انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

القرار 2571 (2021)

                الذي اتخذه مجلس الأمن في 16 نيسان/أبريل 2021

          إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى تدابير حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة التي فرضت وعدلت بموجب القرارين 1970 (2011) و 2146 (2014)، والمعدلة بموجب قرارات لاحقة منها القرارات 2441 (2018) و 2509 (2020) و 2526 (2020)، وإلى أن ولاية فريق الخبراء المنشأة بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011) والمعدلة بموجب قرارات لاحقة قد جرى تمديدها حتى 15 أيار/مايو 2021 بموجب القرار 2509 (2020)،

        وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،

        وإذ يشير إلى بيانه الرئاسي المؤرخ 12 آذار/مارس 2021 الذي رحب فيه بتصويت مجلس النواب الليبي على منح الثقة لإقرار تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى غاية إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وشدد على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية الليبية،

        وإذ يجدد طلبه إلى جميع الدول الأعضاء بأن تقدم دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام، ودعوته الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها لدى الطرفين من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية الشاملة للجميع التي تتولى ليبيا قيادتها وتمسك بزمام الأمر فيها،

        وإذ يدعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للتدابير القائمة وإبلاغ لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة بما يقع من انتهاكات، وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن الجهات التي تتورط في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو توفر الدعم لتنفيذها، أفرادا كانت أم كيانات، يمكن أن تفرض عليها جزاءات محددة الهدف،

        وإذ يؤكد من جديد وجوب أن تفي جميع الأطراف بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وإذ يشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تمس حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بمن فيهم الضالعون في هجمات تستهدف المدنيين،

        وإذ يعرب عن قلقه من أن التصدير غير المشروع للنفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من ليبيا يقوض حكومة ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط، ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وإذ يلاحظ بقلق البلاغات الواردة المتعلقة بالاستيراد غير المشروع للنفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، إلى ليبيا،

        وإذ يشير إلى أن تقديم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو لأي من الموارد الطبيعية الأخرى في ليبيا قد يشكل أعمالا تهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا،

        وإذ يكرر كذلك الإعراب عن قلقه إزاء الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، وإذ يؤكد ضرورة توحيد مؤسسات ليبيا، وإذ يدعو، في هذا الصدد، الدول الأعضاء إلى وقف دعم المؤسسات الموازية غير الخاضعة لسلطة حكومة ليبيا والاتصال الرسمي معها،

        وإذ يشير إلى أن القانون الدولي، مجسدا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، يحدد الإطار القانوني الذي ينطبق على الأنشطة في المحيطات والبحار،

        وإذ يشير كذلك إلى القرارات 2292 (2016) و 2357 (2017) و 2420 (2018) و 2473 (2019) و 2526 (2020) التي تأذن، فيما يتعلق بتنفيذ حظر توريد الأسلحة وطوال المدة المحددة بموجبها، بالقيام في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي يعتقد أنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبحجز تلك الأصناف والتخلص منها شريطة أن تسعى الدول الأعضاء بحسن نية إلى الحصول أولا على موافقة الدولة التي تحمل السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش في سياق تصرفها وفقا للقرارات المذكورة،

        وإذ يقرر أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

        وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

                منع صادرات النفط غير المشروعة، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة

        1 -     يدين محاولات تصدير النفط، بما يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بصورة غير مشروعة من ليبيا، من جانب جهات منها المؤسسات الموازية التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة ليبيا؛

        2 -     يقرر أن يمدد حتى 30 تموز/يوليه 2022 الأذون والتدابير الواردة في القرار 2146 (2014)، بالصيغة المعدلة بموجب الفقرة 2 من القرارين 2441 (2018) و 2509 (2020)؛

        3 -     يطلب إلى حكومة ليبيا أن تخطر اللجنة بالجهة المعينة كمنسق لها مسؤول عن الاتصال مع اللجنة فيما يتعلق بالتدابير الواردة في القرار 2146 (2014)، ويطلب كذلك إلى منسق حكومة ليبيا أن يبلغ اللجنة عن أي سفن تنقل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، المصدر بصورة غير مشروعة من ليبيا، ويحث حكومة ليبيا على أن تعمل على نحو وثيق مع المؤسسة الوطنية للنفط في ذلك الصدد وأن تقدم إلى اللجنة معلومات مستكملة بانتظام عن الموانئ وحقول النفط والمنشآت الخاضعة لسيطرتها وأن تطلع اللجنة على الآلية المستخدمة لإجازة الصادرات النفطية القانونية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، ويطلب إلى فريق الخبراء أن يتابع عن كثب أي معلومات متعلقة باستيراد النفط من ليبيا وتصديره إليها على نحو غير مشروع، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وأن يبلغ اللجنة بها؛

        4 -     يدعو حكومة ليبيا إلى أن تقوم أولا، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بعمليات تصدير أو بمحاولات تصدير من هذا القبيل، بالاتصال على وجه السرعة بالدولة المعنية التي تحمل السفينة علمها لحل المشكلة، ويوعز إلى اللجنة بأن تبلغ فورا جميع الدول الأعضاء المعنية بما يرد إليها من منسق حكومة ليبيا من إخطارات بشأن السفن التي تنقل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، المصدر بصورة غير مشروعة من ليبيا؛

                حظر توريد الأسلحة

        5 -     يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر توريد الأسلحة، ويدعو كذلك جميع الدول الأعضاء إلى أن تمتنع عن التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، ويكرر تأكيد جواز إدراج الكيانات والأفراد في قائمة الجزاءات متى خلصت اللجنة إلى أنهم انتهكوا أحكام القرار 1970 (2011)، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، أو أنهم ساعدوا آخرين على انتهاكها؛

        6 -     يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (S/2020/1043)، ويحث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير؛

        7 -     يهيب بحكومة ليبيا أن تعزز تنفيذ حظر توريد الأسلحة، بما في ذلك في جميع نقاط الدخول، فور توليها مهام الرقابة، ويهيب بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون في هذه الجهود؛

                حظر السفر وتجميد الأصول

        8 -     يدعو الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي يوجد بها أفراد وكيانات من المدرجة أسماؤهم في القائمة وتلك التي يُشتبه في أن بها أصولا لهؤلاء يجب تجميدها بمقتضى التدابير، إلى إبلاغ اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها من أجل التنفيذ الفعال لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بجميع الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات؛

        9 -     يكرر التأكيد على أنه يتعين على جميع الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لمنع جميع الأشخاص الذين أدرجتهم اللجنة في قائمة الجزاءات من دخول أراضيها أو عبورها، وفقا للفقرتين 15 و 16 من القرار 1970، بصيغتهما المعدلة بموجب الفقرات 11 من القرار 2213 (2015) و 11 من القرار 2362 (2017) و 11 من القرار 2441 (2018)، ويهيب بحكومة ليبيا أن تعزز التعاون وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في هذا الصدد؛

        10 -   يؤكد من جديد عزمه على كفالة أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه، في مرحلة لاحقة، الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011)، وقد أحاط علما بالرسالة التي عممت باعتبارها الوثيقة S/2016/275، استعداد مجلس الأمن للنظر في إدخال تغييرات، عند الاقتضاء، على تدابير تجميد الأصول بناء على طلب حكومة ليبيا؛

        11 -   يشير إلى القرار 2174 الذي تقرر بموجبه أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، تنطبق أيضا على الأفراد والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال أخرى تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية تحولها السياسي، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، ويؤكد أن هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض الانتخابات المقررة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي؛

                فريق الخبراء

        12 -   يقرر أن يمدد حتى 15 آب/أغسطس 2022 ولاية فريق الخبراء (الفريق)، المنشأة بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011) والمعدلة بالقرارات 2040 (2012) و 2146 (2014) و 2174 (2014) و 2213 (2015) و 2441 (2018) و 2509 (2020)، ويقرر أن تظل المهام المنوطة بالفريق على نحو ما جاءت في القرار 2213 (2015) وأن تنطبق أيضا فيما يتعلق بالتدابير المستكملة في هذا القرار، ويعرب عن عزمه معاودة النظر في الولاية واتخاذ الإجراء المناسب بشأن تمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 15 تموز/يوليه 2022؛

        13 -   يقرر أن يقدم الفريق إلى المجلس تقريرا مؤقتا عن عمله في موعد لا يتجاوز 15 كانون الأول/ديسمبر 2021، وأن يقدم في موعد أقصاه 15 حزيران/يونيه 2022 تقريرا نهائيا إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته، بعد مناقشته مع اللجنة؛

        14 -   يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف الأخرى المهتمة بالأمر على أن تتعاون تعاونا كاملا مع اللجنة والفريق، وخاصة من خلال تقديم أي معلومات تتوافر لديها عن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات 1970 (2011) و 1973 (2011) و 2146 (2014) و 2174 (2014) والمعدلة في القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013) و 2144 (2014) و 2213 (2015) و 2278 (2016) و 2292 (2016) و 2357 (2017) و 2362 (2017) و 2420 (2018) و 2441 (2018) و 2473 (2019) و 2509 (2020) و 2526 (2020)، ولا سيما عن حالات عدم الامتثال، ويدعو بعثة الأمم المتحدة وحكومة ليبيا إلى تقديم الدعم للفريق فيما يجريه من أعمال التحقيق داخل ليبيا، بوسائل من بينها تبادل المعلومات وتيسير العبور والسماح بالدخول إلى مخازن الأسلحة، حسب الاقتضاء؛

        15 -   يهيب بجميع الأطراف وجميع الدول أن تكفل سلامة أعضاء الفريق، ويهيب كذلك بجميع الأطراف وجميع الدول، بما فيها ليبيا وبلدان المنطقة، توفير سبل الوصول الفوري ودون عوائق، وبخاصة إلى الأشخاص الذين يرى الفريق أن لهم صلة بتنفيذ ولايته وإلى الوثائق والمواقع التي يعتبرها هامة لتنفيذ تلك الولاية؛

        16 -   يؤكد استعداده لمعاودة النظر في مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، واستعداده لمعاودة النظر في ولاية البعثة والفريق، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات في ليبيا؛

        17 -   يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.