انتقل إلى المحتوى

قوانين الانتخاب اللبناني بعد الاستقلال: قانون 1960

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

الجمهورية اللبنانية مجلس النواب

قانون صادر في 26 نيسان 1960 يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس النيابي

الفصل الأول

[عدل]

في عدد النواب والدوائر الانتخابية والدعوة للانتخاب وشروط الترشيح

المادة الأولى: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من تسعة وتسعين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات.

المادة الثانية: تتألف الدائرة الانتخابية من القضاء شرط أن لا يقل عدد النواب فيه عن اثنين وإلا ضم إلى القضاء المجاور. يستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء أو تقسيمها إلى أكثر من دائرة.

المادة الثالثة: يحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة الرابعة: جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة.

المادة الخامسة: يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.

المادة السادسة: لا يجوز أن ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، أتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.

المادة السابعة: تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الاقل. وتجري الانتخابات العامة خلال الستين يوماً التي تسبق موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالات التي يحل فيها المجلس. يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعين موعد خاص لكل محافظة إذا اقتضت ذلك سلامة الامن على أن تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في الفقرة السابقة.

المادة الثامنة: إذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوماً ابتداءً من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات الأخرى. غير أنه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل.

الفصل الثاني

[عدل]

في من يجوز أن يكون ناخباً المادة التاسعة: لكل لبناني أو لبنانية أكمل الحادية والعشرين من عمره الحق في أن يكون ناخباً إذا كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في القانون.

المادة 10: يحرم من ممارسة حقوقهم الانتخابية: 1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 2 - الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً الرتب والوظائف العمومية. أما الذين حرموا وظائفهم إلى أجل فلا يجوز قيد اسمائهم إلا بعد انقضاء هذا الأجل. 3 - الاشخاص الذين حكم عليهم من أجل جناية أو جرم شائن. تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الاحتيال، سحب شك بدون مقابل، سوء الائتمان الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها. 4 - الأشخاص المحجور عليهم قضائياً ما بقي هذا الحجر. 5 - الأشخاص الذين يعلن افلاسهم. 6 - الأشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات. ولا يستعيد الاشخاص المبينين أعلاه حقوقهم الانتخابية إلا بعد اعادة اعتبارهم.

الفصل الثالث

[عدل]

في القوائم الانتخابية

المادة 11: القيد في القوائم الانتخابية إلزامي ولا يقيد أحد في غير قائمة واحدة.

المادة 12: تتضمن القوائم الانتخابية لكل دائرة أسماء جميع الناخبين الذين يكون محل اقامتهم الاصلي أو الحقيقي فيها منذ ستة أشهر على الاقل.

المادة 13: القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها سنوياً بعد الاعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والصحف والاذاعة خلال الاسبوع الذي يسبق فتح مهلة اعادة النظر.

المادة 14: توضع لكل دائرة انتخابية قوائم بأسماء الناخبين. يقوم بوضع هذه القوائم لجنة مؤلفة من قاض رئيساً ومن أحد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة أو أحد أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية، ويمكن اللجنة أن تستشير المختار فيما يختص بقريته. يعين رئيس اللجنة وعضواها بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدلية والداخلية.

المادة 15: تضع اللجنة قوائم الناخبين في الدائرة وفقاً لسجلات الاحصاء وتتضمن هذه القوائم فيما يتعلق بكل ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الإحصاء واسم عائلته واسمه وجنسه واسم أبيه ومحل ولادته وتاريخها ومذهبه ومهنته ومحل اقامته.

المادة 16: تعيد اللجنة النظر كل عام في القوائم الانتخابية. على موظفي الأحوال الشخصية أن يقدموا لهذه اللجنة فيما بين أول كانون و 20 منه: - أسماء الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم والاشخاص الذين ستتوفر فيهم هذه الشروط بتاريخ قفل عمليات اعادة النظر. - أسماء الذين اهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء.

المادة 17: يرسل رئيس دائرة السجل العدلي في كل محافظة إلى اللجنة فيما بين أول كانون الثاني و20 منه بياناً بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بالجرائم التي من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقاً لأحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 18: ترسل المحاكم العدلية إلى اللجنة فيما بين أول كانون الثاني و20 منه بياناً بالاحكام النهائية المتعلقة بالافلاس والحجر.

المادة 19: تنظم اللجنة قبل 15 آذار من كل سنة القوائم الانتخابية المنقحة، ويجب أن تدون أسباب التنقيح في خانة خاصة مقابل كل اضافة إلى اللائحة أو حذف منها، وعندما ينقل اسم الناخب من قائمة إلى أخرى، يذكر اسم الدائرة التي كان مقيداً فيها سابقاً وتاريخ شطبه.

المادة 20: ترسل اللجنة قبل 25 آذار بواسطة الدرك أو الشرطة نسخاً عن القوائم الانتخابية الموضوعة لكل دائرة إلى أمانة المجالس البلدية أو المختارين وإلى مركز كل محافظة وقضاء حيث يحق لأي كان أن يطلع عليها وينسخها. يعلن عن ايداع النسخ على هذا الوجه وبذات اليوم الذي يتم فيه، بجميع وسائل الاعلان الرسمية وبواسطة الصحف المحلية إذا وجدت والاذاعة عند الاقتضاء. ينظم رجال الدرك أو الشرطة محضراً بإيداعها ويوقعونه مع المختار أو أمين سر البلدية ويرفعونه إلى اللجنة بواسطة القائمقم أو من يقوم بوظيفته.

المادة 21: على الناخب الذي تقيد اسمه خطأ في غير قائمة انتخابية أن يطلب، خلال مهلة اعادة النظر بالقوائم الانتخابية من اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 المختصة بالدائرة التي توفرت له فيها شروط الاقامة المفروضة قانوناً، شطب اسمه من اللائحة أو اللوائح الأخرى التي جرى قيده فيها خطأ. على الناخب الذي يعتبر نفسه محقاً في طلب قيد اسمه على القائمة الانتخابية في دائرة غير التي جرى قيد اسمه على قائمتها، أن يوجه لهذه الغاية خلال شهر واحد من تاريخ نشر القوائم، نسختين عن طلب مؤيد بالادلة الثبوتية إلى رئيس لجنة قيد الدائرة الجديدة التي يريد أن يقترع فيها. إذا وافقت اللجنة على نقل القيد أحيلت نسخة عن قرارها إلى رئيس لجنة قيد الدائرة التي كان المستدعي مقيداً فيها سابقاً لشطب اسمه من القائمة الانتخابية في تلك الدائرة.

المادة 22: كل ناخب أهمل اسمه يمكنه أن يطلب قيده في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم وعلى لجنة قيد الاسماء أن تبت في الطلب قبل 15 أيار بعد أن تكون استمعت إلى صاحب العلاقة أو وجهت إليه دعوة وتخلف عن الحضور.

المادة 23: يحق لكل ناخب مقيد في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب إلى اللجنة شطب أو قيد اسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافاً للقانون أو أهمل اسمه ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق.

المادة 24: قرارات لجنة قيد الاسماء قابلة الاستئناف أمام لجنة عليا تنشأ خصيصاً في كل محافظة ويقدم الاستئناف باستدعاء بسيط خلال عشرة أيام من تبليغها إلى صاحب العلاقة بالطرق الادارية.

المادة 25: ترسل لجنة قيد الاسماء إلى وزير الداخلية بواسطة المحافظ أو القائمقام وقبل الثلاثين من شهر أيار، نسخاً عن القوائم الانتخابية المنقحة. إذا لاحظ الوزير أن القوائم تتضمن مخالفة ما وعلى الأخص، وجود اسم ناخب في غير قائمة أو قيداً مبنياً على هوية كاذبة أو وجود اسم ناخب متوف أو محروم من حقوقه الانتخابية، يلفت نظر المحافظ المختص إلى ذلك.

يحيل المحافظ القضية إلى لجنة القيد المختصة التي تبت بها خلال ثلاثة أيام وعند وجود مخالفات للقوانين الجزائية يطلب من السلطات القضائية اجراء الملاحقات.

المادة 26: تؤلف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 24 من رئيس غرفة استئناف في المحافظة رئيساً ومن قاض ومفتش من التفتيش المركزي عضوين يعينون بمرسوم ويقوم رئيس أو نائب رئيس دائرة الأحوال الشخصية في المحافظة بوظيفة مقرر.

المادة 27: مع الاحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذاً لأحكام المادتين 25 و26، تجمد القائمة الانتخابية في 15 أيار وتبقى نافذة حتى 15 أيار من السنة التالية.

الفصل الرابع

[عدل]

الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الاهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة

المادة 28: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب، سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم أو في حالة القيام بوظائفهم، أما الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين إلى الاستيداع أو حاصلين على اجازة قانونية لا تقل عن ثلاثين يوماً، فيمكنهم أن يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم. ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والامن العام لا يمكن انتخابهم أعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع أو الاحتياط، غير أنه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.

المادة 29: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة أو وظيفة عامة أو أية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات وأية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزانة الدولة، وكل موظف ينتخب نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة المستقلة أو البلديات. ولا يجوز أيضاً بعد نشر هذا القانون أن يعطى امتياز أو التزام لنائب.

المادة 30: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة أشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظائفهم. 1 - الموظفون من الفئتين الأولى والثانية. 2 - القضاة من جميع الفئات. 3 - رؤساء البلديات المعينون، في مراكز المحافظات. 4 - رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها. 5 - القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينون، في مراكز أقضيتهم.

المادة 31: 1- إذا شغر أحد المقاعد النيابية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة أشهر على الأقل جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وأيضاً رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. 2- للموظفين والاشخاص الذين يستقيلون ويرشحون أنفسهم للانتخابات النيابية الحق بالمطالبة بمعاش التقاعد أو تعويض الصرف شرط أن ينالوا عشرين بالمئة على الاقل من أصوات المقترعين على وجه قانوني.

المادة 32: يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي حكم عليه أثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الانتخابية وفقاً للمادة 10.

المادة 33: كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لغواً ولا يعتد به بوجه من الوجوه.

الفصل الخامس

[عدل]

في تقديم طلبات الترشيح

المادة 34: يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير انه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد، وعندما تجري الانتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة أن يرشح نفسه مجدداً في دائرة أخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة.

المادة 35: على من يرشح نفسه للانتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح مصدق لدى الكاتب العدل، موقع منه شخصياً الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغاً قدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية، لا يعاد إليه إلا إذا نال في الانتخابات خمسة وعشرين بالمئة من أصوات المقترعين على وجه قانوني. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال مؤقت قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل وبعد خمسة أيام يعطى الايصال النهائي، إلا إذا تبين أن ترشيحه مخالف لأحكام هذا القانون.

إذا امتنعت السلطة المختصة من اعطائه الايصال لغير الأسباب المبينة أعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل باعتراضه نهائياً في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام. أما إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، فيعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية ولا يصار إلى اجراء انتخابات للمقعد المذكور.

المادة 36: كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعد باطلاً. والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في غير دائرة تعد باطلة إذا كانت مقدمة بتاريخ واحد. وإذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة.

المادة 37: لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل. وإذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.

المادة 38: تبلغ اسماء المرشحين الذين أعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثم تعلق على اثر وصولها في الأماكن التي تلصق فيها الاعلانات الرسمية.

الفصل السادس

[عدل]

في الأعمال الانتخابية

المادة 39: تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية إلى عدم اقلام للاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم اقتراع واحد على الأقل، أما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل أربعمائة ناخب قلم اقتراع على الاقل. ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوماً تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين. ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي سبق موعد الانتخاب.

المادة 40: يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بصراحة الامكنة المخصصة للاقتراع.

المادة 41: تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة السابعة عشرة وتستمر يوماً واحداً فقط وتجري دائماً يوم الأحد.

المادة 42: يعين المحافظ لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً أو أكثر قبل الشروع في الانتخاب بخمسة أيام على الاقل ويساعد الرئيس أربعة معاونين، يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وللمحافظ أن يعين موظفين احتياطيين للحاجة. يجب أن يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية. وللمرشح الحق في أن ينتدب لدخول كل قلم اقتراع أحد ناخبي الدائرة الانتخابية ولدخول جميع اقلام االاقتراع عدداً من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن، وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ أو القائمقام.

المادة 43: لرئيس قلم الاقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لأية قوة مسلحة أن تقف داخل قلم الاقتراع بلا طلب منه ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة أن تلبي مطالبه. إلا أن الطلب الذي يتقدم به رئيس قلم الاقتراع لا يمكن أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم من ممارسة حق رقابة الاعمال الانتخابية. ولا يمكن طرد مندوب أحد المرشحين إلا إذا أقدم على الاخلال في النظام أو في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.

المادة 44: يفصل قلم الاقتراع مؤقتاً في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب أن تربط بالمحضر الوثائق والظروف وأوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد أن يوقع عليها جميع أعضاء قلم الاقتراع ما عدا الكتبة.


المادة 45: طيلة الأعمال الانتخابية تنشر على مدخل قلم الاقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية ونسخة عن القرار الوزاري الذي ينشىء ويحدد قلم الاقتراع وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم أن يطلعوا عليها.

المادة 46: يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من نموذج واحد لجميع الناحبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة «وزارة الداخلية» تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو من الظروف المماثلة غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الاسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته. على القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين. إذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس في صحة الاقتراع أو لأي سبب آخر فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الابدال في المحضر، أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

المادة 47: للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم. يعلق في المعزل المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون لائحة كبيرة باسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبين.

المادة 48: لا يجوز لأحد أن يشترك في الاقتراع إلا إذا كان اسمه مقيداً في القائمة الانتخابية أو كان حاصلاً على قرار من اللجنة بقيد اسمه. يعلق حق الاقتراع للموقوفين والاشخاص الموضوعين في مأوى الامراض العقلية وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني، المقيدة اسماؤهم على القائمة الانتخابية.

المادة 49: لا يحق للناخب أن يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون قد سلمت إليه قبل الاقتراع. تتضمن البطاقة الانتخابية: رقم العائلة، الاسم والشهرة، الأب، تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية وتكون الصورة الشمسية اختيارية للنساء، غير أنه لا يحق لهن ممارسة حقهن الانتخابي ما لم يبرزن مع البطاقة تذكرة الهوية. على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع أن يقدم بطاقته الانتخابية إلى رئيس قلم الاقتراع الذي يتثبت من حقه في الاقتراع بهذا القلم ويكلفه أن يضع تجاه اسمه في لائحة الشطب توقيعه أو بصمته. يسلم رئيس القلم ظرفاً إلى الناخب فيخلو بنفسه، دون أن يبرح قلم الاقتراع، في المعزل المعد لحجبه عن الأنظار ويضع في الظرف ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من هذا العدد.

وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبين لرئيس القلم أنه لا يحمل إلا ظرفاً واحداً، فيتحقق الرئيس من ذلك بدون أن يمس الظرف ثم يأذن للناخب بأن يضع بيده الظرف في علبة الاقتراع، ثم يثقب رئيس قلم الاقتراع البطاقة الانتخابية في المحل الخاص منها ويعيدها لصاحبها. لا يحق للناخب أن يوكل إلى غيره وضع الظرف في العلبة، إلا أنه يسمح للناخب المصاب حقيقة بعاهة تجعله عاجزاً عن وضع ورقته في الظرف وادخال هذا الظرف في علبة الاقتراع أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه. على رئيس قلم الاقتراع أن يتأكد من أن الناخب قد تقيد تماماً بما ورد نصه أعلاه وذلك لكي يظل الاقتراع محتفظاً بطابعه السري. يثبت اقتراع الناخب بتوقيع أحد أعضاء قلم الاقتراع تجاه اسمه على لائحة الشطب ويوضع خاتم يشير إلى قلم وتاريخ الاقتراع على ظهر البطاقة الانتخابية العائدة للناخب من قبل أحد الكتبة.

المادة 50: يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد على الاقل ولا يجوز أن يوضع المعزل بشكل يحجب الأعمال الانتخابية.

المادة 51: تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الانتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاث خانات مخصصة الأولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الانتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن أن يسببها اقتراع الناخب وتكون أوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويؤشر القائمقام أو من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها، يشار في أعلى الصفحة الأولى إلى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب أن تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام أو من يقوم بوظيفته.

المادة 52: لا تكون لعلبة الاقتراع الا فوهة واحدة معدة لادخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الاقتراع. وقبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس العلبة ويتحقق من أنها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما ببيده ويسلم المفتاح الثاني إلى المعاون الأكبر سناً. وإذا حدث عند ختام عملية الاقتراع أن المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فإنه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح العلبة بلا ابطاء.

المادة 53: على الرئيس أن لا يختم عملية الاقتراع إلا بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.

المادة 54: بعد ختام عملية الاقتراع تفتح العلبة وتحصى الظروف التي فيها، فإذا كان عددها يزيد على عدد الاسماء المشطوبة أو ينقص عنه يشار إلى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس أو أحد المعاونين الظروف كل واحد على حدة ويقرأ بصوت عال الاسم المدون على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت رقابة الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم. تسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل مرشح على لوائح خاصة على نسختين تحت رقابة الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم ويوقع على هذه اللوائح رئيس القلم وجميع الاعضاء.

المادة 55: إذا اشتملت إحدى الأوراق على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات.

المادة 56: تعد باطلة أيضاً، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف، الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات. تضم هذه الأوراق إلى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد أن توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر في المحضر الأسباب الداعية للضم. المادة 57: يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات وتحقيقها نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فوراً الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطى لكل من المرشحين أو مندوبيهم بناء لطلبهم صورة طبق الاصل عن هذا الاعلان. بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة أعلاه تحرق جميع الأوراق والظروف ما خلا التي يجب ضمها إلى المحضر.

المادة 58: عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاتهما جميع أعضاء قلم الاقتراع ويضم إلى هذا المحضر قوائم الناخبين وقوائم الشطب والظروف غير الممهورة التي لا تستعمل، وتحال رأساً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحياتها في جمع الأصوات التي نالها كل مرشح ولها أن تدقق في أوراق الاقتراع المضمومة إلى المحضر فتعلن بطلانها أو قبولها استناداً إلى أحكام هذا القانون. وإذا كانت المحاضر والأوراق الملحقة بها غير منطبقة على أحكام هذا القانون تنظم اللجنة محضراً خاصاً بذلك. بعد الانتهاء من جمع الاصوات تنظم اللجنة محضراً وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى وزارة الداخلية رأساً وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها، وعلى وزارة الداخلية أن تودعها فوراً المجلس النيابي.

المادة 59: ان الخلافات والصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء العمليات الانتخابية في قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. تدون اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي تتخذها بهذا الصدد إذا ارتأت أن لهذه الخلافات والصعوبات أهمية تبرر ذلك.

المادة 60: يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات فيفوز الاكبر سناً.

الفصل السابع

[عدل]

الدعاوى الانتخابية

المادة 61: تعفى الاعلانات الانتخابية من رسم الطابع.

المادة 62: تعين السلطة الادارية في كل مدينة أو مكان جامع مواضع خاصة لإلصاق الاعلانات الانتخابية طيلة مدة الانتخاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع.

يمنع نشر أي اعلان في غير المواضع المعينة للاعلانات، ولا يجوز فيما خلا ذلك أن يلصق أي اعلان كان إذا لم يرسل المرشح أو المرشحين للانتخابات ثلاث نسخ موقعة منهم في خلال اثنتي عشرة ساعة على الأقل قبل نشره إلى مكتب المحافظ أو القائمقام التابعة له دائرة الانتخاب التي يراد نشر الاعلان فيها.

المادة 63: يحظر على كل موظف في الدولة أو البلديات وعلى المختارين توزيع أوراق اقتراع أو مخطوطات أو نشرات لمصلحة أحد المرشحين أو ضده، أو لمصلحة مجموعة من المرشحين أو ضدهم.

المادة 64: يحظر توزيع كل نشرة أو مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب. وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 66.

المادة 65: يحظر جمع تذاكر الهوية أو البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عنها في المادة 66.

الفصل الثامن

[عدل]

في العقوبات

المادة 66: كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات وفي الاخص المواد 329 إلى 334 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 إلى 500 ليرة لبنانية.

المادة 67: إذا ألغى مجلس النواب انتخاب أحد أعضائه وأحال ملف أوراق هذا الانتخاب إلى القضاء لإجراء الملاحقات القضائية، فتجري هذه الملاحقات خلال أربع وعشرين ساعة.

المادة 68: إذا حكم على النائب الملغى انتخابه أو على أي شخص آخر بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات اسقط من حقه في أن ينتخب مدة أربع سنوات.


المادة 69: إذا تقرر إلغاء انتخاب ما مع ارسال ملف الأوراق المتعلقة به إلى وزير العدلية لاجرء الملاحقات القضائية، فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبدأ من يوم تقرير إلغائه، وإذا شرع خلال هذا الشهر في تحقيق ما بحق النائب الذي ألغي انتخابه فإن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون لا تبدأ إلا من اليوم الذي يفصل فيه نهائياً في الدعوى المقامة عليه، فيجري الانتخاب الجديد خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الذي يكون قد ألغي فيه الانتخاب.

الفصل التاسع

[عدل]

أحكام متفرقة

المادة 70: لكل شخص أهمل قيده في القوائم الانتخابية أن يطلب ذلك من لجنة قيد الاسماء في دائرته الانتخابية خلال مهلة عشرين يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 71: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه وعلى الاخص قانون 24 نيسان سنة 1957.

المادة 72: لا يعمل بالبطاقة الانتخابية في أول انتخاب نيابي يلي صدور هذا القانون ويستعاض عنها بتذكرة الهوية.

المادة 73: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره.