قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2493
القرار 2493 (2019)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8649 المعقودة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد التزامه بتنفيذ القرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والبيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيسه تنفيذا متواصلا وتاما قوامه التآزر،
وإذ يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين التي تقع على عاتق مجلس الأمن بموجب الميثاق،
وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد أهمية تحقيق السلام والأمن المستدامين، وذلك عن طريق الحوار والوساطة والمشاورات والمفاوضات السياسية الرامية إلى رأب فجوة الخلافات وإنهاء النزاعات،
وإذ يسلّم بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والفرص المتاحة للارتقاء أكثر بتنفيذها وضرورة القيام بذلك، وإذ لا يزال يساوره بالغ القلق إزاء العقبات الكأداء التي تحول دون تنفيذ القرار 1325 (2000) تنفيذا تاما، وإزاء تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في أحيان كثيرة في العديد من العمليات والهيئات الرسمية المتصلة بصون السلام والأمن الدوليين، وإزاء العدد المتدني نسبيا للنساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمجالات السياسة والسلام والأمن، وإزاء عدم كفاية الاستجابات الإنسانية التي تراعي الاعتبارات الجنسانية والدعم المقدم لتولي المرأة أدوارا قيادية في هذه السياقات، ونقص التمويل المتاح في مجال المرأة والسلام والأمن وما لذلك من آثار سلبية على صون السلام والأمن الدوليين،
وإذ يسلّم بأن فهم تأثير النزاع المسلح على النساء والفتيات، وتوافر ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتهن ومشاركتهن الكاملة في عمليات إحلال السلام يمكن أن يؤديا إلى الإسهام بدرجة كبيرة في صون السلام والأمن الدوليين وتعزيزهما،
وإذ يشير إلى الالتزامات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وإذ يعيد تأكيد التزامات الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وإذ يحث الدول التي لم تصدّق عليهما أو تنضم إليهما بعد على أن تنظر في ذلك، وإذ يلاحظ التوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع،
وإذ يعيد تأكيد الدور الرئيسي المنوط بالدول الأعضاء فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، والدور التكميلي الهام المنوط بكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وإذ يسلّم كذلك بأن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وكفالتها لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون الدولي، وإذ يعيد التأكيد على أن أطراف النزاع المسلح هي المسؤولة في المقام الأول عن كفالة حماية المدنيين،
وإذ يسلّم بأهمية دور ومساهمة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن،
وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتوصياته العملية للأمم المتحدة والدول الأعضاء في سياق التحضير لإحياء الذكرى السنوية العشرين لاتخاذ القرار 1325، وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2015 (S/2015/716) الذي قُدمت فيه توصيات الدراسة العالمية بشأن تنفيذ القرار 1325،
وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في سبيل تنفيذ القرار 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن على كل من الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي، بما في ذلك وضع خطط عمل ومخططات إطارية تنفيذية تكميلية أخرى، مع توفير ما يكفي من الموارد اللازمة لها، وإذ يشجع الدول الأعضاء على مواصلة التنفيذ على هذا النحو بطرق من بينها تعزيز الرصد والتقييم والتنسيق،
وإذ يسلّم بالفرصة التي تتيحها الاحتفالات الهامة العديدة بالذكرى السنوية في عام 2020، ولا سيما حلول الذكرى السنوية العشرين لاتخاذ القرار 1325، والذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة، والذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، وإذ يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتعزيز تمكين النساء والفتيات في عمليات السلام والأمن وتسخير هذه الاحتفالات لتكثيف جهودها الوطنية وتعاونها على الصعيد الدولي،
1 - يحث الدول الأعضاء على التنفيذ التام لأحكام جميع قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعزيز جهودها المبذولة في هذا الصدد؛
2 - يحث كذلك الدول الأعضاء على الالتزام بتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وأولوياتها من خلال ضمان وتشجيع مشاركة المرأة مشاركة كاملة وذات مغزى على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل عمليات السلام، بسبل منها تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وعلى مواصلة التزامها بزيادة عدد النساء في صفوف حفظة السلام المدنيين والعسكريين على جميع المستويات وفي جميع المناصب الرئيسية؛
3 - يحث الدول الأعضاء الداعمة لعمليات السلام على تيسير إدماج المرأة ومشاركتها بصورة كاملة وذات مغزى، على قدم المساواة مع الرجل، في محادثات السلام منذ انطلاقها، سواء في وفود الأطراف المتفاوضة أو في الآليات المنشأة لتنفيذ الاتفاقات ورصدها، ويشجع الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك دعم النساء في الوقت المناسب لتعزيز مشاركتهن وبناء قدراتهن في عمليات السلام، من أجل معالجة نقص تمثيل المرأة ومشاركتها في تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن؛
4 - يشير إلى الولاية المنوطة بلجنة بناء السلام عملا بالقرار 1645 (2005) وإلى استراتيجيتها الجنسانية، ويدعو إلى تنفيذها تنفيذا كاملا لمواصلة تعزيز مشاركة المرأة في جهود بناء السلام وفي منع نشوب النزاعات، ويشجع لجنة بناء السلام على مواصلة دعم مشاركة منظمات بناء السلام التي تقودها المرأة، في التخطيط وجهود تحقيق الاستقرار في سياق التعمير والإنعاش بعد انتهاء النزاع؛
5 - يهيب بالدول الأعضاء تعزيز جميع حقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، ويحثها على زيادة تمويلها للبرامج المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بما في ذلك عن طريق زيادة المعونة المقدمة في حالات النزاع وما بعد النزاع لبرامج تعزز المساواة بين الجنسين وأمن المرأة وتمكينها اقتصاديا، وكذلك عن طريق دعم المجتمع المدني، كما يحثها على دعم البلدان في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع، بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى التعليم والتدريب وبناء القدرات، في سياق تنفيذها للقرارات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، ويدعو كذلك إلى مزيد من التعاون الإنمائي الدولي فيما يتعلق بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ويدعو مقدمي المعونة إلى مواصلة تتبّع التركيز على المنظور الجنساني في مساهمات المعونة وتقديم مزيد من المعلومات والتقييمات بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
6 - يشجع بقوة الدول الأعضاء على إيجاد بيئات تمكينية آمنة تتيح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك القيادات النسائية المجتمعية، الرسمية منها وغير الرسمية، والعاملات في مجال بناء السلام والعاملات في مجال السياسة والمعنيات بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، الاضطلاع بعملها باستقلال ودون تدخل لا موجب له، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح، والتصدي لجميع أشكال التهديد والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية الموجهة ضدها؛
7 - يحيط علما بعمل فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن، على النحو المعرَب عنه في القرار 2242 (2015)، لتيسير الأخذ في عمله بنهج أكثر انتظاما إزاء مسألة المرأة والسلام والأمن، وإفساح المجال أمام تعزيز الإشراف على جهود التنفيذ وتنسيقها، ويقر بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا الصدد؛
8 - يشجع المنظمات الإقليمية على النظر في عقد اجتماعات قبل حلول الذكرى السنوية العشرين لاتخاذ القرار 1325، بمشاركة الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني، لاستعراض تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في منطقة كل منها، ويشجعها كذلك على تحديد خطوات عملية قابلة للقياس من أجل التنفيذ الكامل للخطة، ويدعوها إلى الإبلاغ عن هذا التقدم خلال المناقشة السنوية المفتوحة التي يعقدها مجلس الأمن؛
9 - يطلب إلى الأمين العام العمل على كفالة التنفيذ التام للخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، ويطلب إلى جميع رؤساء كيانات الأمم المتحدة تقديم كل ما يمكن من الدعم للأمين العام في هذا الصدد من أجل:
(أ) وضع نُهُج محددة السياق لتيسير مشاركة المرأة في جميع محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحالات المتعلقة ببلدان محدّدة، من أجل الإسهام في تحقيق مشاركة المرأة بصورة كاملة ذات مغزى، على قدم المساواة مع الرجل، في مجالي السلام والأمن، سعيا لضمان مشاركة أكثر شمولا؛
(ب) مواصلة الاستفادة من المشاورات السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة مع المنظمات الإقليمية من أجل التشجيع على تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، من حيث صلتها بسياقاتها المحددة، ويشجع كذلك على التعاون وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بتنفيذ الخطة، بناء على طلب المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية؛
(ج) مواصلة تعميم منظور جنساني في الأمانة العامة ووكالات الأمم المتحدة، بسبل منها استراتيجية التكافؤ بين الجنسين على نطاق المنظومة؛
10 - يطلب إلى الأمين العام تضمين تقريره السنوي المقبل عن تنفيذ القرار 1325 (2000) وقرارات مجلس الأمن اللاحقة ما يلي:
(أ) مزيدا من المعلومات عن التقدم المحرز والتحديات المتبقية في تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، فضلا عن تقديم التوصيات لمعالجة التحديات الجديدة والناشئة؛
(ب) تنفيذ الأحكام المتعلقة بتعيين مستشارين للشؤون الجنسانية و/أو مستشارين في شؤون حماية المرأة، بغية تيسير مشاركة المرأة وحمايتها بصورة كاملة وفعالة في: التحضير للانتخابات وفي العمليات السياسية، وفي برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي عمليات إصلاح قطاع الأمن والجهاز القضائي، وفي عمليات إعادة الإعمار الأوسع نطاقا في فترة ما بعد انتهاء النزاع، وذلك حيثما كانت هذه المهام تندرج ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة؛
(ج) تقييم التقدم المحرز والالتزامات المتعهد بها فيما يتعلق بتوفير خبراء متخصصين في الشؤون الجنسانية في أفرقة الخبراء وأفرقة الرصد الخاصة بلجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة والسبل المتبعة للوفاء بهذا الالتزام، على النحو المنصوص عليه في القرارات السابقة؛
11 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.