كتاب الأم/باب القراض/ما لا يجوز من القراض في العروض
المظهر
< كتاب الأم | باب القراض
[قال الشافعي]: رحمه الله: خلاف مالك بن أنس في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش، وإن تقارب رده.
[قال الشافعي]: كل قراض كان في أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه؛ لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض غير معلوم، وقد (نهى النبي ﷺ عن الإجارة إلا بأمر معلوم).
[قال الشافعي]: والبيوع وجهان: حلال لا يرد، وحرام يرد. وسواء تفاحش رده، أو تباعد والتحريم من وجهين: أحدهما: خبر لازم، والآخر: قياس. وكل ما قسناه حلالا حكمنا له حكم الحلال في كل حالاته وكل ما قسناه حراما حكمنا له حكم الحرام فلا يجوز أن نرد شيئا حرمناه قياسا من ساعته أو يومه، ولا نرده بعد مائة سنة الحرام لا يكون حلالا بطول السنين، وإنما يكون حراما وحلالا بالعقد.
كتاب الأم - باب القراض | |
---|---|
ما لا يجوز من القراض في العروض | الشرط في القراض | وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين | السلف في القراض | المحاسبة في القراض | مسألة البضاعة |