انتقل إلى المحتوى

قانون الإجراءات الجزائية العسكرية (اليمن)/الباب الثالث: الضبط القضائي والتحقيق

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل الأول: مأموري الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

[عدل]
  • المــادة(7): يعتبر من ماموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :
    • ا- اعضاء النيابة العسكرية .
    • ب- ضباط وضباط صف الاستخبارات العسكرية .
    • ج- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
    • د- ضباط وضباط صف البحث الجنائي .
    • هـ- ضباط وضباط صف الشرطة والامن .
    • و- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة طبقاً للقوانين السارية .
  • المــادة(8): يعتبر من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله :
    • ا- ضباط القوات المسلحة والامن .
    • ب- قادة المناطق والمحاور والتشكيلات والوحدات والالوية والدوائر والمواقع العسكرية والامنية .
  • المــادة(9): يكون ماموري الضبط القضائي العسكري تابعين للمدعي العام العسكري وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي ويخضعون جميعهم للنائب العام للجمهورية .
  • المــادة(10): لا يجوز لاعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول او التفتيش في اي مكان الا في الاحوال المبينة في هذا القانون .
  • المــادة(11): لماموري الضبط القضائي العسكري في حالة الجريمة الجسيمة المتلبس بها ان يفتش اي شخص اينما كان يشتبه فيه بانه فاعل جرم او شريك او حائز على اشياء تتعلق بالجرم او مخفياً لشخص له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه وفي غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش من النيابة العسكرية .
  • المــادة(12): لماموري الضبط القضائي في الجرائم الجسيمة والغير جسيمة كل في دائرة اختصاصه حق التفتيش في المعسكرات او المؤسسات او الثكنات او الاشياء او الطائرات او السفن او المركبات العسكرية او الاماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والامن اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التي يجري فيه التفتيش .
  • المــادة(13): يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الادلة او التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضاً اثناء التفتيش وجود اشياء يعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة اخرى جاز ضبطها ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقاً لهذا القانون .
  • المــادة(14): في الاحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .
  • المــادة(15): لاعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق التالية:
    • ا- مناطق الاعمال العسكرية .
    • ب- مناطق الحدود البرية والبحرية .
    • ج- المناطق التي تحددها التشريعات السارية .
  • المــادة(16): على اعضاء الضبط القضائي العسكري ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحضر والاشياء المضبوطة مرفق بملخص عن القضية الى القائد او النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال .

الفصل الثاني: الإبلاغ والتحقيق والحبس الاحتياطي والإفراج

[عدل]
  • المــادة(17): على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية ان يبلغ السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قاداتهم .
  • المــادة(18): يجب على الوحدات العسكرية والامنية الابلاغ عن الجرائم الآتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
    • ا- كافة جرائم القانون العام .
    • ب- كافة الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية .
    • ج- جميع الجرائم الخاصة بالضبط .
  • المــادة(19): للقائد او من ينوبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم والمخالفات الانضباطية العسكرية وله في سبيل ذلك تشكيل مجلس تحقيق لا يقل عدد اعضائه عن ضابطين واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتي:
    • ا- صرف النظر عن القضية .
    • ب- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياً .
    • ج- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى منه .
    • د- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة .
    • اما اذا كانت الجريمة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها مباشرة بعد التحقيق الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف فيها طبقاً لهذا القانون .
  • المــادة(20): تنقضي الدعوى الجزائية العسكرية في الجرائم الجسيمة بمضي مدة خمسة عشر سنة من يوم وقوع الجريمة ما عدا حالات القصاص والحدود والاعدام وفي الجرائم الغير جسيمة بمضي مدة خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ما عدا الدية والارش وفي المخالفات الانضباطية بمضي سنة من يوم وقوع المخالفة .
  • المــادة(21): يتولى النيابة العسكرية المدعي العام العسكري يعاونه عدد من الاعضاء ويخضعون للنائب العام للجمهورية وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعليمات والمنشورات الفنية والادارية الصادرة عن النائب العام .
  • المــادة(22): يسري في تعيين اعضاء النيابة العسكرية وترقيتهم واقدميتهم شروط نظرائهم من اعضاء النيابة العامة مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
  • المــادة(23): يشترط في المدعي العام العسكري ان يكون من ضباط القوات المسلحة والامن على ان لا تقل رتبته عن (عميد) .
  • المــادة(24): يشترط في اعضاء النيابة العامة العسكرية ان يكونوا من ضباط القوات المسلحة والامن على ان لا تقل رتبهم عن (ملازم اول) .
  • المــادة(25): يصدر بتعيين اعضاء النيابة العسكرية قرار جمهوري بناءً على اقتراح المدعي العام العسكري وترشيح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى على ان تشملهم الحركة القضائية .
  • المــادة(26): يحلف اعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وان احترم الدستور والقانون وان احكم بين الناس بالعدل وان احرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب واتصرف في كل اعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما اقول شهيد) .
وتؤدى اليمين امام القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور المدعي العام العسكري والنائب العام للجمهورية .
  • المــادة(27): يخضع اعضاء النيابة العسكرية لقانون الخدمة في القوات المسلحة والامن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية .
  • المــادة(28): يتولى المدعي العام العسكري سلطة التحقيق والاحالة والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العسكرية .
  • المــادة(29): تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام .
  • المــادة(30): تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور ابلاغها اليها:
    • ا- الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية .
    • ب- جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية .
    • ج- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
    • د- الجرائم العسكرية المحالة اليها من الجهات المختصة طبقاً للقانون وعلى النيابة العامة العسكرية اخطار الجهات العسكرية والامنية والنائب العام للجمهورية بقرار التصرف في التحقيق .
  • المــادة(31): تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون .
  • المــادة(32): تتولى النيابة العسكرية تحريك الدعوى في الجرائم العسكرية بغض النظر عن وجود شكوى او ادعاء من المجني عليه او من يقوم مقامه .
  • المــادة(33): تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائي العسكري ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهمتهم عدم افشائها والاّ وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً .
  • المــادة(34): تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية واماكن التوقيف العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدولها من ملاحظات في هذا الشان .
  • المــادة(35): يجوز الامر بحبس المتهم احتياطيا في اي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه .
  • المــادة(36): على النيابة العسكرية كلما صدر امر بحبس متهم او بالافراج عنه ان تبلغ فورا كل من قائده والمدعي العام العسكري .
  • المــادة(37): ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي سبعة ايام على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة الابتدائية العسكرية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امرا بمد الحبس لمدة اخرى لا يزيد مجموعها عن خمسة واربعين يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة الاستئنافية العسكرية لاستصدار قرار بمد فترة حبسه لمدة لا تزيد على ستة اشهر او لافراج عنه .
  • المــادة(38): للنيابة العسكرية ان تامر بالافراج عن المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لا يمنع من اصدار امر جديد بحسبه اذا وجدت ظروف تستدعي ذلك .
  • المــادة(39): الامر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في احد السجون العسكرية اذا كان عسكريا واذا كان مدنيا ففي احد السجون المدنية وتسلم النيابة العسكرية نسخة من امر الحبس الى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ .
  • المــادة(40): اذا رات النيابة العسكرية بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امرا بان لاوجه لاقامة الدعوى ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر ويصدر الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى في الجرائم الجسيمة من المدعي العام العسكري او من يقوم مقامه .
  • المــادة(41): اذا رات النيابة العسكرية ان الواقعة تعد مخالفة عسكرية يجازي عليها انضباطيا فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد وحدة المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا .
  • المــادة(42): اذا رات النيابة العامة اقامة الدعوى على المتهم وجب عليها احالتها الى المحكمة العسكرية المختصة وتتولى مباشرة الاجراءات امامها .
  • المــادة(43): تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .