كتاب الأم/كتاب الجنائز/باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار ليس في التراجم
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا غرق الرجال أو أصابهم هدم أو حريق وفيهم مشركون كانوا أكثر أو أقل من المسلمين صلى عليهم، وينوي بالصلاة المسلمين دون المشركين، وقال بعض الناس: إذا كان المسلمون أكثر صلى عليهم، ونوى بالصلاة المسلمين دون المشركين، وإن كان المشركون أكثر لم يصل على واحد منهم.
[قال الشافعي]: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك بالنية لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم، وما هو إلا أن يكونوا إذا خالطهم مشرك لا يعرف فقد حرمت الصلاة عليهم وإن الصلاة تحرم على المشركين فلا يصلى عليهم، أو تكون الصلاة واجبة على المسلمين، وإن خالطهم مشرك نوى المسلم بالصلاة، ووسع ذلك المصلي، وإن لم يسع الصلاة في ذلك مكان المشركين كانوا أكثر أو أقل.
[قال الشافعي]: وما نحتاج في هذا القول إلى أن نبين خطأه بغيره، فإن الخطأ فيه لبين، وما ينبغي أن يشكل على أحد له علم.