قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511
القرار 2511 (2020)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8732، المعقودة في 25 شباط/فبراير 2020
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن اليمن،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية،
وإذ يعرب عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار،
وإذ يشدد على المخاطر البيئية وعلى ضرورة أن يتاح دون إبطاء وصول موظفي الأمم المتحدة لتفتيش وصيانة ناقلة النفط ”صافر“ الموجودة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين،
وإذ يكرر مناشدته جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، وأن تنبذ اتخاذ أعمال العنف وسيلةً لبلوغ أهداف سياسية، وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية،
وإذ يؤكد من جديد ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الانطباق،
وإذ يعرب عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل،
وإذ يعرب عن قلقه من استمرار وجود مناطق من اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية الناجمة عن وجود هذا التنظيم هناك وعن أيديولوجيته المتطرفة العنيفة وأعماله على الاستقرار في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الآثار الإنسانية المأساوية على السكان المدنيين، وإذ يعرب عن القلق من الوجود المتزايد في اليمن للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش) ومن احتمال نموها في المستقبل، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وسائر الجهات المرتبطة بهما، من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات،
وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من الأفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 2 من القرار 2253 (2015) باعتبارها أداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن،
وإذ يلاحظ الأهمية الحاسمة لتنفيذ نظام الجزاءات المفروض عملا بالقرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) بفعالية، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، وإذ يشجع الجهود الرامية إلى زيادة تعزيز التعاون،
وإذ يرحب بعمل فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014)،
وإذ يشير إلى أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) التي تفرض حظراً محدد الأهداف على توريد الأسلحة، وإذ يدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال للحظر المحدد الأهداف على توريد الأسلحة،
وإذ يدين بأشد العبارات انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح في جميع أنحاء اليمن، كما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء (S/2020/70)،
وإذ يعرب عن جزعه إزاء العقبات التي فرضها الحوثيون على عمل فريق الخبراء وإمكانية وصوله أثناء اضطلاعه بولايته الأخيرة،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن وجميع حالات الإعاقة غير المبرَّرة التي تحول دون إيصال المساعدة الإنسانية بفعالية، بما في ذلك التدخل الأخير في عمليات المعونة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وكذلك العقبات والقيود المفروضة التي لا مبرر لها على إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين التي تحدث في جميع أنحاء اليمن، مما يمنع الضعفاء من تلقي المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة،
وإذ يشدد على ضرورة أن تناقش اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (”اللجنة“) التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء،
وإذ يقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني؛
2 - يقرر أن يجدد حتى 26 شباط/فبراير 2021 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2015)، ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015)؛
3 - يشدد على أهمية تيسير المساعدة الإنسانية، ويقرر أنه يجوز للجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (المشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“) أن تعفي، بشكل استثنائي كل حالة على حدة، أي نشاط من تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) إذا قررت اللجنة أن هذا الإعفاء ضروري لتيسير عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن أو لأي غرض آخر يتسق مع أهداف هذين القرارين؛
معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
4 - يؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين تحددهم اللجنة أو الذين أُدرجت أسماؤهم في مرفق القرار 2216 (2015) باعتبارهم أفرادا أو كيانات يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال؛
5 - يؤكد من جديد معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015)؛
6 - يؤكد أن العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو استخدام أو تجنيد الأطفال في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملا من الأعمال المحددة في الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014)، ومن ثم عملا خاضعا للجزاءات يتمثل في المشاركة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو تقديم الدعم لتلك الأعمال، على النحو المبين في الفقرة 17 من هذا القرار؛
تقديم التقارير
7 - يقرر أن يمدد حتى 28 آذار/مارس 2021 ولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 28 شباط/فبراير 2021، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/مارس 2021، مستعينا في ذلك، حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء الفريق المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014)؛
8 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يوافي اللجنة بتقرير عن مستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 28 تموز/يوليه 2020، وأن يقدم تقريرا نهائيا إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/ يناير 2021، بعد مناقشة الأمر مع اللجنة، وأن يضمنهما أيضا معلومات، حسب الاقتضاء، بشأن المكونات المتاحة تجاريا التي استخدمها أفراد أو كيانات حددتهم اللجنة لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء وغيرها من منظومات الأسلحة، مع إيلاء الاعتبار إلى أنه ينبغي لهذا الطلب ألا يؤثر تأثيرا سلبيا على المساعدة الإنسانية أو الأنشطة التجارية المشروعة؛
9 - يوعز إلى الفريق أن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004) والممددة ولايته بالقرار 2368 (2017)؛
10 - يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على كفالة التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانية وصول الفريق دون عائق، وخاصة وصوله إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بالولاية المنوطة به؛
11 - يشدد على أهمية إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛
12 - يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997) بشأن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 التي تتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيضاح المعايير المنهجية لآليات الرصد؛
13 - يؤكد من جديد عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات؛
14 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.