انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2177
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178​ المؤلف غير محدد
2179


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن،

إذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبيه، وإذ يظل مصمما على مواصلة الإسهام في تعزيز فعالية مجمل الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة على الصعيد العالمي،

وإذ يلاحظ مع القلق أن خطر الإرهاب قد أصبح أكثر انتشارا، حيث تشهد مختلف مناطق العالم زيادة في الأعمال الإرهابية، بما فيها الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف، وإذ يعرب عن تصميمه على مكافحة هذا التهديد،

وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وإذ يؤكد عزم الدول الأعضاء على مواصلة الإسهام في تعزيز فعالية مجمل الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة على الصعيد العالمي،

وإذ يلاحظ مع القلق أن خطر الإرهاب قد أصبح أكثر انتشارا، حيث تشهد مختلف مناطق العالم زيادة في الأعمال الإرهابية، بما فيها الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف، وإذ يعرب عن تصميمه على مكافحة هذا التهديد،

وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وإذ يؤكد عزم الدول الأعضاء على مواصلة بذل كل ما في وسعها من أجل حل النزاعات وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وذلك بهدف التصدي بصورة أفضل لتنامي الخطر الذي يشكله الإرهاب،

وإذ يؤكد أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة،

وإذ يسلم بأنه لا بد من الامتثال التام لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في تدابير التعاون الدولي وأي تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع الإرهاب ومكافحته،

وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا للميثاق،

وإذ يؤكد من جديد أن على الدول الأعضاء أن تكفل التقيد في أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وإذ يشدد على أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون هي عناصر مكملة للتدابير الفعالة التي تتخذ لمكافحة الإرهاب ومتآزرة معها، وهي جزء أساسي من أي مسعى ناجح لمكافحة الإرهاب، وينوه بأهمية احترام سيادة القانون في منع الإرهاب ومكافحته على نحو فعال، وإذ يشيرإلى أن عدم الامتثال لهذه الالتزامات وغيرها من الالتزامات الدولية، بما فيها الالتزامات المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يشكل أحد العوامل التي تسهم في زيادة التطرف، وتدعم الشعور بغياب المحاسبة،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الخطر الشديد والمتنامي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، أي الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، بما في ذلك في سياق النزاعات المسلحة، وإذ يعقد العزم على التصدي لهذا التهديد،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء سعي أشخاص إلى السفر للانضمام إلى صفوف المقاتلين الإرهابيين الأجانب،

وإذ يساوره القلق إزاء ازدياد حد النزاعات ومدتها واستعصائها على الحل بسبب وجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكذلك إزاء إمكانية أن يشكل هؤلاء المقاتلون تهديدا خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي ينشط فيها المقاتلون الإرهابيون الأجانب والتي تعاني من أعباء أمنية جسيمة، وإذ يشير إلى التهديد الذي يشكله هؤلاء المقاتلون قد يطال جميع المناطق والدول الأعضاء، حتى البعيدة منها عن مناطق النزاعات، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استخدام المقاتلين الإرهابيين الأجانب لأيديولوجيتهم المتطرفة في تشجيع الإرهاب،

وإذ يعرب عن القلق إزاء إنشاء الإرهابيين والكيانات الإرهابية لشبكات دولية تربط بين دول المنشأ والعبور والمقصد وينقل من خلالها ذهابا وإيابا المقاتلون الإرهابيون الأجانب والموارد اللازمة لدعمهم،

وإذ يعرب عن القلق بصفة خاصة إزاء تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من جانب كيانات من قبيل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصر وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه أو المتفرعة منه، التي حددتها اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011)، وإزاء انضمام هؤلاء المقاتلين لتلك الكيانات، وإذ يدرك أن التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يأتي من عناصر تشمل الأفراد الذين يقدمون الدعم لأعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة والخلايا المنتمية له والجماعات المرتبطة به والمنشقة عنه والمتفرعة منه، بوسائل منها تجنيد الأفراد لتنفيذ أعمال أو أنشطة هذه الكيانات أو دعم تلك الأعمال أو الأنشطة بأي طريقة أخرى، وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى التصدي لهذا التهديد بالذات،

وإذ يسلم بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للعوامل الأساسية التي يمكن أن تقضي على الإرهاب، وذلك بطرق منها منع نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب ووقف التجنيد ومنع سفر هؤلاء المقاتلين والحيلولة دون وصول الدعم المالي لهم ومكافحة التطرف العنيف، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب، كما يتطلب مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية والتلاحكم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل،

وإذ يسلم أيضا بأن الإرهاب لن يهزم بالقوة العسكرية وتدابير إنفاذ القانون والعمليات الاستخباراتية وحدها، وإذ يشدد على ضرورة معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، على النحو المبين في الركيزة الأولى من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب(A/RES/60/288)،

وإذ يعرب عن القلق إزاء ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك من خلال قنوات منها شبكة الانترنت، وتمويل وتسهيل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأنشطة التي يضطلعون بها بعد ذلك، وإذ يشدد على ضرورة أن تعمل الدول الاعضاء في إطار من التعان على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرص في الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي،

وإذ يلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها في مجال بناء القدرات كيانات الأمم المتحدة، ولا سيما الكيانات التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكذلك الجهود التي تبذلها المديرية التنفيذية للجنة مكاحفة الإرهاب من أجل تيسير تقديم المساعدة التقنية، بطرق تشمل بصفة خاصة تعزيز التواصل بين الجهات التي تقدم المساعدة في بناء القدرات والجهات التي تتلقاها، بالتنسيق مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، من أجل مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب،

وإذ يلاحظ التطورات والمبادرات التي ظهرت مؤخرا على الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الإرهاب الدولي وقمعه، وإذ ينوه بالعمل الذي يضطلع به المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وبخاصة قيامه مؤخرا باعتماد مجموعة شاملة من الممارسات الجيدة بهدف التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونشره للعديد من الوثائق الإطارية والممارسات الجيدة الأخرى في مجالات منها مكافحة التطرف العنيف والعدالة الجنائية والسجون وعمليات الخطف للحصول على فدية وتوفير الدعم لضحايا الإرهاب والخفارة المجتمعية، من أجل مساعدة الدول المهتمة فيما يتعلق بالتطبيق العملي لإطار القوانين والسياسات الذي تأخذ به الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وإكمال العمل الذي تقوم به في هذه المجالات كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب،

وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من أجل التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بوسائل تشمل تبادل المعلومات المتعلقة بإنفاذ القانون على الصعيد العالمي، وهو ما يمكن القيام به من خلال استخدام شبكة الاتصالات الآمنة الخاصة بالمنظمة، وقواعد بياناتها ونظامها الخاص بالإشعارات التنبيهية والإجراءات التي تتبعها لتعقب أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر المسروقة أو المزورة، ومنتدياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبرنامجها المعني بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب،

وإذ يضع في اعتباره ويخص بالذكر حالة الأفراد الحاملين لأكثر من جنسية واحدة الذين يسافرون إلى الدول التي يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، وإذ يحث الدول على اتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، امتثالاً للالتزامات الواقعة عليها بموجب قوانينها الداخلية والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،

وإذ يهيب بالدول أن تضمن، بما يتماشى مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي، عدم إساءة استغلال مركز اللاجئ من قبل من يرتكبون الأعمال الإرهابية أو يتولون تنظيمها أو تيسيرها، ومنهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب،

وإذ يعيد تأكيد دعوته جميع الدول إلى أن تصبح في أقرب وقت ممكن أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب، سواء كانت أو لم تكن أطرافا في اتفاقيات إقليمية بشأن هذه المسألة، وأن تنفذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقيات التي هي طرف فيها تنفيذا كاملاً،

وإذ يلاحظ ما يشكله الإرهاب من خطر مستمر على السلام والأمن الدوليين، وإذ يؤكد ضرورة أن تتم بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مكافحة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الأعمال التي يرتكبها المقاتلون الإرهابيون الأجانب،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1. يدين التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب والعنف الطائفي وإلى ارتكاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب أعمالا إرهابية، ويطالب بأن يتخلى جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن أسلحتهم وأن يتوقفوا كليا عن ارتكاب الأعمال الإرهابية والمشاركة في النزاعات المسلحة؛

2. يؤكد من جديد أن على جميع الدول منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، وباتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها، ويؤكد في هذا الصدد أهمية أن تتصدى هذه الدول، وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، للخطر الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويشجع الدول الأعضاء على تطبيق الإجراءات القائمة على الأدلة لتقييم خطورة المسافرين وفرزهم، بما في ذلك جميع بيانات السفر وتحليلها، دون اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي؛

3. يحث الدول الأعضاء على القيام، وفقا للقانون الداخلي والدولي، عن طريق الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، ولا سيما الأمم المتحدة، بتكثيف وتسريع تبادل المعلومات العملياتية المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ولا سيما مع الدول التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها،

4. يهيب بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في بذل الجهود لمواجهة الخطر الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بوسائل منها منع نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم الأطفال، ومنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من عبور حدودها، وتعطيل ومنع تقديم الدعم المالي إلى هؤلاء المقاتلين، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين منهم ولإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛

5. يقرر أن على الدول الأعضاء، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، منع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، وتمويل سفر هؤلاء الأفراد وأنشطتهم؛

6. يشير إلى أنه قرر، في القرار 1373 (2001)، أن على جميع الدول الأعضاء كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، ويقرر أن على جميع الدول كفالة أن تنص قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم الأفعال التالية باعتبارها جرائم خطيرة بما يكفي للتمكين من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة تعكس على النحو الواجب جسامة الجريمة:

(أ) سفر رعاياها، أو محاولتهم السفر، إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وسفر غيرهم من الأفراد، أو محاولتهم السفر، انطلاقا من أراضيها إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب؛

(ب) قيام رعاياها، أو الاضطلاع في أراضيها، بتوفير الأموال أو جمعها عمدا، بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد أن تستخدم هذه الأموال، أو مع العلم بأنها ستستخدم، في تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب؛

(ج) قيام رعاياها، أو الاضطلاع في أراضيها، عمدا بتنظيم سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال إرهابية أو تلقي ذلك التدريب، أو تسهيل ذلك السفر بأي شكل آخرن بما يشمل أعمال التجنيد؛

7. يعرب عن تصميمه القوي على النظر في أن يدرج في قائمة الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، عملا بالقرار 2161 (2014)، من يمولون هذه الجهات أو يسلحونها أو يدبرون شؤونها أو يجندون الأشخاص لصالحها، أو يدعمون أعمالها أو أنشطتها بأي طريقة أخرى، بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كشبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى؛

8. يقرر أن على الدول الأعضاء، دون المساس بحالات الدخول أو المرور العابر الضرورية لتيسير إجراءات العمليات القضائية، بما في ذلك تسيير إجراءات العمليات القضائية المتصلة باعتقال أو احتجاز مقاتلين إرهابيين أجانب، أن تمنع من دخول أراضيها أو عبورها أي فرد يكون لدى الدولة المعنية معلومات موثوقة توفر أساسا مقعولا للاعتقاد بأنه يسعى إلى دخول أراضيها أو عبورها بغرض المشاركة في الأفعال المبينة في الفقرة 6، بما في ذلك أي أعمال أو أنشطة تدل على ارتباط فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان بتنظيم القاعدة، على النحو المبين في الفقرة 2 من القرار 2161 (2014)، على ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع رعاياها أو المقيمين فيها بشكل دائم من دخول أراضيها أو أن تطلب منهم الخروج منها؛

9. يهيب بالدول الأعضء أن تلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة كي تتمكن من اكتشاف حالات قيام الأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) ("اللجنة") بمغادرة أراضيها، أو محاولة دخول تلك الأراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، ويهيب كذلك بالدول الأعضاء أن تبلغ اللجنة بأي عملية مغادرة من هذا لأراضيها أو أي محاولة من هذا القبيل لدخولها أو عبورها من قبل هؤلاء الأفراد، وأن تطلع دولة الإقامة أو الجنسية على هذه المعلومات حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الداخلي والالتزامات الدولية؛

10. يؤكد الضرورة الملحة للتنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويشدد على الضرورة الخاصة والملحة لتنفيذ هذا القرار فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه أو المتفرعة منه، التي حددتها اللجنة، ويعرب عن استعداده للنظر في أن يدرج في القائمة، بموجب القرار 2161 (2014) الأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يرتكبون الأفعال المحددة في الفقرة 6 أعلاه؛

التعاون الدولي

11. يدعو الدول الأعضاء إلى تحسين التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي، من خلال إبرام اتفاقات ثنائية متى كان ذلك مناسبا، من أجل منع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب انطلاقا من أراضيها أو عبورهم لها، وذلك بسبل منها تعزيز تبادل المعلومات بغرض تحديد هويتهم، وتبادل أفضل الممارسات واعتمادها، والإلمام على نحو أفضل بالأنماط التي يتبعها المقاتلون الإرهابيون الأجانب في سفرهم، ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل في إطار من التعاون عند اتخاذ تدابير على المستوى الوطني ترمي إلى منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرص في الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي؛

12. يشير إلى أنه قرر، في القرار 1373 (2001)، أن تزود كل من الدول الأعضاء الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، بما يشمل المساعدة في الحصول على الأدلة المتاحة لها اللازمة للإجراءات القانونية، ويؤكد أهمية الوفاء بهذا الالتزام فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات التي يخضع لها المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛

13. يشجع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) على تكثيف الجهود التي تبذلها فيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وعلى التوصية بتوفير موارد إضافية أو توفيرها من أجل دعم وتشجيع التدابير الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى رصد عبور المقاتلين الإرهابين الأجانب ومنعه، مثل توسيع نطاق استعمال نشرات الإنتربول الخاصة لتشمل المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛

14. يدعو الدول إلى المساعدة في بناء قدرة الدول على التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، لأغراض منها الحيلولة دون عبورهم الحدود البرية والبحرية ومنعهم من ذلك، ولا سيما الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي يوجد فيها مقاتلون إرهابيون أجانب، ويرحب بتقديم الدول الأعضاء المساعدة الثنائية من أجل الإسهام في بناء تلك القدرة ويشجع على ذلك؛

مكافحة التطرف العنيف من أجل منع الإرهاب

15. يشدد على أن مكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهابن بما في ذلك منع نشر الفكر المتطرف بين الأفراد وتجنيدهم وتعبئتهم لينضموا إلى الجماعات الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشكل عاملا أساسيا في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب للسلم والأمن الدوليين، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذا الضرب من ضروب التطرف العنيف؛

16. يشجع الدول الأعضاء على إشراك المجتمعات المحلية والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع استراتيجيات لمناهضة الخطاب المتطرف العنيف الذي يمكن أن يحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والتصدي للظروف المفضية إلى شيوع التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، وذلك بسبل منها تمكين الشباب والأسر والنساء والقادة في الأوساط الدينية والثقافية والتعليمية، وكافة الجماعات المعنية الأخرى في المجتمع المدني، والأخذ بنهج مكيفة بحسب الحالة في مكافحة اعتناق هذا التطرف العنيف، والنهوض بالإدماج والتلاحم الاجتماعيين؛

17. يشير إلى ما قرره في الفقرة 14 من قراره 2161 (2014) فيما يتعلق بالأجهزة المتفجرة المرتجلة وتنظيم القاعدة ومن يرتبط به من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ويحث الدول الأعضاء، في هذا السياق، على العمل في إطار من التعاون عند اتخاذ تدابير على المستوى الوطني ترمي إلى منع استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا والاتصالات والموارد، بما في ذلك السوائل السمعية والفيديو، في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرص في الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي؛

18. يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون فيما بينها وتبادل الدعم باستمرار فيما تبذله من جهود لمكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، وذلك بسبل منها بناء القدرات وتنسيق الخطط والمساعي وتبادل الدروس المستفادة؛

19. يشدد في هذا الصدد على أهمية الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل بلورة سبل بديلة غير عنيفة لمنع نشوب النزاعات وتسويتها لكي يأخذ بها الأفراد المتضررون والمجتمعات المحلية المتضررة في الحد من مخاطر نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وعلى أهمية إشاعة بدائل سلمية للخطاب العنيف الذي يعتنقه المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويشدد على الدور الذي يمكن أن يؤديه التعليم في مناهضة الخطاب الإرهابي؛

مشاركة الأمم المتحدة في التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب

20. يشير إلى أن المقاتلين الإرهابيون الأجانب ومن يمول سفرهم وأنشطتهم اللاحقة أو ييسرها بطرق أخرى يمك أن تسري عليهم معايير الإدراج في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي تتعهدها اللجنة عملاً بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) متى شاركوا في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة، أو تدبيرها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعما له، أو في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إليه أو غلى أي خلية أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه، أو في التجنيد لحسابه أو لحساب تلك الخلية أو الجماعة، أو في تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم لأعمال أو أنشطة ذلك التنظيم أو تلك الخلية أو الجماعة، ويدعو الدول الأعضاء إلى اقتراح أسماء المقاتلين الإرهابيون الأجانب ومن يقومون بتيسير أو تمويل سفرهم وأنشطتهم اللاحقة الذين يمكن إدراجهم في القائمة؛

21. يوعز إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، أن يركزا، بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، ولا سيما المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، تركيزا خاصا على التهديد الذي يشكله المقاتلين الإرهابيون الأجانب الذين جندهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم وجبهة النصرة وكافة الجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الذين انضموا إلى صفوفها؛

22. يشجع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات على تنسيق ما يبذله من جهود في رصد التهديد الذي يشكله المقاتلين الإرهابيون الأجانب ومواجهته مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب، ولا سيما الفريق العامل التابع للجنة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب المعين بالحوار والتفاهم ومكافحة الانجذاب إلى الإرهاب؛

23. يطلب إلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أن يقدم، بالتعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب، تقريرا إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) في غضون 180 يوما، وأن يقدم إلى اللجنة في غضون 60 يوما بيانا أوليا شفويا عن آخر المستجدات المتعلقة بالتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين جندهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكافة الجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الذين انضموا إلى صفوفها، يتضمن ما يلي:

(أ) تقييم شامل للتهديد الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب، يمن فيهم الميسرون، ومعلومات عن أشد المناطق تضررا منهم وعن الاتجاهات المتعلقة بنشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب وعن أنشطة التيسير والتجنيد والخصائص الديمغرافية والتمويل؛

(ب) توصيات بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعزيز التصدي للتهديد الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛

24. يطلب إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تقوم، في حدود ولايتها القائمة بدعم من المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، بتحديد الثغرات الرئيسية التي تعتري قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) و1624 (2005) والتي دق تعيق قدرة الدول على وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتحديد الممارسات الجيدة في وقف تدفقهم تنفيذا للقرارين 1373 (2001) و1624 (2005) وتيسير تقديم المساعدة الفنية، خاصة عن طريق تشجيع التواصل بين الجهات التي تقدم المساعدة في بناء القدرات والجهات التي تتلقاها، ولا سيما الجهات الموجودة في أشد المناطق تضررا، بسبل منها القيام، بناء على طلبها، بوضع استراتيجيات جامعة لمكافحة الإرهاب تشمل مكافحة نشر الفكر المتطرف العنيف وتدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مع الإشارة إلى الأدوار التي تؤديها العناصر الفاعلة الأخرى، ومنها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؛

25. يؤكد أن اشتداد تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب يشكل جزءا من المسائل والاتجاهات الناشئة والتطورات الجديدة المتصلة بالقرارين 1373 (2001) و1624 (2005) التي أوغز مجلس الأمن إلى المديرية التنفيذية في الفقرة 5 من قراره 2129 (2013) أن تحددها، وبالتالي فهو جدير بأن توليه لجنة مكافحة الإرهاب اهتماما خاصا بما يتسق وولايتها؛

26. يطلب إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1699) و1989 (2011) ولجنة مكافحة الإرهاب أن يطلعا مجلس الأمن على آخر المستجدات المتعلقة بالجهود التي يبذلها كل منهما علملا بهذا القرار؛

27. يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).