انتقل إلى المحتوى

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب السلم

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتاب السلم

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب السلم
كتاب السلم (مسأله 1613 - 1618) | كتاب السلم (مسأله 1619) | كتاب السلم (مسأله 1620 - 1625)
فهارس كتاب السلم
1613 - مسألة: السلم ليس بيعا

1614 - مسألة: الأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل

1615 - مسألة: لا يجوز أن يكون الثمن في السلم إلا مقبوضا

1616 - مسألة: إن وجد بالثمن المقبوض عيبا

1617 - مسألة: لا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه

1618 - مسألة: اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم

1619 - مسألة: السلم جائز في الدنانير والدراهم إذا سلم فيهما عرضا

1620 - مسألة: من أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ

1621 - مسألة: لا بد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له

1622 - مسألة: السلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم , وفيما يوجد

1623 - مسألة: من سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته

1624 - مسألة: لا تجوز الإقالة في السلم

1625 - مسألة: مستدركة من البيوع : من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها