قانون حقوق الطفل (اليمن)/الباب الثاني: في الحقوق الشرعية للطفل
المظهر
الفصل الأول: النسب
[عدل]- المــادة(14):
- أ- يثبت نسب الولد الزواج الصحيح المستوفي لاركانه وشرائطه مع امكان الوطء والبلوغ .
- ب ـ يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه، وفي المغلوط بها، كل ذلك اذا اتت به المراة لستة اشهر فاكثر بعد الدخول الحقيقي وسواء قبل المفارقة او التفريق او بعدهما .
- المــادة(15): تثبت بنوة الولد لامه بمجرد ثبوت الولادة .
- المــادة(16): تثبت بنوة مجهول النسب او الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولوفي مرض الموت بشروط هي:ـ
- ا ـ ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع .
- ب ـ ان لا يقر الرجل بانه ولده من زنا .
- ج ـ ان لا يرد المقر له ان كان بالغا او لا يرد بعد البلوغ ان كان صغيرا .
- المــادة(17): متى ثبت النسب بالاقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع احكام النسب .
- المــادة(18): اقل مدة الحمل ستة اشهر واغلبها تسعة اشهر، ولا حد لاكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقدير الطبيب المختص .
- المــادة(19): اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها وايدها قرار طبي الحق الولد بالزوج .
- المــادة(20): ما ولدته المراة حيا قبل انقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها اذا اتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .
- المــادة(21): اذا اتت المراة بالولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لدون ستة اشهر من وقت الاقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن اذا اتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .
- المــادة(22): يلحق الولد بالزوج المتوفي اذا اتت به المراة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .
- المــادة(23): لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب .
الفصل الثاني: حق الطفل في الرضاعة
[عدل]- المــادة(24): للطفل حق ارضاعه سنتين كاملتين، وترضع الام طفلها مالم يكن في ارضاعه ضرر بها او بطفلها بناء على تقرير طبيب مختص فترضعه اخرى ممن يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل .
- المــادة(25): اذا ارضعت الطفل امراة اخرى يجب ان يكون ذلك بموافقة ابيه وباشهاد شخصين من اقاربهما، وترضعه عند امه رضاعة ، طبيعية مالم تسقط حقها في الحضانة .
- المــادة(26): يتحمل الاب تكاليف ارضاع ولده اذا تعذر على الام ارضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة ويكون دينا لا يسقط الا بالاداء او بالابراء .
الفصل الثالث: حق الطفل في الحضانة والكفالة
[عدل]- المــادة(27): الحضانة: هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بامر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه او يضره وبما لا يتعارض مع حق وليه وهي حق للصغير ، فلا يجوز التنازل عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها، ومدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنى عشر سنة للانثى مالم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل .
- المــادة(28): يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امراة فيشترط زيادة على ما تقدم ان لا تكون مرتدة عن الاسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه، وان لا تنشغل عن الحضانة خارج البيت الا اذا وجد من يقوم بحاجته، وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين .
- المــادة(29): يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة (28) من هذا القانون ما يلي:ـ
- ا ـ اذا كانت امراة:ـ
- 1ـ ان تكون ذات رحم محرم للمحضون ان كان ذكرا .
- 2ـ ان لا تكون متزوجة من زوج اجنبي بالنسبة للمحضون الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك .
- ب ـ اذا كان رجلا:ـ
- 1ـ ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .
- 2ـ ان يكون ذا رحم محرم للمحضون اذا كانت انثى .
- ا ـ اذا كانت امراة:ـ
- المــادة(30): اذا ماتت الام او بطلت حضانتها انتقلت الحضانة الى امهاتها وان علون ثم خالات الصغير ثم الاب المسلم ثم امهات الاب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الاب ثم بناتهن اعمام الاب ، واذا انعدم النساء انتقلت الحضانة الى الاقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم، فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا المحارم فذوي الارحام المحارم ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الام على ذوي الاب فاذا كانا على سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي ان يتجاوز عن الترتيب في الحضانة اذا راي في ذلك مصلحة الصغير .
- المــادة(31): تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه باحد امور هي الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والاهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج الا ان يكون ذا رحم للصغير .
- المــادة(32):
- ا ـ على الحاضن القيام بما يصلح الطفل الا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا للاحكام المبينة في فصل النفقة، ويجوز للحاضن نقل الطفل الى بلده مالم يكن في ذلك ضرر على الطفل ماديا او معنويا او اخلاقيا .
- ب ـ اذا كان الصغير عند احد والديه كان للاخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها او بما يراه القاضي .
- المــادة(33): يستحق الحاضن اجرة حضانة من مال الطفل ان كان له مال او ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في النفقات وتقدر اجرة الحاضن بقدر حال من تلزمه ولا تستحق الحاضن اجرة اذا كانت في عصمة اب الصغير واذا كان الاب معسرا تكون اجرة الحضانة من مال الام ، ولا رجوع لها وان كانت من مال غير الام فباذن المحكمة وله الرجوع بها .
- المــادة(34): تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها .
- المــادة(35): متى استغنى الصغير بنفسه خير بين ابيه وامه عند اختلافهما على ان تكون مصلحة الطفل هن الاولى، واذا اختلف من لهم الكفالة غير الاب والام اختار القاضي من فيه مصلحة الصغير بعد استطلاع رايه .
الفصل الرابع: النفقة
[عدل]- المــادة(36): نفقة الولد المعسر الصغير او المجنون على ابيه وان علا الاقرب المؤسر او المعسر القادر على الكسب فان كان الاب وان علا معسرا غير قادر على الكسب فعلى الام المؤسرة ثم على سائر الاقارب بالشروط المبينة في المادة (164) من قانون الاحوال الشخصية ،واذا كان الولد مؤسرا فنفقته من ماله .
- المــادة(37): لا تسقط نفقة الطفل على ابيه في مدة سابقة ولو لم يطالب بها، وتسقط على القريب بعدم المطالبة .
- المــادة(38): تقدر المحكمة نفقة شهرية تدفع من ايرادات اموال وحقوق المسجون لكل من كان يعول من الاطفال قبل سجنه .
- المــادة(39):
- أـ يجوز زيادة النفقة او انقاصها وفقا لظروف المنفق من سعة او ضيق .
- ب ـ لا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضي ستة اشهر على النفقة الاولى .
- ج ـ يحكم بزيادة النفقة او نقصها من تاريخ المطالبة القضائية .
- المــادة(40): تكون نفقة مجهول النسب من ماله ان وجد له / فان لم يوجد ولم يتبرع احد بالانفاق عليه كانت نفقته على الدولة .
- الفصل الخامس: الولاية والوصاية
- المــادة(41): الولاية ولاية على النفس وولاية على المال:ـ
- أـ الولاية على النفس: هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر .
- ب ـ الولاية على المال: هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر .
- المــادة(42):
- أـ الولاية على النفس للاب وللعاصب على ترتيب الارث وفقا للقوانين النافذة .
- ب ـ الولاية على المال للاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي، ولاولاية لغير المسلم على المسلم .
- المــادة(43): يشترط في الولي والوصي ان يكون كل منهما كامل الاهلية بالغا ، عاقلا امينا حسن التصرف والسلوك، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية ، فان اختل شرط من ذلك فللقاضي عزله وعمل ما فيه المصلحة .
- المــادة(44): مالم يرد به نص في هذا الباب يتعلق بالاطفال يطبق بشانه ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية .