كتاب الأم/كتاب الهبة/ باب القضاء في الهبات
[أخبرنا الربيع] قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي الغطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال: " ومن وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها " وقال: مالك إن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها فقلت للشافعي فإنا نقول بقول صاحبنا فقال الشافعي، فقد ذهب عمر في الهبة يراد ثوابها أن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الخيار حتى يرضى من هبته، ولو أعطى أضعافها في مذهبه والله أعلم كان له أن يرجع فيها، ولو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أخذها وكان كالرجل يبيع الشيء وله فيه الخيار عبد، أو أمة فيزيد عند المشتري فيختار البائع نقض البيع فيكون له نقضه، وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة فكثرت زيادته ومذهبكم خلاف ما رويتم عن عمر بن الخطاب.