انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2191

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2190
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2191​ المؤلف غير محدد
2192


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2191 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

وإذ يذكر بالمسؤولية الرئيسية المنوطة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مجال صون السلم والأمن الدوليين،

وإذ يشير إلى قراراته 2042 (2012)، و4243 (2012) و2118 (2013)، و2139 (2014)، 2165 (2014)، و2175 (2014)، وبياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/ أغسطس 2011 (S/PRST/2011/16)، و21 آذار/مارس2012 (S/PRST/2012/6)، و5 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/10)، و2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)،

وإذا يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يعرب عن غضبه إزاء ما بلغته أعمال العنف من مستوى غير مقبول وآخذ في التصاعد، ومقتل أكثر من 191000 شخص نتيجة للنزاع السوري، من بينهم ما يزيد على 10000 طفل، حسبا أفاد به الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح،

وإذ يعرب عن بالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الوضع الإنساني المدمر في سورية ولأن هناك حالياً أكثر من 12.2 مليون شخص في سورية – من بينهم 7, 6 ملايين من النازحين، و4.5 ملايين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، و212000 من المحبوسين في المناطق المحاضرة، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون – يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بما في ذلك المساعدة الطبية، وإذ يلاحظ مع القلق أن ما يقرب من مليون شخص قد شردوا داخل سورية منذ اعتماد القرار 2165 (2014)،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ أطراف النزاع الداخلي السوري لقراريه 2139 (2014) و2165 (2014) تنفيذاً فعالاً، وإذ يشير في هذا الصدد إلى التزاماتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بموجب جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، بوسائل منها وقف جميع الهجمات ضد الدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمرافق الطبية وتعمد قطع إمدادات المياه، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وقنابل الأنفاق، فضلاً عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك فرض الحصار على المناطق المأهولة بالسكان، والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة، والإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس، فضلاً عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء وجود مناطق سورية تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام وإزاء ما يترتب على وجودهما، وأيدولوجيتهما المتطرفة العنيفة، والإجراءات التي يتخذانها من أثر سلبي على الاستقرار في سورية والمنطقة، بما في ذلك الأثر الإنساني المدمر على السكان المدنيين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الناس، وإذ يؤكد مجدداً عزمه على معالجة جميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام وسائر الأفراد والجماعات المؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإذ يدعو إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 2170 (2014) و2178 (2014)، وبيانه الرئاسي المؤرخ 28 تموز/يوليه 2014 (S/PRST/2014/14)،

وإذ يدين بشدة الاعتقال التعسفي للمدنيين في سورية وتعذيبهم، خصوصاً في السجون ومراكز الاحتجاز، فضلاً عن عمليات الخطف وأخذ الرهائن والاحتفاء القسري، وإذ يطالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً بدءاً بالنساء والأطفال، وكذلك المرضي والجرحى وكبار السن بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني والصحفيون،

وإذ يشير إلى إدانته القوية في القرار 2175 (2014) لجميع أشكال العنف والتخويف التي يتعرض لها المشاركون في العمليات الإنسانية على نحو متزايد، وكذلك الهجمات التي تشن على قوافل المساعدة الإنسانية وما تتعرض له أصولها من إتلاف ونهب، وإلى حثه لجميع الأطراف الصالعة في النزاع المسلح على تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وأصولهم، وإذ يحث جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وسائر العاملين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية،

وإذ يلاحظ أن الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين، على الرغم من كل التحديات، يواصلون تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين ممن هم في حاجة إليها، وإذ يحيط علما بأنه تم الوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها في حلب وإدلب والقنيطرة ودرعا، منذ اعتماد القرار 2165 (2014) من خلال تسليم المعونة الإنسانية عبر الحدود، وإذ يؤكد مع ذلك في هذا الصدد أنه لا يزال من العسير على الأمم المتحدة وشركائها المنفذين الوصول إلى معظم الناس الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة لتسليم المساعدات الإنسانية،

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء العوائق المستمرة والجديدة التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط النزاع، وإذ يشجع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين على اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الشحنات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق المحاصرة، بوسائل منها استخدام المعابر الحدودية في إطار القرار 2165 (2014) بأكبر قدر من الفعالية، وإذ يشير إلى أن آلية الأمم المتحدة للرصد جاهزة للعمل وتواصل الاضطلاع بأنشطتها، بما في ذلك رصد الشحنات وتأكيد طابعها الإنساني، وفقاً للقرار 2165 (2014)،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة دعم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها المنفذين في جهودها الرامية إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سورية، وإذ يؤكد من جديد كذلك ما قرره في القرار 2165 (2014) بأن على جميع أطراف النزاع في سورية أن تتيح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الناس في سائر أرجاء سورية، بشكل فوري ودون أن عراقيل، من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، وذلك على أساس تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات وبتجرد من أي تحيزات وأهداف سياسية، بوسائل منها القيام على الفور بإزالة جميع العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية،

وإذ يلاحظ الدور الذي يمكن أن تسهم به اتفاقات وقف إطلاق النار التي تنفق مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بهدف المساعدة على إنقاذ أرواح المدنيين،

وإذ يشير إلى ضرورة أن يحترم جميع الأطراف الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية الطارئة،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ لأن أكثر من 3.2 مليون لاجئ، بما في ذلك أكثر من 2.5 مليون امرأة وطفل، قد فروا من سورية نتيجة العنف المستمر، وإذ يعترف بأن استمرار تدهور الوضع الإنساني في سورية يسهم في زيادة حركة اللاجئين ويشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي،

وإذ يكرر الإعراب عن تقديره العميق للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولاسيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، لاستيعاب اللاجئين السوريين، بما في ذلك ما يقرب من 400000 من اللاجئين الذين فروا من سورية منذ اعتماد القرار 2165 (2014)، وإذ يضع في اعتباره التكاليف الهائلة والتحديات الاجتماعية التي تتحملها هذه الدول نتيجة للأزمة،

وإذ يلاحظ مع القلق أن الاستجابة الدولية للأزمة السورية والإقليمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات حسبما قدرتها الحكومات المضيفة والأمم المتحدة، وإذ يحث بالتالي مرة أخرى جميع الدول الأعضاء، على أن تقدم الدعم للأمم المتحدة ولبلدان المنطقة، على أساس مبادئ تقاسم الأعباء، وذلك بوسائل منها اعتماد استجابات في الأجلين المتوسط والطويل للتخفيف من تأثير الأزمة على المجتمعات المحلية، وتوفير تمويل متزايد يتسم بالمرونة وقابلية التنبؤ، وكذلك زيادة جهود إعادة التوطين، وإذ يحيط علماً في هذا الصدد ببيان برلين المؤرخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2014،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن الإفلات من العقاب في سورية يساهم في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي على نطاق واسع، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات والتجاوزات، وإذ يشدد من جديد في هذا الصدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات في سورية أو المسؤولين عنها بصورة أخرى،

وإذ يؤكد أن الوضع الإنساني سيستمر في زيادة التدهور إذا لم يتوصل إلى حل سياسي للأزمة،

وإذ يقرر أن الحالة الإنسانية المتدهورة في سورية لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة،

وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،

1. يطالب جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري، وخاصةً السلطات السورية، بالامتثال فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبتنفيذ جميع أحكام قراري مجلس الأمن 2139 (2014) و2165 (2014) والبيان الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 (S/PRST/2013/15)، ويشير إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛

2. يقرر تجديد قراراته الورادة في الفقرتين الثانية والثالثة من قرار مجلس الأمن 2165 (2014) لمدة اثني عشر شهراً، أي حتى 10 كانون الثاني/ يناير 2106؛

3. يقرر إجراء استعراض لتنفيذ الفقرة الثانية من هذا القرار بعد ستة أشهر من تجديد هذه القرارات؛

4. يعرب عن تأييده الكامل للسيد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الخاص للأمين العام لسورية، ويتطلع بوجه خاص إلى تلقي مزيد من المشورة من المبعوث الخاص بشأن مقترحاته الرامية إلى الحد من العنف، بوسائل منها تنفيذ مناطق تجميد، ويؤكد أنه إذا استمر تصاعد العنف في سورية، فسيظل الوضع الإنساني يزداد سوءاً، وإذ يعيد التأكيد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سورية يكمن في عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 الذي أقر بوصفه المرفق الثاني لقراره 2118 (2013)؛

5. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، وعن امتثال جميع أطراف النزاع الداخلي السوري، في إطار تقاريره المتعلقة بالقرارين 2139 (2014) و2165 (2014)؛

6. يؤكد من جديد أنه سيتخذ مزيداً من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال أي طرف في النزاع الداخلي السوري لهذا القرار أو للقرار 2139 (2014) أو القرار 2165 (2014)؛

7. يقرر أن يبقى هذه المسألة قيد نظره الفعلي.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).