اللائحة العامة الأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك
ب- رؤساء هيئات الشورى المحلية.
ج – قيادة كتلة (الإصلاح) النيابية.
د – وزراء ومحافظي الإصلاح العاملين.
هـ- رئيس تحرير الصحيفة الناطقة باسم الإصلاح.
مادة (22):
لمجلس الشورى بناء على ترشيح من الهيئة العليا أن يضيف لعضويته من تدعو إليهم الحاجة من بين أعضاء (الإصلاح) من أهل الخبرات والتخصصات العلمية ، ومن الشخصيات الاجتماعية على أن لا تزيد الإضافة عن نسبة (% 5) من أعضائه.
مادة (23):
مجلس الشورى هو الجهة المسئولة عن بلورة أهداف (الإصلاح) وقرارات وتوصيات المؤتمر العام ومراقبة الأجهزة المختصة في تنفيذها، ويختص بالآتي:
1. انتخاب رئيس المجلس، ونائبيه، وأمين سر المجلس.
2. انتخاب الأمين العام، والأمينين العامين المساعدين.
3. انتخاب عشرة لعضوية الهيئة العليا من بين عشرين مرشحاً، يتقدم بهم أعضاء الهيئة العليا المذكورون في فقرة (أ، ب، ج، د، هـ ، و ) من مادة (31) في دورتها الأولى، إلى المجلس من ذوي الرأي والخبرة في المجالات التي ترى الهيئة الحاجة إليها.
4. انتخاب أعضاء الهيئة القضائية.
5. متابعة الهيئة العليا، والأمانة العامة، في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.
6. مناقشة وإقرار الخطط العامة الهادفة لتنفيذ برنامج العمل السياسي، وقرارات وتوصيات المؤتمر العام.
7. مناقشة واقتراح مشروعات تعديلات النظام الأساسي، واللائحة العامة، وبرنامج العمل السياسي.
8. مناقشة وإقرار الميزانية السنوية، والحساب الختامي، والتقارير المالية.
9. وضع وإقرار لائحته المنظمة لأعماله ومناقشة وإقرار اللوائح المقدمة من الأمانة العامة وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.
10. رسم السياسة العامة لـ(الإصلاح) في كافة المجالات في ضوء النظام الأساسي، وبرنامج العمل السياسي، وقرارات وتوصيات المؤتمر العام، ومراجعتها، وتقويم الأداء بصورة دورية.
11. إقرار خطط العمل السنوية للأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، ومراقبة وتقويم أدائها.
12. البت في الطعون والإحتسابات والشكاوى والدعاوى المتعلقة بأعضائه، أو أعضاء الهيئة العليا، أو الهيئة القضائية.
مادة (24):
يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل ستة أشهر، وله أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيسه، أو من الهيئة العليا، أو بطلب من ثلث أعضائه.
مادة (25) :
ينعقد مجلس الشورى في دورته العادية أو الاستثنائية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب فينعقد بعد ثلاثة أيام بعدد لا يقل عن الثلث، فإذا لم يحضر الثلث ينعقد بعد ثلاثين يوماً بأي عدد يحضر.
مادة (27):
تبلغ دعوات الحضور لأعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال المقترح قبل الموعد بشهر في الدورة العادية، وبعشرة أيام في الدورة الاستثنائية على الأقل.
مادة (28):
أ- إذا انتهت مدة مجلس الشورى وحالت ظروف قاهرة دون انعقاد المؤتمرات المحلية لانتخاب ممثليها في المجلس الجديد , اعتبر المجلس قائماً، ويمارس صلاحياته حتى تزول تلك الظروف، ويتم انتخاب مجلس جديد.
ب- إذا تعذر عقد المؤتمر المحلي في وحدة (المحافظة ) أو عدد من الوحدات (المحافظات) ظل أعضاء تلك الوحدات في مجلس الشورى الجديد حتى انتخاب البديل .
ج- تحدد اللائحة العامة طبيعة الظرف والإجراءات اللازمة لذلك .
مادة (29):
عدا الحالات التي يشترط لها هذا النظام أو اللائحة العامة أغلبية خاصة فإن قرارات مجلس الشورى تصدر بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح، فإن تساوت الأصوات يعاد النقاش مرة أخرى ويعاد التصويت، فإن تساوت فيرجح الجانب الذي معه الرئيس.
مادة (30) :
يشترط في عضو مجلس الشورى :
1. أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2. أن يكون قد مضى على عضويته في (الإصلاح) سنتين على الأقل.
3. أن لا يكون قد بلغ تغيبه %40 من جلسات المجلس في الدورة الانتخابية السابقة بدون عذر شرعي.
الفصل الرابع : الهيئة العليا
[عدل]مادة (31) :
تتكون الهيئة العليا من:
(أ) رئيس الهيئة العليا.
(ب) نائب رئيس الهيئة العليا.
(ج) رئيس مجلس الشورى.
(د) الأمين العام.
(ه) الأمينين العامين المساعدين .
(و) رئيس كتلة (الإصلاح) النيابية
(ز) عشرة أعضاء منتخبين من مجلس الشورى.
مادة (32):
الهيئة العليا هي القيادة السياسية العليا لـ( الإصلاح ) وتختص بالأتي:
1. متابعة الأمانة العامة في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام، ومجلس الشورى.
2. الإشراف على سير العمل في الأمانة العامة، وتوجيهها وتقويم أدائها.
3. تحديد مواقف ( الإصلاح )إزاء القضايا العامة والمتغيرات السياسية محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.
4. إصدار بيانات ( الإصلاح )الرسمية.
5. الموافقة على تعيين ( رؤساء دوائر الأمانة العامة) بناءً على عرض من (الأمين العام ) .
6. دعوة المؤتمر العام ومجلس الشورى لعقد دورات استثنائية.
7. تسمية ممثلي ( الإصلاح ) في الحكومة وكافة أجهزتها.
8. إقرار البرنامج الانتخابي، والمصادقة على مرشحي الإصلاح في الانتخابات النيابية العامة.
9. تسمية ممثلي ( الإصلاح ) لدى كافة الهيئات والمنظمات والمؤتمرات في الداخل والخارج.
10. تعيين رؤساء تحرير الصحف التابعة لـ( الإصلاح) بناءً على عرض من (الأمين العام ).
11. الموافقة على قبول الهبات والتبرعات المشروعة.
12. مناقشة مشروع ميزانية ( الإصلاح )العامة السنوية والحساب الختامي، وكذا التقارير الدورية والسنوية المقدمة من الأمانة العامة وتقديمها إلى مجلس الشورى.
13. إعداد مشروع لائحتها الداخلية وفقاً لمقتضيات هذا النظام واللائحة العامة، ومراجعة مشاريع اللوائح المقدمة من الأمانة العامة قبل تقديمها إلى مجلس الشورى.
14. دراسة ما تقدمه إليها الأمانة العامة واتخاذ ما يلزم بشأنه.
مادة (33):
تعقد الهيئة العليا دورة عادية كل شهر، واستثنائية كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من ثلث أعضائها وذلك بحضور النصاب (الأغلبية المطلقة)، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح، وتعقد دورتها الأولى برئيسها ونائبه ورئيس مجلس الشورى، والأمين العام، والأمينين العامين المساعدين، ورئيس الكتلة البرلمانية.
مادة (34):
رئيس الهيئة العليا هو رئيس المؤتمر العام، وهو المسئول الأول عن رعاية وتوجيه أعمال وأنشطة ( الإصلاح ) وتكويناته، ويمثله أمام الغير، وتصدر قرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة العليا باسمه، ويتولى نائبه مساعدته عند حضوره، والقيام بعمله عند غيابه، وذلك وفقاً لمقتضيات هذا النظام وأحكام اللائحة العامة.
مادة (35):
يشترط في المرشح لرئاسة الهيئة العليا ونائبه ما يلي :
1. أن لا يقل عمره عن 40 سنة.
2. أن يكون قد مضى على عضويته في ( الإصلاح ) أربع سنوات.
3. أن يكون متمسكاً بالكتاب والسنة، عدلاً، تقياً، قوياً في الحق، حريصاً على مصلحة الأمة ووحدتها، بعيداً عن العصبيات التي نهى عنها الشرع.
4. أن يكون لديه من المعرفة الشرعية والخبرة السياسية ما يمكنه من أداء مهامه.
الفصل الخامس : الأمانة العامة
[عدل]مادة (36):
تتكون الأمانة العامة من:
أ. الأمين العام.
ب. أمين عام مساعد للشئون الإدارية والتنظيمية
ج. أمين عام مساعد للشئون السياسية والفكرية
د. الدوائر التنفيذية التالية:
1. الدائرة السياسية.
2. دائرة التنظيم والتأهيل.
3. دائرة الإعلام والثقافة.
4. دائرة التوجيه والإرشاد.
5. دائرة التعليم.
6. الدائرة الاقتصادية.
7. دائرة الشئون الاجتماعية.
8. دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية.
9. دائرة الشئون المالية والإدارية.
10. دائرة التخطيط والتنمية البشرية.
11. دائرة الشئون الفنية
12. دائرة الطلاب
13. الدائرة القانونية والحقوق والحريات
14. دائرة الانتخابات
15. دائرة المغتربين .
16. دائرة المرأة .
هـ .المكاتب التابعة للأمانة العامة.
مادة (37):
لمجلس الشورى بناءً على اقتراح من الأمانة العامة وعرض الهيئة العليا، إضافة ما تدعو إليه الحاجة من الدوائر التنفيذية, على أن تتم إجراءات التعديل في النظام الأساسي , وعرضه على المؤتمر العام في أقرب دورة له
مادة (38):
الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي المباشر في ( الإصلاح ) وتقوم بالمهام والمسئوليات التالية:
1- تنفيذ السياسات العامة التي يقرها المؤتمر العام ومجلس الشورى.
2- إعداد خطط عمل سنوية لها وللأجهزة التابعة لها، وتقديم ذلك إلى الهيئة العليا فمجلس الشورى.
3- الإشراف على الأجهزة التابعة لها ووحدات التنظيم المحلي، وتوجيه وتنسيق وتنشيط أعمالها وتقويم أدائها.
4- اتخاذ المواقف في المسائل السياسية العامة الجارية وفق الخطط والسياسات المقرة من المؤتمر العام ومجلس الشورى، والهيئة العليا.
5- وضع الخطط والسياسات المالية والاستثمارية الهادفة إلى تنمية موارد ( الإصلاح )المالية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة العليا، ومجلس الشورى.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة ومتابعة تنفيذها -كما أجازها مجلس الشورى - وإعادة ترتيب الأسبقيات بعد موافقة الهيئة العليا.
7- إعداد التقرير المالي والحساب الختامي، وتقديمه إلى الهيئة العليا تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى.
8- وضع اللوائح المنظمة لأعمالها وللأجهزة التابعة لها.
9- إعداد مشروعات تعديل النظام الأساسي واللائحة العامة وبرنامج العمل السياسي ورفعها إلى الهيئة العليا فمجلس الشورى تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.
10- الترتيب لدورات المؤتمر العام ومجلس الشورى وفقاً لأحكام اللائحة العامة.
11- إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في كافة المجالات التنظيمية.
12- اقتراح قائمة أسماء مرشحي ( الإصلاح ) في الانتخابات النيابية العامة بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المحلية وتقديم ذلك إلى الهيئة العليا.
13- الإشراف على أداء ممثلي ( الإصلاح )في الحكومة ومجلسي النواب والشورى .
14- الإشراف على انتخابات هيئات وأجهزة (الإصلاح) في وحدات التنظيم المحلي وفقاً لمقتضيات هذا النظام وأحكام اللائحة العامة.
15- تقديم تقرير مفصل عن أعمالها كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة العليا، وكل ستة أشهر إلى مجلس الشورى.
16- اقتراح إنشاء مكتب أو مكاتب تابعة للأمانة العامة بحسب الحاجة، وعرضها على الهيئة العليا للموافقة عليها.
مادة (39):
الأمين العام : هو المسئول عن سير العمل في الأمانة العامة ودوائرها، ومكاتبها وفي وحدات التنظيم المحلي، وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ويتولى الأمينان العامان المساعدان مساعدته عند حضوره، والقيام بعمله عند غيابه، وفقاً لمقتضيات هذا النظام وأحكام اللائحة العامة.
مادة (40):
يشترط في من يرشح ( أميناً عاماً ( أو ) أميناً عاماً مساعداً ) مايلي:
1- أن لا يقل عمره عن 40 سنة.
2- أن يكون قد مضى على عضويته في ( الإصلاح )أربع سنوات.
3- أن يكون متمسكاً بالكتاب والسنة، عدلاً، تقياً، متصفاً بالصبر والحكمة.
4- أن يكون لديه من المعرفة الشرعية، والخبرة الإدارية والسياسية، ما يمكنه من أداء مهامه.
مادة (41):
يتكون مكتب الأمانة العامة من الأمين العام، والأمينين العامين المساعدين ، ورؤساء الدوائر التنفيذية، ويعقد دورة عادية كل نصف شهر، واستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلث أعضائه، وذلك بحضور النصاب (الأغلبية المطلقة) وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين في اجتماع صحيح.
مادة (42):
رئيس الدائرة مسئول أمام الأمين العام , ويتولى إدارة وتوجيه نشاط دائرته، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك , في ضوء أحكام هذا النظام , واللائحة العامة.
مادة : (43)
( تفصل اللائحة العامة هيكل ومهام , واختصاصات الأمين العام، والأمينين العامين المساعدين، ورؤساء الدوائر وشعبها، وفقاً لأحكام هذا النظام ).
الفصل السادس : القضاء التنظيمي
[عدل]مادة ( 44)
يتكون القضاء التنظيمي لـ ( الإصلاح ) من الأجهزة التالية:
(أ) الهيئة القضائية.
(ب) اللجان القضائية المحلية.
مادة : (45)
(أ) تتكون الهيئة القضائية من:
1. رئيس الهيئة.
2. ستة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى.
(ب) يشترط في المرشح لرئاسة وعضوية الهيئة القضائية الآتي:
1. أن لا يقل عمره عن أربعين عاما.
2. أن يكون قد مضى على عضويته أربع سنوات.
3. أن يكون عالما بأحكام الشريعة، متصفاً بالأمانة والنـزاهة.
4. أن يكون ذا خبرة قضائية، وتنظيمية، وسياسية.
مادة : (46)
تختص الهيئة القضائية بما يلي:
1- النظر في الطعون على قرارات اللجان القضائية المحلية.
2- التحقيق في الطعون الانتخابية والشكاوى والدعاوى والاحتساب والتظلمات المتعلقة بـ(رئيس الهيئة العليا) أو (نائبه) أو ( رئيس وأعضاء مجلس الشورى) أو ( الأمين العام ) أو ( الأمينين العامين المساعدين )أو ( أعضاء الهيئة العليا ) وعرض النتائج على ( المؤتمر العام ) فيما يخص ( رئيس الهيئة العليا ونائبه ) أو على ( مجلس الشورى ) فيما عدا ذلك.
3- الرقابة على اللوائح للتأكد من مشروعيتها وقانونيتها.
4- اقتراح لائحة المخالفات والجزاءات وتقديمها إلى مجلس الشورى .
5- إقرار وتعديل اللائحة المنظمة لأعمالها وفقا لمقتضيات هذا النظام واللائحة العامة.
6- البت في القضايا المطروحة عليها من (الهيئة العليا ) أو (الأمانة العامة ) أو (مجلس الشورى).
مادة : (47)
تعقد ( الهيئة القضائية ) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة ولا تنهي اجتماعاتها حتى تفرغ من جدول الأعمال.
مادة : (48)
تتكون اللجان القضائية المحلية من ثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة الشورى المحلية وتتضمن اللائحة العامة كافة الأحكام المتعلقة بها.
مادة : (49)
(القضاء التنظيمي) هو الجهة المختصة بتقرير ثبوت المخالفة على العضو، وتقرير إيقاع العقوبة الوارد إيقاعها عليه، وفقا لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.
مادة : (50)
كل عمل يسيء إلى (الإصلاح)، أو يخالف مبادئه، ونظامه، ولوائحه، مخالفات تستوجب الجزاء.
مادة : (51)
الفصل من عضوية ( الإصلاح ) هو أقصى جزاء يمكن إيقاعه، ولا يمكن إيقاع الجزاء على العضو دون الاستماع إلى أقواله ودفوعاته وللعضو الصادر بحقه قرار الفصل أو بأي جزاء آخر من إحدى اللجان القضائية المحلية أن يطعن في القرار أمام ( الهيئة القضائية )، والتي يعتبر قرارها نهائيا.
مادة : (52)
تتضمن اللائحة العامة تصنيف المخالفات وجزاءاتها، وطرق إجراءاتها، وكافة الأحكام المتعلقة بذلك.
الفصل السابع : التنظيم المحلي
[عدل]مادة : (53)
تقوم لـ( الإصلاح )تنظيمات محلية في أمانة العاصمة والمحافظات بجميع وحداتها الإدارية.
مادة : (54)
(أ)أمانة العاصمة والمحافظات هي وحدة التنظيم المحلي وتتكون قيادتها من الهيئات والأجهزة التالية :-
1. المؤتمر المحلي.
2. هيئة الشورى المحلية.
3. المكتب التنفيذي المحلي.
(ب) يتحدد حجم هذه الهيئات والأجهزة لكل وحدة من وحدات التنظيم المحلي طبقا لحجم النشاط التنظيمي فيها، وتتولى في نطاقها المحلي نفس المهام والمسئوليات والصلاحيات التي تباشرها نظيراتها المركزية، ويتم تكوين هذه الهيئات قبل انتهاء فترة المؤتمر العام بشهرين على الأقل ، وفقا لأحكام اللائحة العامة.
مادة : (55)
تنشأ في إطار وحدة التنظيم المحلي وحدات تنظيمية فرعية تغطي كافة وحداتها الإدارية الأدنى، ودوائرها ومراكزها الانتخابية , ويحدد هيكلها التنظيمي، وكيفية ممارسة وظائفها، وصلاحياتها، وتحديد نطاقها الجغرافي أو الفئوي أو المجالي وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.
مادة : (56)
تتضمن اللائحة العامة الأحكام التي تضبط العلاقات بين هيئات وأجهزة التنظيم المركزي ووحدات التنظيم المحلي.
المـــرأة
مادة : (57)
(أ) ينشأ في وحدات التنظيم المحلي تنظيم نسائي يتبع المكتب التنفيذي المحلي يتولى مسئولية العمل في قطاع المرأة.
(ب) يتم استيعاب أعضاء ( الإصلاح )من النساء في وحدات تنظيمية فئوية، بحسب كثافة العضوية وفقا لأحكام اللائحة العامة.
مادة : (58)
يختص التنظيم النسائي المحلي بالتالي:
1- الدعوة إلى الله بالحسنى.
2- استيعاب جميع العضوات في التنظيم النسائي ضمن الأطر التنظيمية المقرة.
3- الاهتمام بتطوير العمل النسائي، وتحسين أدائه، والعمل على حل المشاكل والمعوقات التي تعترضه، ودراسة القضايا العامة المتعلقة بالمرأة، وإبداء الآراء والحلول حولها.
4- العمل على التواصل مع المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالمرأة، واستيعاب ما أمكن منها.
5- تطوير جميع الوسائل الدعوية، والتعليمية، والتربوية، بما يتناسب والعمل النسائي، مع الاستفادة من الميادين والفرص المتاحة.
6- العناية بالعضوات في التنظيم النسائي، والارتقاء بمستواهن تربية، وتأهيلاً، بما يلبي حاجة ميادين العمل النسوي.
7- إعداد الخطط والتقارير الدورية المتعلقة بالعمل النسائي .
المغــتربون
[عدل]مادة : (59)
تنشأ تنظيمات (للإصلاح) في صفوف المغتربين اليمنيين وفقا للوائح خاصة تصدرها الأمانة العامة بما يتفق ومقتضيات هذا النظام، مع مراعاة النظم القانونية المعمول بها في بلدان النشاط.
الطــلاب
[عدل]مادة : (60)
أ- ينشأ في وحدة التنظيم المحلي تنظيم طلابي يتبع المكتب التنفيذي المحلي يتولى العمل في قطاع الطلاب.
ب- يتم استيعاب أعضاء ( الإصلاح ) من الطلاب في وحدات تنظيمية فئوية، وفقا لأحكام النظام الأساسي واللائحة العامة.
ج- يسعى ( الإصلاح ) إلى رعاية الشباب دون سن الثامنة عشر، والعناية بهم وفق لوائح خاصة يقرها مجلس الشورى.