قانون العقوبات المصري
قانون العقوبات هو وشقيقه الإجراءات الجنائية يكونان ما يطلق عليه القانون الجنائي.
تعريف قانون العقوبات
[عدل]قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية،و هي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد،بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة. ولذلك يتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد. بمعنى ان قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولاعقوبة بغير جريمة راجع :شرح قانون العقوبات- القسم العام - أ د/محمود نجيب حسني،طبعة 1989 رقم 2 ، ص2
وراجع الوسيط في قانون العقوبات ج 1 القسم العام -أد/أحمد فتحي سرورطبعة 1981 رقم 59 ص 95 وأيضا أ د/مأمون محمد سلامة وغيرهم من فقهاء القانون الجناءي
تقسيمات قانون العقوبات
[عدل]تقسيمات قانون العقوبات هي تصانيف إبتدعها الفقه الجنائي، ووضعها فقهاؤه لدراسة قانون العقوبات، وتنظيم أبحاثه ودراساته وفقا لنوع القواعد التي تتم دراستها، وحسب موضوعها وهي عدة تقسيمات أهمها مايلي:
قانون العقوبات- القسم العام
[عدل]هو الطائفة الأولى من الأحكام الموضوعية التي يتضمنها قانون العقوبات وهي عبارة عن أحكام عامة ،أي تتضمن القواعد والنظريات العامة التي تحكم التجريم والعقاب بغض النظر عن التفاصيل والظروف الخاصة بكل جريمة وعقوبتها متى أخذت وفًصّلت على حدتها، ومن مجموع هذه الأحكام والنظريات يتألف ما يقال له ""القسم العام"" من قانون العقوبات وهو ما تضمنه الكتاب الأول من قانون العقوبات تحت عنوان "" أحكام ابتدائية ""
موضوعات القسم العام من قانون العقوبات
[عدل]سريان (نطاق) قانون العقوبات من حيث الزمان
[عدل]تمهيد وتقسيم
[عدل]النتيجة الطبيعيه لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات أن نصوص العقوبات لا تسري ال علي الوقائع آلتي تقع من يوم العمل بها، حيث أن حكمها لا يتناول الوقائع السابقة في التاريخ علي هذا اليوم ن ويعبر عن ذللك بمبدأ النفاذ الفوري لنصوص العقوبات علي ما يتلو العمل بها ، وعدم رجعيتها ألي الماضي. ولكن مبدأ رجعيه نصوص العقوبات ليس مطلقا، تثور مشكله تحديد نطاق سريان قانون العقوبات من حيث الزمان حينما تقع جريمه في ظل قاعده جنائيه معينه،وقبل أن يغلق باب الدعوي بحكم بات ، تصدر قاعده جديده مغايره للقاعده الأولي التي وقعت الجريمه في ظلها.فحينئذ يثور التساؤل عن القاعده واجبه التطبيق علي المتهم . هل هي القاعده الأولي، أم القاعده الجديده؟ وبعباره اخري هل تسري القاعده الجديده بأثر رجعي علي الجرائم التي وقعت فبل العمل بها،أم تظل الجريمه محكومه بالقاعده التي وقعت في ظلها ويقتصر نطاق القاعده الجديده علي ما يقع في ظلها من جرائم؟ تحديد المبادئ العامه في قانون العقوبات نوبعض النصوص الدستوريه ونصوص قانون العقوبات، القواعد التي تحكم قانون العقوبات من حيث الزمان .يمكن اجمال تللك القواعد في اثنتين:
الأولي: عدم رجعيه النصوص الجديده الأشد.
والثانيه:رجعيه النصوص الجديده الاصلح للمتهم، وذللك كله علي التفصيل التالي :
قاعده عدم رجعيه نصوص قانون العقوبات الأشد
[عدل]من بين أبرز المبادئ و أهمها على الإطلاق مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية لكن ما المقصود بهذا المبدأ و ما هي الاستثناءات الواردة عليه؟
تعريف القاعده ونطاق تطبيقها
[عدل]تعني هذه القاعده أن نصوص العقوبات الأشد من النصوص السابقه عليها ، سواء تعلقت بالتجريم أم العقاب، لا تسري علي الماضي ،أي لا تطبق بأثر رجعي،وانما تسري بأثر مباشر وفقا للأصل العام، أي تطبق فحسب علي مايقع من جرائم منذ بدايه العمل بها.أما ما وقع من جرائم في ظل قاعده قديمه أخف فيظل محكوما بتلك القاعده ، فاذا جاء نص جديد يجرم فعلا كان مباحا وقت اتيانه، ظل الفعل علي اباحته وفقا للقاعده القديمه، ولايسري الا علي الفعل الذي يقع منذ العمل به .واذا جاء النص الجديد بعقوبه أشد جسامه من العقوبه المقرره في القاعده القديمه، امتنع تطبيق العقوبه الاشد علي من ارتكب جريمه في ظل القاعده الاولي ،ويخضع لها فحسب من يرتكب الجريمه منذ لحظه العمل بالقاعده الجديده. وعلي هذا النحو يقتصر سريان كل قاعده علي مايقع في ظلها من جرائم.
وتكتسب هذه القاعده قيمه دستوريه، حيث كرستها الماده 66 من الدستور المصري بقولها "لا عقاب الا علي الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون" وتحظر الماده 187 من ذات الدستور سن تشريعات بأثر راجعي في المواد الجنائيه. و قد نص الدستور المصري في مادته 188 على انه تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذالك ميعادا آخر.كما قرر بالمادة 187 انه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.
وكذللك تنص الماده الخامسه من تقنين العقوبات علي "يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها" فهذه القاعده نتيجه حتميه وامتداد طبيعي لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات الذي يشكل ضمانه هامه لحمايه الحريه الفرديه للأنسان والذي يقضي منطوقه بأنه لا جريمه ولا عقوبه بغير نص، .فان لم يوجد هذا النص اعتبر السلوك مباحا. ومن جهة أخرى، فالدستور الأردني و قانون العقوبات حددا متى ينفذ القانون الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية و المدة هي ثلاثين يوما من تاريخ نشره و اليوم الأول لا يحتسب. و العبرة هي بوقت العمل بالقانون الجديد لا بتاريخ إصداره. و ينص الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي على انه لا يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه. و يشير الفصل الخامس إلى انه لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه. فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها.
ومؤدي ماتقدم أن اشتراط أن تكون الافعال محل العقاب لاحقه للقانون الذي يعاقب عليها،و أنه لا يجوز أن يحكم علي شخص ارتكب جريمه بعقوبه أشد من التي كانت موضوعه لها وقت ارتكابها ،وان فعل القاضي غير ذلك عد هذا منه اهدار لقاعده عدم الرجعيه،ومن ثم مخالفه منه لمبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات. نطاق تطبيق القاعد يتحدد نطاق تطبيق القاعده محل البحث بشرط اساسيين :أولهما- أن يكون النص الجديد أشد من ألنص ألقديم ألذي وقعت الجريمه في ظله. وثانيهما- ألا تكون معتبره من الناحيه القانونيه واقعه في ظل النص الجديد الأشد.
فمن ناحيه، تحديد نطاق تطبيق القاعده بطبيعه النص الجديد : فيتحدد بالنصوص المتعلقه بنصوص التجريم الأسوأ للمتهم، ويدخل في ذلك النصوص التي تنشئ الجرائم أوتعريفها، والتي تقرر العقوبات وتحددها، أو التي تشدد العقوبات القائمه، سواء بالنص علي عقوبه جديده أشد لذات الجريمه أو بالنص علي ظرف مشدد للعقاب يستمده المشرع من الظروف الماديه للجريمه نفسها،أو من ظروف ألجاني وحالته، وبصفه عامه كل ما شأنه أن يسئ الي مركز المتهم من ناحيه التجريم أو من ناحيه العقاب علي وجه من الوجوه،حتي ولو كان ذلك في صوره الغاء مانع من العقاب كان مقررا من قبل، أو تقيد مثل هذا المانع بقيود أو بشروط لم تكن موجوده من قبل.
وعلي ذلك لا تسري قاعده عدم الرجعيه علي النصوص الجنائيه الأصلح للمتهم،ولا علي النصوص الجديده التفسريه والتي لا تستهدف في الحقيقه غير مجرد توضيح نصوص سابقه، اذا تعتبر جزءا لا يتجزأ من القاعده الأصليه التي صدرت القاعده الجديده لتفسيرها في الحالات التي يكون فيها حكم هذه القاعده غامضان، أو موضوعا لتخبط المحاكم في تطبيقه بين تفسيرات متعدده ولا يحول دون ذللك كون النصوص التفسريه تقرير تفسيرا أشد علي المتهم مما كان يذهب اليه القضاء، ذللك لأن سريان التفسير الجديد علي الوقائع السابقه علي صدوره لا يعتبر خروجا علي مبدأ عدم الرجعيه لأن النص الذي يطبق هو في الواقع النص القديم الذي كان يحكم الواقعه حين ارتكبت والذي كان دور النص الجديد مجرد تفسيره. فهو لا يضيف قواعد تجريم ولا يشدد العقاب الذي كانت تقرره القاعده السابقه، ويلاحظ أن العبره في وصف القانون بأنه تفسيري هو طبيعته وحقيقته بصرف النظر عن وصف المشرع له. ومن ثم اذا وصف المشرع قانونا بأنه تفسيري وتبين للقاضي أنه في حقيقته ليس كذللك، تعين عليه أن يخضعه لقاعده عدم الرجعيه، تأسيسا علي أنه ليس للمشرع ان يخالف هذه القاعده لا في صوره صريحه ولا مستتره باصدار قانون تفسيري يتضمن حكما جديدا أشد بوصف أنه تفسير لنص قديم . ومن ناحيه ثانيه : ألا تكون الجريمه من الناحيه القانونيه مرتكبه في ظل القانون الجديد : فان كانت قد وقعت من الناحيه الزمانيه بعد العمل بذلك النص،سري عليها هذا الأخير، ولا يقال حينئذ ان في سريانه أثرا راجعيا محظورا .وبعباره أخري شرط تطبيق قاعده عدم رجعيه النص الأشد هو أن تكون الجريمه قد وقعت من الناحيه القانونيه في ظل القاعده القاديمه، فحينئذ تظل محكومه بتلك القاعده ،ولا تسري عليها القاعده الأشد بأثر رجعي.
يثير تطبيق هذه الشروط بعض الصعوبات نظرا لطبيعه الجريمه والتردد حول تحديد اللحظه الزمنيه التي تعتبر الجريمه وقعت فيها. ونبحث ذلك في مطلب مستقل.
كيفيه تطبيق قاعده عدم الرجعيه
[عدل]لتطبيق قاعده عدم الرجعيه لا بد من التحقق من أمرين :
أولهما: تحديد وقت العمل بالقانون الجديد.
وثانيهما: تحديد تاريخ ارتكاب الجريمه .
أولا: تحديد وقت العمل بالقانون الجديد :
[عدل]لتطبيق قاعده عدم الرجعيه بصفه عامه لابد من التحقق من تاريخ العمل بالقانون الجديد، اذ أن هذا التاريخ هو الفيصل في تحديد مجاله الزمني فما كان سابقا من الوقائع علي هذا التاريخ يخرج عن نطاق سلطانه، بعكس مايجئ فيه لا حقا. وتحديد وقت العلم بالقانون لا يثير صعوبه، اذاالمرجع فيهالي القواعد التي يقررها الدستور ، وفي ذللك ينص الستور المصري في الماده 188 علي "تنشر القوانين في الجريده الرسميه خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذللك ميعاد أخر" ولكن ينبغي ان يلاحظ في هذا المقام أنه لا يعتبر قانونا جديدا القانون التفسيري لأنه لا يهدف الي تعديل التشريع القائم بل يقتصر علي تفسيره وايضاح معناه في ناحيه مختلف عليها، ومادام الامر كذللك فان القانون التفسيري يندمج مع القانون الاصلي ويصبح له نفس المجال الزمني ، وينبني علي ذللك أن القانون التفسيري ينطبق علي الوقائع السابقه علي تاريخ صدوره ابتداء من تاريخ نفاذ القانون الاصلي دون أن يكون في هذا اهدار لقاعده عدم الرجعيه، وذللك بشرط الا يتضمن القانون التفسيري أحكاما جديده لا يتضمنها القانون الاصلي، والا فانه يتحد مع القانون الأخير، ويستقل بنطاقه الزمني الذي يبدأ من تاريخ نفاذه هو، أي يعامل القانون التفسيري في هذه الحاله معامله القانون الجديد ولا يجوز سريانه بأثر رجعي.
ثانيا : تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة :
[عدل]هناك بعض الجرائم التي لا يثير تحديد وقت ارتكابها أدنى صعوبة لأنها ترتكب و تتم في لحظة واحدة من الزمان. فمن يطلق النار على غريمه فيخر على الفور صريعا، لا يتردد أحد في تحديد وقت ارتكاب الجريمة لأنها تبدأ و تتم في لحظة زمني فتحديد وقت ارتكاب الجريمة خلال سريان النص الجنائي لا يثير صعوبة بالنسبة للجريمة الوقتية، فالفعل يبدأ و ينتهي خلال فترة زمنية وجيزة ة واحدة، فالصعوبة تظهر في تلك الجرائم التي يتراخى أمدها في التنفيذ، تلك الجرائم التي استقر العرف على تسميتها بالجرائم الزمنية لانطوائها على عنصر زمني يباعد بين الفعل و النتيجة في أغلب الأحوال و هي ما يعرف بالجرائم المستمرة كإخفاء الأشياء المسروقة، و الحبس بدون وجه حق ووضع جرعات من السم على فترات زمنية متباعدة، الهدف منها قتل الشخص أو المريض بعد مدة ما...الخ.
و هناك ملاحظة هامة مؤداها أن الاتفاق الجنائي على الجرائم المستمرة أو المتتابعة يطبق عليه القانون الجديد و لو كان أشد على المتهم، طالما أن الجريمة المستمرة قد وقعت بعد العمل به من جهة أخرى ظهرت ثلاث نظريات بخصوص تحديد وقت ارتكاب الجريمة :
- نظرية السلوك:طبقا لهده النظرية تكون العبرة في تحديد وقت الجريمة بوقت إتيان السلوك.
- نظرية النتيجة: طبقا لها تكون العبرة بوقت وقوع النتيجة، والجريمة تعتبر مرتكبة فقط في ذلك الحين.
- نظرية مختلطة: لا تعتد بالفعل أو النتيجة أيهما فقط، بل تعتد بهما معا، ارتكاب الفعل و أحيانا أخرى بوقت وقوع النتيجه
و هناك نوع آخر من الجرائم تسمى الجرائم الاعتياد، أي التي يتكون ركنها المادي من وقوع الفعل المعاقب عليه أكثر من مره واحده، بحيث اذا وقع مره واحده فانها لا تقوم ، مثل جريمه الاعتياد علي الربا الفاحش ، ويري الاستاذ الدكتورحسن ربيع: بأن الصحيح هو وجوب أن تتكرر الأفعال المعاقب عليها في ظل القانون الجديد الأسوأ للمتهم حتي يمكن أن تدخل في الاعتبار عند القول بتوافر ركن الاعتياد المطلوب، فلا يكفي وقوع الفعل مره واحده في ظله ، حتي ولو كان قد تكرر علي النمط الذي يريده المشرع في ظل القانون الجديد. لأن وصف التجريم لا ينطبق الا علي مجموع الافعال التي بها يتكون معني الاعتياد.
وحين يصدر قانون جديد يعتبر المجرم عائدا الي الاجرام بناء علي جرائم ارتكبها قبل صدور هذا القانون، ولم تكن من قبل صالحه لاعتبارها عنصرا في العود،فا الراجح في هذه الحاله خضوع المتهم العائد لهذا القانون الجديد دون أن يكون في ذلك خروج علي قاعده عدم رجعيه قانون العقوبات، لأن الجاني كان علما بالنتائج المشدده التي ستحيق به اذا هو ارتكب جريمه جديده بالاضافه الي جرائمه السابقه، ويصدق ذللك أيضا علي حاله تعدد الجرائم اذا تقرر حكم جديد لهذا التعدد ووقت جريمه من الجرائم المتعدده بعد العمل بهذا القانون. ويلاحظ أن تحديد تاريخ الواقعه مسأله موضوعيه تتوقف علي أدلتها، ولا رقابه فيه لمحكمه النقض علي محكمه الموضوع بشرط ان تبني هذه الأخيره رأيها علي ما قد تشير به ظروف الدعوي ووقائعها،أما اذا بني هذا التاريخ علي اعتبارات قانونيه أو افتراضيه الي دائره الأمور القانونيه التي لمحكمه النقض حق الرقابه عليها.
رجعيه القوانين الأصلح للمتهم
[عدل]تمهيد وتقسيم
[عدل]المبدأ بالنسبة لقواعد القانون الجنائي هو عدم رجعية القوانين و هو يعد من النتائج المباشرة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يشكل ضمانة هامة لحماية الحرية الفردية للمواطن و الذي يقضي منطوقه بسريان القانون الذي يحكم الجرم وقت ارتكابه، لكنه بالنظر إلى أن هذه القاعدة قد تقررت فقط لمصلحة الفرد و صيانة لحريته فان المنطقي هو جواز سريان النص الجديد بأثر رجعي إذا كان هذا النص أصلح للمتهم. فقد نص المشرع في الفقره الأولي من الماده (5)من قانون العقوبات علي أن " يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها " ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " ومؤدي هذا النص أنه اذا كان القانون اصلح للمتهم فانه يسري بأثر رجعي، أي ينطبق علي الوقائع التي ارتكبت قبل نفاذه علي الرغم من أن الأصل ، وفقا لقاعده عدم الرجعيه كان يستلزم تطبيق القانون الذي كان نافذا وقت ارتكابها، بمعني أنه اذا كان القانون الجديد يوجد من حيث التجريم أو العقاب، مركزا أو وضعا أصلح للمتهم علي وجه من الوجوه، فانه هو الذي يطبق في هذه الحاله ومن ثم يستبعد النص الذي كان نافذا وقت ارتكابه للجريمه ، أي يكون للقانون الأصلح للمتهم سلطان ممتد الي وقت لم يكن ساريا فيه ،اذا يرتد في أثره الي وقت ارتكاب المتهم لجريمته .
بالنسبة للتشريع الجزائري بعد أن نصت المادة الثانية من قانون العقوبات على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات، استثنت فيما بعد القوانين التي تكون أقل شدة بالمتهم بمعنى أن قانون العقوبات إذا كان أصلح للمتهم، فانه ينطبق على أفعال وقعت قبل نفاذه و يستبعد بالتالي القانون الذي كان ساريا وقت وقوع الفعل الجنائي.
و نص المادة الرابعة من القانون الجنائي السوداني فإنه في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم. في التشريع المغربي و في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم .
وقد اشترطت الفقره الأولي من الماده (5) من قانون العقوبات المصري "لتطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي أن يصدر هذا القانون قبل الفصل في الواقعه بحكم نهائي أي البات . كما تناوات الفقره الثانيه من نفس الماده المذكوره حاله صدور هذا القانون بعد الحكم النهائى فنصت علي أنه " واذا صدر قانون بعد الحكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائيه "
و بناءا على هذا فان نص الماده (5) يحدد لنا حالتين لتطبيق القانون الأصلح علي المتهم الأولي : حاله صدور حكم اصلح للمتهم قبل الحكم النهائي . والنانيه : حاله صدور حكم اصلح بعد صدور حكم نهائي . تتطلب معالجه هذه القاعده استعراض ماهيتها ودعائمها من ناحيه ، وشروط تطبيقها من ناحيه ثانيه ، والقيد التشريعي علي تطبيقها من ناحيه ثالثه، وذلك كله علي التفصيل الأتي :
ماهيه القاعده ودعائمها
[عدل]مؤدي القاعده هو أن النص الجديد المتعلق بالتجريم والعقاب يسري،ليس فقط علي مايقع في ظله من جرائم وفقا للأصل العام ،وانما كذلك علي الجرائم التي وقعت قبل بدايه العمل به،طالما لم يفصل في الدعاوي الناجمه عنها بحكم بات ، وطلما كان النص الجديد يفيد المتهم أكثر من النص القديم،أو يضعه في مركز أفضل مما لو طبق عليه النص القديم .
وقد نصت علي هذا صراحه الفقره الثانيه من الماده الخامسه من قانون العقوبات. فبعد أن قررت الفقره الأولي مبدأ العقاب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها- أي عدم تطبيق النصوص الجديده عليها بأثر رجعي- أردفت قائله " ومع هذا،اذا صدر وقوع الفعل ، وقبل الحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم ،فهو الذي يتبع دون غيره ".
وتبرير هذه القاعده ، يرجع الي اعتبارات متعلقه بالعداله واعتبارات متعلقه بمصلحه كل من المجتمع والفرد. فالعداله تقضي افاده المتهم من النص الجديد الأصلح، حتي لا يحدث خلل بميزان العقاب حينما يظل الجاني خاضعا للنص القديم الأشد ، بينما يخضع مرتكب ذات الفعل بعد العمل بالقانون الجديد الأصلح لهذا القانون الجديد، فيتفاوت بذللك مصير كل منهما ،رغم تطابق فعليهما . ومصلحه المجتمع تقتضي تنفيذ السياسه الجديده في التجريم والعقاب- بما تعكسه من تغير في القيم كما يعبر عنها النص الجديد – ليس فقط علي مرتكبي الجرائم الجديده ، وانما كذلك علي من لم تنته بعد محاكماتهم عن جرائم ارتكبت في ظل النص القديم . وللفرد مصلحه مؤكده في تطبيق النص الجديد الأصلح بأثر رجعي عليه ولا خطر من ذلك علي حريته الفرديه ،لأن عله حظر الأثر الرجعي لا تقوم اذا كان النص الجديد أصلح .
ولأعمال حكم القاعده التي تقرر سريان القانون الجديد علي الماضي اذا كان هذا القانون أصلح للمتهم،فانه ينبغي التحقق من أفضليه القانون الجديد للمتهم. ويتسني تحقيق ذللك عن طريق المقارنه بين حكم القانون القديم وحكم القانون الجديد،وهي مسأله موضوعيه تدخل ضمن السلطه التقدريه لقاضي محكمه الموضوع حيث يقدر ذللك مسترشدا بمعايير معينه .
شروط تطبيق القاعدة
[عدل]يبين نص الفقره الثانيه من الماده الخامسه من قانون العقوبات أن المشرع تطلب شرطين لتطبيق قاعده رجعيه النص الجديد الأصلح للمتهم :الأول- يتعلق بصدور النص الجديد قبل صدور الحكم نهائيا علي المتهم ، والثاني – يتعلق بطبيعه النص الجديد وهو أن يكون اصلح للمتهم .
الفرع الأول: صدور النص الجديد قبل الحكم نهائيا علي المتهم :
[عدل]ينطوي هذا الشرط علي شقين ،يتعلق أولهما بصدور النص – وثانيهما بتوقيت صدوره . فمن ناحيه : لا يسري النص الجديد بأثر رجعي الا اذا كان قد مر بالفعل بمرحله الاصدار ، وفقا اللأجراءات المتبعه في اصدار التشريع كما يحددها الدستور، أي يكفي أن يكون رئيس الدوله قد أصدر النص الجديد تمهيدا للعمل به. ويكتفي المشرع في هذا الصدد بمحض الاصدار : فلا يلزم لرجعيه النص الجديد الاصلح للمتهم أن يكون قد تم نشره في الجريده الرسميه، ولا حتي أن يكون قد بدأ العمل به وفقا لقواعد نفاذ القوانين . ولهذا التعجيل بافاده المتهم من النص الأصلح بمجرد اصداره ما يبرره، اذ لا مصلحه في ارجاء ذلك .
من ناحيه ثانيه : يلزم أن يكون صدور النص الأصلح في تاريخ سابق علي صيروره الحكم في مواجهته نهائيا. ومن المستقر عليه أن المقصود في هذا الصدد هو الحكم البات وليس مجرد الحكم النهائي – فهذا الأخير هو الذي استنفذ طرق الطعن العاديه ، وان ظل قابلا للطعن فيه بالطرق غير العادي وهو النقض. أما الحكم البات فهو الذي استنفذ طرق الطعن العاديه والنقض معا ،وبذلك يصبح غير قابل للألغاء. مؤدي ذلك انه يكفي ويلزم ان يصدر النص الجديد في أي لحظه قبل أن يصبح الحكم باتا ، فقد يصدر في مرحله التحقيق أو في مرحله المحاكمه قبل صدور حكم في الموضوع ، وأثناء الميعاد أو ثناء نظر الطعن أمام المحكمه المختصه ، حتي لو كانت هذه الأخيره هي محكمه النقض . فطالما لم يصبح الحكم باتا بانقضاء مده الطعن أو الفصل فيه بالفعل يستفيد المتهم من النص الجديد الأخف، ويتعين علي محكمه النقض ذاتها انزال هذا النص علي الواقعه المعروضه أمامها.
ومع ذلك ، فان المشرع بعد أن وضع هذا الشرط المتعلق بتوقيت النص الجديد ، عاد ليضع في الفقره الثانيه من الماده الخامسه استثناء عليه والتي تنص علي أنه "واذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه ، ويوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائيه ". ومؤدي ذلك أن المتهم يستفيد من تطبيق النص الجديد الأصلح ولو كان صدوره لاحقا علي الحكم البات في حاله وحيده وهي عندما يكون النص الجديد قد جعل الفعل غير معاقب عليه ، أي قرر سندا قانونيا يترتب علي تطبيقه علي الجاني افلاته من العقاب،وليس مجرد خفيضه عليه .
ويختلف تأثير النص الأخف بالمعني السابق علي مصير المحكوم عليه بحكم بات تبعا لما اذا كان قد بدئ في تنفيذ عقوبته أم لا : فاذا لم يكن التنفيذ قد بدأ ،أصبح من غير الممكن اتخاذ أي اجراء من اجراءات التنفيذ ، كما لو كان المحكوم عليه بالحبس لم يودع السجن أو المحكوم عليه بالغرامه لم يدفع أي جزء منها. واذا كان التنفيذ قد بدأ بالفعل ، بسلب الحريه أو بتحصيل الغرامه مثلا ، يوقف التنفيذ فورا ، ويخلي سبيل المحبوس او يوقف تحصيل الغرامه. واذا كان الحكم ينتج أثرا قانونيا محددا ، كاعتباره سابقه في العود، أو أساسا للحرمان من حق أو ميزه معينه ، تنتهي هذه الأثار فورا ، وهكذا.
الفرع الثاني: اعتبار النص الجديد أصلح للمتهم :
[عدل]لا يسري النص الجديد علي جريمه وقعت قبل العمل به الا اذا كان ذلك النص أصلح للمتهم ، وهو ما يثير مشكله تقدير ما اذا كان النص الجديد أصلح أم أسوأ في مواجهة المتهم. وقد اكتفي المشرع بتقرير سريان النص الأصلح بأثر رجعي ولم يضع معايير مباشره ىلتقدير ما اذا كان النص أصلح أم لا. وثمه عده ضوابط استخلصها الفقه والقضاء في هذا الصدد ، يتوقف تطبيقها علي ما اذا كانت المقارنه تجري بين نصين أحدهما بكامله أشد والأخر بكامله أخف ،أو كان النص الجديد يتضمن أحكاما فرعيه بعضها أخف والأخر أشد ،أو كانت هناك عده نصوص متعاقبه منذ لحظه وقوع الجريمه ،وذلك كله علي التفصيل الأتي :
1- التميز بين نصين أحدهما أشد والأخر أخف :
النص الجديد يكون أخف أو أصلح للمتهم،ومن ثم يطبق عليه بأثر رجعي ،اذا كان ينشئ له وضعا أفضل، مما كان يضعه فيه النص القديم،أو كان يبعد عنه مخاطر ذلك النص، أو يضيق من دائره تلك المخاطر. وفي مقابل ذلك،يكون النص الجديد أشد أو أسوأ للمتهم ومن ثم يمتنع تطبيقه بأثر رجعي ، اذا كان يضع المتهم في موقف أسوأ أو يعرضه لمخاطر أشد.
وهكذا يتطلب التعرف علي ما اذا النص الجديد أصلح للمتهم أم لا قيام القاضي باجراء موازنه بينه وبين النص القديم الذي وقعت الجريمه في ظله ، ومن البديهي أن تلك الموازنه عمل قضائي لا شأن للمتهم به . ومن البديهي كذلك أن الموازنه تجري بالنظر الي الأثار الجنائيه التي يرتبها قانون العقوبات دون غيره من فروع القانون: فالنص الأصلح هو الذي يضع المتهم ، تطبيقا لأحكام قانون العقوبات ، في مركز،أفضل،ولو كانت هناك أثار مدنييه أو اداريه أو تأديبيه شديده الوطأه عليه .
- تطبيقات
- لمعرفه اذا كان وضع المتهم أفضل أو أسوأ في ظل النص الجديد يحسن التميز بين مجالي التجريم والعقاب.
- في مجال التجريم
- 1- اذا الغي النص القديم ، أو ابقي عليه وقرر سبب أباحه الفعل الذي ارتكبه المتهم بعد تجريمه .
- 2- اذا قرر سبب من أسباب الاباحه ، أو مانعا جديدا من موانع المسئوليه، أو العقاب لم يكن مقرر من قبل . مثلا اعتبار القتل دفاعا عن المال دفاعا مشروعا بعد ما كان يعتبر جريمة.
أو مثلا حيازة سلاح بدون ترخيص يصبح عملا غير مجرم في ظل القانون الجديد في حين انه مجرما في ظل القانون القديم.
- 3- اذا ترتب عليه تخفيف وصف التجريم، كأن يجعل الفعل المسند ألي المتهم مجرد جنحه ويرفع عنه وصف الجنايه الذي كان يسبغه عليه القانون القديم .
- 4-اذا أضاف الي الجريمه ركنا أو عنصرا جوهريا لاتقوم الا به ، اذا يترتب علي تطبيق القانون الجديد تبرئه المتهم باعتبار أن جريمته لم تتوافر لها جميع شرائطها القانونيه .
- في مجال العقاب
- اذا كانت القوانين التي تلغي الجرائم أو التي توجد لها وجها للأعفاء علي النحو السابق بيانه لا تثير صعوبه في تحديد القانون الأصلح للمتهم ، الا في الأمر علي خلاف ذلك بالنسبه للقوانين التي يقتصر أثرها علي تخفيف العقاب عما كان مقررا في قانون سابق، اذ يتعين عندئذ معرفه ما اذا كان القانون الجديد هو حقيقه يقرر للسلوك نفسه عقابا اخف علي المتهم من القانون القديم، لأنه اذا كان كذلك فهو دون شك أصلح للمتهم من ذلك القانون القديم .
- ويمكن المقارنه بين العقوبه الوارده في القانون القديم وتلك التي أتي بها القانون الجديد وفقا للقواعد الأتيه :
1-ينظر أولا الي مدي اختلاف العقوبتين من حيث النوع : عقوبات الجنايات أشد من عقوبات الجنح ، وعقوبات الجنح أشد من عقوبات المخلفات . ويمكن معرفه مدي شده العقوبات وفقا لهذا الضابط بالرجوع الي سلم العقوبات علي النحو الذي رتبها به القانون في المواد 10و11و12 من قانون العقوبات وعلي ذلك فيلزم في العقوبه لا عتبارها أخف أن تكون من حيث النوع تاليه في سلم العقوبات لتلك التي كانت مقرره في القانون السابق كأن يجعلها من عقوبات الجنح بعد أن كانت من قبل من عقوبات الجنايات ، أو أن يجعلها من عقوبات المخالفات بعد أن كانت من عقوبات الجنح ، مع ملاحظه أن العبره في تحديد العقوبه الأخف ليست بالمده التي قد تصل اليها، وانما العبره في ذلك بنوعها .
2- عند اتحاد العقوبتين في النوع، تكون العقوبه أخف أو أشد تبعا للمرتبه التي وضعها فيها المشرع بالقانون، الأمر الذي يكون موضوع المواد 10 و11 من قانون العقوبات . فالماده (10) ذكرت عقوبات الجنايات مرتبه اياها ترتيبا تنازليا من اعقوبه الأشد الي الأخف، فنصت علي عقوبات الاعدام ،فالأشغال اشاقه المؤبده ،فالأشغال الشاقه المؤقته ، فالسجن . والماده (11) فعلت المثل بعقوبات الجنح فذكرت الحبس ثم الغرامه التي يزيد مقدارها علي مائه جنيه . وعلي ذلك، فمثلا لو كان القانون القديم يقرر للجريمه عقوبه الاعدام ثم جاء القانون الجديد مقررا لها عقوبه الأشغال الشاقه المؤبده فانه يكون بلا شك اصلح للمتهم من القانون القديم رغم أن العقوبتين من العقوبات المقرره لنوع واحد من الجرائم وهو الجنايات .
3-اذا اتحدت العقوبتان في النوع والدرجه ،كما لو كانتا سجنا مشددا او سجنا أو حبسا أو غرامه في النصين محل المقارنه، فأشدهما هو ما يتضمن قدرا أكبر من الايلام العقابي ، أي مده أطول من سلب الحريه ،أو مبلغا أكبر من الغرامه . فمن البديهي أن الحبس لثلاث سنوات كحد أقصي أخف من الحبس الذي لا يزيد عن ست سنوات .
4- اذا اتحدت العقوبتان في النوع والتدرج والحكم ، يلجأ الي الاعتبارات الاضافيه التي استحدثها أو حذفها النص الجديد : فاذا أتي النص الجديد بعقوبه تبعيه أو تكميليه لم يكن يأخذ بها النص القديم ، كمصادره أو عزل من الوظيفه أو حرمان من حق ، كان بداهة بصا أشد. وفي مقابل ذلك، اذا حذف مثل هذا النص الايلام العقابي الاضافي الذي كان معمولا به في ظل النص القديم اعتبر نصا أخف . ومن البديهي كذلك أن النص الذي يضيف الي عقوبه الحبس _كما كان يأخذ بها النص القديم- عقوبه الغرامه، يعد نصا أشد.
5-يكون القانون الجديد أصلح للمتهم اذا كان يقرر للفعل تدبيرا احترازيا بدلا من العقوبه، وذلك سواء تعلقت هذه التدابير بالأحداث او بالبالغين، فالارسال ألي دار رعايه الأحداث أصلح بلا شك للحدث من الحبس بغض النظر عن المده في كل منهما ، وأيداع المجرم البالغ في احدي منشأت الدفاع الاجتماعي ، أصلح له من الايداع في أحد السجون العاديه وفاء للعقوبه السالبه للحريه كالسجن أو الحبس،ذلك لأن المفروض في تدبير الدفاع الاجتماعي أنها مقرره لمصلحه المجرم والمجتمع معا . 2- شمول النص الجديد أحكاما أشد وأخري أخف .
قد يأتي النص الجديد بتعديل مزدوج فيكون في شق معين أشد،وفي شق أخر أخف . فكيف تجري الموازنه بينه وبين النص القديم؟ للأجابه يتعين التميز بين ما اذا كانت تللك الأحكام قابله للفصل بينهما أم لا .
أولا : حاله قابليه الأحكام للفصل بينها :
إذا كانت الأحكام الأشد والأخري الأخف في النص الجديد قابله للفصل بينها،أي يمكن تطبيق كل منها استقلالا عن لأخري ، فان كلا منها يخضع للقاعده الخاصه به : فالحكم الأشد لا يسري بأثر رجعي،وانما يطبق فحسب بأثر فوري علي ما يقع بعد العمل به ، والحكم الأخف يسري بأثر رجعي علي الماضي . وتطبيقا لذلك ، اذا تضمن النص الجديد تشديد العقوبه علي المتهم العائد الي الأجرام وسمح في ذات الوقت بايقاف التنفيذ أو هبط بحدها الأقصي في مواجهة المتهم المبتدئ، طبق الشق الأخير بأثر رجعي وامتنع تطبيق الحكم الأول علي من اعتبروا عائدين وفقا للنص القديم .
ثانيا : حاله عدم قابليه الأحكام للفصل بينهما :
يدق الأمر في اجراء الموازنة بين النصين ، اذا كان النص الجديد يجمع بين التشديد والتخفيف علي نحو يتعذر معه الفصل بين الشقين : فهو من زاويه أشد ولكنه من زاوية أخري أخف. ومن أمثله ذلك أن يرتفع النص الجديد بالحد الأقصي للعقوبه ولكنه يهبط في ذات الوقت بحدها الأدني. فعلي سبيل المثال ، قد تكون العقوبه في النص القديم السجن من ثلاث الي خمس عشرة سنه ، وتصبح في القانون الجديد من خمس الي عشره فقط . فالقانون الجديد في هذا الفرض أخف من زاوية هبوطه بالحد الأقصي ولكنه في ذات الوقت أشد من زاويه ارتفاعه بالحد الأدني. فكيف تجري الموازنه بين النصين في هذا الصدد ؟
اللأجابه علي هذا التساؤل، فذهب جانب من الفقه الي القول بأن العبره تكون بتخفيف الحد الأقصي دائما، لأنه يمثل أخر ما قد يهدد المتهم من تشديد العقاب الذي يخشي أن يوقع عليه – فالقانون الذي يتضمن حدا أقصي أقل من غيره يكون هو الأصلح للمتهم ولو كان يقرر لها حد أدني أعلي .
والراجح في الفقه،لا ينظر الي شق التخفيف وحده ،ولا ينظر الي شق التشديد وحده،انما يلجأ الي طريقه التقدير الواقعي . وبعباره أخري ينظر الي انطباق النص علي الحاله الواقعيه، وعلي المتهم بلذات ويستبعد التقدير المجرد الذي يتناول النص من الناحيه النظريه . فاذا كان من شأن تطبيق النص الجديد المركب علي المتهم بالذات ،مع الأخذ في الاعتبار ظروفه دون غيره ، أن يوضع ذلك المتهم في موضع أفضل، أو أن يستفيد من تساهل لم يكن يسمح به النص القديم ، فان ذلك النص يعد أصلح في مواجهة ذلك المتهم. وفي مقابل ذلك، اذا كان من شأن النص الجديد، واقعا علي متهم أخر بالذات،أن يصبح في موضع أسوأ، فذلك النص أشد بالنسبه له ويمتنع سريانه بأثر رجعي،ولو اعتبر ذات النص أخف في مواجهة متهم أخر.
ثالثا: تعاقب عده قوانين منذ لحظه وقوع الجريمه:
- حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم.
إذا صدر تشريعا لتفسير فقط بعض العبارات أو النصوص في القانون القديم فإن ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون القديم، وذلك لأن التشريع التفسيري ليس إلا موضحا للنصوص القديم فهو مكمل لها وكأنه جزء منهن، فالتفسير التشريعي هو التفسير الذي يصدر عن المشرع نفسه، حيث يتدخل لتفسير المقصود من قاعدة قانونية معينة سبق أن أصدرها. فالنص المفسر جزء لا يتجزأ من النص الذي تم تفسيره و يشكلان تكليفا واحدا. لا يعتبر إصدار القوانين أو النصوص التفسيرية إصدارا لقانون جديد لأنها تتحد مع القانون الأصيل في نفس النطاق الزمني و بهذا ينسحب العمل بها إلى تاريخ ذاك القانون الأصيل الذي صدرت تفسيرا له. و هكذا لا يجب أن يعتبر تطبيق القانون التفسيري على وقائع سابقة خروجا على مبدأ - عدم الرجعية- طالما أن القانون التفسيري في انسحابه على الماضي لم يتجاوز وقت نفاذ القانون الأصيل الذي صدر تفسيرا له. فالقاضي إذا وجد أن القانون التفسيري تضمن أحكاما جديدة لم يأت بها قانون سابق تعين عليه أن يخضعه لقاعدة عدم الرجعية .
القيد التشريعي علي رجعية النصوص الأصلح
[عدل](حكم القوانين محددة الفترة)
سريان قانون العقوبات من حيث المكان
[عدل]تحتاج هذه النقطة للكتابة رجاء أزل هذا الإخطار عقب الانتهاء من كتابة هذا القسم
قانون العقوبات- القسم الخاص
[عدل]وهو الطائفة الثانية من الأحكام الموضوعية في قانون العقوبات وهو عبارة عن أحكام خاصة تتصل بعرض تفاصيل كل جريمة من الجرائم المختلفة على حدتها، فتبين العناصر المميزة لها من غيرها من الجرائم ، والظروف الخاصة بها والتي من شأنها أن تزيد أو تنقص من جسامتها والعقوبة أو العقوبات المقررة لها ومقدارها ، وهذه الأحكام في مجموعها يضمها ما يقال له"القسم الخاص" من قانون العقوبات وقد يقال له في اصطلاح آخر " قانون العقوبات الخاص" وهو في حقيقته إلا تطبيقا للأحكام والنظريات التي يتضمنها القسم العام على كل جريمة او مجموعة من الجرائم المتجانسة مستقلة عن غيرها.
قانون العقوبات الأساسي (الأصلي)
[عدل]تحتاج هذه النقطة للكتابة رجاء أزل هذا الإخطار عقب الانتهاء من كتابة هذا القسم
قانون العقوبات التكميلي، هو الذي يمتد إلى كافة التشريعات الجنائية التي تصدر لتكملة النقص في قانون العقوبات أو تعديل بعض أحكامه بالنظر إلى أنها تقع إعتداءً على مصالح متغيرة أو طارئة،مما يجدر معه وضعها في مجموعة قانون العقوبات حتى لا يتغير أو لا يتبدل.
وهذه التشريعات الخاصة تخضع للمباديء العامة الواردة في القسم العام ما لم ينص التشريع الخاص على عكس ذلك. وهو مانص عليه في المادة الثامنة من قانون العقوبات، إذ نصت على أن «تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون(القسم العام) في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد نص يخالف ذلك».
- ومن هذه التشريعات
يترتب على مبداء الشرعيه الجنائيه مجموعه من النتائج غايه فى الاهميه000 فى مجال التجريم والعقاب وهى :- 1- مبداء الشرعيه الجنائيه 2- نتائج مبداء الشرعيه . سوف نوالى تويضحهم :- 1- مبدا الشرعيه الجنائيه :- مــعــنــاه :- لا يجوز اعتبار سلوك ما جريمه جنائية ما لم يوجد نص قانونى يجرمه ويقرر لمرتكبه عقابا محددا فطبقا لهذا المبداء انه " لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانونى سابق " . المقصود بالنص القانونى :- يعتبر من قبيل النص القانونى ما يلى :- اولا : القوانين :- ويقصد بها ما تصدره السلطه التشريعيه فى البلاد من قوانين تراعى فيها الاصول الدستوريه وتعتبر القوانين بهذا المعنى هى المصدر الاساسى للنصوص العقابيه ثانيا : القرارات بالقوانين :- هذه القرارات تصدر عن غير السلطه المنوط بها دستوريا امر التشريع 00تكتسب هذه القرارات قوه القوانين متى توافرت فيها شروط الصحه التى تطلبتها النصوص المجيزه لاصدارها ومن قبيل هذه القرارات بالقوانين :- 1- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه بتفويض من مجلس الشعب 2- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه فى غيبه مجلس الشعب ثالثا : الاوامر الصادره طبقا لقانون الطوارىء :- اجاز قانون الطوارىء لرئيس الجمهوريه او من يقوم مقامه اصدار اوامر تجرم وتعاقب افعالا لم تكن مجرمه من قبل او تشدد من عقاب ما كان مجرما منها اذا ارتكب فى ظل اعلان حاله الطوارىء فى البلاد .
رابعا : اللوائح والقرارات الاداريه :- وهى تصدر من السلطه بناء على تفويض تشريعى صادر لها بذلك اما بالاستناد الى احكام الدستور او بناء على نص فى قانون او قرار له قوه القانون ويجب الا تتضمن هذه اللوائح ما يعد زياده على نصوص القوانين التى صدرت تنفيذا لها او تعديلا فيها او تعطيلا او اعفاء من تنفيذها . مبداء الشرعية فى نظامنا القانونى :- يعتبر مبداء الشرعيه الجنائيه من الاصول القانونيه بل والدستوريه المستقره منذ امد طويل فى نظامنا القانونى فقد عرف المبداء طريقه فى اول قانون عقوبات اهلى حيث نصت الماده 19 منه على انه يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به وقت ارتكابها . ثم جائت الدساتير لتؤكد ذلك من اول دستور سنه 23 ودستور 56 حتى دستور 1971 التى قررت فيه الفقره الثانيه منه انه ( لاجريمه ولا عقوبه الابناء على قانون ولا توقع عقوبه الابحكم قضائى ولا عقاب على الافعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون ) 2- نتائج مبداء الشرعيه :- يترتب على مبداء الشرعيه مايلى :- 1- عدم رجعيه نصوص التجريم :- يعتبر من ابرز نتائج مبداء الشرعيه حيث انه هو الذى يرسم نظاق سريان النصوص العقابيه من حيث الزمان . 2- حظر القياس فى التجريم :- معنى القياس :- فى اللغه :- هو التقدير اى معرفه قدر الشىء بما يماثله واما التسويه بين الشيئين تسويه حسيه فيقال قست النعل بالنعل اى حاذيته به وسويته . اما فى الاصطلاح :- الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما على عله الحكم . ومن هذا التعريف للقياس يوجد اركان اربعه هى :- أ- الاصل :- وهو الامر او الواقعه الثابت حكمها ويسمى كذلك بالمقيس عليه . ب- الفرع :- وهو الامر او الواقعه التى لم يرد ببيان حكمها نص ويسمى كذلك المقيس . ت- حكم الاصل :- وهو الحكم الذى ورد به النص فى الاصل ويراد تعديته او نقله الى الفرع ث- العله :- هوالوصف الذى بنى عليه حكم الاصل تعارض الاخذ بالقياس مع مضمون مبداء الشرعيه :- القياس فى المجال الجنائى يسمح للقاضى بتطبيق حكم نص عقابى ورد فى واقعه بعينها على واقعه اخرى لم يرد بشان تجريمها والعقاب عليها نص صريح لاتحادهما فى العله . وهذا المنهج من جانب القاضى00 يناقض مبداء الشرعيه الجنائيه لذلك فانه من المقرر فى المواد الجنائيه انه يحظر على القاضى ان يلجاء الى القياس للتجريم والعقاب لان الاصل فى الاشياء الاباحه وان التجريم والحظر ما هو الا استثناء من الاصل والاستثناء لا يصح القياس عليه . 3- التزام قاعده التفسير الضيق :- ان التفسير الواسع للنص الجنائى وتحميل الفاظه وعباراته باكثرمما تحمل خاصه عندما تاتى صيغه النص فى عبارات واضحه جليه يكون امرا متناقضا كذلك مع مضمون مبداء الشرعيه الجنائيه وغايته ومحظور بالتبعيه على القاضى الجنائى . فالتفسير الواسع للنص الجنائى يؤدى فى النهايه الى ذات النهايه التى يصل اليها القياس من حيث تجريم القاضى لافعال لا تشملها عبارات النص التى جاءت معبره عن اراده الشارع الواجبه الاحترام . 4- رابعا بطلان حكم الادانه اذا جاء خلوا من ذكر نص القانون :- النتيجه الطبيعيه لمبداء الشرعيه وهو انه يكون لزاما على القاضى عندما يصدر حكما بالادانه والعقاب ان يضمن حكمه هذا الاشاره الصريحه الى النص القانونى الذى حكم بوجبه فاذا كان الحكم خالى من الاشاره اليه فانه يكون مشوبا بعيب البطلان . تقيم مبداء الشرعيه الجنائيه :- ان استمرار بقاء المبداء كاصل جنائى عام يكون وفقا على نوع النظام السياسى وشكل الحكم القائم فى البلد ونجد ان بعض الانظمه قد تذرعت بما يقود اليه الالتزام بمبداء الشرعيه ونتائجه احيانا من افلات بعض المجرمين من العقاب إما بسبب غياب نص التجريم او بسبب عدم انطباقه على الواقعة بغير توسع فى تفسيره فاجازت للقضاه اللجوء الى طريق القياس فى مجال التجريم ونجد ان الحفاظ على مبداء الشرعية الجنائية ونتائجه ان يبقى مبررا باعتباره مستلزم ضروري وحتمى تفرضه اصول وقواعد جنائية استقرت فى الوجدان القانونى وتلاحمت مع المبداء مكونه دعائم كل نظام جنائي حديث وركائزه التى لامعدى عنها00 واولى هذه القواعد ان الأصل فى الأشياء الاباحه وثانيها قرينه البراءة التى تفترض فى الشخص عدم الاثم حتى يثبت العكس ذلك بدليل جازم والا فسر الشك لصالح المتهم وثالثها قاعده انه خير للعداله ان يفلت مجرم من العقاب من ان يدان برىء .
- تعديلات قانون العقوبات (تحت الانشاء)
- قانون العقوبات مذكورا بالكامل في صفحة واحدة(جملة)(تحت التنقيح)
- نصوص قانون العقوبات على أساس أرقام المواد بذكر نص في صفحة منفردة(تحت الانشاء)
نصوص الكتاب الثاني
[عدل]الباب الأول الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
[عدل]مادة 77 (9)
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها مادة 77 (أ)
يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر .
مادة 77 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام من بأعمال عدائية ضد مصر .
مادة 77 (جـ)
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
مادة 77 (د) يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب :
1 كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي .
2 كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤيدة في زمن الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
مادة 77 (هـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد أجرائها ضد مصلحتها .
مادة 77 (9)
يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية . فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 78 (9)
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .
ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
مادة 78
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أوروح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
مادة 78 (أ)
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
مادة 78 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر .
مادة 78 (جـ)
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا .
مادة 78 (د)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية .
مادة 78 (هـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو ، وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك ، مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
مادة 78 (و) (10)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن .
فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها لتعطيل العمليات العسكرية .
مادة 79 (9)
كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على إلا تقل الغرامة عن ألف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
مادة 79 (أ)
يعاقب بالشجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أيا كانت أقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها . وبحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
مادة 80 (9)
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .
مادة 80 (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :
1 كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2 كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد .
3 كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو أذاعته .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 80 (ب)
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
مادة 80 (جـ)
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
مادة 80 (د)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها اعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
مادة 80 (هـ)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 1 – كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .
2 كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .
3 كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4 كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطة العسكرية الإقامة أو التواجد فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد خمسي سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم .
مادة 80 (و)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملونه لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك يكون خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو أذاعته .
مادة 81 (9)
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تمونهم أو ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم .
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعلميات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من إضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على إلا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .
مادة 81 (أ)
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 82 (9)
يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب :
1 كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل وسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2 كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
3 كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدالتها أو عقاب مرتكبيها .
ويجوز لمحكمة في هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر القانون .
مادة 82 (أ) كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 من القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن .
مادة 82 (ب)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة كل اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركت ومع ذلك إذا كان الغرض هي الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
مادة 82 (جـ)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصير ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 و77 (أ) و77 ( ب) و 77 ( ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) 78 (هـ) و 80 فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
مادة 83 (9)
في الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب يجوز حكمة في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 78 و79 و79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
مادة 83 (أ)
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه في لباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب وبقصد إعانة لعدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها في هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
مادة 84 (9)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة .
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه .
مادة 84 (أ)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
مادة 85 (9)
يعتبر سرا من أسرار الدفاع :
1 المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص .
2 الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد إلا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة .
3 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو أذاعته .
4 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها .
مادة 85 (أ)
في تطبيق أحكام هذا الباب :
(أ) يقصد بعبارة " البلاد " الأراضي التي للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان .
(ب) يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها .
(جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا .
(د) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شرط أو حليفة أو صديقة .
الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
[عدل]القسم الأول
[عدل]مادة 86 (13)
يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .
مادة 86 مكررا
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجا أو تحبيذا أو شئ مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو عدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر .
مادة 86 مكرر (أ)
تكون عقوبة الجريمة المنصوص علبها في الفقرة الاولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر ، أو مفرقعات ، أو مات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد عمى عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .
مادة 86 مكررا (ب)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجمعيات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررا ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجنى عليه .
مادة 86 مكررا (جـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها اثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك في ارتكاب شئ مما ذكر .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع في ارتكابها .
مادة 86 مكررا (د)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصري تعاون أو التحقق بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر .
مادة 87 (9)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
مادة 88 (13)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائى ، معرضا سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .
مادة 88 مكررا
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع .
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص .
مادة 88 مكررا (أ)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدى أو المقاومة عامة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه .
مادة 88 مكررا (ب)
تسرى أحكام المواد 82 و83 و 95 و 96 و 97 و 98و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية .
وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب .
مادة 88 مكررا (جـ)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات .
مادة 88 مكررا (د)
يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1 حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
2 الإلزام بالاقامة في مكان معين .
3 حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .
مادة 88 مكررا (هـ)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة . ت الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق .
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .
مادة 89
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما .
اما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
القسم الثاني
[عدل]مادة 89 مكررا (14)
كل من خرب عمدا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .
مادة 90 (15)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدا مبانى أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى (16) " .
مادة 90 مكررا (17)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة أو المخصصة لمصانع حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
مادة 91 يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من ، 1 لجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية او طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " أو مجتمعة " بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
مادة 92 (9) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 93 (9) يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات . ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 94 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
مادة 95 (9) كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا يترتب على هذا التحريض أثر
مادة 96 (9) يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم .
مادة 97 (9) كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .
مادة 98 (9) يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة . ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه .
مادة 98 (أ) (18) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج . ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .
مادة 98 (أ) مكررا (19) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا في ذلك . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ووج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .
مادة 98 (ب) (20) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ووج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال المذكورة .
مادة 98 (ب) مكررا (21) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوقيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .
مادة 98 (جـ) (22) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (23) . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (23) كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج .
مادة 98 (د) (24) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (ب) و 98 (جـ) و174 من هذا القانون . ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها .
مادة 98 (هـ) (24) تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعملى في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم جمليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
مادة 98 (و) (25) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
مادة 99 (9) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجا إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .
مادة 100 لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن تبض عليه إلا بعيدا عن إمكان الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .
مادة 101 يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش .
مادة 102 كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (26) .
مادة 102 مكررا (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر .
الباب الثاني مكررا المفرقعات
[عدل]مادة 102 (أ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .
ويعتبر في حكم المفرقعات كل من مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها .
مادة 102 (ب)
يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
مادة 102 (جـ)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر .
فإذا احدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام .
مادة 102 (د)
يعاقب بالأشغال الشاقة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا احدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤيدة .
مادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
مادة 102 (و) (28)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ) .
الباب الثالث الرشوة
[عدل]مادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .
مادة 103 مكررا (29)
يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه .
مادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون .
مادة 104 مكررا (29)
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
مادة 105 (29)
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من اعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .
مادة 105 مكررا
كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 106 مكررا
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو إلتزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون أن كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى .
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها .
مادة 106 مكررا (أ) (30)
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته . ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق . مادة 107 يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية . مادة 107 مكررا يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها . مادة 108 إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون . مادة 108 مكررا كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة . مادة 109 (31) .................. ملغاة . مادة 109 مكررا (29) من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه . مادة 109 مكررا ثانيا (29) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول . فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 . وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا . مادة 110 يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة . مادة 111 يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل : 1 المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها . 2 أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين . 3 المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون . 4 ألغى (32) . 5 كل شخص مكلف بخدمة عمومية . 6 أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت (30) .
الباب الرابع اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
[عدل]مادة 112 (33)
كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
مادة 113 (33)
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .
مادة 113 مكررا (33)
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعافى بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
مادة 114 (33)
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذها ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 115 (33)
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ولح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 115 مكررا (34)
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألاتقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 116(3) كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقأ لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
مادة 116 مكررا
كل موظف عام أضر عمدأ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
مادة 116 مكررا (أ)
كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات وغرامة لاتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها
.مادة 116 مكررا (ب )
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في إختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص . وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .
مادة 116 مكررا (ج)
كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد . ويحكم على الجاني بنرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة . ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو النمثى راجعا إلى فعلهم .
مادة 117
كل موظف عام استخدم سخرة عمالا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاما .
مادة 117 مكررا
كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكررا أو لإخفاء أداتها . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها .
مادة 118
فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 118 مكررا
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدابير الاتية :
1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات .
2 - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات .
3 - وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لاتزيد على ستة أشهر.
4 - العزل مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأى سبب آخر .
5 - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
مادة 118 مكررا (أ)
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقض فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أوما تم تحقيقه من منفعة أوربح .
مادة 118 مكررا (ب )
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها يابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولايجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكررأ إذا لم يؤد الابلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة .
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها .
مادة 119
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لاحدى الجهات الآتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها : . ( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
(ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له . ( د ) النقابات والاتحادات . . (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . ( و) الجمعيات التعاونية .
( ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
(ح ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
مادة 119 مكررا
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :
( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الادارة المحلية .
(ب ) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيايية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .
(ج) أفراد القوات المسلحة .
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه . (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة .
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتض القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتض القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به . ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا . ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
الباب السادس تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها
[عدل]مادة 120
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 121
كل قاض إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة105 مكررا وبالعزل .
مادة 122
إذا امتنع أحد القضاة في غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه.
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد . المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر .
مادة 123
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة . كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
مادة 124
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدأ عن تأديه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتنين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه . ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابأ أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة . وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابأ أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة .
مادة 124 (أ)
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها . ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها . في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو في الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطهرق المنصوص عليها في المادة 171 . وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين .
مادة 124 (ب)
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو التدايبر غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 .
مادة 124 (ج)
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الأقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .
مادة125
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق النشر في إضرار أو تعيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله وبالحبس مدة لاتزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور .
الباب السابع الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس
[عدل]مادة 126
كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات . وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدأ .
مادة 127
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونأ أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .
مادة 128
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتي جنيه.
مادة 129
كل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامأ بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بنرامة لاتزيد على ماش جنيه .
مادة130
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطهوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على . بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا.
مادة 131
كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الاعمال التي جمعوا لها بمقتض الغانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
مادة 132
كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى في حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس ماكولأ أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه وبالعزل في الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها . الباب السابع مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره.
مادة 133
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميأ أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فاذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 134
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
مادة135
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين . وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الازعاج .
مادة 136
كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه .
مادة 137
وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو غرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فاذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال ألة أسلحة أو عصى أوآلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس .
مادة 137 مكررا
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة النرامة إذا كان المحنى عليه فيها موظفأ عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات . مادة 137 مكررا (أ) يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحأ . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عغه عاهة مستديمة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت .
الباب الثامن هرب المحبوسين واخفاء الجناه
[عدل]مادة 138
كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه . فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومأ عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى .
مادة 139
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري .
مادة140
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه
يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة. الأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن . وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
مادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها .
مادة 142
كل من مكن مقبوضأ عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية : إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .
مادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .
مادة 144
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
- إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع . وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس . وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين . ولاتسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده .
مادة145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما لإيواء الجاني المذكور وإما ياخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهر يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقآ للأحكام الاتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنة.أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها . ولا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
مادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الخارجين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين. ولاتسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية . الباب التاسع فك الاختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة.
مادة 147
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس .
مادة 148
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بنرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 149 كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة ، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نغسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع .
مادة 150
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفمسه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة .
مادة 151
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة تضائية أو أختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسمبب إهماله في حفظها بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه .
مادة 152
وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس .
مادة 153
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختاسها أو اتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 154
كل من أخفى من موظفى الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه وبالعزل في الحالتين . وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلنرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لنيره يعاتب بالعقوبتين المذكورتين .
الباب العاشر اختلأس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق
[عدل]مادة155
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .
مادة 156
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.
مادة 157
يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف او برتبة أو بوظيفه أو بصفة نيابية عامة من غير حق .
مادة 158
يعاقب بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيأ أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى أو برتبة أجنبية .
مادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم باكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشرعلى نفقة المحكوم عليه .
الباب الحادي عشر الجنح المتعلقه بالأديان
[عدل]مادة 160 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أولا : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد . ثانيأ: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس . ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابى . مادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة . أولأ: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه . ثانيا : تقليد احتفال دينى في مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد . السخرية له أو ليتفرج عليه الحضور. الباب الثاني عشر إتلاف المباني والاثار وغيرها من الأشياء العمومية مادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجارا منروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلأ عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها . " ويضاعف الحد الأقص للعقوبة المقررة في المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى. مادة 162 مكررا يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهربهاء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر . شيء من العدد أو الالات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا . وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لاتجاوز خمسمائة جنيه . وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها او كسرها . مادة 162 مكررا (أولا) كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ، وكذا كل من منع قهرأ إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها . الباب الثالث عشر تعطيل المواصلات مادة163 كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه . وفى لا احالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاظلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض . مادة 164 كل من تسبب عمدآ في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك الموصلة أو كسر شيئأ من العدد أو عوازل الاسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض عن الخسارة . مادة 165 كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أمر أو جعلها ولو مؤقتآ غير صالحة للأستعمال باى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الاجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرإت بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلأ عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور. مادة 166 تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بانشائها لمنفعة عمومية. مادة 166 مكررا كل من تسبب عمدأ في إزعاج غيره لبإساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 167 - كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاتة المؤقتة أو بالسجن . مادة 168 إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 169 كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس . مادة 170 كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز شهرا وبغرامة لاتزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابله للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء . مادة 170 مكررا يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : أولا : كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجه التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق . ثانيا : كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب لإحدى وسائل النقل العام . الباب الرابع عشر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها مادة 171 كل من أغرى واحدأ أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل . أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية في العقاب على الشروع . ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسكى أو بأية طريقة أخرى . ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان . وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطيق العام أو أي مكان مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان . مادة 172 كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس . مادة 173 - ألغيت . مادة 174 يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من . ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية : أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به . ثانيا : تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة . ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفترتين السابقتين دون أن يكون قاصدأ الاشتراك مباشرة في ارتكابها . مادة175 - يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية . مادة 176 يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام . مادة 177 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون . مادة 178 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات او مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو صورأ محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة . مادة 178 مكررأ إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر. وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدأ في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة . مادة 178 ثالثاً يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورأ من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئأ مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة . فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة . مادة 179 يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها . مادة 180 - ألغيت . مادة 181 يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في سب ملك أو رئيس دولة أجنبية . مادة 182 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته . مادة 183 - أ لغيت . مادة 184 يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. مادة185 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عامأ أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب . مادة 186 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى" . مادة 187 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاه الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لآداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده. مادة 188 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . مادة 188 مكررا - أ لغيت . مادة 189 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه . مادة190 في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 191 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم . مادة 192 يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور. مادة 193يعاتب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها : (أ)أخبارأ بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة. (ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا. مادة 194 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائيآ في جناية أو جنحة. وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو كله أو عزمه على ذلك . مادة195 مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلأ أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته . ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية : 1 - إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم قبل بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر. 2 - أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر مادة 196 في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية او الرموز أو طرق التمثيل الأخرى . مادة 197 لا يقبل من أحد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرأ من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير . مادة 198 اذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلأ وكذا الأصول الكليشهات ، والألواح والأحجار وغيرها من أدوات البع والنقل . ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الامر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أوأسبوعية . فاذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة . وفى . باقى الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بالغائه والافراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور . ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بازالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها . وللمحكمة أن تأمر أيضأ بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه . فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادأ أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة . مادة 199 إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعديل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر . ويصدر الامر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن . فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال . ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه . ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة . مادة 200 إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و 308 قض الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى . فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لاتتجاوز نصف المدة المقررة بها . وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى . لاذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وتجعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى . مادة 201 كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل دينى مقالة تضمنت قدحأ أو ذما في الحكومة أو في قانون او في مرسوم أو قرار جمهورى أو في عمل من أعمال جهات الادارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن . مادة 201 مكررا- ألغيت . الباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة مادة 202 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفا إنتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة . ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا . مادة 202 مكررا يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون باصدارها قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزيف العملة التذكارية المصرية . مادة 203 يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها. مادة 203 مكررا إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 204 كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه . مادة 204 مكررا (أولاً) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لاغراض ثقافية أو علمية او صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقأ مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن لإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورأ تمثل وجها أو جزءأ من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية . مادة 204 مكررا (ب) يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أوآلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها . مادة 204 مكررا (ج) كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة . مادة205 يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202 و 202مكررا و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق . ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . الباب السادس عشر التزوير . مادة 206 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من إستعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه . أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. تمغات الذهب أو الفضة . مادة 206 مكررا يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامأ أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة تانونآ أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونأ ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . مادة 207 يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الادارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها إستعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة . مادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لاحدى الجهات أيأ كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها. مادة 209 كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا باى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شتين . مادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور. مادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية إرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن . مادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا كما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين . مادة 213 يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. مادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزورها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين
مادة 214 مكررا
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين . وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت . مادة215 كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . مادة 216 كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدأ في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى. مادة 217 كل من صنع تذكرة مرور أر تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذأ لغرض إرهابى. مادة 218 كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه .وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى. مادة 219 كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي. مادة 220 كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه فضلأ عن عزله . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابى. مادة 221 كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس . مادة 222 كل طبيب أو جراح أو قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورأ بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة . ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضأ . مادة 223 العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم مادة 224 لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 و 214 و 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها - في قوانين العقوبات خاصة . مادة225 تعتبر بصمة الأصبع كالامضاء في تطبيق أحكام هذا البا ب. مادة 226 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالآ غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الأقوال . ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلامأ بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك . مادة 227 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الاوراق . ويعاقب بالحبس أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . الباب السادس عشر الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف مادة 228 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو اخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونأ عن عقوبة أخرى . مادة 229 يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلأ من الأوراق المقلدة . يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبه الدوليه البريدية. يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق إستعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة . مادة 229 مكررا كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف .
==الكتاب الثالث الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس==( جرائم الاعتداء علي الاشخاص )
الباب الأول – القتل والجرح والضرب
الباب الثاني – الحريق عمداً
الباب الثالث – إسقاط الحوامل وصنع الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة.
الباب الرابع – هتك العرض وافساد الأخلاق.
الباب الخامس – القبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات وهجرة العائلة.
الباب السادس - شهادة الزور واليمين الكاذبة
الباب السابع – القذف والسب وإفشاء الأسرار.
الباب الثامن – السرقة والاغتصاب.
الباب التاسع – التفالس .
الباب العاشر – النصب وخيانة الأمانة.
الباب الحادي عشر – تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية.
الباب الثاني عشر – العاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتيري.
الباب الثالث عشر – التخريب والتعييب والإتلاف.
الباب الرابع عشر - انتهاك حرمة ملك الغير
الباب الخامس عشر – التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل.
الباب السادس عشر- الترويع والتخويف
نصوص الكتاب الثالث
[عدل]الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس الباب الأول القتل والجرح والضرب مادة 230 كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام . مادة 231 الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر او موقوفا على شرط . مادة 232 الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه . مادة 233 من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو اجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام . مادة 234 من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، واما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . " وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى ". مادة 235 المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 236 كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات واما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . " وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 تنفيذا لغرض إرهابى ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مادة 237 من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234 و 236 . مادة 238 من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين . مادة 239
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون أخبار جهاتى ا" الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . مادة 240 كل من احدث بغيره جرحا أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عامة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، اما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى " . مادة 241 كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . اما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس . " وتكون العقوبة السجن الذي لا تريد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابى ". مادة 242 إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصري . فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . " وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذ لغرض إرهابى ". مادة 243 إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتى 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء فتكون العقوبة الحبس . " وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 234 إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابى " . مادة 243 مكررا (113) يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله اثناء سيرها أو توقفها بالمحطات . مادة 244 (114) من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين . مادة 245 لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو غيره أو ماله أو عن نفس وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها . • مادة 246 حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون . وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة ، من 4 من المادة 279 .(115) مادة 247 وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية . مادة 248 لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط اثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سببا معقول . مادة 249 حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية : أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة. ثانيا : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة . ثالثا : اختطاف إنسان . مادة 250 حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية : أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب . ثانيا : سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات . ثالثا : الدخول ليلا في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته . رابعا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذ كان لهذا التخوف أسباب معقولة. مادة 251 لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعماله اياه دون أن يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعدم معذورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون . مادة 251 مكررا (116) إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبيها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد .
الباب الثاني الحريق عمدا مادة 252 كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحى أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى مجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك . مادة 252 مكررا (117) كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز . البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها . ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها . مادة 253 كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو سواق وآلات رى أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له . مادة 254 من احدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها . مادة 255 من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له . اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . مادة 256 وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك . مادة 257 وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام . مادة 258 (118) ............. ملغاة . مادة 259 في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياءأخرى تكون العقوبة الحبس . الباب الثالث إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة مادة 260 كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه منه أنواع الايذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 261 كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس . مادة 262 المرأة التي رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها . مادة 263 إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 264 لا عقاب على الشروع في الإسقاط . مادة 265 كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقا لاحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده . مادة 266 (119) ............. ملغاة . الباب الرابع هتك العرض وإفساد الأخلاق مادة 267 من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 268 كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث شين إلى سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة " كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا اجتمع هذان السرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 269 كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة ؛ او كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 269 مكررا (120) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرص المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . مادة 270 (121) .............. ملغاة . مادة 271 (121) .............. ملغاة . مادة 272 (121) .............. ملغاة . مادة 273 لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها . مادة 274 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت . مادة 275 يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة . مادة 276 الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم . مادة 277 كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور . مادة 278 كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه (122) . مادة 279 يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية . الباب الخامس القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات مادة 280 كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (123) . مادة 281 يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك . مادة 282 إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . مادة 283 (124) كل من خطف طفا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والده يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة . اما إذا ثبت انه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس شهرين . مادة 284 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (125) كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه . مادة 285 كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . مادة 286 إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا . مادة 287 كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (126) . مادة 288 (127) كل من خطف بالتحيل أو الاكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 289 (127) كل من خطف من غير تحيل ولا اكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقتربت بها جريمة مواقعة المخطوفة . مادة 290 (127) كل من خطف بالتحيل أو الاكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها . مادة 291 إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما . مادة 292 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (128) أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بحق بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه . مادة 293 كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته علبه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (129) أو بإحدى مات العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فمكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة . وفى جمع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
الباب السادس شهادة الزور واليمين الكاذبة مادة 294 كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس . مادة 295 ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عميه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، اما إذا كانت العقوبة المحكوم بها عى المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد عليه زورا . مادة 296 (130) كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . مادة 297 (131) كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تريد على سنتين . مادة 298 إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور أن كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة . وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا . (132) مادة 299 يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت . مادة 300 من اكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة . مادة 301 من الزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه . الباب السابع القذف والسب وإفشاء الأسرار مادة 302 يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل اسند إليه . ولا يقبل من القاذف أقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة . مادة 303 يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك يسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . مادة 304 لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله. مادة 305 واما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به . مادة 306 كل سب لا يشتمل عفي اسناد واقعة معينة من بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (133) أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 306 مكررا (أ) (134) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياؤها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق . فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها . مادة 306 مكررا (ب) (135) ألغيت.... مادة 307 إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 181 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عن عشرين جنيها . مادة 308 (136) إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 179 طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و 306 و 307 على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور . مادة 308 مكررا (137) كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 . وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه خدشا للشرف أو الإعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 . وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعما فى عرض الأفراد أو خدشا يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 . مادة 309 لا تسرى أحكام المواد 302 و303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده أحد الاخصام فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية . مادة 309 مكررا (138) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه : (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون . (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص . فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا . ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها . مادة 309 مكررا (أ) (138) يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من مدة بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه . ولعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه لا المادة اعتمادا على سلطة وظيفته. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد واستخدم فى الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها . مادة 310 كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة او القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعاته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى (139) . ولا تسرى أحكام هذه المادة الا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و 205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (140) . الباب الثامن السرقة والاغتصاب مادة 311 كل منه اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق . مادة 312 (141) لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أي وقت شاء . مادة 313 يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية : الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا . الثانى : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر . الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة . الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو اودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة . الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم . مادة 314 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الاكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو لا المؤقتة . مادة 315 (141) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة على ، لا السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية : أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأة . ثانيا : إذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه . ثالثا" : إذ وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح . مادة 316 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فاكثر يكون أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ . مادة 316 مكررا (142) يعاقب بالأشغال الشاقة التى تقع على السرقات التى تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 . مادة 316 مكررا ( ثانيا ) (143) يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص انشائها لمنفعة عامة فى وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316 . مادة 316 مكررا ( ثالثا ) (144) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات : أولا : على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية . ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة . ثالثا : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ . مادة 316 مكررا ( رابعا ) (145) يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 . فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 317 يعاقب بالحبس مع الشغل : أولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة . ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر اخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة . ثالثا : على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى . رابعا : على السرقات التى تحصل ليلا . خامسا : على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر . سادسا : ألغيت (146) . سابعا : على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة أضرارا بمخدومهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة . ثامنا : على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم إذا سلمت إليهم المذكورة بصفتهم السابقة . تاسعا (147) : على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء . مادة 318 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها . مادة 319 (148) ألغيت . مادة 320 المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر . مادة 321 (149) يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا . مادة 321 مكررا (150) كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة لا خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه . اما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه . مادة 322 (151) ........... ملغاة . مادة 323 اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها . ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة . مادة 323 مكررا (152) ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن وهنها ضمانا لدين عليه أو على آخر . ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة . مادة 323 مكررا ( أولا ) (153) يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 324 كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . اما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل . مادة 324 مكررا (154) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيمة فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انه أو يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به . مادة 325 (155) كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو اكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شئ آخر يعاقب بالحبس . ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين . مادة 327 كل من مدة غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن . ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر . وكل من مدة غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا . (156) وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . (156) الباب التاسع التفالس مادة 328 كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية : أولا : إذا أخفى دفاتره أو اعدمها أو غيرها . ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله اضرارا بدائنيه . ثالثا : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع . مادة 329 يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس . مادة 330 يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة د ائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الآتية : أولا : إذا وفى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة . ثانيا : إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو اعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع . ثالثا : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أن استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه . رابعا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس . مادة 331 يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الأحوال الآتية : اولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم أجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (157) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة و غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس . ثانيا : عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 . ثالثا : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الاعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات . رابعا : تأديته عما بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الغرماء أو إذا سج له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح . خامسا : إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق . مادة 332 إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص على فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة . مادة 333 يحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :أولا : إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولى فى الثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون . ثانيا : إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون . ثالثا : إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نلى نم الشركة وصادقوا عليها . مادة 334 يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين . مادة 335 (158) يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : أولا : كل شخص سرق او أخفى أو خبا كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول . ثانيا : من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطرش الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم . ثالثا : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لانفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقى الغرماء . رابعا : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضى أيضا ومن تل إ قاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة . الباب العاشر النصب وخيانة الأمانة مادة 336 (159) يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما بأتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على أكثر . مادة 337 يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيم الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع . مادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنة الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع . مادة 339 (160) كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودا بأى طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين فقط . وكل من اعتاد على إقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة . مادة 340 كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى نوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما إذا لا تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير . مادة 341 كل من اختلس أو استعمل وبدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات اخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة أو الاجارة أن على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى . مادة 342 يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها . مادة 343 (161) كل من قدم او سلم للمحكمة فى اثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور . الباب الحادى عشر تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية مادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو اكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا متعلقة ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقة بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شئ أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (162) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . مادة 345 الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية اخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (163) او بإحدى هاتين العقوبتين فقط . مادة 346 يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية . مادة 347 (164) .............. ملغاة . مادة 348 (165) .............. ملغاة . مادة 349 (165) .............. ملغاة . مادة 350 (165) .............. ملغاة . مادة 351 (165) .............. ملغاة . الباب الثانى عشر العاب القمار والنصيب و البيع والشراء بالنمرة و المعروف باللوتيرى مادة 352 (166) كل من اعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادراتها . مادة 353 ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا فى النمرة المعروفة باللوتيرى بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة . الباب الثالث عشر التخريب والتعييب والإتلاف مادة 354 كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (167) . مادة 355 يعاقب بالحبس مع الشغل : أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا . ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليسى مدة سنة على الأقل وسنتين على الاكثر . وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاتب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (167) . مادة 356 إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين . مادة 357 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (168) كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكرة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا . مادة 358 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه (169) من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من اشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ودم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك او جهات مستغلة . وإذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين . مادة 359 كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية اخرى فى حصول غرق يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤيدة . مادة 360 (170) الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن أشعار صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى . فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد اخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين . مادة 361 (171) كل من أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر ولغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى ". مادة 361 مكررا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئا من المنشآت أو الوحدات أو الأدوات المذكورة أو جعلها غير صالحة للاستعمال . مادة 361 مكررا (أ) كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالانتاج أو الإخلال بسير مرفق عام مادة 263 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية . مادة 363 00000 الغيت مادة 364 كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما امرت أو صرحت الحكومة باجرائه من الاشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . مادة 365 كل من احرق لو لتاف عمدا بالى طريقة كانت شيئا من الدفاتر او المضابط الاصلية او السجلات او نحوها من اوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات او الاوراق التجارية او الصيرفية او غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط . مادة - 366 كل نهب او اتلاف شىء من البضائع او الامتعة او المحصولات وقع من جماعة او عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه الاشغال المؤقته او السجن . مادة 367 يعاقب بالحبس مع الشغل : اولا : كل من قطع او اتلف زرعا غير محصود او شجرا نابتا خلقه او مغروسا او غير ذلك من النبات . ثانيا : كل من اتلف غيطا مبذورا او بث فى غيط حشيشا او نباتا مضرا . ثالثا : كل من اقتلع شجرة او اكثر او اى نبات اخر او قطع منها او قشرها ليميتها وكل من اتلف طعمة فى شجر . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر . مادة 368 اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة لشخاص على الاقل او من شخص او اثنين وكان واحد منهما على الاقل حاملا لسلاح تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنين الى سبع الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير مادة 369
كل من دخل عقارا فى حيازة اخر بقصد منع حيازته بالقوة او بقصد ارتكاب جرية فيه او كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .
واذا وقعت هذه الجريمة من شخصين او اكثر وكان احدهما على الاقل حاملا سلاحا او من عشرة اشخاص على الاقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين او غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى . مادة 370 كل من دخل بيتا مسكونا او معد للسكن او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها او كان قد دخلها بوجه قلنونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى . مادة 371 كل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن اعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه . مادة 372 واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين . اما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس . مادة 372 مكرر كل من تعدى على ارض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة او لوقف خيرى أو لاحدى القطاع العام أو لاية جهة اخرىينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها او اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها باية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الفين من الجنيهات او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمس الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . وتضاف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود . مادة 373 كل من دخل ارضا زراعية او فضاء او مبانى او بيتا مسكونا او معد للسكن او فى احد ملحقاته او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه . مادة 373 مكرر 000 الغيت الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل مادة 374 يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمة عامة او بالخدمة فى المرافق العامة او بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم او يمتنعوا عنه عمدا . وتجرى فى شأن ذلك جميع الاحكام المبينة فى المادتين 124و 124 مكرر . وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والاجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال . مادة 374 مكرر يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا او عملا من الاعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة ان يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها اداء الخدمة العامة وانتظامها .وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 124 و 124 ( أ ) على حسب الاحوال . مادة 375 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة او العنف او الارهاب او التهديد او تدابير غير مشروعة فى الاعتداء او الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الاتية :- اولا : حق الغير فى العمل ثانيا : حق الغير فى ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اى شخص ثالث : حق الغير فى ان يشترك فى جمعية من الجمعيات . ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة او العنف او الارهاب او التدابير غير المشروعه مع زوج الشخص المقصود او مع اولاده . وتعد من التدتبير غير المشروعه الافعال الاتية على الاخص : اولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه او الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله او بالقرب من اى مكان اخر يقطنه تو يشتغل فيه . ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء ادواته او ملابسه او اى شىء اخر مما يستعمله او باية طريقة اخرى . ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير باية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
الكتاب الرابع :المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
[عدل]المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية.
المخالفات المتعلقة بالآمن العام والراحة العمومية.
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية.
المخالفات المتعلقة بالآداب.
المخالفات المتعلقة بالسلطات العمومية.
المخالفات المتعلقة بالأملاك..
المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس.
المخالفات المتعلقة بالأشخاص.
المخالفات المنصوص عليها في اللوائح الخصوصية
مادة 376 تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد اقصى مدته على اسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر وفى هذه الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد ادنى مقداره عشرة جنيهات وبحد اقصى مقداره مائة جنيه . المخالفات المتعلقة بالامن العام او الراحة العامة مادة 377
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية:
1- من القى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شأنها جرح المارين او تلويثهم اذا سقط عليهم . 2- من اهمل فى تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التى تستعمل فيها النار . 3- من كا موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فاطلقه او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية او المفترسة فافلته . 4- من حرش كلبا واثبا على مار او مقتفيا اثره او لم يرده عنه اذا كان الكلب فى حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك اذى او ضرر . 5- م الهب بغير اذن صواريخ او نحوها فى الجهات التى يمكن ان ينشأ عن الهابها فيها اتلاف او اخطار . 6- من اطلق فى داخل المدناو القرى سلاحا ناريا او الهب فيها اعيرة نارية او مواد اخرى مفرقعة . 7- من امتنع او اهمل فى اداء اعمال مصلحة او بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث او هياج او غرق او فيضان او حريق او نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق او النهب او التلبس بجريمة او حالة تنفيذ امر او حكم قضائى . 8- من امتنع عن قبول عملة البلاد او مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة . 9- من وقعت منه مشاجرة او تعد او ايذاء ولم يحصل ضرب وجرح . مادة 378 يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : 1- من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات او سيارات او بيوت او مبانى او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر . 2- من رمى فى النيل او الترع او المصارف او مجارى المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجارى تلك المياه . 3- من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة او نزع الاتربة منها او الاحجار او مواد اخرى ولم يكن مأذونا بذلك . 4- من اتلف او خلع او نقل الصفائح او النمر او الالواح اموضوعة على الشوارع او الابنية . 5- من اطفأ نور الغاز او المصابيح او الفوانيس المعدة لانارة الطرق وكذا من اتلف او خلع او نقل شيئا منها او من ادواتها 6- من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير . 7- من تسبب فى جرح او موت بهائم او دواب الغير بعدم تبصره او باهماله او عدم مراعاته اللوائح . 8- من ترك اولاده حديثى السن او مجانين موكلين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للاخطار او الاصابات . 9- من ابتدر انسانا بسب غير علنى . مادة 379 يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرون جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : 1- من ركض فى الجهات المسكونة خيلا او دواب اخرى او تركها تركض فيها . 2- من حصل منه فى الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان . 3- مممن وضع فى المدن على سطح او حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية . 4- من دخل فى ارض مهيأة للزرع او مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعى فيها بغير حق . مادة 380 من خالف احكام اللوائح العامة او المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا تزيد عن خمسين حنيها ، فان كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها . فاذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف احكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها . المواد من 381 الى 395.........................ملغاه . انتهى .