قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2567
القرار 2567 (2021)
الذي اتخذه مجلس الأمن في 12 آذار/مارس 2021
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه وبياناته الصحفية بشأن الحالة في جنوب السودان،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة جمهورية جنوب السودان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ عدم التدخل وحسن الجوار والتعاون الإقليمي،
وإذ يؤكد دعمه للاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان (الاتفاق المنشط) لعام 2018،
وإذ يؤكد أن عملية السلام لا تبقى صالحة من دون الالتزام الكامل من جانب جميع الأطراف، وإذ يرحب في هذا الصدد بالتطورات المشجعة في عملية السلام في جنوب السودان، وبإبداء أطراف الاتفاق المنشط الإرادةَ السياسية في سبيل تهيئة الظروف اللازمة للمضي قدما بعملية السلام، بما في ذلك الاتفاق على تعيين حكام الولايات وغير ذلك من أوجه التقدم المحرزة في تشكيل هياكل الحكم على صعيدي الولايات والحكومات المحلية،
وإذ يسلّم بانخفاض مستوى العنف بين الأطراف الموقّعة على الاتفاق المنشط، وبالالتزام بوقف إطلاق النار الدائم في معظم أنحاء البلد،
وإذ يعرب عن تقديره لما تقوم به قيادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل النهوض بعملية السلام في جنوب السودان، وإذ يرحب بالتزام وجهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول الأعضاء فيها، واللجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها، والاتحاد الأفريقي، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة وبلدان المنطقة لمواصلة العمل مع القادة في جنوب السودان من أجل معالجة الأزمة الراهنة، وإذ يشجعها على مواصلة المبادرة إلى التعاون،
وإذ يرحب بما تقوم بها حاليا جمعية سانت إيجيديو من تيسير الحوار السياسي بين الجهات الموقّعة والجهات غير الموقّعة على الاتفاق المنشط، وإذ يشجع جميع الأطراف على مواصلة جهودها الرامية إلى حل المنازعات بالوسائل السلمية من أجل تحقيق سلام شامل ودائم،
وإذ يكرر الإعراب عن جزعه وقلقه العميق بشأن الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان، وإذ يحيط علما بأثر جائحة كوفيد-19، وإذ يشدد على أن لا حل عسكريا للحالة في جنوب السودان،
وإذ يعرب عن القلق إزاء التأخيرات في تنفيذ الاتفاق المنشط، وإذ يشدد على ضرورة الإسراع في وضع الترتيبات الأمنية في صيغتها النهائية، وإنشاء جميع مؤسسات حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشّطة، بما في ذلك الجمعية التشريعية الوطنية، وإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الانتقالية،
وإذ يدين بقوة جميع أعمال القتال، بما في ذلك أعمال العنف والإصابات الناتجة عن الانشقاقات الأخيرة، والانتهاكات الأخرى ”لاتفاق وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية“ المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 وأحكام الاتفاق المنشط المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم، وإذ يرحب بالتقييم السريع للانتهاكات الذي تجريه آلية الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن الانتقالية، وإذ يشجع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على إطلاع مجلس الأمن على التقارير على وجه السرعة، وإذ يلاحظ أن الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد طالبوا بوجوب محاسبة الأطراف التي تنتهك اتفاق وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد العنف بين الجماعات المسلحة في بعض أنحاء جنوب السودان، الذي أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف، وإذ يدين حشد هذه الجماعات من جانب أطراف النزاع، بما في ذلك أفراد القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك النتائج التي خلص إليها الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات (S/2020/487) بشأن استخدام أطراف النزاع للعنف الجنسي كتكتيك ضد السكان المدنيين في جنوب السودان، بما في ذلك استخدام الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والتعذيب الجنسي بغرض الترهيب والعقاب، على أساس الانتماء السياسي المتصوَّر، وفي إطار استراتيجية تستهدف أعضاء الجماعات الإثنية، وحيث استمر العنف الجنسي المتصل بالنزاع وغير ذلك من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بعد توقيع الاتفاق المنشط، على النحو الموثق في تقرير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في أيار/مايو 2020 عن ”الحصول على الرعاية الصحية للناجين من العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في جنوب السودان“، وإذ يشير إلى ما لوحِظ من إحراز الأطراف في جنوب السودان بعضَ التقدم من خلال تنفيذ خطط العمل للتصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع، وإذ يشدد على ضرورة وأهمية إجراء التحقيقات في الوقت المناسب لدعم المساءلة وتوفير المساعدة والحماية لضحايا العنف الجنسي والجنساني والناجين منه،
وإذ يثير جزعه الوضع الإنساني المتردي، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في البلد، والمجاعة المرجّح حدوثها في بعض المناطق، وإذ يشير إلى قراره 2417 (2018) الذي يسلّم بالحاجة إلى كسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلح وانعدام الأمن الغذائي، وإذ يدين شنّ الهجمات على سبل كسب الرزق والحرمان المتعمّد من الحصول على الغذاء، اللذين قد يرقيان إلى مستوى جرائم الحرب، وإذ يدين كذلك العراقيل التي تعوق بها جميع الأطراف حركة المدنيين وحركة الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية لتحول دون وصولها إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة، وإذ يعرب عن قلقه إزاء فرض الضرائب والرسوم التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلد، وإذ يلاحظ مع القلق التقارير التي تفيد بأن التشريد القسري ومنع وصول المساعدات الإنسانية يفاقمان انعدام الأمن الغذائي للسكان المدنيين،
وإذ يعرب عن القلق الشديد والملحّ لأن عدد المشردين أصبح يناهز 3,8 ملايين مشرد ولاستمرار الأزمة الإنسانية، ولأن 8,3 ملايين شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية وفقاً لـلاستعراض العام للاحتياجات الإنسانية لجنوب السودان لعام 2021، ولأن ما يُقدّر بـ 7,2 ملايين شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول منتصف عام 2021، وفقاً لتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2020، وإذ يثني على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والشركاء والجهات المانحة على ما تبذله من جهود لتقديم الدعم العاجل والمنسق إلى السكان،
وإذ يدين بقوة جميع الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والمرافق الإنسانية التي أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 124 عاملا منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، بما في ذلك الهجوم على مجمع تيرين في 11 تموز/يوليه 2016 والهجمات على العاملين في المجال الطبي وعلى المستشفيات، وإذ يلاحظ مع القلق الاتجاه المتصاعد في حالات مضايقة وتخويف العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وإذ يذكّر بأن شن الهجمات على العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وعلى المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة قد ترقى إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يدين بقوة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع الأطراف، بما فيها الجماعات المسلحة وقوات الأمن الوطنية، وكذلك التحريض على ارتكاب تلك التجاوزات والانتهاكات، وإذ يدين كذلك ما يتعرض له المجتمع المدني والعاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والصحفيون من مضايقة واستهداف ورقابة، وإذ يشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وعلى أن حكومة جنوب السودان تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وإذ يعرب عن القلق من استمرار ارتكاب انتهاكات وتجاوزات، منها الاغتصاب والعنف الجنسي، قد تصل إلى حد الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك على الرغم من توقيع الاتفاق المنشط،
وإذ يعرب عن بالغ القلق بشأن التقارير المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جنوب السودان الصادرة عن البعثة والأمين العام، وإذ يعرب كذلك عن بالغ القلق لأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تكون قد ارتكبت، وفقا لتقرير لجنة الاتحاد الأفريقي لتقصي الحقائق في جنوب السودان، الصادر في27 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتقارير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان، الصادرة في 23 شباط/فبراير 2018 و 20 شباط/فبراير 2019 و 20 شباط/فبراير 2020 و 19 شباط/فبراير 2021، وإذ يشدد على أنه يتوقع أن يُنظر على النحو الواجب في هذه التقارير وغيرها من التقارير الموثوقة في إطار أي آليات للعدالة الانتقالية لجنوب السودان، بما فيها الآليات المنشأة عملا بالاتفاق المنشط، وإذ يؤكد على أهمية جمع الأدلة والحفاظ عليها لكي تستخدمها في نهاية المطاف المحكمة المختلطة لجنوب السودان وغيرها من آليات المساءلة، وإذ يشجع على بذل الجهود في هذا الصدد،
وإذ يعيد تأكيد الضرورة الملحة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في جنوب السودان وتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان إلى المحاكمة، وإذ يشدد على أهمية تدابير العدالة الانتقالية، بما يشمل تلك الواردة في الاتفاق المنشط، لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة، وتيسير المصالحة الوطنية ولأم الجراح، وضمان إحلال السلام الدائم، على النحو المسلّم به في الفصل الخامس من الاتفاق المنشط، وإذ يسلّم في هذا الصدد بقيام السلطة القضائية لجنوب السودان بتفعيل محكمة للعنف الجنساني والأحداث، وإذ يسلّم كذلك بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، وكذلك بالعمل الذي قامت به الأمم المتحدة حتى الآن، وإذ ينوّه بموافقة حكومة جنوب السودان على إنشاء آليات للعدالة الانتقالية، بما في ذلك المحكمة المختلطة لجنوب السودان،
وإذ يدين بقوة مواصلة حكومة جنوب السودان وجماعات المعارضة إعاقة عمل البعثة، بما في ذلك فرضها قيودا على حرية الحركة، وقيامها بالاعتداء على أفراد البعثة، ووضعها عقبات لعرقلة العمليات التي تقوم بها البعثة، بما في ذلك فرض قيود على الدوريات وعلى الجهود التي تبذلها البعثة للقيام بجملة أمور منها رصد أحوال حقوق الإنسان، وهي أعمال أُبلغ الأمين العام عن الكثير منها باعتبارها انتهاكات لاتفاق مركز القوات من جانب حكومة جنوب السودان، وإذ يشير إلى أن اتفاق مركز القوات ينص على أن تتمتع البعثة والمتعاقدون معها بحرية كاملة وغير مقيدة في التنقل بدون تأخير في جميع أنحاء جنوب السودان عبر أقصر الطرق الممكنة، دون حاجة إلى تصريح سفر أو إذن مسبق أو إخطار مسبق، وبالحق في توريد المعدات والمؤن والإمدادات والوقود والمواد وغيرها من السلع، معفاة من المكوس أو الضرائب أو الرسوم أو المصروفات ودون أي أشكال أخرى من الحظر أو التقييد،
وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013)، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الخطر الذي يتهدد السلام والأمن في جنوب السودان نتيجة للنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها،
وإذ يلاحظ التدابير التي اتخذها مجلس الأمن في القرار 2428 (2018) وجددها في القرارين 2471 (2019) و 2521 (2020)، وإذ يشير إلى أن الجهات، من أفراد أو كيانات، التي تكون مسؤولة عن الإجراءات أو السياسات التي تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان أو المتواطئة عليها أو المشاركة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، معرّضة لفرض جزاءات محددة الهدف عليها، وإذ يشير كذلك إلى استعداده لفرض جزاءات محددة الهدف، وإذ يؤكد الأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات بفعالية، بما في ذلك تدابير حظر السفر التي يفرضها، والدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وإذ يشجع الجهود الرامية إلى مواصلة تعزيز التعاون، وإذ يكرر تأكيد استعداده للنظر في تعديل التدابير، بما في ذلك عن طريق تعديل التدابير المتخذة لمواجهة الوضع أو تعليقها أو رفعها أو تعزيزها،
وإذ يشدد على أن العقبات الكأداء التي تحول دون التنفيذ التام للقرار 1325 (2000)، والقرارات اللاحقة التي تتناول المرأة والسلام والأمن، بما فيها القرار 2242 (2015)، لا تذلّل إلا من خلال الالتزام الراسخ بتمكين المرأة وضمان مشاركتها وكفالة حقوق الإنسان الواجبة لها، وتضافر جهود القيادة، واتساق المعلومات والإجراءات، وتوافر الدعم من أجل بناء أسس مشاركة المرأة بصورة تامة ومتساوية ومجدية في عملية صنع القرار بجميع مستوياتها،
وإذ يقر بأهمية تصديق حكومة جنوب السودان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وإذ يرحب بتوقيع حكومة جنوب السودان على خطة العمل الشاملة لإنهاء ومنع جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال،
وإذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن التقييد الشديد لحريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وإذ ينوّه بالدور الهام للعاملين على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام في تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وإذ يعرب في هذا السياق عن بالغ القلق لاستمرار حدوث انتهاكات وتجاوزات للحق في حرية الرأي والتعبير، وإذ يدين استخدام وسائط الإعلام لنشر خطاب الكراهية وتوجيه رسائل تحرّض على العنف ضد جماعات عرقية بعينها، وهي ممارسة قد تؤدي إلى انتشار العنف وتفاقم النزاع المسلح،
وإذ يعرب عن بالغ القلق بشأن الحالة العصيبة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة في جنوب السودان، بما في ذلك التخلي عنهم وتعرضهم للعنف، وعدم استفادتهم من الخدمات الأساسية، وإذ يشدد على ضرورة كفالة تلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستجابة الإنسانية،
وإذ يدرك ما لتغير المناخ والتغيرات الإيكولوجية والكوارث الطبيعية، من بين جملة عناصر، من آثار سلبية على الحالة الإنسانية والاستقرار في جنوب السودان، وإذ يشدد على ضرورة أن توفر حكومة جنوب السودان والأمم المتحدة تقييمات شاملة للمخاطر واستراتيجيات لإدارة المخاطر لكي يُسترشد بها في البرامج المتعلقة بهذه العوامل،
وإذ يثني على عمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وإذ يعرب عن بالغ تقديره للإجراءات التي اتخذها أفراد حفظ السلام التابعون للبعثة والبلدان المساهمة بقوات عسكرية وأفراد شرطة لتنفيذ ولاية البعثة في بيئة صعبة، بما في ذلك في حماية المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأجانب، المعرضون لخطر العنف البدني، ولتحقيق استقرار الحالة الأمنية داخل مواقع البعثة وخارجها، وإذ يعرب كذلك عن بالغ التقدير لأفراد البعثة لما بذلوه من جهود استثنائية في مواجهة جائحة كوفيد-19 ونتائجها،
وإذ يرحب بالتزام الأمين العام بالإنفاذ الصارم لسياسته في عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإذ يلاحظ التدابير المختلفة التي تتخذها البعثة والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة لمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإذ يعرب مع ذلك عن بالغ القلق إزاء الادعاءات بوقوع أعمال استغلال وانتهاك جنسيين ارتكبها حسب التقارير أفراد حفظ سلام في جنوب السودان،
وإذ يدين بقوة هجمات القوات الحكومية وقوات المعارضة والجماعات الأخرى على أفراد ومرافق الأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والهجوم الذي تعرض له موقع حماية المدنيين في ملكال في شباط/فبراير 2016، والهجوم الذي تعرض له موقع حماية المدنيين في جوبا في تموز/يوليه 2016، والهجوم الذي تعرض له مجمع تيرين، واحتجاز واختطاف موظفين تابعين للأمم المتحدة وأفراد مرتبطين بها، والهجمات المتكررة التي تتعرض لها معسكرات البعثة في بور وبانتيو وملكال وملوط، واختفاء ثلاثة من الموظفين الوطنيين المنتسبين إلى الأمم المتحدة وأحد المتعاقدين الوطنيين الذي تقف وراءه على ما قيل قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان ووفاتهم، واحتجاز مسؤولين تابعين لحكومة جنوب السودان لفريق آلية الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن الانتقالية وإساءة معاملتهم له في كانون الأول/ديسمبر 2018، وإذ يهيب بحكومة جنوب السودان أن تستكمل التحقيق في هذه الهجمات بشكل سريع وواف وأن تحاسب المسؤولين عنها،
وإذ يحيط علما بنتائج الاستعراض الاستراتيجي المستقل لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (S/2020/1224)،
وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ 23 شباط/فبراير 2021 (S/2021/172)،
وإذ يعرب عن تقديره للعمل الذي بذله الممثل الخاص للأمين العام لجنوب السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان السيد ديفيد شيرر من أجل النهوض بالسلام والأمن والتنمية في جنوب السودان، وإذ يرحب بتعيين الأمين العام لخلفه، السيد نيكولاس هايسوم،
وإذ يقرر أن الحالة في جنوب السودان ما زالت تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
1 - يقرر تمديد ولاية البعثة حتى 15 آذار/مارس 2022؛
2 - يقرر أن تكون ولاية البعثة مصممة لتعزيز رؤية استراتيجية مدتها ثلاث سنوات من أجل منع العودة إلى الحرب الأهلية في جنوب السودان، وبناء سلام دائم على الصعيدين المحلي والوطني، ودعم الحوكمة الشاملة للجميع والخاضعة للمساءلة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية وفقا للاتفاق المنشط؛
3 - يقرر أن تكون لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الولاية التالية، ويأذن للبعثة باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ ولايتها:
(أ) حماية المدنيين:
’1‘ حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني، بغض النظر عن مصدر هذا العنف، في حدود قدراتها وداخل مناطق انتشارها، وحماية النساء والأطفال بصفة خاصة، بطرق منها مواصلة الاستعانة بالمستشارين لشؤون حماية الطفل والمستشارين لشؤون حماية المرأة والمستشارين للشؤون الجنسانية للعسكريين والمدنيين في البعثة، وهي وظائف ينبغي التعجيل بملئها؛
’2‘ ردع أعمال العنف ضد المدنيين، بمن فيهم المواطنون الأجانب، ولا سيما من خلال النشر الاستباقي وتسيير الدوريات بصورة نشطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمشردين داخليا واللاجئين، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر الموجودون في مواقع الحماية والمخيمات، وللعاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحديد التهديدات التي تستهدف السكان المدنيين وحالات تعرّضهم للهجمات، بطرق منها تنفيذ استراتيجية للإنذار المبكر والاستجابة على نطاق البعثة تستند إلى التواصل المنتظم مع السكان المدنيين بمن فيهم مساعدو شؤون الاتصال المجتمعي، والعمل عن كثب مع منظمات المساعدة الإنسانية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والتنمية في المناطق المعرّضة بشدة لأخطار النزاع، ولا سيما عندما تعجز حكومة جنوب السودان عن تأمين هذه الأماكن أو لا تقوم بتأمينها؛
’3‘ صون السلامة والأمن العامين لمواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة وداخلها، وفي المناطق التي أعيد فيها تعيين مواقع حماية المدنيين، والحفاظ على وضعية مرنة مرتبطة بتحليل التهديدات، ووضع خطط للطوارئ لحماية المواقع التي تواجه أزمة، والقدرة على زيادة وجود المواقع التي أعيد تعيينها وحمايتها إذا تدهور الوضع الأمني؛
’4‘ ردع العنف الجنسي والجنساني ومنعه والتصدي له في حدود قدراتها وداخل مناطق انتشارها؛
’5‘ بذل المساعي الحميدة، وبناء الثقة، وتيسير الدعم المقدّم لاستراتيجية الحماية التي تتّبعها البعثة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال، بما في ذلك المساعي الرامية إلى المساعدة في منع نشوب النزاعات القبلية والتخفيف من حدتها وتسويتها بسبل منها الوساطة والتواصل بين المجتمعات المحلية من أجل تشجيع مصالحة محلية ووطنية مستدامة باعتبار ذلك جزءا أساسيا من أنشطة منع العنف وبناء الدولة في الأجل الطويل؛
’6‘ تقديم الدعم للسلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ برامج للحد من العنف المجتمعي تكون مراعية للاعتبارات الإنسانية، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإنمائيين وممثلي المجتمعات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب؛
’7‘ استخدام المساعدة التقنية وبناء القدرات لدعم حكومة جنوب السودان في استعادة وإصلاح قطاع سيادة القانون والعدالة، من أجل تعزيز حماية المدنيين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز المساءلة، بما في ذلك التحقيق في العنف الجنساني والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وملاحقة مرتكبيها؛
’8‘ المساعدة على تهيئة بيئة آمنة تسمح بعودة المشردين داخليا واللاجئين أو نقلهم أو إعادة توطينهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة بطريقة آمنة وواعية وطوعية وكريمة عندما تكون الظروف مواتية وإلى الأماكن حيث تكون الظروف مواتية، وذلك بوسائل منها رصد أجهزة الشرطة والمؤسسات الحكومية والأمنية والأطراف الفاعلة بالمجتمع المدني، والتأكّد من احترامها لحقوق الإنسان والتنسيق معها في الحالات التي تكون متوافقة فيها مع سياسة الأمم المتحدة المتعلقة ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان وممتثلة لهذه السياسة بالكامل، لدى تنفيذها للأنشطة ذات الصلة والتي تركز على الحماية، والتحقيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي والجنساني والعنف الجنسي المتصل بالنزاع، وكذلك سائر انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز حماية المدنيين، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز المساءلة؛
’9‘ تيسير شروط التنقل بأمان وحرية إلى جوبا وخارجها وما حولها، بما في ذلك على صعيد وسائل الدخول إلى المدينة والخروج منها وخطوط الاتصال والنقل الرئيسية في جوبا، بما في ذلك المطار؛
’10‘ القيام فورا وبفعالية بمواجهة أي جهة يُعتقد لأسباب معقولة أنها تعد لهجمات أو تشارك في هجمات ضد المدنيين ومخيمات المشردين داخليا ومواقع حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المباني التابعة للأمم المتحدة، وموظفي الأمم المتحدة أو الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على الصعيدين الدولي والوطني؛
(ب) تهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية:
’1‘ الإسهام، بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، في تهيئة الظروف الأمنية المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية، وفقا للقانون الدولي، بما يشمل أحكام القانون الدولي الإنساني المنطبقة، ووصول جميع موظفي المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جنوب السودان بشكل سريع وآمن ومن دون عوائق، وتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، بما في ذلك إلى المشردين داخليا واللاجئين، بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في مجال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك المعاملة الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلالية؛
’2‘ كفالة أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وحرية تنقّلهم، حسب الاقتضاء، وضمان أمن منشآتها ومعداتها اللازمة لتنفيذ مهام الولاية؛
(ج) دعم تنفيذ الاتفاق المنشّط وعملية السلام:
’1‘ بذل المساعي الحميدة لدعم عملية السلام وتنفيذ الاتفاق المنشط، بما في ذلك عن طريق تقديم المشورة أو المساعدة التقنية، والتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية؛
’2‘ مساعدة جميع الأطراف في مجال كفالة المشاركة الكاملة والفعالة والمجدية للنساء والشباب والجماعات الدينية والمجتمع المدني في عملية السلام، وهيئات ومؤسسات الحكومة الانتقالية، وجميع جهود تسوية النزاعات وبناء السلام؛
’3‘ المشاركة في عمل آلية الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية، واللجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها، وآليات التنفيذ الأخرى وتقديم الدعم لها في تنفيذ ولاياتها، بما في ذلك على المستوى دون الوطني؛
’4‘ استخدام المساعدة التقنية لدعم آليات الاتفاق المنشط؛
(د) رصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها:
’1‘ رصد تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والتحقيق فيها والتحقق منها والإبلاغ عنها بشكل فوري وعلني ومنتظم، بما في ذلك الأفعال التي يُحتمل أن تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؛
’2‘ رصد الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد النساء والأطفال والتحقيق فيها والتحقق منها والإبلاغ عنها بشكل محدَّد وعلني، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني في النـزاعات المسلحة، وذلك من خلال التعجيل بتطبيق الترتيبات المتعلقة برصد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنـزاع وتحليلها والإبلاغ عنها، ومن خلال تعزيز آلية رصد الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب ضد الأطفال والإبلاغ عنها؛
’3‘ رصد حوادث نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، بالتعاون مع مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية؛
’4‘ التنسيق مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية المشاركة في رصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، وتقاسم المعلومات المناسبة مع تلك الآليات وتوفير الدعم التقني لها، حسب الاقتضاء؛
4 - يقرر الإبقاء على المستويات العامة لقوات البعثة بحد أقصى قوامه 000 17 فرد، وحد أقصى لعنصر الشرطة قوامه 101 2، بمن في ذلك 88 موظفا لشؤون السجون، و يعرب عن استعداده للنظر في إدخال تعديلات على مستويات قوات البعثة ومهام بناء القدرات وذلك رهنا بالأوضاع الأمنية في الميدان وتنفيذ التدابير ذات الأولوية الواردة في الفقرة 7 من المنطوق الواردة أدناه؛
عملية السلام في جنوب السودان
5 - يطالب جميع أطراف النزاع والأطراف المسلحة الأخرى بالوقف الفوري للقتال في جميع أنحاء جنوب السودان والانخراط في الحوار السياسي، ويطالب كذلك قادة جنوب السودان بتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم المعلن في الاتفاق المنشط وجميع اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة ووقف الأعمال العدائية، بما في ذلك الالتزامات الواردة في إعلان روما؛
6 - يدعو الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق المنشط، وإنشاء مؤسساته دون تأخير، وكفالة مشاركة النساء والشباب والجماعات الدينية والمجتمع المدني مشاركة كاملة وفعالة ومجدية في جميع جهود تسوية النزاعات وبناء السلام؛
7 - يدعو حكومة جنوب السودان وجميع الأطراف الفاعلة المعنية إلى تنفيذ التدابير ذات الأولوية التالية قبل نهاية الولاية الحالية للبعثة:
• توفير الأمن لمواقع حماية المدنيين المعاد تعيينها بطريقة تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإجراء فحص سليم لجميع أفراد قوات الأمن المشاركين في توفير الأمن في المواقع المعاد تعيينها،
• إنجاز تخريج القوى الموحدة اللازمة، وبدء إعادة نشرها بشكل فعلي، واعتماد هيكل قيادتها الموحد،
• إنهاء جميع العراقيل التي تعوق عمل البعثة، بما يشمل، في جملة أمور، العراقيل التي تحول دون اضطلاعها بولايتها المتمثلة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، والكف فورا عن عرقلة الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والوطنية في مسعاها لمساعدة المدنيين، وبتيسير حرية الحركة لآلية الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار وترتيبات الأمن الانتقالية،
• القيام دون مزيد من التأخير بتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأفريقي لإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، والبدء في إنشائها بفعالية، وإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح وهيئة التعويض وجبر الضرر،
• إعادة تشكيل المجلس التشريعي الوطني الانتقالي ومجلس الولايات، ومباشرة عملية دائمة لوضع الدستور والإشراف عليها، مع إجراء مشاورات عامة واسعة القاعدة؛
8 - يطالب حكومة جنوب السودان بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مركز القوات المبرم بين حكومة جنوب السودان والأمم المتحدة، والكف فورا عن عرقلة البعثة في أداء ولايتها، ويدعو حكومة جنوب السودان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال عدوانية أو أعمال أخرى تعوق البعثة أو الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والوطنية، ويذكّر حكومة جنوب السودان بأن البعثة، عملاً باتفاق مركز القوات، لا تحتاج إلى ترخيص أو إذن مسبق للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويؤكد الأهمية الحاسمة لقدرة البعثة على استخدام جميع قواعدها دون قيود من أجل تنفيذ ولايتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، قاعدتها في تومبينغ، المتاخمة لمطار جوبا الدولي، التي تعد أساسية لعمليات البعثة وأمنها، ويحث حكومة جنوب السودان على تيسير عمل جميع قواعد البعثة بسلاسة وعلى تهيئة بيئة من التعاون المتبادل بين البعثة وشركائها من أجل القيام بعملهم؛
9 - يطالب جميع الأطراف بأن توقف فورا جميع أشكال العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والجنساني، وأن تحاسب المسؤولين عنها، من أجل كسر حلقة الإفلات من العقاب السائدة، ويدعو حكومة جنوب السودان إلى المضي قدما بسرعة وشفافية صوب استكمال التحقيقات الجارية في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان بما يتماشى مع الالتزامات الدولية الواقعة عليها، ويشجّعها على نشر تقارير هذه التحقيقات؛ ويدعو حكومة جنوب السودان إلى القيام فورا بإدانة ومكافحة تصاعد خطاب الكراهية والعنف العرقي، وتشجيع شعبها على التصالح؛
10 - يطالب جميع الأطراف بالسماح، وفقا للقانون الدولي، بما يشمل أحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة، بالوصول السريع والآمن ودون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة، والمعدات واللوازم، والسماح بإيصال المساعدة الإنسانية، في وقتها، إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء جنوب السودان، ولا سيما إلى المشردين داخليا واللاجئين، ووضع حد لاستخدام المستشفيات والمدارس وغير ذلك من المباني المدنية لأغراض يمكن أن تجعلها عرضة للهجوم، ويؤكد على الالتزام باحترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصرياً في المهام الطبية، ووسائط النقل والمعدات التابعة لهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، ويؤكد أيضا أن أي عمليات عودة أو غيرها من الحلول الدائمة للمشردين داخليا أو اللاجئين يجب أن تتم على أساس طوعي مستنير وفي ظل ظروف تصون كرامتهم وسلامتهم، ويشير إلى ضرورة احترام حرية تنقل المدنيين وحقهم في طلب اللجوء؛
11 - يهيب بحكومة جنوب السودان على حل قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات من أجل التوصل إلى حلول دائمة للمشردين داخلياً واللاجئين، بما في ذلك من خلال الجهود الرامية إلى وضع سياسة وطنية بشأن الأراضي؛
12 - يدعو الأطراف إلى كفالة مشاركة وانخراط المرأة بصورة كاملة وفعالة ومجدية في جميع مجالات ومستويات القيادة السياسية، وعملية السلام، والحكومة الانتقالية، وعمليات الإصلاح المستمرة في إطار اتفاق السلام، ويدعو كذلك الأطراف إلى الاعتراف بضرورة حماية المنظمات التي تقودها المرأة وبانيات السلام من التهديدات والانتقام، والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق المنشط بشأن إشراك الجميع، بما في ذلك فيما يتعلق بالتنوع الوطني والمساواة بين الجنسين والشباب والتمثيل الإقليمي، بما يشمل كفالة حد أدنى لتمثيل المرأة نسبته 35 في المائة؛
13 - يطالب جميع أطراف النزاع والجهات الفاعلة المسلحة الأخرى بمنع ارتكاب المزيد من أعمال العنف الجنسي، وتنفيذ الإجراءات التي دعا إليها القرار 2467 (2019) لاعتماد نهج يركز على الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع في منع ومواجهة هذا العنف، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، بما في ذلك من خلال التحقيق الفوري مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم، فضلا عن تقديم تعويضات للضحايا حسب الاقتضاء، ويحث قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان والجناح المعارض في الجيش الشعبي لتحرير السودان الجيش وجبهة الخلاص الوطني على تنفيذ الالتزامات وخطط العمل المشتركة والانفرادية التي قدماها بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات؛
14 - يحث بقوة جميع أطراف النزاع المسلح في جنوب السودان على تنفيذ الإجراءات المطلوبة في الاستنتاجات بشأن الأطفال والنزاع المسلح في جنوب السودان التي اعتمدها الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح في 5 آذار/مارس 2021، ويحثّ جميع الجهات على التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة لإنهاء ومنع جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال المؤرخة كانون الثاني/يناير 2020، ويدعو حكومة جنوب السودان إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة؛
15 - يهيب بحكومة جنوب السودان، مع الإحاطة علما في الوقت نفسه بالفقرة 3-2-2 من الفصل الخامس من الاتفاق المنشط، أن تحاسب جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتكفل حصول جميع ضحايا العنف الجنسي على حماية متساوية تحت مظلة القانون، وعلى فرص متكافئة للّجوء إلى القضاء، وتضمن تمتّع النساء والفتيات بالمساواة في احترام حقوقهن في هذه العمليات، من خلال توفير المساعدة القانونية والدعم الطبي والمشورة النفسية الاجتماعية، ويلاحظ أن تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية، بما في ذلك تلك الواردة في الاتفاق المنشط، هو مفتاح لأم الجراح والمصالحة، ويحث حكومة جنوب السودان على إيلاء الأولوية لاستعادة مؤسسات سيادة القانون والعدالة وإصلاحها، ويدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان؛
16 - يعرب عن اعتزامه، كما يبرهن على ذلك اتخاذه القرارات 2206 (2015) و 2290 (2016) و 2353 (2017) و 2428 (2018) و 2471 (2019) و 2521 (2020)، النظر في اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضد الأشخاص الذين يقومون بأعمال تقوّض سلام جنوب السودان واستقراره وأمنه، ويؤكد على حرمة مواقع الحماية التابعة للأمم المتحدة، ويشدد على أنّ المسؤولين، من الأفراد والكيانات، عن شنّ الهجمات على أفراد البعثة ومبانيها وعلى أي من العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية أو الضالعين في هذه الهجمات، قد يستوفون المعايير التي تحدد خضوعهم للجزاءات، ويحيط علما بالتقرير الخاص للأمين العام الصادر في20 شباط/فبراير 2018 بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (S/2018/143) الذي يفيد بأن إعادة إمداد جنوب السودان بالأسلحة والذخيرة على نحو مطرد تمس بصورة مباشرة بسلامة موظفي الأمم المتحدة وتضر بقدرة البعثة على الاضطلاع بولايتها، ويحيط علما كذلك بالبلاغ الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 8 شباط/فبراير 2018 الذي ينص على ضرورة حرمان الجهات الموقعة لاتفاق وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية من الوسائل اللازمة لمواصلة القتال، ويؤكد التدابير التي اعتمدها مجلس الأمن في القرار 2428 (2018)، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة لحرمان الأطراف من الوسائل اللازمة لمواصلة القتال ومنع انتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال لالتزاماتها في منع ما قد يتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، إلى إقليم جنوب السودان على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
عمليات البعثة
17 - يشير إلى قراره 2086 (2013)، ويعيد تأكيد المبادئ الأساسية لحفظ السلام، على نحو ما ترد في بيان رئيسه S/PRST/2015/22، بما في ذلك مبادئ موافقة الأطراف والحياد والامتناع عن استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية، ويسلم بأن ولاية كل بعثة من بعثات حفظ السلام تحدَّد وفقاً لاحتياجات البلد المعني وأوضاعه، وبأن مجلس الأمن يتوقع التنفيذ الكامل للولايات التي يأذن بها؛
18 - يطلب إلى الأمين العام أن ينفذ كل ما يلزم لإعمال ما يلي من قدرات يتعين اكتسابها والتزامات قائمة في مجال تخطيط وإجراء عمليات البعثة:
(أ) تعزيز تنفيذ استراتيجية للإنذار المبكر والاستجابة على كامل نطاق البعثة، في إطار نهج منسَّق لجمع المعلومات وتتبع الحوادث وتحليلها، والرصد والتحقق والإنذار المبكر وتعميم المعلومات، وإيجاد آليات للتصدي، بما في ذلك آليات التصدي للتهديدات والهجمات ضد المدنيين التي قد تنطوي على انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن التأهب لاحتمال وقوع مزيد من الهجمات التي تستهدف أفراد الأمم المتحدة ومرافقها، وكفالة تعميم تحليل النزاعات على نحو مراعٍ للاعتبارات الجنسانية في جميع الجهود المبذولة على صعيد الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات؛
(ب) تشجيع استخدام بناء الثقة، والتيسير، والوساطة، والمشاركة المجتمعية، والاتصالات الاستراتيجية لدعم أنشطة البعثة في مجال الحماية وجمع المعلومات والوعي بالأوضاع؛
(ج) إعطاء الأولوية لتعزيز قدرة البعثة على التنقل وتسيير الدوريات بصورة نشطة من أجل تنفيذ ولايتها على نحو أفضل في المناطق المحفوفة بمخاطر الحماية الناشئة والتهديدات الناشئة، بما في ذلك في المواقع النائية، وإعطاء الأولوية لنشر القوات التي لديها الأصول الجوية والبرية المائية المناسبة، لدعم أنشطة البعثة في مجال الحماية وجمع المعلومات والوعي بالأوضاع؛
(د) ضمان أن تستند أي عمليات إعادة تعيين تجري في المستقبل لمواقع حماية المدنيين إلى تقييمات أمنية شاملة تحدد الظروف الأمنية اللازمة، واضطلاع سلطات جنوب السودان بمسؤوليتها الرئيسية عن حماية المدنيين وإثبات قدرتها على تزويد المشردين بحماية غير تمييزية مرتبطة بكل موقع على حدة، واستمرار المشاركة المجتمعية الشاملة، وتنسيق عملية نقل تقديم الخدمات، وتقديم الدعم إلى حكومة جنوب السودان في منع العنف أو الإجرام الموجه ضد سكان تلك المخيمات والتصدي لهما؛
(ه) تعزيز أنشطتها المتعلقة بمنع العنف الجنسي والجنساني والتصدي له بما يتماشى مع القرار 2467 (2019)، بما في ذلك عن طريق مساعدة الأطراف في أنشطة تتسق مع القرار 2467 (2019)، وعن طريق ضمان إدراج مخاطر العنف الجنسي والجنساني في نظم البعثة لجمع البيانات وتحليل التهديدات والإنذار المبكر من خلال الانخراط بطريقة أخلاقية مع الناجين من العنف الجنساني وضحاياه، والمنظمات النسائية؛
(و) مساعدة اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 16 من القرار 2206 (2015) وفريق الخبراء المنشأ بموجب القرار نفسه، فيما يتعلق بالتدابير المتخذة في القرار 2521 (2020)، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بحظر توريد الأسلحة ويشجع بصفة خاصة على تبادل المعلومات في وقتها بين بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وبين فريق الخبراء؛
(ز) إعطاء الأولوية لأنشطة الحماية الصادر بها تكليف عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد المتاحة داخل البعثة، وفقا للقرار 1894 (2009)؛
(ح) تنفيذ الأولويات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن بموجب القرار 1325 (2000) وجميع القرارات التي تتناول قضايا المرأة والسلام والأمن، بما في ذلك عن طريق السعي إلى زيادة عدد النساء في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تمشيا مع القرار 2538 (2020)، فضلا عن كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية ومجدية في جميع جوانب العمليات، بما في ذلك عبر ضمان تهيئة بيئات عمل آمنة وتمكينية ومراعية للاعتبارات الجنسانية للمرأة في عمليات حفظ السلام، مع المراعاة التامة للاعتبارات الجنسانية باعتبارها مسألة شاملة طوال فترة ولايتها، والتأكيد من جديد على أهمية مستشاري الشؤون الجنسانية النظاميين والمدنيين، والمنسقين المعنيين بالشؤون الجنسانية في جميع عناصر البعثة، والخبرات والقدرات الجنسانية في تنفيذ ولاية البعثة بطريقة تراعي المنظور الجنساني؛
(ط) تنفيذ الخطة المتعلقة بالشباب والسلام والأمن بموجب القرار 2250 (2015)، لوضع وتنفيذ استراتيجيات خاصة بالسياق بشأن الشباب والسلام والأمن، وضمان المشاركة الكاملة والفعالة والمجدية للشباب، اعترافا بدورهم الحيوي في منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي بناء السلام؛
(ي) مواصلة الحوار مع أطراف النزاع بشأن وضع خطط العمل وتنفيذها، تمشيا مع القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، ودعم الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بجماعات وقوات مسلحة في جميع أنحاء البلد؛
(ك) تنفيذ الشروط المنصوص عليها لأداء عمليات حفظ السلام بموجب القرارين 2378 (2017) و 2436 (2018)، فضلا عن التحسينات في مجال السلامة والأمن بموجب القرار 2518 (2020)، وخطة العمل المتعلقة بتحسين السلامة والأمن المتصلة بالتقرير المتعلق بـ ”تحسين أمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة“، والمبادئ التي يُسترشد بها في تلقيح الأفراد النظاميين ضد كوفيد-19 في مسرح العمليات وقبل النشر وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وأفضل الممارسات لتحسين سلامة حفظة السلام؛
(ل) تنفيذ سياسة الأمم المتحدة بشأن عدم التسامح إطلاقا إزاء سوء السلوك الجسيم والاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي، وجميع الإجراءات المنصوص عليها بموجب القرار 2272 (2016)؛
(م) كفالة امتثال أي دعم يُقدَّم إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة امتثالا صارما لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك رصد كيفية استخدام الدعم وتنفيذ تدابير التخفيف والإبلاغ عنهما؛
(ن) التنسيق مع جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن جنوب السودان، والتنسيق مع المنظمات الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، بما في ذلك الفريق القطري للعمل الإنساني والهيئات المرتبطة به؛
الأمم المتحدة والدعم الدولي:
19 - يطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام أن يتولى إدارة دفة عمليات البعثة المتكاملة وتنسيق جميع الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، وأن يبذل مساعيه الحميدة لقيادة منظومة الأمم المتحدة في جنوب السودان من أجل مساعدة الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، واللجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها، وآلية الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية، والجهات الفاعلة الأخرى، فضلا عن الأطراف، في تنفيذ الاتفاق المنشط وتعزيز السلام والمصالحة، ويشجعه على ذلك، ويؤكد في هذا الصدد الدور الحاسم لآلية الرصد والتحقق من وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية وكذلك أهمية الدعم المقدم لها من البعثة في إنجاز ولايتها، ويؤكد من جديد في هذا الصدد الدور الحاسم الذي تؤديه الأمم المتحدة، بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى، في النهوض بالحوار السياسي بين الأطراف والإسهام في تحقيق وقف دائم للأعمال القتالية ودفع الأطراف إلى عملية سلام شاملة للجميع؛
20 - يشجع مواصلة المشاركة الحازمة من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وبلدان المنطقة من أجل إيجاد حلول دائمة لتحديات السلام والأمن في جنوب السودان، وحث قادة جنوب السودان على الوفاء دون إبطاء بجميع الالتزامات المتعهد بها بموجب اتفاقات وقف الأعمال العدائية والاتفاق المنشط، ويشجع كذلك على التشاور بين الكيانات الإقليمية والأمين العام وممثله الخاص بشأن وضع خطة عمل ورسائل مشتركة تحقيقا لهذه الغاية، ويؤكد أهمية الدعم الذي تقدمه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للحوار الوطني، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ويحث الهيئة على تعيين رئيس للجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها؛
21 - يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على كفالة التعاون مع فريق الخبراء المنشأ بموجب القرار 2206 (2015)، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانية وصول الفريق دون عائق، وخاصة وصوله إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بالولاية المنوطة به؛
22 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل توفير المساعدة التقنية المتاحة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي وإلى حكومة جنوب السودان في إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان وتنفيذ الجوانب الأخرى من الفصل الخامس من الاتفاق المنشط، بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة ولأم الجراح، وهيئة التعويض وجبر الضرر، مع التشديد على أن التدابير المتخذة ينبغي أن تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية وشاملة للجميع ومتاحة وأن تتوفر لها الموارد الكاملة وأن تُصمم وتُنفّذ بمشاركة المرأة وقيادتها بشكل كامل ومجد، ويدعو الاتحاد الأفريقي إلى أن يُطلع الأمين العام على المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان؛
23 - يشيد بالتزام البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة في تنفيذ ولاية البعثة في بيئة صعبة، وفي هذا الصدد يشدد على أن أي محاذير وطنية تؤثر سلبا في تنفيذ الولاية بفعالية ينبغي ألا تكون مقبولة من قبل الأمين العام، ويطلب من البلدان المساهمة بقوات وبقوات شرطة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار 2538 (2020) بشأن تقليل العوائق أمام مشاركة المرأة على جميع المستويات وفي جميع المناصب في عمليات حفظ السلام وزيادة مشاركتها، بما في ذلك عن طريق ضمان تهيئة بيئات عمل آمنة وممكّنة ومراعية للاعتبارات الجنسانية للنساء في عمليات حفظ السلام، ويؤكد أن عدم فعالية القيادة والتحكم، ورفض إطاعة الأوامر، وعدم التصدي للهجمات التي يتعرض لها المدنيون، ورفض المشاركة في دوريات بعيدة المدى أو تسييرها في أجزاء نائية من البلد، وعدم كفاية المعدات والموارد المالية هي أمور قد تؤثر سلبا في المسؤولية المشتركة عن تنفيذ الولاية بفعالية؛
24 - يحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك فحص جميع الأفراد، والتدريب على التوعية قبل النشر وأثناء البعثة، وكفالة المساءلة التامة في حال إتيان الأفراد التابعين لها أي سلوك من هذا القبيل، بوسائل منها القيام في الوقت المناسب بإجراء تحقيقات تركز على الناجين في الادعاءات المتعلقة بوقوع استغلال وانتهاك جنسيين من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة من أجل محاسبة الجناة، وإعادة الوحدات إلى أوطانها عندما يكون هناك أدلة موثوقة على ارتكاب استغلال وانتهكاك جنسيين على نطاق واسع أو بشكل منهجي من جانب تلك الوحدات وإبلاغ الأمم المتحدة بشكل تام وعلى الفور بالإجراءات المتخذة؛
25 - يهيب بالمجتمع الدولي أن يزيد من الاستجابة الإنسانية لشعب جنوب السودان لتلبية الاحتياجات الإنسانية الشديدة والمتزايدة؛
26 - يؤكد استمرار الحاجة إلى أن يعمل الشركاء الثنائيون والمتعددو الأطراف بشكل وثيق مع حكومة جنوب السودان من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19، وتوفير المساعدة الدولية، والمساعدة في مجال التنمية المستدامة، بالشراكة مع وكالات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية؛
التقارير:
27 - يطلب إلى الأمين العام أن يجري، وفقا لأفضل الممارسات، تقييما للاحتياجات، بما في ذلك الاحتياجات الأمنية والإجرائية واللوجستية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في جنوب السودان، وأن يوافي به مجلس الأمن، في موعد أقصاه 15 تموز/يوليه 2021؛
28 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقاريره عن انتهاكات اتفاق مركز القوات أو العراقيل التي تعترض عمل البعثة على أساس شهري؛
29 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن معلومات عن تنفيذ ولاية البعثة والعراقيل التي تواجهها البعثة في سياق قيامها بذلك في التقرير الخطي الشامل المقرر تقديمه في غضون 90 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وكل 90 يوما بعد ذلك، ويؤكد أن تلك المعلومات ينبغي أن تتضمن إيلاء الاهتمام إلى ما يلي:
• ما إذا كان كل نشاط من أنشطة البعثة المضطلع بها عملا بالفقرة 3 قد أسهم في النهوض بالرؤية الاستراتيجية الوارد وصفها في الفقرة 2، وكيف ساهمت هذه الأنشطة في ذلك، وما هي التحديات والعقبات التي تواجهها البعثة في النهوض بالرؤية الاستراتيجية، وذلك باستخدام البيانات التي تم جمعها وتحليلها من خلال النظام الشامل للتخطيط وتقييم الأداء وغيره من أدوات التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء لوصف أثر البعثة.
• تنفيذ التدابير ذات الأولوية المبينة في الفقرة 7 أعلاه.
• كيفية تنفيذ القدرات والالتزامات المبينة في الفقرة 18 في تخطيط وتنفيذ عملياتها.
• تقديم توصيات، حسب الاقتضاء، لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات بشأنها لمعالجة العقبات التي تم تحديدها من خلال التخطيط الاستراتيجي وأدوات قياس الأداء؛
30 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.