انتقل إلى المحتوى

مسودة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

هذه مسودة قانون تجريم الإستعمار الفرنسي في الجزائر

المادة الأولى

[عدل]

المادة01: يهدف هذا القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر خلال الفترة من 1830 إلى 1962 ومانتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا.

المادة الثانية

[عدل]

المادة 02: تعتبر أعمالا إجرامية: جرائم الحرب، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أعمالا منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة لاتفاقيات جنيف والمصنفة في أحكام المواد 7 ,6 ,5 و8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

المادة الثالثة

[عدل]

المادة 03: لا يسري مبدأ التقادم على الأعمال الإجرامية الوارد ذكرها في المادة الثانية أعلاه وكذا الآثار السلبية الناتجة عنها.

المادة الرابعة

[عدل]

المادة 04: تنشأ محكمة جنائية جزائرية خاصة لهذا الغرض مهمتها محاكمة كل مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية.

المادة الخامسة

[عدل]

المادة 05: يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية.

المادة السادسة

[عدل]

المادة 06: تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية. المادة السابعة: يتم استدعاء المتهم بالطرق العادية، وفي حالة عدم امتثاله يتم اللجوء إلى إحضاره بواسطة الشرطة الدولية ”الإنتربول” إن كان خارج الترب الجزائري.

المادة الثامنة

[عدل]

المادة 08: تكون مرافعات المحكمة الجنائية الجزائرية علنية.

المادة التاسعة

[عدل]

المادة 09: تصدر المحكمة الجنائية الجزائرية أحكاما نهائية.

المادة العاشرة

[عدل]

المادة 10: لا تأخذ المحكمة الجنائية الجزائرية خلال كل مراحل المحاكمة بأي اعتبار للصفة الرسمية أو الجنسية للمتهم أو الإعداد بها.

المادة الحادية عشرة

[عدل]

المادة 11: يحق لكل ضحية حرب أو جريمة ضد الإنسانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الجزائرية، كما يحق لذوي الحقوق رفع دعاواهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية لمطالبة الدولة الفرنسية بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن آثار الجريمة.

المادة الثانية عشرة

[عدل]

المادة 12: يمكن للمنظمات والجمعيات الجزائرية أن تحل محل الضحايا المتوفين من أبناء شعبها والذين ليس لهم من يمثلهم أمام المحكمة الجنائية الجزائرية وتتأسس كطرف مدني في جميع مراحل المحاكمة. .

المادة الثالثة عشرة

[عدل]

المادة 13: وفي حالة وفاة المتهم تتحمل الدولة الفرنسية التبعات الناتجة عن الشق المدني للدعوى.

االمادة الرابعة عشرة

[عدل]

لمادة 14: تتحمل الدولة الفرنسية مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الإنسانية في حق الشعب الجزائري وتعطيله للمسيرة الحضارية للدولة الجزائرية من 1830 إلى 1962 وما تبعها من أضرار ناتجة عن الألغام والإشعاعات النووية إلى يومنا هذا.

المادة الخامسة عشرة

[عدل]

المادة 15: يتعين علي الدولة الفرنسية إعادة الأرشيف الوطني بمختلف أنواعه وأصنافه (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا) وكذا الآثار المهربة خارج التراب الوطني.

المادة السادسة عشرة

[عدل]

المادة 16: يتعين على الدولة الفرنسية تسليم قوائم المفقودين الجزائريين مع تحديد أماكن تواجدهم سواء أكانوا أمواتا أم أحياء وكذا قوائم المهجرين قسرا والمنفين إلى ما وراء البحار والمحيطات.

المادة السابعة عشرة

[عدل]

المادة 17: يجب على الدولة الفرنسية تسليم خرائط الألغام المزروعة فوق التراب الوطني وكذا الأماكن التي تحتوي على بقايا أو مواد تشكل خطرا على الأفراد والممتلكات.

المادة الثامنة عشرة

[عدل]

المادة 18: سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاحتلال.

المادة التاسعة عشرة

[عدل]

المادة 19: يحال هذا القانون بعد مصادقة البرلمان إلى الحكومة لإصدار المراسيم التنفيذية لتجسيده ميدانيا.

المادة العشرون

[عدل]

المادة 20: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.