انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2573

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2573​


القرار 2573 (2021)

                الذي اتخذه مجلس الأمن في 27 نيسان/أبريل 2021

          إن مجلس الأمن،

          إذ يكرر تأكيد المسؤولية الرئيسية المنوطة به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مجال صون السلام والأمن الدوليين، والحاجة إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه في هذا السياق،

          وإذ يشير إلى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 1265 (1999) و 1894 (2009) و 1998 (2011) و 2175 (2014) و 2286 (2016) و 2417 (2018)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 12 شباط/فبراير 1999 (S/PRST/1999/6) و 12 شباط/فبراير 2013 (S/PRST/2013/2) و 9 آب/أغسطس 2017 (S/PRST/2017/14) و 20 آب/أغسطس 2019 (S/PRST/2019/8) و 29 نيسان/أبريل 2020 (S/PRST/2020/6)،

          وإذ يؤكد من جديد احترامه التام لسيادة كافة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة،

        وإذ يكرر تأكيد المسؤولية الرئيسية للدول عن حماية السكان الذين يوجدون في شتى أنحاء أقاليمها،

          وإذ يساوره بالغ القلق إزاء مستوى أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك تنفيذ الهجمات العشوائية وإقامة المواقع العسكرية في المناطق المكتظة بالسكان، وآثارها المدمرة على المدنيين،

          وإذ يشدد مع بالغ القلق على أن النزاعات المسلحة الجارية لها آثار مدمرة على المدنيين والأعيان المدنية، بما يشمل المدنيين الذين يضطلعون بمهام تتصل بتشغيل أو صيانة أو إصلاح البنى التحتية المدنية ذات الأهمية الحاسمة في تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين وأصولها التي تعتبر مدنية في حد ذاتها، وعلى الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وعلى أنها تتسبب في تفاقم مواطن الهشاشة والضعف الراهنة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وتؤدي إلى استخدام الموارد المحدودة حتى الإجهاد، مما يؤدي إلى تدني فرص الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والطاقة، ويسفر عن عواقب مدمرة على السكان المدنيين، ويعوق الاستجابة الإنسانية الفعالة،

          وإذ يسلّم بوجود ترابط بين خدمات أساسية معينة وبأشكال الضعف الذي يطبع الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، والتي يمكن أن تتضرر في حالات النزاع المسلح،

          وإذ يكرر دعوة جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق منها باحترام وحماية المدنيين والحرص الدائم على تفادي الأعيان المدنية، بما في ذلك الأعيان ذات الأهمية الحاسمة في توفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، والامتناع عن استهداف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بالهجمات أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الفائدة، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية،

          وإذ يعرب كذلك عن القلق إزاء إساءة استخدام الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، مما قد يشكل تهديدا للمدنيين ولقدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية في حالات النزاع المسلح،

        وإذ يشير إلى قلقه البالغ إزاء استخدام المدارس لأغراض عسكرية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، إدراكا منه بأن استخدامها على هذا النحو قد يجعل من المدارس أهدافا مشروعة للهجوم، فيعرض بذلك سلامة الأطفال والمدرسين للخطر ويضر بتعليم الأطفال،

          وإذ يلاحظ بقلق التهديدات التي تتعرض لها البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التي تدعم تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين، باستخدام أي وسيلة أو طريقة حربية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، والأثر الإنساني المدمر الذي يحتمل أن يترتب عن هذا الاستخدام في حالات النزاع المسلح،

          وإذ يلاحظ أن النزاعات المسلحة، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدمير الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو إلحاق أضرار أخرى بها هي أمور يمكن أن تحد من سبل حصول المدنيين على الخدمات الأساسية في حالات النزاع المسلح أو أن تحرمهم منها، ويمكن أن تشكل عوامل تدفع إلى التشريد القسري أو تتسبب في تفاقمه، وأن تضاعف من انتشار الأمراض المعدية في هذه السياقات، وتعوق استجابة مرافق الصحة العامة بفعالية،

          وإذ يكرر تأكيد التزامه بطرق جميع السبل الممكنة لمنع نشوب النزاعات المسلحة ووضع حد لها، بما في ذلك من خلال معالجة أسبابها الجذرية الكامنة معالجة شاملة ومتكاملة ومستدامة،

        وإذ يكرر تأكيد الحاجة إلى تعزيز الجهود المبذولة من أجل تسوية النزاعات المسلحة وبناء السلام المستدام، واقتناعا منه بأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ينبغي أن تشكل جانبا هاما في هذا الصدد،

          وإذ يكرر الإعراب عن القلق البالغ إزاء تزايد عدد المدنيين الذين يواجهون، في النزاعات المسلحة الجارية وأعمال العنف المتصلة بها، خطر انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وخطر المجاعة،

          وإذ يلاحظ أن الحالة الإنسانية في العديد من النزاعات المسلحة يمكن أن تتفاقم أيضا بسبب الأزمات الاقتصادية، والظواهر الجوية المتزايدة التواتر والشدة، والكوارث الطبيعية، وأنها شهدت تدهورا نتيجة لآثار جائحة كوفيد-19، وإذ يؤكد من جديد، في هذا الصدد، الحاجة إلى مكافحة هذه الجائحة والتعافي منها بصورة مستدامة،

          وإذ يشير إلى التزامات جميع أطراف النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والقانون الدولي الإنساني، بما فيها حظر الهجمات الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يضطلعون حصرا بواجبات طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية،

          وإذ يشدد على الالتزامات التي تقع بموجب القانون الدولي الإنساني على جميع أطراف النزاعات المسلحة فيما يتصل بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الذين يوجدون داخل أراضيها أو تحت سيطرتها، وبإفساح المجال، بسرعة ودون عراقيل، لمرور إمدادات الإغاثة الإنسانية المقدمة بشكل محايد إلى جميع المحتاجين وتيسير ذلك،

          وإذ يؤكد ما للنزاعات المسلحة من آثار خاصة على النساء والأطفال، ولا سيما بصفتهم من اللاجئين والمشردين داخليا، وعلى غيرهم من المدنيين الذين يعانون من أشكال ضعف خاصة، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، بما في ذلك الآثار الناتجة عن أخطار العنف المتزايدة والافتقار لسبل الحصول على الخدمات الأساسية، وإذ يؤكد على احتياجات جميع السكان المدنيين المتضررين المتصلة بالحماية والمساعدة،

          وإذ يشير إلى ممارسته المتمثلة في تضمين ولايات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وغيرها من البعثات ذات الصلة، حسب الاقتضاء وعلى أساس كل حالة على حدة، أحكاما تتعلق بحماية المدنيين،

          وإذ يؤكد ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وأهمية كفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

          وإذ يسلّم بضرورة القيام، في أسرع وقت ممكن وبطريقة شاملة للجميع تتسم بالإنصاف، باستئناف توفير الخدمات الأساسية، بتزامن مع إعادة البناء على نحو أفضل وتوفير خدمات أساسية أكثر مرونة للسكان المدنيين، في إطار المساهمة في الارتقاء باتباع نهج شامل إزاء استدامة السلام في البلدان التي تشهد حالات النزاع المسلح أو ما بعد النزاع، وإذ يرحب، في هذا الصدد، بالتعاون الدولي والإقليمي ذي الصلة،

          1 -      يدين بقوة شن الهجمات في حالات النزاع المسلح ضد المدنيين بصفتهم تلك وضد سائر المشمولين بالحماية من الأشخاص أو الأعيان المدنية، وشن الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة التي تؤدي إلى حرمان السكان المدنيين من الأعيان التي لا غنى عنها لبقائهم، باعتبارها انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، ويعرب عن الاستياء للعواقب الإنسانية الطويلة المدى لهذه الهجمات التي تطال السكان المدنيين، ويطالب جميع أطراف النزاعات المسلحة بوضع حد فوري لهذه الممارسات؛

          2 -      يطالب جميع أطراف النزاعات المسلحة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك فيما يتعلق بالتمييز بين السكان المدنيين والأعيان المدنية وجميع المشمولين بالحماية من الأشخاص وسائر الأعيان من جهة، والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى، وبحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في التخطيط للهجمات وتقريرها وتنفيذها لتفادي إلحاق الأضرار بالمدنيين والأعيان المدنية والتقليل، في كل الأحوال، من تلك الأضرار إلى أدنى حد ممكن، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية الخاضعين لسيطرتها من السكان المدنيين والأعيان المدنية من آثار الهجمات؛

          3 -      يطالب كذلك جميع أطراف النزاعات المسلحة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني من حيث بذل العناية الواجبة لتفادي السكان المدنيين والأعيان المدنية، والامتناع عن استهداف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بالهجمات أو تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الفائدة، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية؛

          4 -      يدين بقوة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع المسلح، وهو فعل محظور بموجب القانون الدولي الإنساني ويمكن أن يشكل جريمة حرب؛

          5 -      يدين بقوة الحرمان غير المشروع من الحصول على المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأعيان التي لا غنى عنها لبقائهم في حالات النزاع المسلح، وإساءة جميع أطراف النزاعات المسلحة لاستخدام الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين في انتهاك للقانون الدولي؛

          6 -      يحث جميع أطراف النزاعات المسلحة على حماية البنى التحتية المدنية ذات الأهمية الحاسمة في إيصال المعونة الإنسانية، بما فيها ما يلزم لتوفير الخدمات الأساسية المتعلقة بعمليات التلقيح والرعاية الطبية المتصلة بها وغير ذلك من الخدمات الأساسية للسكان المدنيين في النزاعات المسلحة، وكفالة عمل الأنظمة الغذائية والأسواق بشكل سليم في حالات النزاع المسلح؛

          7 -      يكرر مطالبته جميع أطراف النزاعات المسلحة بالانخراط فورا في هدنة إنسانية دائمة لتيسير القيام، على نحو آمن ودون عراقيل وبشكل مستمر، بتقديم المساعدة الإنسانية وتوفير الخدمات المتصلة بها من قبل جهات محايدة فاعلة في المجال الإنساني، بما يتفق ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وإجراء عمليات الإجلاء الطبي، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء، وتسليم وتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على نحو منصف وآمن ودون عراقيل في مناطق النزاع المسلح؛

          8 -      يكرر تأكيد الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه بناء القدرات في مجال القانون الدولي الإنساني في دعم الجهود الرامية إلى حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ويرحب بالجهود التي تبذلها جميع الأطراف لأخذ التدابير في هذا الصدد أو مواصلة أخذها؛

          9 -      يشجع على بذل كافة الجهود من أجل حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية ذات الأهمية الحاسمة في إتاحة تقديم الخدمات الأساسية في النزاعات المسلحة، بناء على الطلب، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، بسبل منها ما يلي:

        (أ)      حماية المدنيين الذين يشغلون هذه الأعيان أو يقومون بصيانتها أو إصلاحها، وتوفير الحماية لهم عند تنقلهم لأغراض صيانة تلك الأعيان أو إصلاحها أو تشغيلها،

        (ب)     إتاحة وتيسير المرور الآمن لما يلزم من المعدات ووسائل النقل والإمدادات لإصلاح تلك الأعيان أو صيانتها أو تشغيلها؛

          10 -    يؤكد ضرورة كفالة التعاون والتنسيق بشكل أفضل على الصعيد الدولي، بما في ذلك التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، بسبل منها تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، بغية دعم المتضررين من النزاعات المسلحة من أجل تقليل الاحتياجات الإنسانية، وتعزيز التعافي على المدى الطويل، وحماية سبل العيش، وتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية، وبناء قدرة السكان المتضررين من النزاعات على الصمود، والتعافي من الجائحة، مع ضمان مشاركة النساء على نحو كامل وهادف وعلى قدم المساواة في الجهود المبذولة لتعزيز وحفظ السلام والأمن، والنهوض بإشراك الشباب، والمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛

          11 -    يشجع على تعزيز الخبرة التقنية، حسب الاقتضاء، لدى أفرقة الأمم المتحدة القطرية حتى تتسنى لها الاستجابة، متى كان ذلك مناسبا وفي حدود ولايات وقدرات كل منها، استجابة فعالة من أجل دعم تقديم الخدمات الأساسية؛

          12 -    يطلب إلى الأمين العام أن يدرج في التقارير المتعلقة بحماية المدنيين مسألة حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين باعتبارها بندا فرعيا.