انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2215
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216​ المؤلف غير محدد
2217


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن

إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و2051 (2012) و2140 (2014) و2201 (2015) و2204 (2015)،
وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 15 شباط / فبراير 2013 و 29 آب / أغسطس 2014 و 22 مارس / آذار 2015،
وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 24 مارس / آذار 2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، التي يحيل بها رسالة من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه "قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة، بما فيها التدخل العسكري، لحماية اليمن وشعبه من استمرارعدوان الحوثيين."
وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 26 مارس / آذار 2015 الموجهة من الممثلة الدائمة لدولة قطر، التي تحيل بها رسالة من ممثلي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية .
وإذ يشير إلى قرار مؤتمر القمة السادس والعشرين لجامعة الدول العربية بشأن التطورات في اليمن .
وإذ يؤكد في جملة أمور على ضرورة استئناف عملية الانتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن .
وإذ يدين تزايد عدد ونطاق الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية .
وإذ يعرب عن القلق إزاء مقدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على الاستفادة من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، آخذا في الاعتبار أن أي أعمال من أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن الدوافع إليها، ووقت ارتكابها، ومكان ارتكابها، وأيا كان مرتكبها .
وإذ يكرر تأكيد دعمه لما يبذله مجلس التعاون الخليجي منجهود لمؤازرة عملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يثني على مشاركته في هذا الصدد .
وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّ بشرعية رئيس اليمن .
وإذ يعرب عن جزعه الشديد إزاء خطورة وسرعة تدهور الحالة الإنسانية في اليمن .
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية ستستمر في التدهور في ظل غياب الحل السياسي .
وإذ يشير إلى أن حرمان المدنيين تعسفا من وصولالمساعدات الإنسانية إليهم ومن المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة ووصولها، يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي .
وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يشمل صياغة دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات العامة في موعد قريب، لتفادي حدوث المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية والأمنية في اليمن .
وإذ يؤكد من جديد تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ويبذلها المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، ولا سيما للمفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتزامه بتلك الجهود والمفاوضات، ودعمه للجهود التي تبذلها مجموعة السفراء في صنعاء .
وإذ يشعر بالجزع إزاء التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في كثير من أنحاء اليمن، بما في ذلك في محافظات تعز، ومأرب، والجوف، والبيضاء، وتقدمهم نحو عدن، واستيلائهم على الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية .
وإذ يدين بأقوى العبارات استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين، وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في 2201 (2015) بأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج بأمان عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا .
وإذ يكرر دعوته إلى جميع الجهات الفاعلة من غير الدول للانسحاب من المؤسسات الحكومية في جميع أرجاء اليمن والامتناع عن أي محاولات للاستيلاء على تلك المؤسسات .
وإذ يعرب عن استيائه من أي محاولة من جانب الحوثيين لاتخاذ إجراءات تدخل في نطاق السلطة الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، وإذ يشير إلى أن تلك الأعمال غير مقبولة .
وإذ يعرب عن الجزع من أن تلك الإجراءات التي يتخذها الحوثيون تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدد

أمن البلد، واستقراره، وسيادته، ووحدته .

وإذ يلاحظ مع القلق الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس السابق لليمن، علي عبد الله صالح، بما في ذلك دعم أعمال الحوثيين التي تظل تقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن .
وإذ يرحّب باعتزام مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في الرياض، بناء على طلب من رئيس اليمن، تشارك فيه كل الأطراف اليمنية من أجل مواصلة دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن، وسعيا إلى تكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة .
وإذ يشير إلى قراره 2117 ( 2013) ويعرب عن بالغ القلق إزاء التهديدات التي تطال السلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع .
وإذ يدرك أن استمرار تدهور الحالة الأمنية وتصاعد العنف في اليمن يشكل تهديدا خطيرا ومتزايدا للدول المجاورة، وإذ يعيد تأكيد ما قرره من أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين .
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
  1. يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، بالتنفيذ الكامل للقرار 2201 (2015)، وبأن تمتنع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ويطالب كذلك بأن يقوم الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط بما يلي :
    • أ) الكف عن استخدام العنف .
    • ب) سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء .
    • ج) التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، بما في ذلك منظومات القذائف .
    • د) التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن .
    • هـ) الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، بسبل منها الحصول على القذائف سطح – سطح، وتكديس الأسلحة في أي أراض حدودية تابعة لإحدى الدول المجاورة .
    • و) الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا .
    • ز) إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم .
  2. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015)، ولا سيما الفقرة 1 من هذا القرار، في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار؛ وفي حالة استمرار عدم التنفيذ، يعرب عن اعتزامه النظر في تسمية المزيد من الأفراد والكيانات الضالعين في الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو الذين يدعمون تلك الأعمال، لإخضاعهم للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) .
  3. يقرر أن يخضع الأشخاص المحددون في المرفق الأول لهذا القرار للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014).
  4. يكرر تأكيد أهمية تنفيذ جميع التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014)، والتي جرى توسيع نطاقها في القرار 2204 (2015) .
  5. يدعو كلّ الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستئناف وتسريع المفاوضات الشاملة لجميع الأطراف التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تتناول أمورا من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصّل إلى حلٍّ توافقي، ويشدّد في هذا الصدد على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها من أجل بلوغ ذلك الهدف ويدعو الأطراف، في هذا الصدد، إلى الاتفاق على الشروط الكفيلة بأن تفضي إلى التعجيل بوقف العنف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار والقرار 2201 (2015) .
  6. يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ القيام بأعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وجميع الإجراءات الانفرادية بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي، ويؤكد أنه ينبغي لجميع الأطراف أن تتخذ خطوات ملموسة للاتفاق وتنفيذ حل سياسي يقوم على توافق الآراء للأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
  7. يحث جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن منها حضور مؤتمر يعقد في الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، ولتكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة .
  8. يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق .
  9. يعيد التأكيد، اتساقا مع القانون الإنساني الدولي، على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين، بما في ذلك من يتلقون المساعدة، وكذلك ضرورة ضمان أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويحث جميع الأطراف على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية، بما في ذلك المساعدة الطبية، على نحو سريع وآمن ودون عوائق.
  10. يدعو جميع الأطراف إلى تيسير قيام الدول المعنية والمنظمات الدولية بإجلاء مدنييها والأفراد التابعين لها من اليمن ويشيدبالخطوات التي جرى اتخاذها بالفعل في هذاالصدد .
  11. يعيد تأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة، بما في ذلك بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية من أي اقتحام أو ضرر، وبمنع أي إخلالٍ بسلام هذه البعثات أو نيلٍ من كرامتها .
  12. يطلب إلى الأمين العام تكثيف جهوده من أجل تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وإجراءات الإجلاء، بما في ذلك تحديد فترات هدنة للأغراض الإنسانية، حسب الاقتضاء، بالتنسيق مع حكومة اليمن، ويدعو الأطراف اليمنية إلى التعاون مع الأمين العام في سبيل إيصال المعونة الإنسانية إلى من هم في حاجة إليها .
  13. يطلب كذلك إلى الأمين العام تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة استئناف عملية انتقال سياسي تكون سلمية وشاملة للجميع ومنظمة تحت قيادة يمنية وتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة، بما يشمل المرأة اليمنية، ابتغاء إحداث تغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي هادف، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين الأممالمتحدة وشركائها الدوليين، ولا سيما مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، وسائر الجهاتالفاعلة، بغية الإسهام في إنجاح العملية الانتقالية .
    حظر توريد الأسلحة:
  14. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تتخذ فورا التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، عملا بالفقرة 20 (د) من هذا القرار، والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار، وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقا من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.
  15. يهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، إلى أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام .
  16. يقرر أن يأذن لجميع الدول الأعضاء، وأن تقوم جميع الدول الأعضاء، عند الكشف عن الأصناف المحظور توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة 14 من هذا القرار، بحجزهذه الأصناف والتصرف فيها (مثلا من خلال إتلافها، أو جعلها غير صالحة للعمل، أو تخزينها، أو نقلها إلى دولة أخرى غير دول المنشأ أو المقصد من أجل التخلص منها)، ويقرر كذلك أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في بذل هذه الجهود .
  17. يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشا عملا بأحكام الفقرة 15 من هذا القرار بأن تعجل بتقديم تقرير خطي أولي إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرحا لأسباب التفتيش ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم لا، وما إذا تم العثور أم لا على أصناف يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها، ويطالب كذلك هذه الدول الأعضاء بأن تقدم إلى اللجنة، في غضون 30 يوما، تقريرا خطيا لاحقا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش الأصناف ومصادرتها وإجراءات التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، بما في ذلك وصف للأصناف ومصدرها ووجهتها، ما لم تكن هذه المعلومات مدرجة في التقرير الأولي .
    معايير إضافية لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات:
  18. يعيد تأكيد معايير التحديد المبينة في الفقرة 17 من 2140 (2014)، والتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار نفسه، ويشدد على أهمية تنفيذها تنفيذا تاما .
  19. يعيد تأكيد أحكام الفقرة 18 من القرار 2140 (2014)، ويشدد على أن الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن قد تشمل أيضا انتهاك حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 أو عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن .
    ولاية لجنة الجزاءات:
  20. يقرر أن تضطلع أيضا اللجنة المنشأة عملا بالفقرة19 من القرار 2140 (2014) بالمهام التالية :
    • أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 14 من هذا القرار .
    • ب) التماس أي معلومات تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه بصورة فعالة .
    • ج) فحص المعلومات المتعلقة بما يُزعَم من عدم امتثال للتدابير الواردة في هذا القرار واتخاذ الإجراءات الملائمة في هذا الشأن .
    • د) القيام، حسب الضرورة، بتحديد كيانات وأفراد إضافيين يخضعون للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 أعلاه .
    ولاية فريق الخبراء:
  21. يقرر أن تشمل أيضا ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 (2014)، التي جُدّدت بموجب القرار 2204 (2015)، رصد تنفيذ التدابير المفروضة بالفقرة .14
  22. يطلب إلى الأمين العام، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوسع في ولاية فريق الخبراء، زيادة عدد أعضاء الفريق إلى خمسة أعضاء، ووضع الترتيبات المالية والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق .
  23. يهيب بفريق الخبراء أن يتعاون بنشاط مع سائر أفرقة أو مجموعات الخبراء التي ينشئها مجلس الأمن، بما فيها فريق الرصد المنشأ عملا بالقرار 1267، حسب ما يفيد في تنفيذ الولاية المنوطة بكل منها .
    الالتزام بالاستعراض:
  24. يعيد تأكيد استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم قيام أي طرف من الأطراف اليمنية بتنفيذ هذا القرار والقرار 2201 (2015).
  25. يقــرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

التصويت

[عدل]

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2216 بـ14 صوتاً مع القرار ولم يصوت ضده أحد وأمتناع واحد، كالآتي:

مع القرار
14 دولة
ضد القرار
لا أحد.
امتناع
روسيا


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).