كتاب الأم - المجلد الثامن10
المظهر
ومن كتاب الرضاع
صفحة : 2617
أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أخبرتها أن النبي ﷺ كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قاك عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله ﷺ أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي فقال رسول الله ﷺ نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. أخبرنا الداوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ في ابنة حمزة مثل حديث سفيان. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد. أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات. أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء. أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا. حدثني عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب النبي ﷺ قد كان شهد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله ﷺ زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل فقال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك تبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال النبي ﷺ فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها ففعلت وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تدب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء وأبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله ﷺ لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي ﷺ في رضاعة الكبير. أخبرنا سفيان عن عبيد الله عمر في نافع عن ابن عمر أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال حبس الأصل وسبل الثمرة. أخبرنا ابن حبيب القاضي وهو عمر بن حبيب عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني أصبت من خير مالا لم أصب مالا قط أعجب إلي منه وأعظم عندي منه فقال رسول الله ﷺ إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره فتصدق عمر بن الخطاب به ثم حكى صدقته.
صفحة : 2618
أخبرنا الثقة أو سمعت مروان بن معاوية يحدث عن عبد الله بن عطاء المدني عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت فقال رسول الله ﷺ قد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك. أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ تصدقت بما لها على بني هاشم وبني المطلب وان عليا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم. أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ دخل فقربت إليه خبزا وآدم البيت فقال ألم أر برمة لحم فقالت ذلك شيء تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية. ومن كتاب ذكر الله تعالى علي غير وضوء والحيض أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله ﷺ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخبرنا إبراهيم بن محمل حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة صديدة فجئت إلى النبي ﷺ أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة وإنه لحيث ما منه بد وإني لأستحي منه قال فما هو يا هنتاه قالت إني امرأة استحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها فقد منعتني الصلاة والصوم فقال النبي ﷺ إني أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال النبي ﷺ فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال النبي ﷺ سآمر بأمرين أيهما فعلت أجزاك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإنه يجزئك وكذلك إفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن امرأة كانت تهراق الم على عهد النبي ﷺ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصلي. أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم. أخبرنا ابن علية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أو أربع حتى انتهى إلى عشرة قال الشافعي رضي الله عنه قال ابن علية الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي ﷺ سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. ومن كتاب قتال أهل البغي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله ﷺ قال من قتل دون ماله فهو شهيد.
صفحة : 2619
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أخبرني بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا. ومن كتاب قتال المشركين أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله ﷺ نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن النبي ﷺ سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم فقال رسول الله ﷺ هم منهم وربما قال سفيان في الحديث هم من أبائهم. أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الفرية. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر. أخبرنا أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ حرق أموال بني النضير. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ حرق أموال بني النضير فقال قائل: <TABLE BORDER 0 ID POTBL <TR ID POLEFTCELL وهان على سراة بني لؤي ID POMIDDLECELL ID PORIGHTCELL حريق بالبويرة مستطير أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله قيل يا رسول الله ما حقها قال أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين قال لا والله ما سمل رسول الله ﷺ عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم. ومن كتاب الأسارى والغلول وغيره أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخرجنا تعالي بنا خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا أخرجى الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا بها لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي ﷺ فقال ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي إني كنت امرءا مصلقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحدون بها قراباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت اذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله ﷺ إنه قد صدق فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي ﷺ إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر تكلم قال كلام حي أو كلام ميت قال تكلم لا بأس قال إنا وإياكم معاشر العرب ما خلا الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان فقال عمر ما تقول فقلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر استحي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس فقال عمر رضي الله عنه ارتشيت وأصبت منه فقلت والله ما ارتشيت ولا أصبت منه قال لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لا بد أن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي وأمسك عمر وأسلم وفرض له.
صفحة : 2620
أخبرني الثقفي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال أرأيت إن رمي بحجر قال إذا يقتل قال فلا تفعلوا فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم. أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن النبي ﷺ ظاهر يوم أحد بين درعين. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سار رسول الله ﷺ إلى خيبر فانتهى إليها ليلا وكان رسول الله ﷺ إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح فلما أصبح ركب وركب المسلمون وخرج أهل القرية ومعهم مكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله ﷺ قالوا محمد والخميس فقال رسول الله ﷺ الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال أنس وإني لرديف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله ﷺ. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطرحوه في الحرة فمر به رسول الله ﷺ ونحن معه أو قال أتى عليه رسول الله ﷺ وهو على حمار وتحته قطيفة فناداه يا محمد فأتاه النبي ﷺ فقال ما شأنك قال فيم أخذت وفيم أخذت سابقة الحاج قال أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف وكانت ثقيف أسرت رجلين من أصحاب النبي ﷺ فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد فرحمه رسول الله ﷺ فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد فرجع إليه فقال إني جائع فأطعمني قال وأحسبه قال وإني عطشان فاسقني قال هذه حاجتك ففداه رسول الله ﷺ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة قد أصيبت قبلها قال الشافعي رضي الله عنه كأنه يعني ناقة النبي ﷺ لأن آخر الحديث يدل على ذلك قال عمران بن حصين فكانت تكون فيهم وكانوا يجيئون بالنعم إليهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترد وهي ناقة هدرة فقعدت في جزها ثم صاحت بها فانطلقت وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها أن الله أنجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله ﷺ فقالت إنها قد جعلت لله لتنحرنها فقالوا والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله عمه فأتوه فأخبره أن فلانة قد جاءت على ناقتك وأنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها الله عليها لتنحرنها فقال رسول الله ﷺ سبحان الله بئسما جزتها إن أنجاها لله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد أو قال ابن آدم. أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر يعني ابن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجتة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال فقال ابن عباس أن ناسا يقولون أن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أتب إليه فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء? وهل كان رسول الله ﷺ يضرب لهن بسهم? وهل كان يقتل الصبيان? ومتى ينقضي يتم اليتيم? وعن الخمس لمن هو? فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم وإن رسول الله ﷺ لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما
صفحة : 2621
علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق وهو البويرة. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ حرق أموال بني النضير فقال قائل: <TABLE BORDER 0 ID POTBL <TR ID POLEFTCELL وهان على سراة بني لؤي ID POMIDDLECELL ID PORIGHTCELL حريق بالبويرة مستطير أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر الأزهري قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد أمرني رسول الله ﷺ أن أغير صباحا على أهل ابني وأحرق. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار رسول الله ﷺ فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله ﷺ فإذا هو يستأمر في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله ﷺ أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال النبي ﷺ أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. أخبرنا سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد قال شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس. أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال لما بلغ ابن عباس أن عليا رضي الله عنه حرق المرتدين والزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم لقول رسول الله ﷺ لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله ﷺ قال من غير دينه فاضربوا عنقه. أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى يسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر? فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قدمناه فضربنا عنقه فقال عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. أخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من يناظره قال فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. ومن كتاب قسم الفيء أخبرنا الشافعي قال وسمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي بن أبي طالب يختصمان إليه في أموال النبي ﷺ فقال عمر رضي الله عنه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ﷺ خالصا دون المسلمين وكان رسول الله ﷺ ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله ﷺ فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله ﷺ ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله ﷺ وأبو بكر ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله ﷺ ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا أتريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما أولا فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها قال الشافعي رضي الله عنه قال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهري قلت كما قصصت قال نعم. أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
صفحة : 2622
أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثل معناه. أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فتوفي رسول الله ﷺ ولم يأته فجاء أبو بكر فأعطاني حين جاءه قال الربيع بقية الحديث حدثني غير الشافعي رضي الله عنه من قوله قال لو جاءني. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا. أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي ﷺ فادى رجلا برجلين. أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. أخبرنا ابن عيينه عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وسهم في ذوي القربى قال الشافعي رضي الله عنه يعني والله أعلم بسهم ذوي القربى سهم صفية أمه وقد شك سفيان احفظه عن هشام عن يحيى سماعا ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام. أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال لما قسم رسول الله ﷺ سهم في القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول الله ﷺ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه. أخبرنا أحسبه داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ مثل معناه. أخبرنا الثقة عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ مثل معناه قال الشافعي رضي الله عنه فذكرت ذلك لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب قال حدثنا معمر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا. أخبرني عمي محمد بن علي بنت شافع عن علي بن الحسين عن رسول الله ﷺ مثله وزاد لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني المطلب. أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي رضي الله عنه أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مثال السوس والأهواز أو قال الأهواز وقال فارس أنا أشك يعني الشافعي رضي الله عنه فقال في حديث مطر وحديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجلعناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين فنوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحكم في حديث مطر والآخر أن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم.
صفحة : 2623
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه. نحوه وقال لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه. أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأننا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ فقيل له أبدأ بالأقرب فالأقرب بل قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله ﷺ. ومن كتاب صفة نهي النبي وكتاب المدبر أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن أبا مذكور رجلا من بني عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه وأن النبي ﷺ سمع بذلك العبد فباع العبد وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم وزاد مسلم بن خالد في الحديث شيئا. أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فقال رسول الله ﷺ من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فأعطاه الثمن. أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ﷺ نحوه. أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال ألك مال غيره? فقال لا فقال رسول الله ﷺ من يشتريه مني? فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها النبي ﷺ فدفعها إليه ثم قال أبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذوي قرابتك فإن فضل عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا يريد عن يمينك وشمالك. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دبر رجل منا غلاما له ليس مال غيره فقال النبي ﷺ من يشتريه مني? فاشتراه نعيم النحام قال عمرو فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير وزاد أبو الزبير يقال له يعقوب قال الشافعي رضي الله عنه هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل- منا غلاما له فمات فأما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغيره وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو مع سفيان وحده وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير وفي حديث حماد عن عمر وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن زيد وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات قال ولعل هذا خطأ عنه أو زلة منها حفظتها عنه. ومن كتاب التفليس أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به. أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله ﷺ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
صفحة : 2624
أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله ﷺ أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. ومن كتاب الدعوى والبينات أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يديه. أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء. أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة. أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة فقالوا قد اشتركا فيه فقال عمر رضي الله عنه وال أيهما شئت. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن رضي الله عنه مثل معناه. أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل معناه. أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في شهادة النساء على الشيء من أمر النساء لا يجوز فيه أقل من أربع. ومن كتاب صفة أمر النبي ﷺ والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره أخبرنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله ﷺ قال لا يمسكن الناس علي شيئا فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله عليهم. أخبرنا مسلم وسعيد ين سالم عن ابن جريج عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من اليمن سوائب فانقلعوا عن بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمرني أن أدفع إلى طارق أو ورثة طارق أنا شككت في الحديث هكذا. ومن كتاب المزارعة وكراء الأرضين أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين. أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مثله. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. ومن كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال القطع في ربع دينار فصاعدا. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان رضي الله عنه فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف ثاني عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك رضي الله عنه وهي الأترجة التي يأكلها الناس. أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ بمثله. أخبرنا مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر به رسول الله ﷺ تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله ﷺ فهلا قبل أن تأتيني به.
صفحة : 2625
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن النبي ﷺ مثل حديث مالك رضي الله عنه. أخبرنا مالك عن بن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ إنه قال لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين ففيه القطع. أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة رضي الله عنها إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا وفروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبي ﷺ فقطعت يده وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا. أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حلي لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ وإن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته. أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا أو أخذوا المال قتلوا أو صلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا أو إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنه لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنها فرجمت. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب رسول الله ﷺ يعني إلى الوليمة فأتاه فيهم أبي بن كعب وأحسبه قال فبارك وانصرف. أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال خذوا باسم الله وقبض عبد الله يده وقال إني صائم. أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك في غير وليمة. ومن كتاب البحيرة والسائبة أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن اعتق. أخبرنا مالك حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لا يمنعك ذلك فاشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
صفحة : 2626
أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول ﷺ قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وكان الثقفي ساق الحديث ثم ذكره. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس أن النبي ﷺ مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال ماله فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدا أو يصوم فأمره النبي ﷺ أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني أصبت ما لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال رسول الله ﷺ أحبس أصله وسبل ثمره. ومن كتاب الصيد والذبائح أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن سعد الفلجة مولى عمر أو ابن سعد الفلجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. أخبرنا عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. أخبرنا حاتم والدراوردي أو أحدهما عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال النون والجراد ذكي. أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الحوت والجراد والدمان أحسبه قال الكبد والطحال. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى أنذكي بالليط فقال النبي ﷺ ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش. أخبرنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي? فقال نعم قلت أتؤكل? قال نعم قلت أسمعته من رسول الله ﷺ قال نعم. سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. سمعت الربيع يقول مات الشافعي رضي الله عنه سنة أربع ومائتين في آخر يوم من رجب وسئل عن سنه فقال نيف وخمسون سنة. أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال من أعمر شيئا فهو له. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ قال العمري للوارث. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقال له إني أعطيت بعض بني ناقة حياته قال عمر وفي الحديث وإنها تناتجت وقال ابن أبي نجيح في حديثه وإنها أضنت واضطربت فقال هي له حياته وموته قال فإني تصدقت بها عليه قال فذلك أبعد لك منها. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه. أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه كجراح الحر لي ديته وقال ابن شهاب وكان رجال سواه يقولون يقوم سلعة.
صفحة : 2627
أخبرنا عمي محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إني لأسمع الحديث فأستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه مني سامع فيقتدي به أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمي أثق به وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن لا أثق به وقال سعد بن إبراهيم لا يحدث عن النبي ﷺ إلا الثقات. أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا فقيل له إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى تسأل عن أمر لي عندك فيه علم فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول ما ليس لي به علم أو أخبر عن غير ثقة. ومن كتاب الديات والقصاص أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا مالك حدثنا داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس فيه خمس من الإبل فردني مروان إلى ابن عباس فقال أفنجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال ابن عباس لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء قال الشافعي رضي الله عنه فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرين إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود. أخبرنا الثقة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ مثله أو مثل معناه. أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال أنا أحق من أوفى لذمته ثم أمر له فقتل. أخبرنا محمد بن الحسن حدثنا قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله ﷺ فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار. وبه عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار. أخبرنا مسلم عن ابن حسين عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن أن النبي ﷺ قال في خطبته عام الفتح لا يقتل بكافر فقال هذا مرسل قلت نعم. أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قبله قال فحصبنا قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا قال الشافعي رضي الله عنه فإن قال قائل ما الخبر بأن النبي ﷺ قضى بالجنين على العاقلة قيل أخبرنا الثقة قال الربيع وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي ﷺ أنه قال من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. أخبرنا ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ.
صفحة : 2628
أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يصلي فيه. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المني يصيب الثوب قال امطه عنك قال أحدهما بعود وأذخرة فإنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. أخبرنا الثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال أخبرني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبا مسحه وإن كان يابسا حته ثم صلى فيه. أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي ﷺ ذهب إلى بئر جمل لحاجة ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار ثم رد عليه السلام. ومن كتاب جراح الخطأ أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي ﷺ عمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل قال ابن جريج فقلت لعبد الله بن أبي بكر في شك أنتم من أنه كتاب النبي ﷺ? قال لا. أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه يعني بذلك. أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار واثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن النبي ﷺ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف غرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ إنما هذا من إخوان الكهان. أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أذكر الله أمرا سمع من النبي ﷺ في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله ﷺ بغرة فقال عمر رضي الله عنه إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النبي ﷺ يقوم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى الثمن ما كان. أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس. ومن كتاب السبق والقسامة والرمي والكسوف أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لا سبق إلا في نصل أو حافز أو خف. أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال لا سبق إلا في حافز أو خف. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي قد أضمرت.
صفحة : 2629
أخبرنا مالك بن أنس عن أبي ليلى عبيد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل بن أبي حثمة ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله ﷺ لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ﷺ إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله ﷺ في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون عم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف يهود قالوا لا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل لقد ركضني منها ناقة حمراء. ومن كتاب الكسوف أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن الحسن عن ابن عباس أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب فخطبنا قال إنما صليت كما رأيت رسول الله ﷺ وقال إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا منها كاسفا فليكن فزعكم إلى الله تعالى. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أن الشمس كسفت فصلى رسول الله ﷺ فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ مثله. أخبرنا إبراهيم حدثني أبو سهل نافح عن أبي قلابة عن أبي موسى عن النبي ﷺ بمثله. ومن كتاب الكفارات والنذور والأيمان أخبرنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن جريج عن عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو لا والله بلى والله. أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي ﷺ قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ومن كتاب السير علي سير الواقدي أخبرنا الثقة عن ابن أبي خالد في قيس عن جرير قال كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوا ثلاث أو أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن ترثوا على الناس قال الشافعي رضي الله عنه والذي يروي من حديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه ابن الدراوردي وابن أبي يحيى عن ثور الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولا حكا هو إحلالها وتلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة وثور لم يلق ابن عباس. أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم ومن دينهم إلا بشرب الخمر الشك من الشافعي رضي الله عنه.
صفحة : 2630
أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي ﷺ فكانت المرأة والناقة عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي ﷺ فقالت إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي ﷺ قال بئسما جزيتها إن نجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قالا معا أو أحدهما في الحديث وأخذ النبي ﷺ ناقته. أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم وفي المجوسي بثمانمائة. أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية اليهودي والنصراني فقال سعيد قضى فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف. ومن كتاب جماع العلم أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يزيد بن الهاد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. ومن كتاب الجنائز والحدود أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال لهن في غسل ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. أخبرنا مالك عن جعفر عن أبيه أن رسول الله غسل في قميص. أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن أبي جعفر أن رسول الله ﷺ غسل ثلاثا. أخبرنا الثقة من أصحابنا عن هشام بن حسان عن حفصة بنص سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت ضفرنا شعر بنت رسول الله ﷺ ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه. أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم. أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم. أخبرنا سفيان عن الزهري وثبته معمر عن ابن أبي صعبير أن النبي ﷺ أشرف على قتلى أحد فقال شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم. أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يحمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه. أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع قائما بين قاعتي السرير. أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعيد بن أبي وقاص. أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عياش يقول كنا مع النبي ﷺ فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي ﷺ اغسلوه بماء وسحر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فقال سفيان وزاد إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صنع نحو ذلك.
صفحة : 2631
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر النبي ﷺ بمرضها قال وكان رسول الله ﷺ يعود المرضى ويسأل عنهم فقال رسول الله ﷺ إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله ﷺ فلما أصبح رسول الله ﷺ أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله ﷺ حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن حمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق. أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة. أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قاله مثل قول أبي أمامة. أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة قال السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة. أخبرنا محمد يعني الواقدي عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة. أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبيه أن النبي ﷺ وأبا بكر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم أمام جنازة زينب بنت جحش. أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن دينار عن عبيد مولى السائب قال رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما قاما. أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله ﷺ سل من قبل رأسه. أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن محرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سل رسول الله ﷺ من قبل رأسه. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما أستدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي. أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله ﷺ أغمض أبا سلمة. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ حثا على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا.
صفحة : 2632
أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. أخبرنا القاسم عن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله ﷺ وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله ﷺ اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم شك سفيان. أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أظنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد ذلك. أخبرنا إبراهيم بن حمد عن محمد بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد أو شبيه بهذا وقال قام رسول الله ﷺ وأمرنا بالقيام ثم جلس وأمرنا بالجلوس. أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحرث بن عتيك أخبره عن جابر بن عتيك أن رسول الله ﷺ جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله ﷺ وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يستكهن فقال رسول الله ﷺ دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قال وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدت جارية لها زنت. أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما أحبن وقال الآخر مقعد كان عند جدار سعد فأصاب امرأة حبل فرميت به فسئل فاعترف فأمر رسول الله ﷺ به قال أحدهما فجلد بأثكال النخل وقال الآخر بأثكول النخل. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا رضي الله عنه فسأله فقال علي رضي الله عنه إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني فأخبره فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ﷺ في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وقرأ عليهم الآية قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبة. أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال تجافوا لذوي الهيئات عن عثراتهم قال محمد بن إدريس سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول يتجافى للرجل في الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا. أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي ﷺ لعن المختفي والمختفية قال محمد بن إدريس وقد رويت أحاديث مرسلة عن النبي ﷺ في العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها. ومن كتاب الحج من الأمالي يقول الربيع في جميع ذلك حدثنا الشافعي أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل من بيت المقدس.
صفحة : 2633
أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ويلك وما شبرمة? فقال أحدهما قال أخي وقال الآخر فذكر قرابة به قال أفحججت عن نفسك? قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. أخبرنا مسلم في ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن إعرابيا أتى النبي ﷺ وعليه إما قال قميص وإما قال جبة وبه أثر صفرة فقال أحرمت وهذا علي فقال انزع إما قال قميصك وإما قال جبتك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم. أخبرنا ابن أبي يحيى عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نظر في المرآة وهو محرم. أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقياء وهو محرم. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي عمار قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا بالبيداء وهو محرم. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة. أخبرنا سفيان عن مطرف بن طريف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم. أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب رسول الله ﷺ قدموا في عمرة القضية متقلدين بالسيوف وهم محرمون. أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله ﷺ قال إن من الشعر حكمة. أخبرنا إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب راحلة له وهو محرم فتدلت فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى قال الربيع أظنه قال عمر رضي الله عنه شعرا. <TABLE BORDER 0 ID POTBL <TR ID POLEFTCELL كأن راكبها غصن بمروحة ID POMIDDLECELL ID PORIGHTCELL إذا تدلت به أو شارب ثمل ثم قال الله أكبر الله أكبر. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفدي عنه بشاة. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزببر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذكر حجة النبي ﷺ وأمره إياهم بالإحلال وأنه ﷺ قال لهم إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا. أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما ذهب الحصر الآن. أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن. أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم.
صفحة : 2634
أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي علي الأزدي قال سمعت ابن عمر يقول للحالق يا غلام ابلغ العظم وإذا قصر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حجام أنه قصر ابن عباس فقال ابدأ بالشق الأيمن. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا رضي الله عنه قال في كل شهر غمرة. أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين أو قال مرارا قال قلت أعاب ذلك عليها أحد? فقال القاسم أم المؤمنين فاستحييت. أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه اعتمر في سنة مرتين أو قال مرارا. أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار أخبرني ابن أوس الثقفي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما يقول أمرني رسول الله ﷺ أن أعمر عائشة فأعمرتها من التنعيم قال هو أو غيره في الحديث ليلة الحصبة. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال رأيت ابن عباس أتى الركن الأسود مسبدا فقبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله ﷺ هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة فلما خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله ﷺ قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره في ثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول وهو سليمان بن أبي مسلم خال ابن أبي نجيح وكان ثقة عن طاوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون لكل وجه فقال رسول الله ﷺ لا يصدرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر. أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جويبر بن حويرث قال رأيت أبا بكر واقفا على قزح وهو يقول يا أيها الناس أسفروا ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة قال خطب رسول الله ﷺ فقال إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم وأنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك. أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس وتقول أشرق ثبير كيما نغير فأخبر الله هذه وقدم هذه. أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول كنت فيمن قدم رسول الله ﷺ من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى حدثنا الشافعي عن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول الله ﷺ إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح وكان يومها فأحب أن توافيه. أخبرنا من أثق به من المشرقيين عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ مثله. أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد الحسن بن مسلم بن يناق قال وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله ﷺ فوقف رسول الله ﷺ بفناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وراح فصلى بمنى الظهر حدثنا الشافعي قال والذي قلت بعرفة من أذان وإقامتين شيء. أخبرنا ابن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ يعني به. أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال دفع رسول الله ﷺ من المزدلفة فلم ترفع ناقته يدها واضعة حتى رمى الجمرة.
صفحة : 2635
أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن أيمن بن نابل قال أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت النبي ﷺ يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إليك حدثنا سعيد بن سالم القداح عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أشعر في الشق الأيمن. أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر في الأيسر أو في الأيمن إلى هنا يقول الربيع حدثنا الشافعي رضي الله عنه. ومن كتاب مختصر الحج الكبير من هنا يقول الربيع أخبرنا الشافعي رضي الله عنه أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أن النبي ﷺ أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن الفضل عن النبي ﷺ مثله. أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى بني مخزوم وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم ابن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد منها جزاء أو علينا كلنا جزاء واحد فقال ابن عمر إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد. أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن بكير بن عبد الله عن القاسم عن ابن عباس أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال يصدق بقبضة من طعام وقال ابن عباس وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذلك رأى. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل أر رجلا أطول شعرا منه فقال أحرمت وعلى هذا الشعر? فقال ابن عباس اشتمل على ما دون الأذنين منه قال قبلت امرأة ليست بامرأتي قال زنى فوك قال رأيت قملة فطرحتها قال تلك الضالة لا تبتغى. أخبرنا عبد الله بن مؤمل العائذي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين ننظر إلى رسول الله ﷺ وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي قرأ الربيع حتى إني لأقول. أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن سالم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه. أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا وطاف بالبيت الركن بمحجنه أظنه قال ويقبل طرف المحجن. أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال الشافعي رضي الله عنه وأخبرنا مسلم عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة زاد أحدهما على الآخر واجتمعا في المعنى أن النبي ﷺ قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير فأخر الله عز وجل هذه وقدم هذه يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي الحويرث قال رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفا على قزح وهو يقول أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا ثم دفع فرأيت فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه. أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى أو سفيان أو هما عن هشام بن عروة ص أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يحرك في محسر ويقول: <TABLE BORDER 0 ID POTBL <TR ID POLEFTCELL إليك تغدو قلقا وضينـهـا ID POMIDDLECELL ID PORIGHTCELL مخالفا دين النصارى دينها أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه رأى النبي ﷺ رمى الجمار مثل حصى الخذف. أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن رجل من قومه من بني تيم يقال له معاذ أو ابن معاذ أن النبي ﷺ كان ينزل الناس بمعنى منازلهم وهو يقول ارموا بمثل حصى الخذف.
صفحة : 2636
أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى. أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مثله وزاد عطاء من أجل سقايتهم. أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض. ومن كتاب النكاح من الإملاء أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن الهميسع بن عم رسول الله ﷺ قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كلاهما عن النبي ﷺ أنه نهى عن الشغار وزاد مالك في حديثه والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كانت بنت محمد بن مسلمة عند رافع بن خديج فكره منها شيئا إما كبرا وإما غيره فأراد أن يطلقها فقالت لا تطلقني وأنا أحللك فنزل في ذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية فمضت بذلك السنة. سمعت الربيع بن سليمان يقول كتب إلي أبو يعقوب البويطي أن اصبر نفسك للغرباء واحسن خلقك لأهل حلقتك فإني لم أزل أسمع الشافعي رضي الله عنه يكثر أن يتمثل بهذا البيت. <TABLE BORDER 0 ID POTBL <TR ID POLEFTCELL أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ID POMIDDLECELL ID PORIGHTCELL ولن تكرم النفس التي لا تهينها قال أبو العباس الأصم فرغنا من سماع كتاب الشافعي يوم الأربعاء للنصف من شعبان سنة ست وستين ومائتين سمعناه من أوله إلى آخره من الربيع قراءة عليه. ومن كتاب النكاح من الإملاء أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن ابن أم الحكم سأل امرأة له أن يخرجها من ميراثها منه في مرضه فأبت فقال لأدخلن عليك في من ينقص حقك أو يضربة فنكح ثلاثا في مرضه أصدق كل واحدة منهن ألف دينار فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان. قال سعيد بن سالم إن كان ذلك صداق مثلهن جاز وإن كان أكثر ردت الزيادة وقال في المحاباة كما قلت. ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع منه قال الشافعي رضي الله عنه. أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن قال الربيع هذا قول الشافعي رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه أرى ذلك صداق مثلهن ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر أنه قال كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكان بينها وبينه قرابة. أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك. ومن كتاب أدب القاضي أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. أخبرنا الثقة عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
صفحة : 2637
أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله نشدتك بالله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا قال: اللهم نعم. أخبرنا ابن عيينة عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ فسألته فقال نؤديها عنك وذكر الحديث. أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله ﷺ فسألاه من الصدقة فصعد فيهما وصوب فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. أخبرنا مالك عن سهيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله ﷺ نعم. ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي وقال أعلم أن ذا من قوله وبعض كلامه هذا سمعته في كتابه الكبير المبسوط. قال الشافعي رضي الله عنه أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي ﷺ مثله. أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال كل ذي ناب من السباع حرام. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. أخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلنا. أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله الحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنهم أن النبي ﷺ نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله ﷺ قال لا حمى إلا لله ولرسوله. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يقال له هني على الحمى فقال له يا هني ضم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما أن تهلك ما شيتما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الغنيمة والصريمة يأتي بعياله فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلأ أهون علي من الدنانير والدراهم وأيم الله لعلي ذلك أنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله ﷺ فلم ابتعثني الله إذا? إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه أن رسول الله ﷺ أقطع الزبير أرضا وإن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع وقال أين المستقطعون والعقيق قريب من المدينة. أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي ﷺ قال من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق ظالم حق. أخبرنا سفيان عن ابن طاوس أن رسول الله ﷺ قال من أحيا مواتا من الأرض فهو له وعادى الأرض ولرسوله ثم هي لكم مني.
صفحة : 2638
أخبرنا عبد الرحمن بن حسين بن القاسم الأزرقي عن أبيه عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجله وقال سنام الأرض إن لها أسناما زعم ابن فرقد الأسلمي إني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جحرانة إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالحدرات وهو مثل أبطاله التحجير يعني ما يعمر به مثل ما يحجر. أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال يا عائشة أما علمت أن الله أفتاني في أمر أستفتيه فيه وقد كان رسول الله ﷺ مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه? قال لبيد بن أعصم قال وفيم? قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت راعوفة أو راعوثة شك الربيع في بئر مروان قال فجاءها رسول الله ﷺ فقال هذه الذي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء فأمر بها رسول الله ﷺ فأخرج قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهلا قال سفيان تعني تنشرت قالت عائشة فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس منه شرا قالت ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر قال وأخبرنا أن حفصة زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سحرتها. ومن كتاب الوصايا الذي لم يسمع من الشافعي رضي الله عنه أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول وأتموا الحج والعمرة فقال كيف تقرأون أن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين قال فبأيهما تبدأون قالوا بالدين قال فهو ذلك قال الشافعي رضي الله عنه يعني أن التقديم جائز. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين قال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. قال الشافعي قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليك فأعلم ذلك ابن جعفر للزبير فقال أنا شريكك في بيعك فأتى على عثمان فقال احجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير. ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي قال الشافعي: أخبرنا ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر قال الشافعي. أخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء عن ابن عبد خيبر عن أبيه قال توضأ علي رضي الله عنه فغسل ظهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر قدميه لظننت أن باطنها أحق قال الشافعي عن عمرو بن الهيثم الثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال اذهب فواره قلت إنه مات مشركا قال اذهب فواره وفواريته ثم أتيته قال اذهب فاغتسل. أخبرنا ابن عيينة عن شبب بن غرقدة عن حبان بن الحرث قال أتيت عليا وهو يعسكر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال ادن فكل قلت إني أريد الصوم قال وأنا أريده فدنوت فأكلت فلما فرغ قال يا ابن التياح أقم الصلاة. أخبرنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا ركعت فقلت اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فقد تم ركوعك. أخبرنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحرث عن الحرث الهمداني عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وأجبرني.
صفحة : 2639
أخبرنا بذلك سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قنت في الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. أخبرنا ابن علية عن أبي هارون المغنوي عن حطان بن عبد الله قال علي رضي الله عنه الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر من أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا إن لها الميراث وإليها العدة ولا صداق لها. أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود يقول كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. أخبرنا سفيان أخبرنا الزهري أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة. أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها. أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله. أخبرنا ابن علية عن عوف عن سيار بن سلامة أبي المنهال عن أبي بردة الأسلمي أنه سمعه يصف صلاة رسول الله ﷺ فقال كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك . أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الليل فقال رسول الله ﷺ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله. أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي ﷺ يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثله. أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن قيس عن عبيد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله ﷺ بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه. أخبرنا سفيان حدثنا عبد الله ابن أخي يزيد الأصم عن عمه عن ميمونة أنها قالت كان النبي ﷺ إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافي. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك. أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك وهي أربعة برد. أخبرنا ابن عيينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في سورة ص ويقول إنما هي توبة نبي. أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه سجدها يعني في ص . أخبرنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنازة لا وقت ولا عدد. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كبر على النجاشي أربعا.
صفحة : 2640
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأفرد رسول الله ﷺ الحج. أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ أمر ضباعة فقال أما تريدين الحج قالت إني شاكية فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي هل تستثني إذا حججت قلت ماذا أقول قالت قل اللهم الحج أردت وله عمدت فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة. أخبرنا ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله يعني أنه أمر بإفراد الحج قال قلت كان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر وهم يزعمون أن القرآن أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القرآن. أخبرني عمي محمد بن علبي بن شافع عن الثقة أحسبه محمد بن علي بن الحسين أو غيره عن مولى لعثمان بن عفان قال بينا أنا مع عثمان في مال له بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال ما على هذا لو قام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح ثم دنا الرجل فقال انظر من هذا فنظرت فقلت أرى رجلا معمما بردائه يسوق بكرين ثم دنا الرجل فقال انظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فآذاه نفح السموم فعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة? فقال بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضي بإبل الصدقة فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما فقال عثمان هلم يا أمير المؤمنين إلى الماء والظل ونكفيك فقال عد إلى ظلك فقلت عندنا من يكفيك فقال عد إلى ظلك ومضى فقال عثمان من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا فعاد إلينا فألقى نفسه. أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسريا كريم أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم الصدر الكامل جامع أشتات الفضايل بهاء الدين مفتي المسلمين أبو الحسن علي بن أبي الفضايل هبة الله بن سلامة اللخمي الشافعي، بقراءة عليه، قلت له: أخبركم أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادربن محمد بن يوسف البغدادي بها، قراءة عليه، وأنت تسمع سنة إحدى وسبعين وخمسمائة لجميع هذا الكتاب، إلا النصف الأول من الجزء الأول فإنه إجازة له منه قال: أخبرنا الشيخان أبو نصر محمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا وأبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن الفرج الدودي قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري قراءة وهو يسمع، وأنا أسمع فأقربه. أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيوية قراءة عليه وأنا أسمع حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني حدثنا الربيع بن سليمان، قال: قال محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رضي الله عنه:
صفحة : 2641
الحمد لله بما هو أهله وكما ينبغي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله جل ثناؤه وضع رسوله موضع الأمانة، لما افترض على خلقه في كتابه، ثم على لسان نبيه ﷺ وإن لم يكن ما افترض على لسانه نصا في كتاب الله، فأبان في كتابه، أن رسول الله ﷺ يهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله ففرض على العباد طاعته وأمرهم بأخذ ما آتاهم والإنتهاء لما نهاهم عنه، وكان فرضه على كل من عاين رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا في أن على كل طاعته ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول ﷺ يعلم أمر رسول الله ﷺ إلا بالخبر عنه، وأوجب الله جل ثناؤه على عباده حدودأ، وبينهم حقوقا فدل على أن يؤخذ منهم ولهم بشهادات والشهادات أخبار، ودل في كتابه على لسان نبيه أن الشهود في الزنا أربعة وأمر في الدين بشاهدين أو شاهد وامرأتين ، وفي الوصايا بشاهدين وكانت حقوق سواها بين الناس لم يذكر في القرآن عدد الشهود فيها منها القتل وغيره، أخذ عدد الشهود فيها من سنة أو إجماع وأخذ أن يقتل في غير الزنا ويقطع وتؤخذ الحقوق من جميع الجهات بشاهدين، بقول الأكثر من أهل العلم ولم يجعلوه قياسا على الزنا وآخذ أن تؤخذ الأموال بشاهد وامرأتين، لذكر الله إياهما في الدين وهو مال، واخترنا أن يؤخذ المال بيمين وشاهد بسنة رسول الله ﷺ واخترنا أنه يجب الحق في القسامة بدلائل قد وصفناها، وإن لم يكن مع الدلائل شاهد بالخبر عن رسول الله فكان ما فرض الله من الخبر عن رسول لله ﷺ ودي خبرا، كما تؤدي الشهادات خبرا وشرط في الشهود، ذوي عدل، ومن نرضى وكان الواجب أن لا يقبل خبر أحد على شيء يكون له حكم حتى يكون عدلا في نفسه ورضا في خبره، وكان بينا إذ افترض الله علينا قبول أهل العدل أنه إنما كلفنا العدل عندنا على ما يظهر لنا لأنا لا نعلم مغيب غيرنا، فلما تعبدنا الله بقبول الشهود على العدالة عندنا. ودلت السنة على إنفاذ الحكم بشهاداتهم وشهاداتهم إخبار دل على أن قبول قولهم وعددهم تعبد لأنه لا يكون منهم عدد إلا وفي الناس أكثر منه وكان في قبولهم على اختلافهم مقبولا من وجوه، بما وصفت من كتاب أو سنة أو قول، عوام أهل العلم لا أن ما ثبت وشهد به عندنا من قطعنا الحكم بشهادته إحاطة عندنا على المغيب، ولكنه صحق على الظاهر بصدق المخبر عندنا وإن أمكن فيه الغلط ففيه ما دل على الفرض علينا من قبول الخبر عن رسول الله ﷺ ولا يؤخذ عدد من يقبل خبره عنه ﷺ إلا بأحد الدلائل التي قبلنا بها، عددا من الشهود، فرأينا الدلالة عن رسول الله ﷺ بقبول خبر الواحد عنه فلزمنا والله أعلم أن نقبل خبره، إذا كان من أهل الصدق كما لزمنا قبول عدد من وصفت عدد في الشهادة، بل قبول خبر الواحد عنه أقوى سببا بالدلالة عنه، ثم ما لم أعلم فيه خلافا من أحد من ماضي أهل العلم بعد رسول الله فتابعيهم إلى اليوم خبرأ نصا عنهم ودلالة معقولة عنهم، من قبول علا الشهود، في بعض ما قبلناه فيه. وقد كتبت في كتاب جماع العلم، الدليل على ما وصفت مما اكتفيت في رد كثير منه في كتابي هذا، وقد رددت منه جملا تدل من لم يحفظ كتاب جماع العلم ، على ما وراءها إن شاء الله فإن قال قائل: أفيكون الإخبار عن رسول الله ﷺ واحدا أو أكثر، قيل الخبر عن رسول الله ﷺ خبران: فخبر عامة، عن عامة عن البني ﷺ يحمل ما فرض على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم، ويؤتوا به من أنفسهم وأموالهم وهذا ما لا يسع جهله وما كان على أهل العلم والعوام، أن يستووا فيه، لأن كلا كلفه كعلا الصلاة، وصوم رمضان وتحريم الفواحش، وأن الله علهيم حقا في أموالهم. وخبر خاصة: في خاص الأحكام لم يكلفه العامة، لم يأت أكثره كما جاء الأول، وكلف علم ذلك من فيه
صفحة : 2642
الكفاية للخاصة به دون العامة، وهذا مثل ما يكون منهم في الصلاة سهو يجب به سجود السهو وما يكون منهم فيما لا يجب به سجود سهو وما يفسد الحج وما لا يفسده وما تجب به البدنة، ولا تجب مما يفعل مما ليس فيه نص كتاب، وهو الذي على العلماء فبه عندنا والله أعلم، قبول خبر الصادق على صدقه ولا يسعهم رده كما لا يسعهم رد العدد من الشهود الذين قبلوا شهادتهم وهو حق صدق عندهم، على الظاهر كما يقال فيما شهد به الشهود، فمن أدخل في شيء من قبول خبر الواحد شيئا دخل عليه في قبول عدد الشهود الذين ليسوا بنص في كتاب ولا سنة مثل الشهود على القتل وغيره، إن شاء الله فإن قال قائل: فأين الدلالة على قبول خبر الواحد عن رسول الله قيل له: إن شاء الله كان الناس مستقبلي بيت المقدس ثم حولهم الله إلى البيت الحرام فأتى أهل قباء آت وهم في الصلاة،فأخبرهم أن الله أنزل على رسوله كتابا وأن القبلة حولت إلى البيت الحرام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة وأن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون فضيخ بسر، ولم يحرم يومئذ من الأشربة شيء فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فأمروا أناسا فكسروا جرار شرابهم ذلك ولا شك أنهم لا يحدثون في مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله صلىالله عليه وسلم إن شاء الله ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم، مما لا يجوز لهم قبوله، أن يقول لهم رسول الله قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم أن تحولوا عنها إذ كنت حاضرا معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو عدد يسمهم لهم ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل منها، إن كانت لا تثبت عنده بواحد والفساد لا يجوز عند رسول الله صلىالله عليه وسلم ، ولا عند عالم وهراقة حلال فساد فلو لم تكن الحجة أيضا تقوم عليهم بخبر من أخبرهم بتحريم لأشبه أن يقول: قد كان لكم حلالا ولم يكن لكم إفساده حتى أعلمكم أن الله جل وعز حرمه، أو يأتيكم عدد يحده لهم يخبر عني بتحريمه وأمر رسول الله أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وهو صائم، لا يحرم عليه بخبرها إذا صدقها، لم يأمرها إن شاء الله به وأمر رسول الله أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل فإن،اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. وفي ذلك إفاتة نفسها باعترافها عند أنيس وهو واحد وأمر عمرو بن أمية أن يقتل أبا سفيان، وقد سن عليه إن علمه أسلم لم يحل له قتله، وقد يحدث الإسلام قبل أن يأتيه عمرو بن أمية وأمر أنيسا أو عبد الله بن أنيس، شك الربيع أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتله، ومن سنة رسول الله ﷺ ، لو أسلم أن لا يقتله، وكل هؤلاء من معاني ولاته وهم واحد واحد فتصور الحكم بأخبارهم، وبعث رسول الله بعماله واحدا واحدا ورسله واحدا واحدا، وإنما بعث عماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله ﷺ من شرائع دينهم، ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم ويعطوهم ما لهم، ويقيموا عليهم الحمود، وينفذوا فيهم الأحكام ولم يبعث منهم واحدا، إلا مشهورا بالصدق عند من بعثه إليه. ولو لم تقم الحجة عليهم بهم إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم ما بعثهم إن شاء الله وبعث أبا بكر واليا على الحج، فكان في معنى عماله ثم بعث عليا بعده بأول سورة براءة فقرأها في مجمع الناس في الموسم، وأبو بكر واحد وعلي واحد وكلاهما بعثه بغير الذي بعث به صاحبه، ولو لم تكن الحجة تقول عليهم ببعثته كل واحد منهم إذ كانا مشهورين عند عوامهم بالصدق.
صفحة : 2643
وكان من جهلهما من عوامهم يجد من يثق به، من أصحابه يعرف صدقهما ما بعث منهما واحدا فقد بعث عليا يعطيهم نقض مدد وإعطاء مدد ونبذ إلى قوم ونهى عن أمور وأمر بأخرى، وما كان لأحد من المسلمين بلغه على أن لهم مدة أربعة أشهر، أن يعرض لهم في مدتهم ولا مأمور بشيء ولا منهي عنه برسالة علي أن يقول له: أنت واحد ولا تقوم علي الحجة بأن رسول الله بعثك إلي بنقض شيء جعله لي ولا بإحداث شيء لم يكن لي ولا لغيري ولا ينهي عن أمر لم أعلم رسول الله ﷺ و نهى عنه، ولا بإحداث أمر لم أعلم رسول الله أحدثه وما يجوز هذا لأحد في شيء قطعه عليه علي برسالة النبي ولا أعطاه إياه، ولا أمر به ولا نهاه عنه. بأن يقول: لم أسمعه من رسول الله أو ينقله إلي عدد أو لا أقبل فيه خبرك، وأنت واحد ولا كان لأحد وجه إليه رسول الله عاملا يعرفه أو لا يعرفه له، من يصدقه صدقه أن يقول له العامل: عليك أن تعطي كذا وكذا أو نفعل بك كذا، فيقول: لا أقبل هذا منك لأنك واحد حتى ألقى رسول الله فيخبرني أن علي ما قلت: أنه علي فأفعله عن أمررسول الله، لا عن خبرك وقد يمكن أن يغلط أويجهل بينة عامة، بشرط في عدد هم وإجماعهم على الخير عن رسول الله وشهادتهم معا أومتفرقين ثم لا يذكر أحد من خبر العامة، عددا أبدا، إلا وفي العامة عدد أكثر منه، ولا من اجتماعهم حين يخبرون وتفرقهم تثبيتا إلا أمكن في زمان النبي ﷺ أو بعض زمان حين كثر أهل، الإسلام فلا يكون لتثبيت الأخبار غاية أبدا ينتهي إليها ثم لا يكون هذا لأحد من الناس أجوز منهلمن قال هذا ورسول الله بين ظهرانيه لأنه قد يدرك لقاء رسول الله ويدرك ذلك له أبوه وولده وإخوته وقرابته ومن يصدقه في نفسه ويفضل صدقه له بالنظر له، فإن الكاذب قد يصدق نظرا وإذا لم يجز هذا لأحد يحرك لقاء رسول الله ويدرك خبر من يصدق من أهله والعامة عنه، كان لمن جاء بعد رسول الله ممن لا يلقاه في الد نيا أولى أن لا يجوز ومن زعم أن الحجة لا تثبت بخبر المخبر الصادق عند من أخبره فما يقول في معاذ إذ بعثه رسول الله إلى أهل اليمن واليا ومحاربا من خالفه. ودعا قوما لم يلقوا النبي عليه السلام إلى أخذ الصدقة منهم وغيرها، فامتنعوا فقاتلهم وقاتلهم معه من أسلم منهم بأمر رسول الله ولم يكن عند من قاتل معه أو أكثرهم، إلا صدق معاذ عندهم بأن النبي ﷺ، أمره بقتالهم إذ كانوا مطيعين لله تعالى، بنصر معاذ وتصديقه عن النبي ﷺ وكانت الحجة قائمة على من رد على معاذ ما جاء به معاذ حتى قتله معاذ وهو محجوج ومعاذ لله مطيع وما يقول فيمن كان رسول الله يبعثه في جيوشه وسراياه إلى من بعث فيدعوهم إلى الإسلام أو إعطاء الجزية فإن أبوا قاتلهم أكان أمير الجيش والسرية. والجيش والسرية مطيعين لله فيمن قاتلوا ومن امتنع ممن دعوه محجوجا وقد كانت سراياه تكون عشرة نفر أو أقل أو أكثر، أم لا فإن زعم أن من جاءه معاذ وأمراء سراياه محجوجا بخبره، فقد زعم أن الحجة تقوم بخبر الواحد وإن زعم أن لم تقم عليهم حجة فقد أعظم القول. وإن قال لم يكن هذا أنكر خبر العامة عمن وصفت وصار إلى طرح خبر الخاصة والعامة، وما يقول فيه امرؤ ببادية من الله عليه بالإسلام، ثم تنحى إلى باد يته فجاء أخوه وأبوه وهما صادقان عنده فأخبراه أن النبي ﷺ حرم شيئا أو أحله فحرمه أو أحله، أيكون مطيعا لله بقبول خبرهما، فإن قال نعم، فقد ثبت خبر الواحد وإن قال: لا، خرج مما لم أعلم فيه مخالفا فإني لم أحفظ عن أحد لقيته، ولم أعلمه حكى لي عمن لم ألق من أهل العلم، أن لا يثبت إلا ما وصفت من أمر أبي بكر، وعلي وغيرهما من عمال النبي ﷺ على الإنفراد، ولا يجوز أن يبعث النبي ﷺ إلا بما تقوم به الحجة لمن يبعث إليه وعلى من بعث إليه النبي ﷺ ولم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل إليه عامل رسول الله ﷺ ورسله ممن سمينا أو لم نسم من عماله ورسله. أن يمنعه شيئا أعلمه، أنه يجب عليه ولا أن يرد حكما حكم به عليه ولا أن يعصيه فيما أمره به، مما لم يعلم لرسول الله فيه سنة تخالفه لأن رسول الله لا يبعث إلا بما تقوم به الحجة.
صفحة : 2644
فكل من بعث رسول لله واحد ثم لم أعلم لناس منذ قبض الله رسوله اختلفوا في أن خليفتهم ووالي المصر لهم، وقاضي المصر واحد، وليس من هؤلاء واحد عدل يقضي فيقول شهد عندي فلان وفلان، وهما عدلان على فلان، أنه قتل فلانا أو أنه ارتد عن الإسلام، أو أنه قذف فلانا، أو أنه أتى فاحشة مما يجوز فيه شاهدان الإجاز، أن يقام عليه ما وصفه هؤلاء، ولا حاكم يعرف بعدل، يكتب بأنه قضى لفلان على فلان بكذا من المال وبالدار، التي في موضع كذا ولا لأحد بأنه ابن فلان ووارثه ولا شيء من حقوق الناس، إلا أنفذه الحاكم المكتوب اليه وكل حاكم جاء بعده، ولا يكتب به إلى حاكم ببلد من بلدان أهل الإسلام لأحد ولا على أحد إلا أنفذه له، علم إلا بقول الحاكم الذي قضى به، ولا عند الحاكم المكتوب إليه أن أحدا شهد عند القاضي الذي ذكر أنه شهد عنده، إلا بخبر ذلك القاضي، والقاضي واحد فقد أجازوا خبره في جميع أحكام الناس فكذلك الخليفة والوالي العدل وفيما وصفت من أنهم لم يختلفوا في هذا دليل على أن الحجة في الحكم الذي لم يكلفه العباد كلهم تقول بخبر الواحد، مع إني لم أعلم أحدا حكم عنه من أصحاب رسول الله، والتابعين، إلا ما يدل على قبول خبر الواحد، وكان عمر بن الخطاب في لزومه رسول الله حاضرا ومسافرا وصحبته له، ومكانه من الإسلام، وأنه لم يزايل المهاجرين بمكة، والمهاجرين والأنصار بالمدينة، ولم يزايله عامة منهم في سفر له وأنه مقدم عندهم في العلم والرأي، وكثرة الإستشارة لهم، وأنهم يبدأونه بما علموا فيقبله من كل من جاء به، وأنه يعلم أن قوله حكم ينفذ على الناس في الدماء والأموال والفروج يحكم بين أظهرهم، أن في الإبهام خمس عشرة من الإبل وفي المسبحة والوسطى عشرا عشرا، وفي التي تلي الخنصر تسعا وفي الخنصر ستا فمضى على ذلك كثير ممن حكى عنه في زمانه والناس عليه حتى وجد كتاب عند عمرو بن حزم كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم فيه: وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ، فصار الناس إليه وتركوا ما قضى به عمر مما وصفت وسووا بين الخنصر التي قضى فيها عمر بست والإبهام التي قضى فيها بخمس عشرة، وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمركما علموه لقبله وترك ما حكم به إن شاء الله، كما فعل في غيره، مما علم فيه عن النبي ﷺ غير ما كان هو يقول فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله ﷺ، وكذلك يجب عليه. قال الشافعي و لا أحسبه قال بما قال، من ذلك وقبل ذلك، من قبله من المقضى له، والمقضى عليه، وغيرهم، إلا أنه وإ ياهم قد علموا أن رسول الله صلى عليه وسلم، قضى في اليد بخمسين من الإبل ، وكانت اليد خمسة أطراف فاجتهد فيها على قدر منافعها وجمالها، ففضل بعضها على بعض، ولو لم يكن عند رسول الله أن في كل أصبع عشرا صرنا إلى ما قال عمر أو ما أشبهه، وعلمنا أن الخنصر لا تشبه الإبهام في الجمال ولا المنفعة، وفي هذا دليل على ما قلت من أن الخبرعن رسول الله يستغني بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره ولا يزيده غيره، إن وافقه قوة ولا يوهنه إن خالفه غيره، وأن الناس كلهم بحاجة إليه، والخبر عنه فإنه متبوع لا تابع، وأن حكم بعض أصحاب رسول الله، إن كان يخالفه فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله، وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله ﷺ وأن يتركوا ما يخالفه، ودليل على أنه يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعلمه غير، وكان عمر بن الخطاب يقضي أن الدية للعاقلة، ولا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله، كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه عمر قال: وسأل عمر بن الخطاب من عنده علم عن النبي ﷺ، في الجنين فأخبره حمل بن مالك أن النبي ﷺ، قضى فيه بغرة فقال عمر بن الخطاب:
صفحة : 2645
إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا، أو قال: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد إذا كان صادقا عند من أخبره، ولو جاز لأحد رد هذا بحال، جاز لعمر بن الخطاب أن يقول للضحاك: أنت رجل من أهل نجد، ولحمل بن مالك: أنت رجل من أهل تهامة، لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلا، ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف عزب هذا عن جماعتنا، وعلمته أنت وأنت واحد يمكن فيك أن تغلط وتنسى? بل رأى الحق اتباعه والرجوع عن رأيه في ترك توريث المرأة من دية زوجها، وقضى في الجنين مما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي فيه شيئا قضى فيه بغيره، كأنه يرى إن كان الجنين حيا ففيه مائة من الإبل، وإ ن كان ميتا فلا شيء فيه، ولكن الله تعبده والخلق بما شاء على لسان نبيه فلم يكن له، ولا لأحد إدخال لم ولا كيف ولا شيئا، من الرأي على الخبر عن رسول الله، ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه وإن كان واحدا وقبل عمر بن الخطاب خبر عبد الرحمن بن عوف، في أخذ الجزية من المجوس، ولم يقل: لو كانوا أهل كتاب كان لنا أن نأكل ذبائحهم وننكح نساءهم، وإ ن لم يكونوا أهل كتاب، لم يكن لنا أن نأخذ الجزية منهم، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في الطاعون، ورجع بالناس عن خبره، وذلك أنه يعرف صدق عبد الرحمن، ولا يجوز له عنده ولا عندنا خلاف خبر الصادق عن رسول الله، فإن قال قائل: فقد طلب عمر بن الخطاب، من مخبر عن النبي ﷺ مخبرا آخر غيره معه عن النبي ﷺ قيل له:أن قبول عمر لخبر واحد على الإنفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبرا غيره إلا استظهارا لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة، ولا تقوم أخرى وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود فإن لم يفعل قبل الشاهدين، و إن فعل كان أحب إليه، أو أن يكون عمر جهل المخبر وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله، وكذلك نحن لا نقبل خبر من جهلناه وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير، وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان، أن النبي ﷺ، أمرها أن تمكث في بيتها وهي متوفى عنها، حتى يبلغ الكتاب أجله فاتبعه وقضى به، وكان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والربع لا يرى بذلك بأسا فأخبره رافع أن النبي نهى عنها فترك ذلك بخبر رافع، وكان زيد بن ثابت سمع النبي يقول: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت يعني طواف الوداع، بعد طواف الزيارة ، فخالفه ابن عباس وقال: تصدر الحائض غيرها، فأنكر ذلك زيد على ابن عباس، فقال ابن عباس: سل أم سلمة فسألها، فأخبرته أن النبي ﷺ أرخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف، فرجع إلى ابن عباس، فقال: وجدت الأمر كما قلت، وأخبر أبو الدرداء معاوية، أن النبي عليه السلام نهى عن بيع باعه معاوية، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسا، فقال أبو الدرداء:من يعذرني من معاوية? أخبره عن رسول الله، ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض، فخرج أبو الدرداء من ولاية معاوية ولم يره ولم يسع مساكنته، إذ لم بقبل منه خبره عن النبي، ولو لم تكن الحجة تقوم عليه عند أبي الدرداء بخبره ما كان رأى أن مساكنته عليه ضيقة، ولم أعلم أحدا من التابعين أخبر عنه إلا قبل خبر واحد وأفتى به انتهى إليه، فابن المسيب يقبل خبر أبي هريرة وحده، وأبي سعيد وحده عن النبي ﷺ، ويجعله سنة وعروة يصنع ذلك في عائشة ثم يصنع ذلك في يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. وفي حديث يحيى بن عبد الرحمن عن أبيه، عن عمر وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر، عن النبي ﷺ ويثبت كل ذلك سنة، وصنع ذلك القاسم وسالم وجميع التابعين بالمدينة وعطاء وطاوس ومجاهد بمكة، فقبلوا الخبر عن جابر وحده عن النبي عليه السلام وعن ابن عباس وحده عن النبي وثبتوه سنة، وصنع ذلك الشعبي فقبل خبر عروة بن مضرس عن النبي وثبته سنة، وكذلك قبل خبر غيره، وصنع ذلك إبراهيم النخعي فقبل خبر علقمة،إن عبد الله، عن النبي، وثبته سنة، وكذلك خبر غيره، وصنع ذلك الحسين وابن سيرين، فيمن لقيا لا أعلم أحدا منهم إلا وقد روي، هذا عنه، فيما لو ذكرت بعضه لطال.
صفحة : 2646
حدثنا الربيع، قال:أخبرنا الشافعي، قال: أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، نهى عن الطيب قبل زيارة البيت، وبعد الجمرة، قال سالم، فقالت عائشة: طيبت رسول الله بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول الله أحق قال الشافعي فترك سالم قول جده عمر في إمامته، وقبل خبر عائشة وحدها وأعلم من حدثه أن خبرها وحدها سنة، وأن سنة رسول الله أحق، وذلك الذي يجب عليه وضع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين مثل ابن شهاب، ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وغيرهم، والذي لقيناهم كلهم، يثبت خبر واحد عن واحد عن النبي ﷺ ويجعله سنة حمد من تبعها وعاب من خالفها، فحكيت عامة معاني ما كتبت في صمر كتابي هذا العدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة، واختلاف الناس والقياس والمعقول، فما حالف منهم واحد واحدا، وقالوا: هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين وتابعي التابعين ومذهبنا فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله، وأهل العلم بعدهم، إلى اليوم وكان من أهل الجهالة، وقالوا معا:لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل وجاوزوا أو أكثرهم فيمن يخالف هذا السبيل إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه، وقلت لعدد ممن وصفت من أهل العلم، فإن من هذه الطبقة الذين خالفوا أهل مذهبنا ومذهبكم من قال: إن خلافنا لما زعمتم في القرآن والحديث، يأمر بأن لنا فيه حجة على أن القرآن عربي، والأحاديث بكلام عربي، فأتأول كلاما على ما يحتمل اللسان ولا أخرج مما يحتمله اللسان وإذا تأولته على ما يحتمله اللسان فلست أخالفه، فقلت: القرآن عربي كما وصفت والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام، أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة ولوجاز في الحديث أنه يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى ولكن الحق فيها واحد لأنها على ظاهرها وعمومها إلا دلالة عن رسول الله أو قول عامة أهل العلم، بأنها على خاص لحون عام، وباطن دون ظاهر، إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه، قال: وسمعت عددا من متقدمي أصحابنا وبلغني عن عدد من متقدمي أهل البلدان في الفقه، معنى هذا القول لا يخالفه، وقال لي بعض أهل العلم في هذا الأصل إنما اختلفوا في الرجال الذين يثبتون حديثهم ولا يثبتونه في التأويل، فقلت له: هل يعدوحديث كل رجل منهم حدث عنه لا يخالفه غيره أن يثبت من جهة صدقه وحفظه كما يثبت عندك عدل الشاهد بعدله إلا بدلالة على ما شهد عليه، إلا عدل نفسه أو لا يثبت، قال:لا يعدو هذا. قلت فإذا ثبت حديثه مرة لم يجزأن نطرحه أخرى بحال أبدا إلا بما يدل على نسخه أو غلط فيه، لأنه لا يعدو في طرحه فيما يثبته في مثله أن يخطىء في الطرح أو التثبيت، قال: لا يجوز غير هذا أبدا وهذا العدل، قلت: وهكذا كل من فوقه ممن في الحديث لأنك تحتاج في كل واحد منهم إلى صدق وحفظ، قال: أجل، فقلت: وهكذا تصنع في الشهود، ولا تقبل شهادة رجل في شيء، وتردها في مثله، قال:أجل. وقلت:لو صرت إلى غير هذا قال لك من خالفك مذهبه من أهل الكلام إذا جاز لك رد حديث واحد وسمى رجلا ورجالا فوقه بلا حجة في رده، جاز لي رد جميع حديثه لأن الحجة بصدقه أوتهمته بلا دلالة في واحد الحجة في جميع حديثه ما لم يختلف حاله في حديثه، واختلافها أن يحدث مرة ما لا مخالف له فيه، ومرة ما له فيه
صفحة : 2647
مخالف، فإذا كان هذا هكذا اختلفت حاله في حديثه بخلاف غيره له ممن هو في مثل حاله في حديثه، كما تقبل شهادة الشهود ويقضي بما شهدوا به على الكمال، فإذا خالفهم غيرهم لهم عنه إذا كانوا شهدوا غير مخالفين لهم في الشهادة، فقال: من قلت له هذا من أهل العلم هذا هكذا، وقلت لبعضهم: ولو جاز لك غير ما وصفت جاز لغيرك عليك أن يقول: أجعل نفسي بالخيار فأرد من حديثه ما قبلت وأقبل من حديثه ما رددت بلا اختلاف لحاله في حديث وأسلك في ردها طريقك فيكون لي ردها كلها لأنك قد رددت منها ما شئت، فشئت أنا ردها كلها، وطلب العلم من غير الحديث ثم أعتل فيها بمعنى علتك، ثم لعله أن يكون ألحق بحجته منك قال ما يجوز هذا لأحد من الناس، وما القول فيه إلا أن يقبل حديثهم ما وصفت أولا ما لم يكن له مخالف أو يختلف حالهم فيه. وقلت له والحجة على من تأول بلا دلالة، كتابا أو سنة على غير ظاهرهما وعمومهما، إن احتملا الحجة لك، على من خالف مذهبك في تأويل القرآن والحديث. فقال: ما سمعنا منهم أحدا تأول شيئا إلا على ما يحتمله احتمالا جائزا في لسان العرب وإن كان ظاهره على غير ما تأوله عليه لسعة لسان العرب، وبذلك صار من صار منهم إلى استحلال ما كرهنا نحن وأنت استحلاله وجهل ما كرهنا لهم جهله، قال:أجل، وقلت له:قد روينا ورويت أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أن تحج عن أبيها ، ورجلا أن يحج عن أبيه فقلنا نحن وأنت به، وقلنا نحن وأنت معا لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، فذهب بعض أصحابنا إلى أن ابن عمر، قال:لا يحج أحد عن أحد أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه، فقال: الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم، فلا يجوز أن يعمله المرء إلا عن نفسه وتأول قول الله عز وجل وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وتأول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال السعي العمل والمحجوج عن غير عامل فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث عن رسول الله ممن يثبت أهل الحديث حديثه، وأن الله فرض طاعة رسول الله، وأن ليس لأحد خلافه ولا التأول معه لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه وأن الله جل ثناؤه يعطي خلقه بفضله ما ليس لهم وأن ليس في أحد من أصحاب النبي، لوقال: بخلافه حجة وأن عليه أن لو علم هذا عن رسول الله أتباعه، قال:هذه الحجة عليه قلت وروبنا ورويت أن رسول الله، قال: من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي يعطاها فأخذنا نحن وأنت به وخالفنا بعض أهل ناحيتنا، أفرأيت إن احتج له أحد، فقال: قد روي عن النبي ﷺ أنه قال المسلمون على شروطهم فلا يؤخذ مال رجل إلا بما شرط أهل الحجة عليه إلا أن قول النبي ﷺ إن كان قاله المسلمون على شروطهم جملة فلا يرد بالجملة نص خبر عن رسول الله فلا ترد الجملة نص خبر يخرج من الجملة ويستدل على أن الجملة على غير ما أراد رسول الله مما يخالف جملتها وأن في الحديث الذي روي عن النبي المسلمون على شروطهم، إن قال النبي إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا من تلك الشروط وقد شرط أهل بريرة على عائشة أن تعتق بريرة ولهم ولاء بريرة، فجعل النبي الولاء لمن أعتق، قال فهذه الحجة عليه وكفى بهذه حجة، وقلت: فإن أحتج بأن القاسم بن محمد قال:في العمري ما أدركت الناس إلا على شروطهم، قال:هذا مذهب ضعيف ولا حجة في أحد خالف ما نثبته عن رسول الله بحال، وذكرت له بعض ما روينا ورووا من الحديث وخالفه بعض أهل ناحيتنا فاحتججت عليه بمعان شبيهة بما وصفت واحتج بنحو ما ذكرت، فقلت له:فما قلت فيمن قال:هذا من أهل ناحيتنا، قال:قلت:أنه خالف السنن فيما ذكرنا وكان أقل عذرا لما خالف فيها من الذين أحل دينهم طرح الحديث، ولم يدخل أهل الرد للحديث في معنى إلا دخل فيما خالف منه في مثله بل.هم أحسن حجة فيما خالفوه منه وتوجيها له منه فقلت له:فإذا كانت لنا ولك بهذه الحجة على من سلك هذه السبيل فهي عليك إذا سلكت في غير هذه الأحاديث طريقة فإذا حمدتك باتباع حديث رسول الله، ذممتك على رد آخر مثله، ولا يجوز أن أحمدك بموافقة الحديث وخلافه لأنك لا تخلو من الخطأ في أحدهما قال:أجل.
صفحة : 2648
وقلت له:قد روى أصحابنا أن النبي، قال:من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به ، وقالوا:وقلنا به، وخالفته وروى أصحابنا أن النبي ﷺ قضى باليم إن مع الشاهد وقلنا: وقالوا به، وخالفته، وذكرت له أحاديث خالفها أخذبها أصحابنا وذكرت من الحجة عليه في تركها شبيها بما ذكرت له عن بعض أصحابنا فيما أخذنا نحن وهو به من الحديث وخالفوه وإن كنت أعلم أنه الحن بحجته ممن أخذ من أصحابنا من الحديث بما خالفه، قال: فحديث التفليس،وحديث اليمين، الشاهد أضعف من حديث العمرى وحديث أن يحج أحد عن غيره، قلت:أما هما مما نثبت نحن وأنت مثله، قال: بلى، قلت: فالحجة بهما لازمة ولو كان غيرهما أقوى منهما كما تكون الحجة لازمة لنا بشهادة رجلين من خير الناس، وشهادة رجلين حين خرجا من أن يكونا مجروحين، وكما تكون الحجة لنا بأن نقضي بشهادة مائة عدول غاية وشهادة اثنين عدلين وكلاهما دون جميع الغاية في العدل وإن كانت النفس على الأعدل وعلى الأكثر أطيب، فالحجة بالأقل إذا كان علينا قبوله ثابتة وقلت له: قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون وعلى من ذهب مذهبك في رد هذين الحديثين، وفيما رددت مما أخذوا به من الحديث أنكم تركتم السنن وابتدعتم خلافها ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره لإفراطه وشهدت على من خالفك منهم، فيما أخذت به من حديث حج الرجل عن غيره والعمرى بالبدعة وخلاف السنة، ورداهم ضعف العقول فاجتمع قولك وقولهم على أن عابوك بما خالفت من الحديث وعبتهم بما خالفوا منه.
وعامة ما خالفت وخالفوا حديث رجل واحد أو اثنين ولا يجوز عليك ولا عليهم، إذا عاب كل واحد منكم صاحبه بما خالفه من حديث الانفراد إلا أن يكون العائب لغيره بخلاف حديث الانفراد: مصيبا فيكون شاهدا على نفسه بالخطأ في تركه ما يثبت مثله من حديث الانفراد أو مخطئا بعيبه ترك حديث الانفراد فيكون مخطئا في أخذه في بعض الحالات بحديث الإنفراد وعيب من خالفه وقلت له وهكذا قال البصريون فيما أخذوا به من الحديث، دونكم ودون غيركم، والكوفيون سواكم، فيما أخذوا به من الحديث دونكم ودون غيركم، فنسوا من خالف حديثا أخذوا به عن رسول الله، إلى الجهل إذا جهله وقالوا:كان عليه أن يتعلمه وإلى البدعة إذا عرفه فتركه وهكذا، كل أهل بلد فيها علم فوجدت أقاويل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها مجتمعة على عيب من خالف الحديث المنفرد فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد حجة، إلا ما وصفت من هذا، كان تثبيته من أقوى حجة في طريق الخاصة، لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها.
وقلت له:سمعت من أهل الكلام من يسرف ويحتج في عيب من خالفه منكم بأن يأخذ من يخالفه منكم بحديث ويترك مثله، لأن ذلك عنده داخل في معناه وذلك كما قال فقال هذا كما وصفت والحجة بهذا ثابتة لكل من صحح الأخذ بالحديث ولم يخالفه على من أخذ ببعض وترك بعضا ولكن من أصحابنا من ذهب إلى شيء من التأويل فما الحجة عليه? قلت:فسنذكر من التأويل إن شاء الله ما يدل على أن الحجة فيه وما سلك فيه سالك، طريقا خالف الحق عندنا كان أشبه أن يشتبه على كل من يسمعه منك من أصحابك، لأنكم قلتم ولكم علم بمذاهب الناس، وبيان العقول وكلمته وغيره ممن سلك طريقه فيما تأولوا ورأيتهم غلطوا فيه وخلطوا بوجوه شتى أمثل مما حضرني منها مثالا يدل على ما وراءها إن شاء الله، ونسأل الله العصمة والتوفيق.
قال الشافعي:أبان الله جل ثناؤه لخلقه، أنه أنزل كتابه بلسان نبيه وهو لسان قومه العرب فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاما يريدون به العام، وعاما يريدون به الخاص، ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه، فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فرض من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه، منها من يطع الرسول، فقد أطاع الله وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجموا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما .
قال وقد اختصرت من تمثيل ما يدل الكتاب على أنه نزل من الأحكام عاما أريد به العام وكتبت في كتاب غير
صفحة : 2649
هذا، وهو الظاهر من علم القرآن وكتبت معه غيره مما أنزل عاما يراد به الخاص، وكتبت في هذا الكتاب مما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله أراد به الخاص، لإبانة الحجة على من تأول ما رأيناه مخالفا فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة، من ذلك قال الله جل ثناؤه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية.
وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فكان ظاهر مخرج هذا عاما على كل مشرك، فأنزل الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من خالف أهل الكتاب من المشركين وكذلك دلت سنة رسول الله ﷺ على قتال أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فهذا من العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، لأن لإعمالهما معا وجها بأن كان كل أهل الشرك صنفين، صنف أهل الكتاب، وصنف غير أهل الكتاب.
ولهذا في القرآن نظائر وفي السنن مثل هذا قال والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله من بعد الأمر يخالفه كما حول القبلة، قال: فلنولينك قبلة ترضاها وقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وأشياء له كثيرة، في غير موضع.
قال:ولا ينسخ كتاب الله إلا لقول الله: ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقوله: وإذا بدلنا آية مكان أية والله أعلم بما ينزل.
قالوا إنما أنت مفتر فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله وأبان الله جل ثناؤه أنه فرض على رسوله اتباع أمره فقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك وشهد له باتباع، فقال جل ثناؤه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ، فأعلم الله خلقه أنه يهديهم إلى صراطه، قال فتقام سنة رسول الله، مع كتاب الله جل ثناؤه، مقام البيان عن الله عدد فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عاما.العام أراد به أو الخاص، وما أنزل فرضا وأدبا وإباحة وإرشادا إلا أن شيئا من سنة رسول الله يخالف كتاب الله، في حال لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ولا أن شيئا من سنن رسول الله ناسخ لكتاب الله، لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله والسنة تبع للقرآن وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرني مما يدل على ما في مثل معناه إن شاء الله قال الله جل ثناؤه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فدل رسول الله على عدد الصلاة، ومواقيتها والعمل بها وفيها ودل على أنها على العامة الأحرار، والمماليك من الرجال والنساء، إلا الحيض فأبان منها المعاني التي وصفت وأنها مرفوعة عن الحيض، وقال الله جل ثناؤه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، وكان ظاهر مخرج الآية على أن على كل قائم إلى الصلاة الوضوء، فدل رسول الله على أن فرض الوضوء على القائمين إلى الصلاة في حال دون حال لأنه صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد، وقد قام إلى كل واحدة منهن وذهب أهل العلم بالقرآن إلى أنها على القائمين من النوم ودل رسول الله، على أشياء توجب الوضوء على من قام إلى الصلاة، وذكر الله غسل القدمين فمسح رسول الله على الخفين فدل على أن الغسل على القدمين على بعض المتوضئين دون بعض، وقال الله جل ثناؤه لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال: وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة فكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عاما يراد به الخاص، بدلالة سنة رسول الله، على أن من أموالهم ما ليس فيه زكاة وأن منها مما فيه الزكاة ما لا يجب فيه الزكاة حتى يبلغ وزنا أو كيلا أو عددا فإذا بلغه كانت فيه الزكاة، ثم دل على أن من الزكاة شيئا يؤخذ بعدد وشيئا يؤخذ بكيل وشيئا يؤخذ بوزن وأن منها مازكاته خمس وعشر وربع عشروشيء بعدد وقال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الاية.
صفحة : 2650
فدل رسول الله ﷺ على مواقيت الحج وما يدخل به فيه وما يخرج به منه، وما يعمل فيه بين الدخول والخروج، وقال الله جل ثناؤه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وكان ظاهر مخرج هذا عاما. فدل رسول الله على أن الله جل ثناؤه أراد بهذا بعض السارقين بقوله:تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ورجم الحرين الزانيين الثيبين ولم يجلدهما فدلت السنة على أن القطع على بعض السراق دون بعض والجلد على بعض الزناة دون بعض فقد يكون سارقا من غير حرز فلا يقطع وسارقا لا تبلغ سرقته ربع دينار فلا يقطع، ويكون زانيا ثيبا فلا يجلد مائة فوجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه وأبان على لسان نبيه ﷺ مأراد به العام والخاص، كانت كذلك سنته في كل موضع، لا تختلف وإن قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره، وإلا استعملنا ظاهر القرآن، وتركنا الحديث جهل له وصفت فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا التسليم لها واتباعها ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها، وأن كل ما سواها من قول اللأدميين تبع لها، قال فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم بالقرآن والسنن والآثار واختلاف الناس والقياس والمعقول فكلهم قال:هذا مذهبنا ومذهب جميع من رضينا ممن لقينا وحكي لنا عنه من أهل العلم، فقلت: لألحن من خبرت منهم عندي بحجة وأكثرهم علما، فيما علمت أرأيت إذا زعمنا نحن وأنت أن الحق عندنا في أمر فهل يجوز خلافه? قال:لا قلت وحجتنا حجتك على من رد الأحاديث واستعمل ظاهر القرآن فقطع السارق في كل شيء لأن اسم السرقة يلزمه، وأبطل الرجم لأن الله يقول: الزانية والزانية فاجلموا كل واحد منهما مائة جلمة على أن استعمل بعض الحديث مع هؤلاء وقال:لا يمسح على الخفين لأن الله قصد القدمين بغسل أو مسح
صفحة : 2651
على أخرين من أهل الفقه، أحلوا كل في روح لم ينزل تحريمه في القرآن لقول الله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وقالوا:قال بما قلنا من أصحاب رسول الله من هو أعلم به من أبي ثعلبة، فحرمنا كل في ناب من السباع بخبر من ثقة عن أبي ثعلبة عن النبي، قال:نعم هذه حجتنا وكفى بها حجة ولا حجة في أحد مع رسول الله، ولا في أحد رد حديث رسول الله بلا حديث مثله عن رسول الله وقد يخفى على العالم برسول الله الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم وهؤلاء، وإن أخذوا ببعض الحديث فقد سلكوا في ترك تحريم كل في ناب من السباع وترك المسح على الخفين طريق من رد الحديث كله لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا بعضه لا مخالف له عن النبي فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله وقلت ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه إذا احتمل القرآن أن يكون خاصا وقولهم لمن قال بالحديث في المسح وتحريم كل ذي ناب من السباع وغيره، إذا كان القرآن محتملا لأن يكون عاما يراد به الخاص خالفت القرآن ظلم. قال:نعم، قلت:ولا تقبل حجتهم بأن أنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسح على الخفين وابن عباس وعائشة وأبو هريرة، وهم أعلم بالحديث، وألزم للنبي ﷺ وأقرب منه وأحفظ عنه وأن بعضهم ذهب إلى أن المسح منسوخ بالقرآن وأنه إنما كان قبل نزول سورة المائدة وإن لم يزل في الناس إلى اليوم من يقول بقولهم هذا لا أقبل من هذا شيئا، وليس في أحد رد خبرا عن رسول الله بلا خبر عنه حجة قلت له:وإنما كانت الحجة في الرد لو أوردوا أن رسول الله، مسح ثم قال:بعد مسحه لا تمسحوا قال:نعم، قلت:ولا يقبل أن يقال لهم إذا قال قائلهم لم يمسح النبي بعد المائدة فإنما قاله بعلم أن المسح منسوخ قال ولا قلت وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال، إن النبي لم يمسح بعد المائدة إذا لم يرو ذلك عن النبي قلت له:ويجوز أن ينسخ القرآن السنة إلا أحدث رسول الله سنة تنسخها قال:أما هذا فأحب أن تبينه لي، قلت:أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله سن فتلزمنا سنته، ثم نسخ الله سنته بالقرآن، ولا يحدث النبي مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة ألا يجوز أن يقال إنما حرم رسول الله ما حرم من البيوع قبل نزل قول الله: وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو ما جاز أن يقال إنما حرم رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قبل نزول قول الله: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم فلا بأس بكل بيع عن تراض والجمع بين العمة والخالة و.إنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل نزول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين ثم جاز هذا في المسح على الخفين، وجاز أن تؤخذ الصدقة فيما دون خمسة أوسق لقول الله: خذ من أموالهم صدقه وهذا دون خمسة أوسق من أموالهم وذكرت له في هذا شيئا أكثر من هذا فقال:ما يجوز أن ينسخ السنة القرآن، إلا ومع القرآن سنة تبين أن الأولى منسوخة وإلا دخل هذا كله وكان فيه تعطيل الأحاديث، قلت:وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال أن النبي لم يمسح على الخفين بعد المائدة إذا لم يرو ذلك خبرا عن النبي لأنه إنما قاله على علمه، وقد يعلم غيره أنه مسح بعدها ولا يرد عليه قول غيره لم يمسح بعدها إذ لم يروه عن رسول الله ﷺ لأن هذا لو جاز جاز أن يقال:لا يقبل أبدا أن رسول الله، قال شيئا مثل هذا إلا بأن يقال قال رسول الله، ويجعل القول قول صاحبه ثون دون قول النبي، ولا نجعل في قوله حجة وإن وافق ظاهر القرآن إذا لم يعزه إلى النبي بخبر يخالفه قال:نعم، قلت:إن هذا لو جاز جاز أن يقال: إن النبي إنما قال:
صفحة : 2652
لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ورجم الثيبين ثم نزل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فنسخ رجمه بالجلد ودلالة أن لا يقطع إلا من سرق من حرز ما يبلغ ربع دينار قال:نعم، وقلت له:ولا يجوز إذا ذكر الحديث عن النبي عليه السلام أبو سعيد أو ابن عمر أو رجل من أصحاب النبي المتقدمي الصحبة بخلاف ما روى أحد هؤلاء عن النبي إلا أن يؤخذ بقول النبي ﷺ قال:بخبر صادق عنه لعله من التابعين، وخبر صاحب النبي أولى بأن يثبت من خبر تابعي أو أن يستويا في أن يثبتا فإذا استويا علم بأن النبي قال:أوأن رجلا من أصحابه قال:
صفحة : 2653
ولا يسع مسلما أن يشك في أن الفرض اتباع قول النبي، وطرح كل ما خالفه كما صنع الناس بقول عمر في تفضيل بعض الأصابع على بعض، وكما صنع عمر بقول نفسه، إذ كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا حتى وجد ووجدوا خلافه عن النبي، قال:نعم، هذا هكذا ولا يسع مسلما أن يشك في هذا قلت: ولا يقال لا يعزب عن عمر العلم يعلمه من ليست له صحبة ولا عن الأكثرمن أصحاب النبي، قال:لا لأنا قد وجدناه عزب قلت له أعطيت عندناهذا القول النصفه ولزمتك الحجة مع أهل العلم ومنفردا بماعلمت من هذا وعلمت بموضع الحججة وأن كثيرأ قدغلط من هذا الوجه بالجهالة بكثيرمما يلزمه من أهل العلم فيه قال:أجل قلت فقد وجدت لك أقاويل توافق هذا فحمدتها وأقاويل تخالف هذا فلا يجوز أن أحمدك على خلا ما حمدك عليه ولا يجوز لك إلاأن تنتقل عما أقمت عليه من ما زعمت الحق فيه قال : ذلك الواجب علي فهل تعلم شيئا أقمت عليه ولا يجوز لك إلا أن تنتقل عما اقمت عليه من خلاف ما زعمت الحق فيه قال:ذلك الواجب علي فهل تعلم شيئا أقمت عليه من خلاف هذا قلت نعم حديثا لرسول الله تركته بإضغف من حجة من احتجت له في رد المسح على الخفين وغيره قال فاذكر من ذلك شيئا قلت له : قلنا ان رسولاللقضى باليمين مع الشاهد فرددتها وما رأيتك جمعت حجتك على شيء كجمعتها على من قال بها وسلكت سبيل من رد خبر المنفرد نقص 450 عن رسول الله بتأول القرآن ونسبت من قال بها إلى خلاف القرآن وليس فيها من خلاف القرآن شىء ولا في شىء يثبت عن النبي وأنمثبت الشهادة على غيرك بالخطأ فيما وصفت من رد المسح وكل ذي ناب من السباع بمثل ما رددت به اليمين مع الشاهد بل حجتك فيها اضعف فقال بعض من حضره قد علمنا أن لا حجة له فيما احتج به من القرآن ورد اليمين مع الشاهد إلا أن لا يكون له حجة على من ترك المسح على الخفين وأحل أكل كل ذي ناب من السباع وقطع كل من لزمه اسم سرقة وعطل الرجم إن كان من حدث بها ممن يثبت أهل الحديث حديثه أو حديث مثله بصحة إسناده واتصاله وقال :هو وهم ولكنها رويت فيما علمنا من حديث منقطع ونحن لا نثبته فقلت له فقد كانت لك كفاية تصدق بها وتنصفوا تكون لك الحجة في ردها لو قلت أنها رويت من حديث منقطع لأنا وإياك وأهل الحديث لا نثبت حديثا منقطعا بنفسه بحال فكيف خبرت بأنها خلاف القرآن فزعمت أنك تردها إن حكم بها حاكم برأيه إن رأيته أنت جورا قال:فدع هذا فقلت : نعم بعد علم بأنك أغفلت أو عمدت أنك تشنع على غيرك بما تعلم أن ليست لك عليه فيه حجة هذا طريق غفلة أو ظلم قال فهل تثبت عن النبي ﷺ بإسناد متصل فإنما عرفنا فيها حديثا منقطعا وحديثا يروى عن سهيل بن أبي صالح متصلا فينكره سهيل ويرويه رجل ليس بالحافظ فيحتمل له مثل هذا قلت ما أخذنا باليمين مع الشاهد من واحد من هذين ولكن عندنا فيها حديث متصل عن النبي ﷺ قال : أخبرنا عبد الله بن الحرث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي قضى باليمين مع الشاهد أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي مثله قال :ماسمعته قبل ذكرك الآن قلت:أنثبت نحن وأنت مثله قال:نعم قلت :فلزمك أن ترجع إليه قال:فأردها من وجه آخر وهو أن النبي ﷺص قال: البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه وقد كتبت هذا في الأحاديث الجمل والمفسرة وكلمته فيه بما علم من من حضر بأنه لم يحتج فيه بشىء وقد وصفت في كتابي هذا الموضع التي غلط فيها بعض من عجل بالكلام في العلم خبرته وأسأل الله التوفيق:والحديث عن رسول الله كلام عربي ما كان منه عام المخرج عن رسول الل كما وصفت في القرآن يخرج عاما وهو يراد به العام ويخرج عاما وهو يراد به الخاص الحديث عن رسول الله على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبي ﷺ بأنه أراد به خاصا دون عام ويكون الحديث العام المخرج محتملا معنى الخصوص يقول عوام أهل العلم فيه أومن حمل الحديث سماعا عن النبي ﷺ بمعنى يدل على أن رسول الله أراد به خاصا دون عام ولا يجعل الحديث العام المخرج عن رسول الله خاصا بغير دلالة ممن لم يحمله ويسمعه لأنه يمكن فيهم جملة أن لا يكونوا علموه ولا بقول خاصة لأنه
صفحة : 2654
يمكن فيهم جهله ولا يمكن فيمن علمه وسمعه ولا في العامة جهل ما سمع وجاء عن رسول الله وكذلك لا يحتمل الحديث زيادة ليست فيه دلالة بها عليه وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الأخر كما وصفت في أمر الله، بقتال المشركين حتى يؤمنوا وما أمر به من قتال أهل الكتاب من المشركين حتى يعطوا الجزية وفي الحديث ناسخ ومنسوخ كما وصفت في القبلة المنسوخة باستقبال المسجد الحرام، فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام، كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا.ن فيهم جهله ولا يمكن فيمن علمه وسمعه ولا في العامة جهل ما سمع وجاء عن رسول الله وكذلك لا يحتمل الحديث زيادة ليست فيه دلالة بها عليه وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الأخر كما وصفت في أمر الله، بقتال المشركين حتى يؤمنوا وما أمر به من قتال أهل الكتاب من المشركين حتى يعطوا الجزية وفي الحديث ناسخ ومنسوخ كما وصفت في القبلة المنسوخة باستقبال المسجد الحرام، فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام، كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله، أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الأخر فيعلم أن الآخر هو الناسخ أو بقول من سمع الحديث أو العامة كما وصفت أو بوجه آخر لا يبين فيه الناسخ والمنسوخ وقد كتبته في كتابي وما ينسب إلى الإختلاف من الأحاديث ناسخ ومنسوخ، فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ ومنها ما يكون اختلافا في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان كاختلاف القيام والقعود وكلاهما مباح ومنها ما يختلف ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي،ﷺ مما سوى الحديثين المختلف أو أشبه بالقياس فأي الأحاديث المختلفة كان هذا هو أولاهما عندنا أن يصار إليه ومنها ما عده بعض من ينظر في العلم مختلفا بأن الفعل فيه اختلف أولم يختلف الفعل فيه إلا باختلاف حكمه أو اختلف الفعل فيه بأنه مباح فيشبه أن يعمل به بأنه القائل به ومنها ما جاء جملة وآخر مفسرا وإذا جعلت الجملة على أنها عامة عليه رويت بخلاف المفسر وليس هذا اختلافا إنما هذا مما وصفت من سعة لسان العرب وأنها تنطق بالشيء منه عاما تريد به الخاص وهذان يستعملان معا وقد أوضحت من كل صنف من هذا ما يدل على ما في مثل معناه إن شاء الله وجماع هذا أن لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله، فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأت لأنه ليس بثابت. باب الاختلاف من جهة المباح حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة . قال الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان، أن النبي ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا . قال الشافعي قال: أ خبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ? فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه. قال الشافعي:ولا قال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام، والأمر والنهي، ولكن يقال أقل ما يجزي من الوضوء مرة وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث. قال الشافعي: أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد عن بلال ،أن رسول الله توضأ ومسح على الخفين . قال الشافعي: ولا يقال لمسح رسول الله على الخفين خلاف غسل رجليه على المصلى إنما يقال الغسل كمال، والمسح رخصة، وكمال، وأيهما شاء فعل باب القراءة في الصلاة أخبرنا سفيان عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن جريث ،قال:سمعت النبي قرأ في الصبح: والليل إذا عسعس قال الشافعي يعني يقرأ في الصبح إذا الشمس كورت
صفحة : 2655
أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة عن عمه، قال:سمعت النبي عليه السلام يقرأ: والنخل باسقات قال الشافعي:يعني بقاف. أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال:أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر، قال:خبرنا أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العائذي عن عبد الله بن السائب، قال:صلى بنا رسول صلى الله عليه الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي سعلة فحذف فركع قال وعبد الله بن السائب، حاضر ذلك. قال الشافعي:وليس نعد شيئا من هذا اختلافا لأنه قد صلى الصلوات عمره فيحفظ الرجل قراءته يوما والرجل قراءته يوما غيره وقد أباح الله من القرآن بقراءة ما تيسر منه وسن رسول الله ﷺ أن يقرأ بأم القرآن وما تيسر فدل على أن اللازم في كل ركعة قراءة أم القرآن، وفي الركعتين الأوليين ما تيسر معها. باب التشهد حدثنا الربيع قال:أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد وطاوس عن ابن عباس قال:كان النبي ﷺ يعلمنا لتشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول:التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، قال الربيع :هذا حدثنا به يحيى بن حسان،قال الشافعي وقد روى أيمن بن نابل، بإسناد له عن جابر عن النبي عليه السلام تشهدا يخالف هذا في بعض حروفه، وروى البصريون عن أبي موس، عن النبي عليه السلام حديثا يخالفهما في بعض حروفهما، وروى الكوفيون عن ابن مسعود في التشهد حديثا يخالفها كلها في بعض حروفها فهي مشتبهة متقاربة واحتمل أن يكون كلها ثابتة وأن يكون رسول الله يعلم الجماعة والمنفردين التشهد فيحفظ أحدهم على لفظ ويحفظ الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان في معنى أنه إنما يريد به تعظيم الله جل ثناؤه وذكره، والتشهد والصلاة على النبي فيقر النبي كلا على ما حفظ وإن زاد بعضهم كلمة على بعض أو لفظها بغير لفظه لأنه ذكر وقد اختلف بعض أصحاب النبي في بعض لفظ القرآن عند رسول الله، ولم يختلفوا في معناه فأقرهم وقال:هكذا، أنزل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يتسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى قال وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان وهذا من التشهد الذي روي عن ابن عباس لأنه أتمها وأن فيه زيادة على بعضها المباركات. باب في الوتر حدثنا الربيع قال:قال الشافعي وقد سمعت أن النبي ﷺ أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله وحديث دونه وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله ونحن نبيح في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره وهذا في الوتر أوسع منه. حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا سفيان قال:أخبرنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق، عن عائشة، قالت:من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ فانتهى وتره إلى السحر. باب سجود القران حدثنا الربيع قال:أخبرنا الشافعي يقال:أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أراد الشهرة . أخبرنا الربيع قال:أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت، أنه قرأ عند رسول الله بالنجم فلم يسجد فيها. قال الشافعي:وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك لأن الني عليه السلام سجد في النجم وترك.
صفحة : 2656
حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي:وفي النجم سجدة ولا أحب أن يدع شيئا من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض، فإن قال قائل:ما الدليل على أنه ليس بفرض.قيل السجود صلاة، وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فكان الموقوت يحتمل موقوتا بالعدد وموقوتا بالوقت فأبان رسول الله، أن الله جل ثناؤه فرض خمس صلوات فقال رجل:يا رسول الله هل علي غيرها قال:لا إلا أن تطوع فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات كان سنة اختيار وأحب إلينا أن لا يدعه ومن تركه ترك فضلا لا فرضا وإنما سجد رسول الله ﷺ في النجم لأن فيها سجودا من حديث أبي هريرة. وفي سجود النبي صلى الله عليه في النجم في ليل على ما وصفت لأن الناس سجدوا معه إلا رجلين والرجلان لا يدعان إن شاء الله الفرض ولو تركاه أمرهما رسول الله بإعادته. قال الشافعي:وأما حديث زيد، أنه قرأ عند النبي ﷺ النجم فلم يسجد فهووالله أعلم أن زيدا لم يسجد وهو القارىء فلم يسجد النبي ﷺ ولم يكن عليه فرضا فيأمره النبي به حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي خبرنا إبراهيم بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي، فقال يارسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد فقال النبي عليه السلام: كنت إماما فلو سجدت سجدت معك قال الشافعي:إني لأحسبه زيد بن ثابت لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي النجم فلم يسجد وإنما روى الحديثين معا عطاء بن يسار قال وأحب أن يبدأ الذي يقرأ السجدة فيسجد ويسجدوا معه فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآخر قيل فلا يدعي أحد أن السجود في النجم منسوخ إلا جاز لغيره أن يدعي أن ترك السجود منسوخ والسجود ناسخ ثم يكون أولى لأن السنة السجود لقول الله: فاسجدوا لله واعبدوه ولا يقال الواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ ولكن يقال اختلاف من جهة المباح. باب القصر والإتمام في السفر في الخوف وغير الخوف حدثنا الربيع قال:قال الشافعي:قال الله جل ثناؤه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية،قال الشافعي وكان بينا في كتاب الله أن القصر في السفر في الخوف وغير الخوف معا رخصة من الله لا أن الله فرض أن تقصروا كما كان بينا في كتاب الله أن قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن رخصة لا أن حتما من الله أن يطلقوهن من قبل أن يمسوهن وكما كان بينا في كتاب الله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا رخصة لا أن الله تعالى حتم عليهم أن يأكلوا، من بيوتهم، ولا من بيوت آبائهم ولا جميعا ولا أشتاتا، وإذا كان القصر في الخوف والسفر رخصة من الله كان كذلك القصر في السفر بلا خوف فمن قصر في الخوف والسفر قصر بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ومن قصر في سفر بلا خوف قصر بنص السنة وأن رسول الله أخبر أن الله تصدق بها على عباده فإن قال قائل:فأين الدلالة على ما وصفت? قيل:أخبرنا مسلم وعبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، قال:أخبرني ابن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال:قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عمر:عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فدل رسول الله على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصروا ودلت على أن يقصر في السفر بلا خوف إن شاء المسافر وأن عائشة قالت:كل ذلك قد فعل رسول الله ﷺ أتم في السفر وقصر. حدثنا الربيع:أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال:سافر رسول الله من مكة إلى المدينة آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى ركعتين. حدثنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن أبي يحيى، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء عن عائشة قالت:كل ذلك قد فعل رسول الله أتم في السفر وقصر. باب الخلاف في ذلك
صفحة : 2657
أخبرنا الربيع قال:قال الشافعي رضي الله عنه:قال لي بعض الناس:من أتم في السفر فسدت صلاته لأن أصل فرض الصلاة في السفر ركعتان إلا أن يجلس قدر التشهد في مثنى فيكون ذلك كالقطع للصلاة أو يدرك مقيما يأتم به في صلاته قبل أن يسلم منها فيتم قال:يقال له ما قلت للمسافر أن يتم ولا صححت عليه قولك أن يقصر، قال:فكيف قلت أرأيت لو كان المسافر إذا صلى أربعا كانت اثنتان منها نافلة، أكان له أن يصلي خلف مقيم، لقد كان يلزمك في قولك أن لا يصلي خلف مقيم أبدا إلا فسدت صلاته من وجهين أحدهما أنه خلط عندك نافلة بفريضة، والآخر إنك تقول:إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فسدت صلاة المأموم، ونية الإمام والمأموم مختلفة ههنا في أكبر الأشياء وذلك عدد الصلاة، قال:إني أقول إذا دخل خلف المقيم حال فرضه قلت بأنه يصير مقيما أو هو مسافر قال:بل هو مسافر قلت:فمن أين يحول فرضه?قال:قلنا إجماع من الناس أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، قلت:وكان ينبغي أن لو لم تعلم في أن للمسافر أن يتم إن شاء كتابا ولا سنة أن يدلك هذا على أن له أن يتم وقلت له:قلت فيه قولا محالا، قال:وما هو? قلت:أرأيت المصلي المقيم إذا جلس في مثنى من صلاته قدر التشهد أيقطع ذلك صلاته?قال:لا ولا يقطعها إلا السلام أو الكلام أو العمل الذي يفسد الصلاة، قلت:فلم زعمت أن المسافر إذا جلس في مثنى قدر التشهد وهو ينوي حين دخل في الصلاة في كل حال أن يصلي أربعا فصلى أربعا تمت صلاته إلا أن الأولتين الفرض والآخرتين نافلة وقد وصلهما، قال:كان له أن يسلم منهما، قلت:وقولك كان له يصيره في حكم من سلم منهما أو لا يكون في حكمه إلا بمسلام، فما علمته زاد على أن قال فأنا أضيق عليه. إن قلت تفسد، قلت:فقد ضيقت فلم يجلس في مثنى وصلى أربعا فزعمت أن صلاته تفسد لأنه يخلط نافلة بفريضة، فما علمتك وافقت قولا ماضيا ولا قياسا صحيحا، وما زدت على أن اخترعت قولا أحدثته محالا قال فدع هذا ولكن لم لم تقل أنت أن فرضه ركعتان قلت:أقول له أن يصلي ركعتين بالرخصة لا أن حتما عليه أن يصلي ركعتين في السفركما قلت في المسح على الخفين له أن يغسل رجلين وله أن يمسح على خفيه قال:كيف قالت عائشة? قلت:أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت:أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قال الزهري:قلت:فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة قال:إنها تأولت ما تأول عثمان، قال الشافعي:فقال فما تقول في قول عاثشة? قلت:أقول أن معناه عندي على غير ما أردت بالدلالة عنها، قال:وما معناه? قلت:إن صلاة المسافر أقرت على ركعتين إن شاء، قال:وما دل على أن هذا معناه عندها? قلت:إنها أتمت في السفر، قال:فما قول عروة أنها تأولت ما تأول عثمان? قلت:لا أدري أتأولت أن لها أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام وكذلك روت عن النبي وما روت عن النبي وقالت:بمثله أولى بها من قول عروة أنها ذهبت إليه، لو كان عروة ذهب إلى غير هذا وما أعرف ما ذهب إليه، قال:فلعله حكاه عنها، قلت:فما علمته حكاه عنها وإن كان حكاه فقد يقال تأول عثمان أن لا يقصر إلا خائف وما نقف على ما تأول عثمان خبرا صحيحا قال: فلعلها تأولت أنها أم المؤمنين قلت:لم تزل للمؤمنين أما وهي تقصر ثم أتمت بعد وحالها في أنها أم المؤمنين قبل القصر وبعده سواء وقد قصرت بعد رسول الله وأتمت، قال:أما إن ليست لي عليك مسألة بأن أصل ما أذهب إليه وتذهب إليه أن ليس في أحد مع رسول الله حجة وأنك تذهب إلى أن فرض القرآن أن القصر رخصة لا حتم وكذلك روايتك في السنة، قلت:ما خفي علي ذلك ولكني أحببت أن تكون على علم من أني لم أرك سلكت طريقا في صلاة السفر إلا أخطأت في ذلك الطريق فتكون أوهن لجميع قولك، قال:
صفحة : 2658
فقد عاب ابن مسعود على عثمان إتمامه بمنى، قلت:وقام فصلى بأصحابه في منزله فأتم فقيل له:عبت على عثمان الإتمام وأتممت، قال:الخلاف شر، قال:نعم، قلت:وهذا مما وصفت من احتجاجك بما عليك، قال:وما في هذا مما علي? قلت:أترى أن ابن مسعود كان يتم وهو يرى الإتمام ليس له قال:ما يجوز أن يكون ابن مسعود أتم إلا والإتمام عنده له وإن اختار القصر ولكن ما معنى عيب ابن مسعود الإتمام.قلت له:من عاب الإتمام على أن المتم رغب عن الرخصة، فهو موضع يجوز له به القول كما نقول فيمن ترك المسح رغبة عن الرخصة، ولا نقول ذلك فيمن تركه غير رغبة عنها، قال:أما إنه قد بلغنا عن بعض أصحاب النبي عليه السلام أنه عاب الإتمام وأتمها عثمان وصلى معه، قلت:فهذا مثل ما رويت عن ابن مسعود من أن صلاتهم لا تفسد، أفترى أنهم في صلاتهم مع عثمان أنهم كانوا لا يجلسون في مثنى، قال:ما يجوز هذا عليهم، قلت:أفتفسد صلاته وصلاتهم بأنهم يعلمون أنه يصلي أربعا وإنما فرضه زعمت ركعتان أو تراهم إذا ائتموا به في الإتمام لو سها فقام يخالفونه فيجلسون في مثنى ويسلمون، قال:ما يجوز لي أن أقول هذا قلت قد قلته أولا ثم علمت أنه يلزمك فيه هذا فأمسكت عنه وقد اجترأت على قوله أولا وهو خلاف الكتاب والسنة، وخلافهما أضيق عليك من خلاف من امتنعت من أن تعطي خلافه، قال:فتقول ماذا قلت:ما وصفت من أنهم مصيبون بالإتمام بأصل الفرض ومصيبون بالقصر بقبول الرخصة كما أقول في كل رخصة وأن لا موضع لعيب الإتمام إلا أن يتم رجل يرغب عن قبول الرخصة. باب الفطر والصوم في السفر حدثنا الربيع قال:قال الشافعي :قال الله جل ثناؤه في فرض الصوم: رمضان الني أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكان بينا في الآية أنه فرض عليهم عدة فجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا الحجة وأخبر أنه أراد بهم اليسر. قال الشافعي:وكان قول الله:: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يحتمل معنيين، أحدهما أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين ويجعل عليهم عددا إذا مضى المرض والسفر من أيام أخر، ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة إن شاؤوا لئلا يحرجوا إن فعلوا، وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة ولم أعلم مخالفا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا متفرقة وقد تنزل الآيتان في السورة متفرقتين فأما آية فلا لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره، فلم يختلفوا كما وصفت أن آية لم تنزل إلا معا لا مفترقة فدلت سنة رسول الله، على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصا لهما لئلا يحرجا إن فعلا لأنهما يجزيهما أن يصوما في تينك الحالتين شهر رمضان لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله ﷺ. حدثنا الربيع قال:أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا ممالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث من أمر رسول الله ﷺ أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن سعد بن معاذ قال:قال جابر بن عبد الله:كنا مع رسول الله زمان غزوة تبوك ورسول الله يسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال من هذه الجماعة، قالوا:رجل صائم أجهده الصوم أو كلمة نحو هذه فقال رسول الله:ليس من البر أن تصوموا في السفر اخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله قال للصائم في السفر: ليس من البر أن تصوموا في السفر
صفحة : 2659
أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله أن النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا للعدو وصام النبي، قال أبو بكر:قال الذي حدثني:لقد رأيت النبي ﷺ بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر، فقيل:يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، فلما كان رسول الله بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه، فقيل له: يارسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعضهم فبلغه أن أناسا صاموا فقال:أولئك العصاة. وفي حديث الثقة غير الدراورلدي عن جعفر عن أبيه عن جابر فخرج رسول الله عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال:تقووا بعدوكم على عدوكم، فقيل له:ان الناس أبوا أن يفطروا حين صمت، فدعا بقدح من ماء فشربه ثم ساق الحديث. قيل له أخبركم أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف البغداي بها سنة إحدى وسبعين وخمسمائة قال:أخبرنا الشيخان أبو نصر محمد بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا وأبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن الفرج الدوري قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجوهري أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيوية قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني حدثنا الربيع بن سليمان. أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس بن مالك قال:سافرنا مع رسول الله ﷺ فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:يارسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال رسول الله: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال الشافعي رحمه الله:فقال قائل من أهل الحديث:ما تقول في صوم شهر رمضان والواجب غيره والتطوع في السفر والمرض، قلت:أحب صوم شهر رمضان في السفر والمرض إن لم يكن يجهد المريض ويزيد في مرضه والمسافر فيخاف منه المرض، فلهما معا الرخصة فيه، قال:فما تقول في قصر الصلاة.?في السفر لاتمامها، فقلت:قصرها في السفر والخوف رخصة في الكتاب والسنة، وقصر في السفر بلا خوف رخصة في السنة أختارها وللمسافر إتمامها. فقال:أما قصر الصلاة فبين أن الله إنما جعله رخصة لقول الله:: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلما كان إنما جعل لهم أن يقصروا خائفين مسافرين، فهم إذا قصروا مسافرين بما ذكرت من السنة أولى أن يكون القصر رخصة، لا حتما، أن يقصروا لأن قول الله:: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا رخصة بينة وظاهر الآية في الصوم أن الفطر في المرض والسفر عزم لقول الله:: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كيف لم تذهب إلى أن الفطر عزم، وأنه لا يجزي شهر رمضان، من صام مريضا أو مسافرا مع الحديث عن النبي ﷺ : ليس من البر الصيام في السفر ومع أن الآخر من أمر رسول الله، ترك الصوم وأن عمر أمر رجلا صام في السفر أن يقضي الصيام، قال:فحكيت له قلت في قول الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إنها آية واحدة، وأن ليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية الواحدة كلام واحد وأن الكلام الواحد لا ينزل مجتمعا.
صفحة : 2660
وإن نزلت الآيتان في السورة مفترقتين لأن معنى الآية معنى قطع الكلام، قال:أجل، قلت:فإذا صام رسول الله في شهر رمضان وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة قال:بلى، فقلت له:ولم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث، قال:نعم، ولكن الأخر من أمر رسول الله، أليس الفطر، قال:فقلت له الحديث يبين أن رسول الله لم يفطر لمعنى نسخ الصوم، ولا اختيار الفطر على الصوم، ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر، ويقول:تقووا لعدوكم ويصوم ثم يخبر بأنهم أو أن بعضهم أبى أن يفطر إذ صام فأفطر ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه بفطره كما صنع عام الحديبية، فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبوا فانطلق ونحر وحلق ففعلوا، قال:فما قوله ليس من البر الصيام في السفر، قلت:قد أتى به جابر مفسرا فذكر أن رجلا أجهده ى الصوم، فلما علم النبي به، قال:ليس من البر الصيام في السفر، فاحتمل ليس من البر أن يبلغ هذا رجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم قال:فكعب بن عاصم لم يقل هذا، قلت:كعب روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث وفي صوم النبي دلالة على ما وصفت، وكذلك في أمر حمزة بن عمر وإن شاء صام، وإن شاء أفطر. وفي قول أنس:سافرنا مع رسول الله ﷺ فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا لمفطر على الصائم، قال:فقد روى سعيد أن النبي قال: خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة قلت:وهذا مثل ما وصفت، خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها، إلا أن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه، قال:فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد، قلت:لا أعرفه عنه وإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك، وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله فالحجة لازمة للخلق به، وعلى الخلق اتباعه، وقلت له:من أمر المسافر أن يقضي الصوم فمذهبه والله أعلم أنه رأى الآية حتما بفطر المسافر والمريض، ومن رآها حتما قال المسافر منهي عن الصوم فإذا صامه كان صيامه منهيا عنه، فيعيده كما لو صام يوم العيدين من وجب عليه كفارة وغيرها، أعادهما فقد أبنا دلالة السنة أن اللآية رخصة لا حتم، قال:فما قول ابن عباس يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر سول الله، فقلت:روى أنه صام وأفطر، فقال ابن عباس:أو من روى عن ابن عباس هذا رأيه، وجاء غيره في الحديث بما لم يأت به من أن فطره كان لامتناع من أمره بالفطر.ومن الفطر.حتى أفطر.وجاء غيره بما وصفت في حمزة ابن عمرو وهذا مما وصفت أن الرجل يسمع الشيء فيتناوله ولا يسمع غيره ولا يمتنع من علم الأمرين من أن يقول بهما معا باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال:أسر أصحاب رسول الله رجلا، من بني عقيل، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي ﷺ ففداه النبي بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، قال:وقد روي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري لا يحضرني ذكر من فوقه في الإسناد أن خيلا للنبي ﷺ أسرت ثمامة بن أثال الحنفي فأتي به مشركا فربطه النبي ﷺ إلى سارية من سواري المسجد ثلاثا ثم من عليه وهو مشرك فأسلم بعد. قال الشافعي:وأخبرني عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل المغازي أن رسول الله أسر النضر بن الحرث العبدري يوم بحر وقتله بالبادية أو بين البادية والأثيل صبرأ. حدثنا الربيع قال:أخبرنا الشافعي قال :وأخبرني عدد من أهل العلم أن رسول الله أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا، وأن رسول الله أسر سهيل بن عمرو وأبا وداعة السهمي وغيرهما، ففاداهما بأربعة آلاف أربعة آلاف وفادى بعضهم بأقل وأن رسول الله أسر أبا عزة الجمحي يوم بدر فمن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا. قال الشافعي:فكان فيما وصفت من فعل رسول الله ﷺ ما يدل على أن للإمام إذا أسر رجلا من المشركين
صفحة : 2661
أن يقتل أو أن يمن عليه بلا شيء أو أن يفادي بمال يأخذه منهم أو أن يفادي بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين لا أن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مخالف له، إلا من جهة إباحته ولا يقال لشيء من الأحكام مختلف مطلقا، إلا ما قال حاكم حلال، وحاكم حرام، فأما ما كان واسعا فيقال:هو مباح وكل من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يجوز له كما يكون القائم مخالفا للقاعد والماشي مخالفا للقائم وكل ذلك مباح، لا أن حتما على الماشي أن يقوم ولا على القائم إن يقعد. باب الماء من الماء حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة، عن أبيه عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب، قال:قلت:يا رسول إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال له النبي ﷺ يغسل ما مس المرأة منه، وليتوضأ ثم ليصل قال الشافعي :وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال:لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت:ما هوما كنت سائلاا عنه أمك، فسلني عنه، فقال لها:الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت:إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحد بعدك أبدا حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:أخبرني إبراهيم بن محمد عن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول:ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أي قبل أن يموت قال الشافعي:وإنما بدأت بحديث أبي في قوله الماء من الماء ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء عن النبي ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله ﷺ قال بعده ما نسخه أخبرنا الثقة عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال:كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان. أخبرنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى سأل عائشة عن إلتقاء الختانين، فقالت عائشة:قال النبي ﷺ إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال:حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت:قال رسول الله ﷺ إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أوعن يحمى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت:إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا، وحديث الماء من الماء ثابت الإسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يواري حشفته. باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء حدثنا الربيع قال:قال الشافعي:فخالفنا بعض أصحاب الحديث في أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا:لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره، مما يوافقه وقال:أما قول عائشة فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ولم تقل أن النبي عليه السلام قال عليه الغسل.
صفحة : 2662
قال الشافعي:قفلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وتقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبر عن رسول الله بوجوب الغسل منه، قال فيحتمل أن تكون لما رأت النبي ﷺ اغتسل اغتسلت، ورأته واجبا ولم تسمع من النبي ﷺ إيجابه، فقلت:نعم، قال:فليس هذا خبر عن النبي ﷺ فقلت:الأغلب أنه خبر عنه، قال:وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل الحديث وهو لا تقوم به الحجة فقلت له: فإن أبي بن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا من عمره، وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي ﷺ قال:إن هذا لأقوى فيه من غيره وما هو بالبين وقلت له:ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا، قال:فمن جهة غير الحديث، فقلت نعم، قال الله جل ثناؤه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تغتسلوا فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع لمحون الإنزال وإن غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له:قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفا له، قال:أفتقول بهذا.فقلت:إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة: فعلته أنا والنبي ﷺ فاغتسلنا على إيجاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان، قال:فماذا التقاء الختانين، قلت:إذا صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا، قال:فيقال لهذا:إلتقاء? قلت:نعم، أرأيت إذا قيل:التقى الفارسان.أليس إنما يعني إذا توافقا فصار أحدهما وجاه الآخر أو اختلف دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس الفارس قال:بلى، قلت ويقال:إذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض قال:إن الناس ليقولونه، قلت:وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب، فإنما يراد به أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب. باب التيمم حدثنا الربيع قال:قال الشافعي رضي الله عنه:نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق، انحل عقد لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول الله ﷺ وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالمغازي وغيرهم. أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت:كنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله ﷺ على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم. أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمار بن ياسر قال:فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب. قال الشافعي:ولا أعلم بنص خبر كيف تيمم النبي ﷺ حين نزلت آية التيمم. أخبرنا الثقة معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي ﷺ إلى المناكب. قال الشافعي: فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي عليه السلام مع التنزيل كان منسوخا لأن عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم فكل تيمم كان للنبي ﷺ بعده مخالفة فهو ناسخ له. أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، عن الأعرج، عن ابن الصمة، قال. مررت بالنبي ﷺ وهو يبول فمسح بجدار ثم يمم وجهه وذراعيه . قال الشافعي :وابن الصمة وبنو الصمة، معروفون بدريون وأحديون وأهل غناء في الإسلام ومكان منه والأعرج
صفحة : 2663
وأبو الحويرث ثقة ولو كان حديث ابن الصمة، مخالفا حديث عماربن ياسر، غير بين أنه نسخه كان حديث ابن الصمة أولاهما أن يؤخذ به، لأن الله جل ثناؤه أمر في الوضوء بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين، ثم ذكر التيمم فعفا جل ثناؤه عن الرأس والرجلين وأمر بأن تيمم الوجه واليدين، وكان اسم اليدين يقع على الكفين والذراعين وعلى الذراعين والمرفقين فلم يكن معنى أولى أن يؤخذ به مما فرض الله في الوضوء من غسل الذراعين والمرفقين لأن التيمم بدل من الوضوء والبدل إنما يؤتى به على ما يؤتى به في المبدل عنه. قال الشافعي :وروي عن عمار أن النبي ﷺ أمره أن ييمم وجهه وكفيه قال: فلا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي عند نزول الاية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي ﷺ أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا، فاختلفت روايته عنه فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت فإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين أو يكون إنما سمع آية التيمم عند حضور الصلاة فتيمموا واحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم البدلان ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة النبي أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل قال: وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في أن تيمم الوجه والكفين، ثبوت الخبر عن رسول الله، أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا التيمم أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الشيء إنما يكون مثله. باب صلاة الإمام جالسا ومن خلفه قياما حدثنا الربيع قال: قال الشافعي:إذا لم يقدر الإمام على القيام فصلى بالناس جالسا صلى الناس وراءه إذا قدروا على القيام قياما كما يصلي هو قائما ويصلي من خلفه إذا لم يقدروا على القيام جلوسا فيصلي كل فرضه، وقد روي عن النبي عليه السلام فيما قلت شيء منسوخ وناسخ. أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي:أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال: إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون . قال الشافعي:وهذا ثابت عن رسول الله منسوخ بسنته وذلك أن أنسا روى أن النبي ﷺ صلى جالسا من سقطه من فرس في مرضه وعائشة تروي ذلك وأبو هريرة يوافق روايتهما وأمر من خلفه في هذه العلة بالجلوس إذا صلى جالسا، ثم تروي عائشة أن النبي ﷺ في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما، قال وهي آخر صلاة صلاها بالناس حتى لقي الله تعالى وهذا لا يكون إلا ناسخا. أخبرنا الثقة يحيى بن حسان أخبرنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي خفة فجاء فقعد إلى جانب أبي بكر فأم رسول الله أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الناس وهو قائم . وذكر إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي في مثل معناه. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد عن عميرعن النبي مثل معناه لا يخالفه. قال الشافعي:وفي حديث أصحابنا مثل ما في هذا وأن ذلك في مرض النبي ﷺ الذي مات فيه فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى إلا بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ الأولى كانت حقا في وقتها، ثم نسخت فكان الحق فيما نسخها وهكذا كل منسوخ يكون الحق ما لم ينسخ فإذا نسخ كان الحق في ناسخه، وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا. أخبرنا الربيع قال:أخبرنا الشافعي:أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك.
صفحة : 2664
قال الشافعي:وهذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله لا يعلم خلافه عن رسول الله فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجة على أحد علم أن رسول الله قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه كما لم يكن في رواية من روى أن النبي صلى جالسا وأمر بالجلوس وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير وأمرهما بالجلوس وجلوس من خلفهما حجة على من علم عن رسول الله شيئا ينسخه وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض وأنه ليس كعلم العامة الذي لا يسع جهله ولهذا أشباه كثيرة وفي هذا د ليل على ما في معناه منها. باب صوم يوم عاشوراء حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه حدثنا الربيع قال:أخبرنا الشافعي:قال:أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي يصومه في الجاهلية فلما قدم النبي صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه . أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء وهو على المنبر، منبر رسول الله ﷺ وقد أخرج قصة من شعر يقول: أين علماؤكم يا أهل المدية? سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في مثل هذا اليوم: إني صائم فمن شاء منكم فليصم . أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم? سمعت رسول الله يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند رسول الله يوم عاشوراء فقال النبي: كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه. أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله صام يوما يتحرى صيامه فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. قال الشافعي:وليس من نه الأحاديث شيء مختلف عندنا والله أعلم إلا شيئا ذكره في حديث عائشة وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأتي بها المحدث ببعض دون بعض، فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة كان رسول الله يصوم يوم عاشوراء ويأمرنا بصيامه لو انفرد كان ظاهره أن عاشوراء كان فرضا. وذكر مالك عن هشام عن أبيه، عن عائشة أن النبي صامه في الجاهلية، وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء. قال الشافعي:لا يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء معنى يصح إلا ترك إيجاب صومه إذ علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه وأبان لهم ذلك رسول الله وترك إيجاب صومه وهو أولى الأمور عندنا لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله أن الله لم يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس ولعل عائشة إن كانت ذهبت إلى أنه كان واجبا ثم نسخ قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت النبي لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا ثم نسخه ترك أمره فمن شاء أن يدع صومه ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول لأن الأول هو موافق القرآن، إن الله فرض الصوم فأبان أنه شهر رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي ﷺ على مثل معنى القرآن بأن لا فرض في الصوم إلا رمضان، وكذلك قول ابن عباس: ما علمت رسول الله صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء كأنه يذهب يتحرى فضله في التطوع بصومه. باب الطهارة بالماء حدثنا الربيع قال: قال الشافعي:رضي الله عنه: قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال في الطهارة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فدل على أن الطهارة بالماء كله.
صفحة : 2665
حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي:حدثنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال: إن بئر بضاعة يطرح فيه الكلاب والحيض فقال النبي: إن الماء لا ينجسه شيء . أخرنا الثقة من أصحابنا عن الوليد بمن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا . أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ، وبه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي:أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بمثله إلا أن مالكا جعل مكان ولغ شرب. أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب . قال الشافعي:فبهذه الأحاديث كلها نأخذ وليس منها واحد يخالف عندنا واحدا أما حديث بئر بضاعة فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعما ولا يظهر له فيها ريح فقيل للنبي ﷺ : نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها كذا فقال النبي: والله أعلم مجيبا الماء لا ينجسه شيء وكان جوابه محتملا كل ماء وإن قل، وبينا أنه من الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها، فلما روى أبو هريرة عن النبي أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا دل على أن جواب رسول الله في بئر بضاعة عليها، وكان العلم أنه على مثلها وأكثر منها ولا يدل حديث بئر بضاعة وحده على أن ما دونها من الماء لا ينجس وكانت آنية الناس صغارا، إنما هي صحون وصحاف ومخاضب الحجارة وما أشبه ذلك مما يحلب فيه ويشرب ويتوضأ وكبير انيتهم ما يحلب ويشرب فيه فكان في حديث أبي هريرة عن النبي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات دليل على أن قدر ماء الإناء ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم تغير له طعما ولا ريحا ولا لونا ولم يكن فيه بيان أن ما يجاوزه وإن لم يبلغ قدرماء بئر بضاعة لا ينجس فكان البيان الذي قامت به الحجة على من علمه في الفرق بين ما ينجس وبين ما لا ينجس من الماء الذي لم يتغير عن حاله وانقطع به الشك في حديث الوليد بن كثير أن النبي ﷺ ، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. حدثنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي:قال:أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وفي الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال الشافعي:وقرب الحجاز قديما وحديثا كبار لعز الماء بها فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجسا
صفحة : 2666
وذلك قلتان بقلال هجر وفي قول النبي: إذ كان الماء قلتين لم يحمل نجسا دلالتان، احداهما أن ما بلغ قلتين فأكثر لم يحمل نجسا لأن القلتين إذا لم تنجسا لم ينجس أكثر منهما وهذا يوافق جملة حديث بئر بضاعة، والدلالة الثانية أنه إذ كان أقل من قلتين حمل النجاسة لأن قوله: إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة، دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة وما دون القلتين موافق جملة حديث أبي هريرة أن يغسل الإناء من شرب الكلب فيه وآنية القوم أو أكثرآنية الناس اليوم صغار لا تسع بعض قربة فأما حديث موسى بن أبي عثمان: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فلا دلالة فيه على شيء يخالف حديث بئر بضاعة ولا إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات لأنه إن كان يعني به الماء الدائم الذي يحمل النجاسة فهو مثل حديث الوليد بن كثير وأبي هريرة وإن كان يعني به كل ماء دائم دلت السنة في حديث الوليد بن كثير وحديث بئر بضاعة على أنه إنما نهى عن البول في كل ماء دائم يشبه أن يكون على الاختيار لا على أن البول ينجسه كما ينهى الرجل أن يتغوط على ظهر الطريق والظل والمواضع التي يأوي إليها الناس لما يتأذى به الناس من ذلك لا أن الأرض ممنوعة ولا أن التغوط محرم ولكن من رأى رجلا يبول في ماء ناقع قذر الشرب منه والوضوء به فإن قال قائل: فإن جعلت حديث موسى بن أبي عثمان يضاد حديث بئر بضاعة وحديث الوليد بن كثير وجعلته على أن البول ينجس كل ماء دائم قيل: فعليك حجة أخرى مع الحجة بما وصفت فإنه قال: وما هي? قيل: أرأيت رجلا بال في البحر فإن قال لا قيل: ماء البحر ماء دائم وقيل له: أفتنجس المصانع الكبار? فإن قال لا، قيل: فهي ماء دائم وإن قال: نعم، دخل عليه ماء البحر، فإن قال: وماء البحر ينجس فقد خالف قول العامة، مع خلافه السنة، وإن قال لا هذا كثير قيل له فقل: إذا بلغ الماء ما شئت لم ينجس، فإن حددته بأقل ما يخرج من النجاسة قيل لك: فإن كان أقل منه بقدح ماء فإن قلت ينجس قيل: فيعقل أبدا أن يكون ما أن تخالطهما نجاسة واحدة لا تغير منهما شيئا ينجس أحدهما ولا ينجس الآخر إلا بخبر لازم تعبد العباد باتباعه وذلك لا يكون إلا بخبر عن النبي والخبر عن النبي بما وصفت من أن ينجس ما دون خمس قرب ولا ينجس خمس قرب فما فوقه، فأما شيء سوى ماروي عن النبي ﷺ فلا يقبل فيه أن ينجس ماء ولا ينجس آخر وهما لم يتغيرا إلا أن يجمع الناس فلا يختلفون فنتبع إجماعهم واذا تغيرطعم الماء أو لونه أو ريحه بمحرم يخالطه لم يطهر الماء أبدا، حتى ينزح أو يصب عليه ماء كثيرحتى يذهب منه طعم المحرم ولونه وريحه فإذا ذهب فعاد وبحاله التي جعله الله بها طهورا ذهبت نجاسته وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافا ومعقول أن الحرام إذا كان جزأ في الماء لا يتميز منه كان الماء نجسا وذلك أن الحرام إذا ماس الجسد فعليه محسمله فإذا كان يجب عليه غسله بوجوده في الجسد لم يجزأ أن يكون موجودا في الماء فيكون الماء طهورا والحرام قائم موجود فيه وكل ما وصفت في الماء الدائم وهو الراكد فأما الجاري فإذا خالطته النجاسة فجرى فالآتي بعدما لم تخالطه النجاسة فهولا ينجس.
صفحة : 2667
وإذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه أو جميع ذلك بلا نجاسة خالطته لم ينجس إنما ينجس بالمحرم فأما غير المحرم فلا ينجس به وما وصفت من هذا في كل ما لم يصب على النجاسة يريد إزالتها فإذا صب على نجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالا بالسنة وما لم أعلم فيه مخالفا، وإذا أصابت الثوب أو البدن النجاسة فصب عليها الماء ثلاثا ودلكت بالماء طهر وإن كان ما صب عليها من الماء قليلا فلا ينجس الماء بمماسة النجاسة إذا أريد به إزالتها عن الثوب لأنه لو نجس بمماستها بهذه الحال لم يطهر وكان إذا اغتسل الغسلة الأولى نجس الماء ثم كان في الماء الثاني يماس ماء نجسا فينجس والماء الثالث يماس ماء نجسا فينجس ولكنها تطهربما وصفت ولا يجوز في الماء غير ما قلت لأن الماء يزيل الإنجاس حتى يطهر منها ما مسه ولا نجده ينجس إلا في الحال التي أخبر رسول الله ﷺ أن الماء ينجس فيها والدلالة عن رسول الله بخلاف حكم الماء المغسول به النجاسة أن النبي قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وهو يغسل سبعا بأقل من قدح ماء وفي أن النبي أمر بدم الحيضة يقرص بالماء ثم يغسل وهو يقرص بماء قليل وينضح، فقال بعض من قال: قد سمعت قولك في الماء فلو قلت: لا ينجس الماء بحال للقياس على ما وصفت أن الماء يزيل الإنجاس كان قولا لا يستطيع أحد رده ولكن زعمت أن الماء الني يطهر به ينجس بعضه فقلت له: إني زعمته بالعرض من قول رسول الله الذي ليس لأحد فيه إلا طاعة الله بالتسليم له فأدخل حديث موسى بن أبي عثمان: لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل فيه فأدخلت عليه ما وصفت من إجماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصانع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة.
صفحة : 2668
حدثنا الربيع قال:قال الشافعي:قلت له: ما علمتكم اتبعتم في الماء سنة ولا إجماعا ولا قياسا، ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال: ما قلتم لمكان قد أحسن التخاطؤ ثم ذكرت فيه الحجج بما ذكرت من السنة وقلت له: أفي أحد مع النبي حجة فقال: لا، وقلت: أليست تثبت الأحاديث التي وصفت فقال: أما حديث الوليد بن كثير وحديث ولوغ الكلب في الماء وحديث موسى بن أبي عثمان فتثبت بإسنادها وحديث بئر بضاعة فيثبت بشهرته وأنه معروف فقلت له: لقد خالفتها كلها وقلت قولا اخترعته مخالفا للأخبار خارجا من القياس فقال: وما هو? قلت: أذكر القدر الذي إذا بلغه الماء الراكد لم ينجس وإذا نقص منه الماء الراكد نجس قال الذي حرك أدناه لم يضطرب أقصاه فقلت: أقلت هذا خبر? قال: لا، قلت: فقياسا، قال: لا ولكن معقول أنه يختلط بتحريك الآدميين ولا يختلط قلت: أرأيت إن حركته الريح فاختلط، قال: إن قلت أنه ينجس إذا اختلط ما تقول، قلت أقول: أرأيت رجلا من البحر تضطرب أمواجها فتأتي من أقصاها إلى أن تفيض على الساحل إذا هاجت الريح أتختلط? قال: نعم، فقلت: أفتنجس تلك الرجل من البحر قال: لا، ولو قلت تنجس تفاحش علي، قلت: فمن كلفك قولا يخالف السنة والقياس ويتفاحش عليك فلا تقوم منه على شيء أبدا قال: فإن قلت ذلك قلت فيقال لك: أيجوز في القياس أن يكون ما أن خالطتهما نجاسة لم تغير شيئا لا ينجس أحدهما وينجس الأخر إن كان أقل منه بقدح قال: لا، قلت: ولا يجوز إلا أن لا ينجس شيء من الماء إلا بأن يتغير بحرام خالطه لأنه يزيد الإنجاس أو ينجس كله بكل ما خالطه، قال: ما يستقيم في القياس إلا هذا ولكن لا قياس مع خلاف خبر لازم قلت: فقد خالفت الخبر اللازم ولم تقل معقولا ولم تقس وزعمت أن فأرة لو وقعت في بئر فماتت نزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا ثم طهرت البئر فإن طرحت تلك العشرون أو الثلاثون دلوا في بئر أخرى لم ينزح منها إلا عشرون أو ثلاثون دلوا وإن كانت ميتة أكبر من ذلك نزح منها أربعون أو ستون دلوا فمن وقت لك هذا في الماء الذي لم يتغير بطعم حرام ولا لونه ولا ريحه أن ينجس بعض الماء عون بعض، أينجس بعضه أم ينجس كله، قال: بل ينجس كله قلت: أفرأيت شيئا قط ينجس كله فيخرج بعضه فتذهب النجاسة من الباقي منه، أتقول هذا في سمن ذائب أو غيره، قال: ليس هذا بقياس ولكنا اتبعنا فيه الأثر عن علي وابن عباس رحمة الله عليهما، قلت: أفتخالف ما جاء عن رسول الله إلى قول غيره قال: لا، قلت: فقد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس، زعمت أن عليا قال: إذا وقعت الفأرة في بئر نزح منها سبعة أو خمسة دلاء، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين، وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا قال: فلعل البئر تغيرت بدم، قلت فنحن نقول إذا تغيرت بدم لم تطهر أبدا حتى لا يوجد فيها طعم دم ولا لونه ولا ريحه، وهذا لا يكون في زمزم ولا فيما هو أكثر ماء منها وأوسع حتى ينزح، فليس لك في هذا شيء وهذا عن علي وابن عباس غير ثابت وقد خالفتهما لو كان ثابتا، وزعمت لو أن رجلا كان جنبا فدخل في بئر ينوي الغسل من الجنابة، نجس البئر ولم يطهر ثم هكذا إن دخل ثانية ثم يطهر الثالثة فإذا كان ينجس أولا ثم ينجس ثانيا وكان نجسا قبل دخوله أولا ولم يطهر به ولا ثانية أليس قد ازداد في قولك نجاسة فإنه كان نجسا بالجنابة ثم ازداد نجاسة بمماسة الماء النجس فكيف يطهر بالثالثة ولم يطهر بالثانية قبلها ولا بالأولى قبل الثانية? قال: إن من أصحابنا من قال لا يطهر أبدا. قلت: وذلك يلزمك قال: يتفاحش ويتفاحش ويخرج من أقاويل الناس قلت: فمن كلفك خلاف السنة وما يخرج من أقاويل الناس? وقلت له: وزعمت أنك إن أدخلت يدك في بئرتنوي بها أن توضئها نجست البئر كلها لأنه ماء توضىء به، ولا تطهرحتى تنزح كلها وإذا سقطت فيها ميتة طهرت بعشرين دلوا أو ثلاثين دلوا فزعمت أن البئر بدخول اليد التي لا نجاسة فيها تنجس كلها فلا تطهر أبدا وأنها تطهر من الميتة بعشرين دلوا أو ثلاثين، هل رأيت
صفحة : 2669
أحد قط زعم أن يد مسلم تنجس أكثر مما تنجسه الميتة? وزعمت أنه إن أدخل يده ولا ينوي وضوءا طهرت يده للوضوء ولم تنجس البئر، أو رأيت أن لوألقي فيها جيفة لا ينوي تنجيسها أو ينويه أو لا ينوي شيئا، أذلك سواء? قال: نعم النجاسة كلها سواء ونيته لا تصنع في الماء شيئا، قلت: وما خالطه إما طاهر وإما نجس، قال: نعم قلت: فلم زعمت أن نيته في الوضوء تنجس الماء. إني لأحسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به إلى أن تقولوا القلم عنه مرفوع فقال: لقد سمعت أبا يوسف يقول قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا وقولنا فيه خطأ، قلت: وأقام عليه وهو يقول هذا فيه، قال قد رجع أبو يوسف فيه إلى قولكم نحوا من شهرين ثم رجع عن قولكم قلت وما زاد رجوعه إلى قولنا قوة ولا وهنه رجوعه عنه وما فيه معنى إلا أنك تروي عنه ما تقوم عليه به الحجة من أن يقيم على قوله وهو يراه خطأ، قلت له: زعمت أن رجلا إن وضأ وجهه ويديه لصلاة ولا نجاسة على وجهه ولا يديه في طست نظيف فإن أصاب الماء في ذلك الطست ثوبه لم ينجسه وإن صب على الأرض لم ينجسها ويصلي عليها رطبة كما هي ثم إن صب في بئر نجس البئر كلها ولم تطهر أبدا إلا بأن ينزح ماؤها كله ولو أن قعر الماء الذي وضأ به وجهه ويديه كان في إناء فوقعت فيه ميتة نجسته وإن مس ثوبا نجسه ووجب غسله وإن صب على الأرض لم يصل عليها رطبة وإن صب في بئر طهرت البئر بأن ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون دلوا، أزعمت أن الماء الطاهر أكثر نجاسة من الماء النجس، قال فقال: ما أحسن قولكم في الماء، قلت: أفترجع إلى الحسن فما علمته رجع إليه ولا غيره، ممن ترأس منهم بل علمت من ازداد من قولنا في الماء بعدا فقال: إذا وقعت فأرة في بئر لم تطهر أبدا إلا بأن يحضر تحتها بئر فيفرغ ماؤها فيها وينقل طينها وينزع بناؤها ونقل مرات وهكذا ينبغي لمن قال قولهم هذا وفي هذا من خلاف السنة. وقول أهل العلم ما لا يجهله عالم وقد خالفنا بعض أهل ناحيتنا فذهب إلى بعض قولهم في الماء والحجة عليه الحجة عليهم، وخالفنا بعض الناس فقال: لا يغسل الإناء من الكلب سبعا، فالحجة عليه بثبوت الخبر عن رسول الله، ووافقنا بعض أهل ناحيتنا في غسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه وأن يهراق الماء ثم عاد فقال: إن ولغ الكلب بالبادية في اللبن شرب اللبن وأكل وغسل الإناء لأن الكلاب لم تزل بالبادية فشغلنا العجب من هذا القول عما وصفنا من قول غيره، أرأيت إذا زعم أن الكلب يلغ في اللبن فينجس الإناء بمماسة اللبن الذي ماسه لسان الكلب حتى يغسل فكيف لا ينجس اللبن وإذا نجس اللبن فكيف يؤكل أو يشرب. فإن قال: لا ينجس اللبن فكيف ينجس الإناء بمماسة اللبن واللبن غير نجس، أو رأيت قوله ما زالت الكلاب بالبادية فمن أخبره أنها إذا كانت بالبادية لا تنجس وإذا كانت بالقرية نجست أترى أن البادية تطهرها. أرأيت إذا كان الفأر والوزغان بالقرية أكثر من الكلاب بالبادية وأقدم منها أو في مثل قدمها أو أحرى أن لا يمتنع منها، أفرأيت إذا وقعت فأرة أو وزغ أو بعض دواب البيوت في سمن أو لبن أو ماء قليل، أينجسه? قال: فإن قال لا ينجسه في القرية لأنه لا يمتنع أن يموت في بعض آنيتهم وينجسه في البادية فقد سوى بين قوليه وزاد في الخطأ وإن قال: ينجسه قيل: فكيف لم يقل هذا في الكلب في البادية وأهل البادية يضبطون أوعيتهم من الكلاب ضبطا لا يقدر عليه أهل القرية من الفأرة وغيرها لأنهم يوكئون على ألبانهم القرب ويقل حبسه عندهم لأنه لا يبقى لهم ولا يبقونه لأنه مما لا يدخر ويكفئون عليه الآنية ويزجرون الكلاب عن مواضعه ويضربونها فتنزجر ولا يستطاع شيء من هذا في الفأرة ولا دواب البيوت بحال وأهل البيوت يدخرون إدامهم وأطعمتهم للسنة وأكثر فكيف قال هذا في أهل البادية دون أهل القرية وكيف جاز لمن قال: ما أحكم أن يعيب أحدا بخلافه الحديث عن النبي عيبا يجاوز فيه القدر والذي عابه لم يعد أن رد الأخبار ولم يدع من قبولها ما يكترث به على قائله أو آخر استتر من رد الأخبار ووجهها وجوها تحتملها أو تشبه بها فعبنا مذهبهم وعابه ثم شركهم في بعض أمورهم فرد هذا من الإخبار بلا وجه تحتمله وزاد أن ادعى الإخبار وهو يخالفها وفي رد من ترك أسوأ السر والعلانية ما لا يشكل على من سمعه.