قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة (قطر)
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الاجانب لملكية الاموال الثابتة في قطر، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وعلى القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
- مادة (1)
يجوز الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخلها، على أن تكون مدة الإقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد على ستين يوماً في السنة، وفي جميع الأحوال تخصم هذه المدة من حساب مدة إقامته في البلاد.
- وإذا غادر طالب الترخيص بالإقامة الدائمة البلاد بعد تقديمه طلب الحصول عليه لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية، جاز لوزير الداخلية ألا يعتد بمدة إقامته السابقة في البلاد.
- أن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدَّد بقرار من مجلس الوزراء الحد الادنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه.
- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
- أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.
- مادة (2)
استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز الترخيص بالإقامة الدائمة لغير القطري من الفئات التالية:
- أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري.
- زوج القطرية غير القطري.
- زوجة القطري غير القطرية.
- أولاد القطريين بالتجنس.
- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.
- ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج اليها الدولة.
- ويشترط أن يكون الزواج بالنسبة للبنود (1)، (2)، (3) وفقاً للقانون.
- مادة (3)
- تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى (لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة)، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
- ويصدر بتشكيلها ومدة عضويتها وتحــديــد مكافـآتها ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء.
- وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية،ويصدر الوزير القرار المناسب في شأن الطلبات المشار اليها.
- ويمنح وزير الداخلية المرخص له بطاقة تسمى «بطاقة الإقامة الدائمة».
- مادة (4)
- يكون الترخيص بالإقامة الدائمة، لعدد لا يزيد على مائة شخص في السنة.
- ويجوز بموافقة الأمير، بناءً على عرض وزير الداخلية، زيادة العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حدة.
- مادة (5)
- مع مراعاة احكام القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار اليه، لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الخروج من الدولة والعودة اليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.
- مادة (6)
- يجوز أن يحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
- مادة (7)
- يتمتع زوج حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وأولاده حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة، بالامتيازات الممنوحة لحامل بطاقة الإقامة الدائمة، في الإقامة والصحة والتعليم، وفقاً لأحكام هذا القانون.
- ويجوز لوزير الداخلية أن يستثني أولاد حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، من التقيد بالسن المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
- مادة (8)
- لحامل بطاقة الإقامة الدائمة الاستثمار في أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بدون شريك قطري، على أن يكون تأسيس الشركة وفق أحكام القانون المنظم للشركات التجارية.
- مادة (9)
- لحامل بطاقة الإقامة الدائمة، تملك العقارات للسكن والاستثمار، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
- مادة (10)
- يصدر بتحديد رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ورسم منح بطاقة الإقامة الدائمة وبياناتها ومدة سريانها، قرار من وزير الداخلية.
- مادة (11)
- لوزير الداخلية إلغاء ترخيص الإقامة الدائمة وسحب بطاقة الإقامة الدائمة ممن منحت له، إذا فقد المرخص له الشرط المنصوص عليه في المادة (1/بند3) من هذا القانون، أو وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
- مادة (12)
- يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- مادة (13)
- على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
- تميم بن حمد آل ثاني
- أمير دولة قطر
- صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24/12/1439هـ
- الموافق: 04/09/2018م