انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2040

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2039
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2040​ المؤلف غير محدد
2041


Wikipedia logo اقرأ عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2040 في ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

إن مجلس الأمن

إذ يشير إلى قراراته السابقة ١٩٧٠ (٢٠١١) المؤرخ ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١١، و١٩٧٣ (٢٠١١) المؤرخ ١٧ آذار/مارس ٢٠١١، و٢٠٠٩ (٢٠١١) المؤرخ ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، و٢٠١٦ (٢٠١١) المؤرخ ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، و٢٠١٧ (٢٠١١) المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، و٢٠٢٢ (٢٠١١) المؤرخ ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١،

وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ يعيد تأكيد قراراته ١٦٧٤ (٢٠٠٦) و١٨٩٤ (٢٠٠٩) بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح، و١٦١٢ (٢٠٠٥)، و١٨٨٢ (٢٠٠٩)، و١٩٩٨ (٢٠١١) بشأن الأطفال في النزاع المسلح، و١٣٢٥ (٢٠٠٠)، و١٨٢٠ (٢٠٠٨)، و١٨٨٨ (٢٠٠٩)، و١٨٨٩ (٢٠٠٩)، و١٩٦٠ (٢٠١٠) بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ يتطلع إلى مستقبل لليبيا قائم على أساس المصالحة الوطنية، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون،

وإذ يشدد على أهمية تشجيع المشاركة على قدم المساواة والكاملة لجميع قطاعات المجتمع الليبي، بما في ذلك المرأة والشباب ومجتمعات الأقليات في العملية السياسية في المرحلة التالية للنزاع،

وإذ يشير إلى قراره بإحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التعاون لكفالة مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين،

وإذ يعرب عن قلقه العميق بشأن التقارير عن العنف الجنسي خلال النزاع في ليبيا الموجه ضد النساء والرجال والأطفال بما في ذلك داخل مرافق السجون ومراكز الاحتجاز، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في حالات النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي المنطبق،

وإذ يعيد تأكيد أن العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للاجئين والمشردين داخليا ستكون عاملا هاما لدعم السلام في ليبيا،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والمعدات ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف المحمولة سطح- جو، من ليبيا إلى المنطقة وتأثيرها المحتمل على السلام والأمن الإقليميين والدوليين،

وإذ يشدد على أن الملكية الوطنية والمسؤولية الوطنية أساسيان لإحلال سلام مستدام وأنهما تشكلان مسؤولية أساسية للسلطات الوطنية لتحديد أولوياتها واستراتيجياتها لبناء السلام بعد انتهاء النزاع،

وإذ يشدد على الحاجة إلى أن تعمل الأمم المتحدة بنشاط مع السلطات الليبية لتحديد الأولويات والاستراتيجيات لبناء السلام في أعقاب انتهاء النزاع، ودعم تنفيذها،

وإذ يعيد تأكيد أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تتولى قيادة تنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم عملية التحول وإعادة البناء بقيادة ليبية، التي تهدف إلى إقامة ليبيا ديمقراطية ومستقلة ومتحدة، وإذ يعرب عن تقديره للمساعدة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عقد حلقات عمل مع الحكومة الليبية في الآونة الأخيرة لتحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية،

وإذ يشير إلى أهمية إجراء انتخابات موثوق بها من أجل التحول السلمي في ليبيا، وإذ يشجع اتخاذ جميع الخطوات اللازمة في هذا الصدد، وإذ يرحب باعتماد القانون الوطني للانتخابات الليبية في ٢٨ كانون الثاني /يناير ٢٠١٢ وإنشاء لجنة الانتخابات في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٢،

وإذ يدعم نية ليبيا تعزيز الأمن الإقليمي، وإذ يحيط علما باقتراح استضافة مؤتمر للأمن الإقليمي،

وإذ يثني على السلطات الليبية لاشتراك ها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إجراء تقييم لإطار الإدارة المالية العامة الليبية، وإذ يعيد تأكيد طلبه بإبلاغ اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٩٧٠ (٢٠١١) بنتائج ذلك التقييم،

وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (S/2012/129)، بما في ذلك التوصية المتعلقة بتعديل ولاية البعثة وتمديدها لفترة ١٢ شهرا، وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة ٦ آذار/مارس ٢٠١٢ الموجهة من السيد عبد الرحيم الكيب، رئيس وزراء ليبيا، إلى الأمين العام (S/2012/139)،

وإذ يحيط علما بالتقرير الختامي لفريق الخبراء المقدم عملا بأحكام الفقرة ٢٤ (د) من القرار ١٩٧٣ (٢٠١١) والنتائج والتوصيات الواردة فيه،

وإذ يحيط علما بالإحاطة المقدمة من المفوضة السامية لحقوق الإنسان في ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ وتقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في ٢ آذار/مارس ٢٠١٢ (A/HRC/19/68)،

وإذ يضع في الاعتبار مسؤوليته الرئيسية عن حفظ السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

  1. يرحب بالتطورات الإيجابية الأخيرة في ليبيا التي ستؤدي إلى تحسين التوقعات بمستقبل ديمقراطي وسلمي ومزدهر لشعبها؛
  2. يتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها في حزيران/يونيه ٢٠١٢ لإقامة جمعية تأسيسية، ويعيد تأكيد الحاجة لفترة انتقالية تقوم على الالتزام بالديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد في ليبيا؛
  3. يناشد السلطات الليبية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لهذا القانون، بما في ذلك العنف الجنسي، وفقا للمعايير الدولية، ويحث جميع الدول الأعضاء على التعاون بصورة وثيقة مع السلطات الليبية فيما تبذله من جهود للحد من الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات؛
  4. يعرب عن قلقه العميق لاستمرار ورود تقارير عن عمليات الثأر، والاحتجاز التعسفي دون الاستفادة من الإجراءات القانونية الواجبة، والإيداع التعسفي للأفراد في السجن، وإساءة المعاملة، والتعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في ليبيا، ويدعو السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد المسؤولية الأولية للسلطات الليبية عن حماية سكان ليبيا، وكذلك المواطنين الأجانب، بمن فيهم المهاجرون الأفريقيون، ويدعو إلى القيام فورا بإطلاق سراح جميع المواطنين الأجانب المحتجزين بصورة غير قانونية في ليبيا؛
  5. يشجع ليبيا والدول المجاورة على العمل سوية بهدف إقامة تعاون إقليمي يرمي إلى تثبيت استقرار الحالة في ليبيا ومنع عناصر النظام الليبي السابق من استخدام أراضي هذه الدول للتخطيط للقيام بأعمال عنف أو أي أعمال غير مشروعة أخرى، أو تمويلها أو تنفيذها بهدف زعزعة استقرار ليبيا ودول المنطقة، ويشير إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الاستقرار في منطقة الساحل؛
    ولاية الأمم المتحدة
  6. يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لفترة ١٢ شهرا أخرى، رهنا باستعراضها في غضون ٦ أشهر، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام، ويقرر كذلك أن الولاية المعدلة للبعثة تتمثل، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية، في مساعدة السلطات الليبية على تحديد الاحتياجات والأولويات الوطنية في جميع أنحاء ليبيا، ومواءمة هذه الاحتياجات والأولويات مع العروض الخاصة بتقديم المشورة الإستراتيجية والتقنية حسب الاقتضاء، ودعم الجهود الليبية من أجل:
    • (أ) إدارة عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك من خلال تقديم المشورة والمساعدة التقنية لعملية الانتخابات الليبية وعملية إعداد وإقرار دستور ليبي جديد، على النحو الوارد في خريطة الطريق الدستورية للمجلس الانتقالي الوطني، وتقديم المساعدة لتحسين القدرة المؤسسية والشفافية والمساءلة، وتعزيز تمكين المرأة والأقليات ومشاركتها السياسية ودعم زيادة تطوير المجتمع المدني الليبي؛
    • (ب) تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا، ولاسيما الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، مثل الأطفال، والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك من خلال مساعدة السلطات الليبية على الإصلاح وبناء أنظمة قضائية وأنظمة للسجون شفافة وخاضعة للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ إستراتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة من أجل المصالحة الوطنية، وتوفير الدعم لكفالة المعاملة الملائمة للمحتجزين، وتسريح أي أطفال لا يزالون مرتبطين بكتائب الثوار؛
    • (ج) إعادة إقرار الأمن العام، بما في ذلك من خلال تقديم مشورة ومساعدة إستراتيجية وتقنية ملائمة للحكومة الليبية من أجل إنشاء مؤسسات قادرة وتنفيذ نهج متماسك على الصعيد الوطني لإدماج المقاتلين السابقين في قوات الأمن الوطنية الليبية أو تسريحهم وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، بوسائل منها إتاحة فرص التعليم والعمالة، وتطوير مؤسسات الشرطة والمؤسسات الأمنية لكي تكون قادرة وخاضعة للمساءلة وملتزمة باحترام حقوق الإنسان، ومفتوحة في وجه المرأة والفئات الضعيفة ومراعية لاحتياجاتها؛
    • (د) التصدي للانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والمعدات ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف المحمولة سطح - جو، وإزالة بقايا المتفجرات الحربية، والاضطلاع ببرامج لإزالة الألغام، وتأمين وإدارة الحدود الليبية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة والمعدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والشركاء الدوليين والإقليميين؛
    • (ه) تنسيق المساعدة الدولية وبناء القدرة الحكومية في جميع القطاعات ذات الصلة وفقا للفقرات ٦ (أ) إلى (د)، بما في ذل ك عن طريق دعم آلية التنسيق داخل الحكومة الليبية التي أعلن عن تشكيلها في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، وتقديم المشورة إلى الحكومة الليبية لمساعدتها على تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للدعم الدولي، وإشراك الشركاء الدوليين في العملية حسب الاقتضاء، وتيسير المساعدة الدولية للحكومة الليبية، وإقرار تقسيم واضح للعمل وكفالة التواصل المنتظم المتواتر بين جميع مقدمي المساعدة إلى ليبيا؛
  7. يشجع البعثة على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى النهوض بالمصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل والعمليات السياسية التي ترمي إلى تيسير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها، والنهوض بالعدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا؛
    حظر الأسلحة
  8. يقرر إنهاء التصريح الممنوح في الفقرة ١٣ من القرار ١٩٧٣ (٢٠١١) للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير الملائمة لظروف معينة لإجراء التفتيش عملا بتلك الفقرة، ويقرر كذلك إلغاء الفقرة ١٤ من ذلك القرار، ويؤكد أهمية التنفيذ التام لحظر الأسلحة المفروض في الفقرتين ٩ و١٠ من القرار ١٩٧٠ (٢٠١١) بصيغته المعدلة بموجب (٢٠١١) القرار ٢٠٠٩؛
    تجميد الأصول
  9. توجه اللجنة بأن تقوم، بالتشاور مع السلطات الليبية، بالاستعراض المستمر للتدابير المتبقية المفروضة بموجب القرارين ١٩٧٠ (٢٠١١) و١٩٧٣ (٢٠١١)، بصيغتهما المعدلة بموجب القرار ٢٠٠٩ (٢٠١١)، فيما يتعلق بهيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمارات الليبية بأفريقيا، ويقرر أن تقوم اللجنة بالتشاور مع السلطات الليبية، برفع تحديد هذه الكيانات حالما يصبح ذلك ممكنا لكفالة توافر الأصول للشعب الليبي ولفائدته؛
    فريق الخبراء
  10. يقرر تمديد وتعديل ولاية فريق الخبراء، المنشأ بموجب الفقرة ٢٤ من القرار ١٩٧٣ (٢٠١١)، ويقرر كذلك تعديل الولاية من أجل إنشاء فريق لفترة سنة واحدة يتألف من ٥ خبراء ( “الفريق”)، وذلك بالتشاور مع اللجنة ومع وضع مجالات النشاط الحالية في الحسبان، للاضطلاع بالمهام التالية تحت إشراف اللجنة:
    • (أ) مساعدة اللجنة على الاضطلاع بولايتها على النحو المحدد في الفقرة ٢٤ من القرار ١٩٧٠ (٢٠١١)؛
    • (ب) جمع وفحص وتحلي ل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارات ١٩٧٠ (٢٠١١)، و١٩٧٣ (٢٠١١) و٢٠٠٩ (٢٠١١)، ولا سيما فيما يتعلق بحوادث عدم الامتثال؛
    • (ج) تقديم توصيات بش أن الإجراءات التي قد ينظر المجلس أو اللجنة أو السلطات الليبية أو الدول الأخرى فيها لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛
    • (د) تقديم تقرير مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد غايته ٩٠ يوما بعد تعيين الفريق، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه ٣٠ يوما قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته؛
  11. يحث جميع الدول، وهيئات الأمم المتحدة المختصة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والأطراف المعنية الأخرى على التعاون تعاونا تاما مع اللجنة والفريق، ولاسيما تزويدهما بأي معلومات متاحة لها بشأن تنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارين ١٩٧٠ (٢٠١١) و١٩٧٣ (٢٠١١)، المعدلين بموجب القرار ٢٠٠٩ (٢٠١١)، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛
  12. يشجع الفريق، مع أخذه في الحسبان مسؤولية البعثة عن مساعدة السلطات الليبية على مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والمعدات ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف المحمولة سطح - جو، وتأمين وإدارة حدود ليبيا، على مواصلة تحقيقاته فيما يتعلق بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى ليبيا ومنها، وأصول الأفراد الخاضعة للتجميد المقرر بموجب القرارين ١٩٧٠ (٢٠١١) و١٩٧٣ (٢٠١١)، والمعدلين بموجب القرار ٢٠٠٩ (٢٠١١)، ويشجع البعثة والسلطات الليبية على دعم الفريق في مجال التحقيق داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتيسير العبور والسماح بتفقد مخازن ومرافق الأسلحة، حسب الاقتضاء؛
    الإبلاغ والاستعراض
  13. يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية اللجنة في حالة صدور قرار لمجلس الأمن في المستقبل يقضي بإلغاء التدابير المفروضة بموجب القرارين ١٩٧٠ (٢٠١١) و١٩٧٣ (٢٠١١) المعدلين بموجب القرار ٢٠٠٩ (٢٠١١) وهذا القرار؛
  14. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن كل ٦٠ يوما بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك جميع عناصر ولاية البعثة؛
  15. يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن في أعقاب إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بشأن الخطوات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة والتواصل مع الحكومة الليبية الجديدة بغية كفالة استمرارها في تقديم الدعم الفعال من أجل الاحتياجات المحددة لليبيا، بغية استعراض وتعديل الولاية حسب الاقتضاء؛
  16. يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.


هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
  1. المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
  2. الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
  3. المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).